احكام أهل الذمة

 

دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم

قال : ( ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم , ونساؤهم , على النصف من دياتهم )

هذا ظاهر المذهب . وهو مذهب عمر بن عبد العزيز , وعروة , ومالك , وعمرو بن شعيب .

وعن أحمد , أنها ثلث دية المسلم .

إلا أنه رجع عنها , فإن صالحا روي عنه , أنه قال : كنت أقول : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف , وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم , حديث عمرو بن شعيب , وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه . وهذا صريح في الرجوع عنه .

وروي عن عمر وعثمان , أن ديته أربعة آلاف درهم .

 وبه قال سعيد بن المسيب , وعطاء , والحسن , وعكرمة , وعمرو بن دينار , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور .

 لما روى عبادة بن الصامت , أن النبي قال : " دية اليهودي والنصراني , أربعة آلاف , أربعة آلاف " . وروي عن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف , ودية المجوسي ثمانمائة درهم .

وقال علقمة , ومجاهد , والشعبي , والنخعي , والثوري , وأبو حنيفة : ديته كدية المسلم . وروي ذلك عن عمر , وعثمان , وابن مسعود , ومعاوية . وقال ابن عبد البر : هو قول سعيد بن المسيب والزهري ; لما روى عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن النبي قال : " دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم " . ولأن الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلم , فقال : ودية مسلمة إلى أهله .

وقال في الذمي مثل ذلك , ولم يفرق , فدل على أن ديتهما واحدة , ولأنه ذكر حر معصوم , فتكمل ديته كالمسلم .

ولنا , ما روى عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي قال : " دية المعاهد نصف دية المسلم " .

وفي لفظ , أن النبي قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم . رواه الإمام أحمد .

وفي لفظ : " دية المعاهد نصف دية الحر " .

 فأما ديات نسائهم ( دية نساء اليهود ) , فعلى النصف من دياتهم , لا نعلم في هذا خلافا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم  كذلك نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم . راجع  المغنى لابن قدامة باب الديات .

هذه هي أحكام اهل الذمة في الإسلام، وكما أعلنتها وطبقتها الشريعة السمحة.

هذه هي أحكام الشريعة الكاملة والعادلة التي حرمت الحلال وحللت الحرام بسم الله وبرخصة منه .

هذه هي أحكام الشريعة العادلة التي أباحت إذلال الآخرين، وهدر دماء وهتك أعراض وتشريد وتقتيل ونهب الآخرين .

لا لشيء الا لكونهم غير مسلمين .

أحكام جائرة بشعة ألغت قيمة وكرامة ومكانة وحقوق أبناء الله بسم الله!.

دعونا نسأل بعض الأسئلة : لو ان الدول الغربية طبقت على المسلمين القائمين فيها نفس أحكام شريعتهم السمحة والعادلة والمتعلقة بأهل الذمة.

فهل سيقبل المسلمين أحكام شريعتهم السمحة؟؟.

 هل سيقبل المسلمين ان يدفعوا الجزية للغربيين وهم أذلاء منقادين لشريعة النصارى كما علم القران - سورة التوبة29- ؟.

هل سيقبل المسلمون ان تسبا نساءهم ؟ وان يوطئا بملك اليمين؟.

هل سيقبل  المسلمين ان تطبق عليهم شروط أمير المؤمنين الفاروق العادل-عمر بن الخطاب- التي طبقت على اهل الذمة؟.   

هل  وهل  وهل ؟.

الصفحة الرئيسية