احكام أهل الذمة

 

فصل حكم إذا أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة


إذا ثبت هذا فإنه يقتل وإن أسلم نص عليه أحمد في رواية جماعة .
قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل وأخبرني جعفر ابن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم وأخبرني بن عبدالوهاب حدثنا إبراهيم بن هانىء كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل وسئل عن ذمي فجر بمسلمة قال يقتل قيل فإن أسلم?
قال يقتل هذا قد وجب عليه والمعنى واحد في كلامهم كله انتهى .
وهذا هو القياس لأن قتله حد وهو قد وجب عليه .
ومعنى إقامته فلا يسقط بالإسلام لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه .
وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى .

كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1353.

أحكام أهل الذمة

262.       -

الصفحة الرئيسية