جوازها في شهادة الزور :  

صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الإكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في أتلاف الأموال . الأشباه والنظائر  للسيوطي 207-208.

ملاحظة : لقد تركنا الكثير جداً من المسائل التي جوّز فيها فقهاء المسلمين التقية بغية للاختصار ، كتجويزهم التقية مثلاً في : الصدقة ، والاقرار ، والنكاح ، والاجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفقة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة ـ بعد الطلاق ـ والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية . راجع في ذلك بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . والمحلّى 8 : 331 ـ 335 مسألة : 1406 وغيرهما مما ذكرناه من مصادر الفقه  .

ولقد أجازت شريعة الإسلام للمسلمين الخداع  والكذب في أحوال وحالات كثيرة مختلفة عما ذكرنا. حالات وقع فيها الإكراه وأخرى لم يقع الإكراه فيها . من بين تلك الحالات حالة الحرب . قال رسول الله: «الحرب خُدْعة» متفق عليه.

قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل) صيح مسلم بشرح النووي 12/45.

وقال ابن حجر: وأصل الخداع إظهار أمر وإضمار خلافه. وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يَتَيَقَّظ لذلك لم يأمن أن ينعكس عليه.

قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظَّفَر مع المخادعة بغير خطر) فتح الباري 6/58.

قال النووي: صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب، قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل، هذا كلامه، والظاهر، إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم) صحيح مسلم  بشرح النووي 12/45.

عن أمّ كلثوم بنت عقبة قالت: ”لم أسمع رسول الله  يرخّص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروى الترمذي مثله عن أسماء بنت يزيد.

وقال ابن حجر: قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى.

وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا) فتح باري 6/159.

وأما الكذب على العدو في غير حالة الحرب فيجوز لأسباب منها ما فيه مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية للمؤمن أو تخلص من أذى الكافرين ودليله: قصة الحجاج بن عِلاَط حين استأذن النبي أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأَذِنَ له النبي . فتح الباري 6/159. والبداية والنهاية لابن كثير  4/215 .

قال ابن حجر في شرحه: وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تُذَم، فإن الكذب وإن كان قبيحا مُخِلاَّ لكنّه قد يحسن في مواضع ) فتح الباري 6/392.

الخلاصة : يجوز للمسلم الكذب على الكافر لأجل مصلحة دينية أو دنيوية. عامة كانت أم خاصة في حالة الحرب وفي غير حالة الحرب.

من بين تلك الحالات التي أبيح فيها للمسلم ان يكذب :

إذا كان المسلمون أفراد أو مجموعات في حالة ضعف ، ناتجة عن قلة في العدد والعتاد، أو ضعف في القوة والإمكانيات ، أو ضعف ناتج عن غربة وابتعاد عن  دار الإسلام ، بحسب المصطلح الإسلامي . رخص لهم بالكذب.

يقول ابن تيمية في الصارم والمسلول في شاتم الرسول ص  223:

{ ان كان المؤمن بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فالعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، واما اهل القوة فإنما يعملون بآية

قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب}. راجع الصارم والمسلول في شاتم الرسول 223. وله مثله في مجموع الفتاوى) 19/ 224 ــ 225،  ومنهاج السنة) 5/ 121 ــ 12.

لقد بنى ابن تيمية رأيه هذا على الواقع القرآني:( لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. سورة ال عمران والآية 28 .

قال الرازي في تفسيره لآية سورة ال عمران 28 :{الا ان تتقوا منهم تقاة} : ان التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ، يخاف منهم على نفسه، وماله فيداريهم باللسان ، بان لا يظهر العداوة باللسان بل يجوز أيضا ان يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط ان يضمر خلافه وان يعرض في كل ما يقول ، فإن للتقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . راجع تفسير الرازي 8/13 .

وقال الزمخشري في تفسيره لآية سورة ال عمران 28: { الا ان تتقوا منهم تقاة} : رخص لهم في موالاتهم إذا أخافوهم، والمراد بتلك المولاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة، والبغضاء، وانتظار زوال المانع  من قصر العصا، وإظهار الطرية. راجع تفسير الكشاف 1/422 وتفسير غريب القران للنيسابوري بهامش تفسير الطبري 1/277

وقال النسفي في تفسيره  لآية{ ان تتقوا منهم تقاة} الا ان تخافون جهتهم أمرا يحب اتقاؤه . اي ان يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ، ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة، وإبطان المعاداة. راجع تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن 1/277.

