الارهاب في الاسلام

 

دار الحرب ودار الإسلام

يقول القرآن: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين (الجاثية 30 ? 31).

إن النظرية الإسلامية الكلاسيكية للنظم الإجتماعية (أمثال الشافعي) تقسم العالم لقسمين. دار الإسلام ودار غير المسلمين والتي تسمَّى حسب الظروف بدار الحرب. أما وقت السلم الذي تحدد شروطه من خلال عهد تسمَّى بدار العهد أو دار الصلح.

 

أولاً: دار الإسلام:

كل بلد يعتنق أهله الإسلام ويتبع شرعه? يعتبر دار الإسلام. أما الأمور الفرعية التي تجعل بلداً       ما دار الإسلام فليس هناك اتفاق بين الفقهاء. فيقول عبد القاهر البغدادي إن بلداً يؤمن أهله بالإسلام ويطبق أوامره ونواهيه يعود لدار الإسلام.

 

والشرط الثاني عند البغدادي هو أن يشكّل المسلمون فيه الأكثرية الساحقة من سكان البلد? مما يعني أن الباقين تابعون لحكم الأكثرية. أما غير المسلمين فيحتمون بحماية الدولة التي نسميها الذمة . وهناك فقهاء آخرون يرون أنه يكفي أن يكون بوسع المسلمين القيام بواجباتهم الدينية لتسمية البلد دار الإسلام. إذا تمكن المسلمون من القيام بصلاة الجمعة بحريّة يُعتبر معياراً لكون البلد دار الإسلام أو دار الحرب.

يقول الأحناف إن اعتبار أرض دار الإسلام ينتهي عند وقوع واحد من الأحوال التالية:

1- سيطرة التشريع الغير الإسلامي. عدم معاقبة الجرائم مثل الزنى والربا وشرب المسكرات.

2- تواجد بلد غير إسلامي حائل بين بلدين إسلاميين.

3- منع المسلمين من الإقامة فيه أو عدم إعطائهم الأمان.

غير أنه إذا رأى المسلمون أنه لم تحدث الحالات الوارد ذكرها في كتب الأحناف? وأنه بإمكان المسلمين القيام بواجباتهم الدينية بكل حرية? فالبلد يُعتبر دار الإسلام عندئذ? وإن لم يُطبَّق فيه شرع الإسلام.

هذا يعني أن المقياس في وصف أرض بدار الإسلام أو دار الحرب هو الشرع الإسلامي. فإن كانت الشريعة الإسلامية تُتبع وتُطبق من الدولة أو سكانها المسلمين بحرية? فالأرض إذاً دار الإسلام نظرياً. إلا أن بعض الفقهاء يقولون إنه من الضروري أن يكون وليُّ الأمر مسلماً.

ذهب البعض إلى أن الأرض تُسمى دار الإسلام إن كان القاضي مسلماً? أو تم انتخابه من قِبل المسلمين? وإن كان بمستطاع المسلم القيام بواجباته الدينية. هذا ما وصل إليه الفقهاء في الهند تحت الحكم البريطاني.

يقول الإمام القاساني: سمّى أبو حنيفة موضعاً دار الإسلام حيث يجرى الناس على الشرع الإسلامي في معظم أحوالهم.

أما بلاد الأعداء فهو يقدم بشأنها أحكاماً واضحة. إن بلداً لم يأمن فيه المسلم يعتبر دار الأعداء أو دار الحرب? ولو كان المسلمون يشكلون أغلبية سكانه.

 

دار الحرب:

وهي الأرض التي لا سلطان للمسلمين عليها? وفي هذا تقول الزيدية: وأعلم أن دار الحرب هي الدار التي شَوْكتها لأهل الكفر والذمة من المسلمين عليهم. وعند بعض الفقهاء: هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام? ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين. أو هي الدار التي لا سلطان علينا ولا نفوذ لأحكامه فيها بقوة الإسلام ومنعته? وأهل دار الحرب هو الحربيون. والحربي لا عصمة له في نفسه ولا في ماله بالنسبة لأهل دار الإسلام. لأن العصمة في الشريعة الإسلامية تكون بأحد الأمرين: الإيمان أو الأمان? وليس للحربي واحد منهما.

الصفحة الرئيسية