يقول الشيخ المراغي : «ويدخل في التقية مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم  لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يُعد هذا من الموالاة المنهي عنها ، بل هو مشروع» . تفسير المراغي 3 : 136 ـ 137 .

 

إذن يتبين مما ذكر ان شريعة الإسلام قد أباحت  للمسلمين الكذب في

حالات كثيرة نذكر منها : إذا كان المؤمن قائما بين الكفار(اي في بلاد الغربة). فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان.

أن يكون الكفار عليهم ظاهرين, فيظهرون لهم اللطف والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم .

إذا كان الرجل في قوم كفار ، يخاف منهم على نفسه، وماله فيداريهم باللسان ، بان لا يظهر العداوة باللسان بل يجوز أيضا ان يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط ان يضمر خلافه.

إذا كان المسلمون في حالة ضعف: رخص لهم في موالاتهم - اي في موالاة الأعداء- إذا أخافوهم، والمراد بتلك المولاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة، والبغضاء، وانتظار زوال المانع  من قصر العصا، وإظهار الطرية. وان يظهروا الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك .

 

سؤال : هل إظهار الكلام الموهم للمحبة والموالاة، والقلب مطمئن بالعداوة، والبغضاء يعتبر صدق مع النفس ام  تراه من مكارم الأخلاق والسلوك المثالي ؟ . أليس هذا هو النفاق بعينه ؟ .

 

لقد ربط فقهاء المسلمين بشكل أو بآخر ما بين التقية وبين الإكراه .

رغم ان الفرق ما بين آية الإكراه (سورة النحل 106. ) وبين آية التقية (ال عمران 28) واضح .

المساحة الزمنية والمكانية للإكراه أضيق من المساحة التي يُعمل فيها بالتقية؛ فالإكراه تكون صورته: حمل المرء بالقوة في موقف معين، وساعة معينة على فعل أو قول شيء معين هو لا يرضاه .. فإذا انتهى هذا الموقف ( الظرف) انتهت حالة الإكراه الذي أظهر المكره من خلالها  الكفر أو ما فيه مخالفة شرعية .

بينما التقية: فساحتها الزمانية والمكانية أوسع فهي تشمل جميع المساحة الزمانية التي يقيمها المسلم مضطراً في دار الكفر والحرب بحسب المصطلح الإسلامي ، وهو يلجأ إليها كلما اضطرته الظروف إلى ذلك حتى يدفع شر القوم عنه .

وقد تختلف التقية عن الإكراه كذلك أن الإكراه يكون مباشراً ونتائجه فورية .

بينما التقية قد يكون عنصر الإكراه فيها غير مباشر، - او غير واقع أصلا - وبالتالي قد تأتي نتائجه متأخرة عن الحدث إلى حين.

من هنا نقول ان التقية لم تشرع  فقط  من اجل دفع الأذى عن المؤمنين  والحذر من الضرر والتوقي منه في حالات الإكراه الواقع عليهم . كما يدعي علماء الإسلام  ومفسري القران .

بل شرعت التقية أيضا في حالات كثيرة لم يقع فيها إكراه. بل كان الغرض منها خداع الآخرين من اجل تحقيق مصلحة قد تكون دينية وقد تكون شخصيا لا علاقة لها بالدين .

لنأخذ مسألة ( آذى الرسول )  كمثال نبين من خلاله حقيقة ما نقول.

اعلم هداك الله وكفاك شر المنافقين . أن نصوص الكتاب والسنة، وكذلك أقوال علماء الأمة قد دلت دلالة صريحة قطعية لا تحتمل صرفاً ولا تأويلاً على أن من آذى  الرسول كافر مرتد، خارج من الملة الإسلامية، تجرى عليه جميع الأحكام المتعلقة بالردة ويقتل ولا تقبل توبة، مسلما كان ام كافر . هذا ما اجمع عليه علماء الإسلام .

ملاحظة : المقصود بالأذى هنا هو : كل من عاب الرسول او انتقضه أو انتقص من قدره بأي شكل من الأشكال، فجميع ما ذكرنا يدرج تحت باب ( آذى للرسول) وإليكم الأدلة على ذلك :

جاء في سورة التوبة : ) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (التوبة:12.

فسمى الطاعن في الدين، إماماً في الكفر، وهو زائد عن الكفر المجرد .. فدل أن الطعن بالدين كفر مغلظ.

قال القرطبي في التفسير: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين؛ إذ هو كافر.

قال ابن كثير في التفسير 2/352: ومن هنا أخذ قتل من سب الرسول ، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص.

ومن الطعن ما يكون خفياً، وبالتلميح دون التصريح، لكن له نفس حكم الطعن الصريح.

وقال القرطبي في التفسير:8/206: قال القشيري: كلمة الكفر سب النبي والطعن في الإسلام،) وكفروا بعد إسلامهم( أي بعد الحكم بإسلامهم.

قال ابن القاسم :(من سبه (النبي) أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق) ،

يقول القاضي عياض في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 2/473-474: اعلم ان جميع من سب النبي أو عابة أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله آو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب أو الإزراء عليه، أو التصغير لشانه، أو الغض منه والعيب له فهو سب له، وكذلك من لعنه أو دعا عليه ، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمزه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة  لديه. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة إلى هلم جر. وهذا ما اجمع عليه علماء المسلمين وأصحاب المذاهب الأربعة .

وقال ابو بكر بن المنذر: اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي يقتل.  ولا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين علماء الأمصار وأئمة الآمة. راجع :الشفاء للقاضي عياض 2/474.

من يعيب نبينا ... أو يلعنه أو يسبه أو يستخف أو يستهزئ به أو بشيء من أفعاله كلحس الأصابع، أو يلحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو فعله أو يعرض بذلك، أو يشبهه بشيء على طريق الإزراء أو التصغير لشأنه أو لغض منه، أو تمني له مضرة أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو غيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوار في البشرية الجائزة والمعهودة لديه، فيكفر بواحد مما ذكر إجماعاً، فيقتل ولا تقبل توبته عند أكثر العلماء، وقد قتل خالد بن الوليد من قال له"عند صاحبكم" - المقصود بصاحبكم النبي - وعد هذه الكلمة تنقيصاً له . راجع : الزواجر عن

اقتراف الكبائر " لابن الهيتمي 1/29-30 .

وقد روي أن رجلاً قال في مجلس علي: ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدراً! فأمر علي بضرب عنقه.

قال القرطبي في الجامع 8/84: قال علماؤنا هذا يقتل ولا ينتسب إن نسب الغدر للنبي  ؛لأن ذلك زندقة.

وفي "الشفا" للقاضي عياض: من أضاف إلى نبينا تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقة، أو سبه، أو قال: إنه لم يبلغ أو استخف به، فهو كافر بالإجماع . الشفا" للقاضي عياض صفحة  582 و 608 و630 و633 و636.

وفي "المحلى" لابن حزم قال: أن كل من آذى رسول الله  فهو كافر مرتد يقتل ولا بد. المحلى لابن حزم 12/438.

قال الخطابي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله ـ وهو الإمام أحمد بن حنبل ـ  يقول: من شتم النبي  أو ينتقصه ـ مسلماً كان أو كافراً ـ فعليه القتل وأرى أنه يُقتل ولا يستتاب.

وقد روي عن رجال من أهل العلم، منهم: ابن عمر، ومحمد بن كعب، ويزيد بن أسلم، وقتادة أنه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء  أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء؛ يعني الرسول  وأصحابه القراء.

فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله ،

فذهب عوف إلى رسول الله  ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه.

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ، وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق!

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله  وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله : " أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون"، ما يلتفت إليه، ولا يزيد عليه . الصارم والمسلول في شاتم الرسول 31 .

قال القرطبي في التفسير: قيل كانوا ثلاثة نفرن هزئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم. قال خليفة بن خياط في تاريخه:اسمه "مخاشن بن حمير"، وقيل أنه كان مسلماً. تفسير القرطبي 8/199.

قال ابن العربي في الأحكام 2/976: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاً، وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخ والباطل والجهل.

وقال أبو بكر الجصاص في كتابه" أحكام القرآن" 4/348: فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه، لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم قالوا ما قالوا لعباً فأخبر الله عن كفرهم باللعب بذلك.

وقال الكشميري في كتابه"إكفار الملحدين" ص59: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً، كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به في"الخيانة" و"رد المختار" -  

   

الصفحة الرئيسية