عدم دستورية الخط الهمايونى
عدم دستورية القرار الإدارى لوزارة الداخلية المعروف
بقرارات القربى العشرة


 

عدم دستورية الخط الهمايونى وبالتالى عدم دستورية الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية المستمد من 12 هذا الخط والصادر فى 19/ 12/ 33 فضلاً عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من فرض قيود على حرية المواطنين الأقباط والمسيحين فى إقامة الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية فى مصر 
تنفيذ الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية على المسيحين فى مصر
غير دستورى ويتعارض مع أدنى قوانين حقوق الإنسان
11- تنص المادة 46 من الدستور على أن :
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
كما تنص المادة 40 من الدستور على أن : " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
وهذان النصان يؤكدان المساواة بين المواكنين المسلمين والمسيحيين فى التمتع بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالى بحرية إقامة دور العبادة التى تمارس فيها شعائرها الدينية.
وأن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية من فرض ضوابط وقيود على حق المواطنين غير المسلمين فى إقامة دور العبادة المخصصة لممارسة شعائرهم الدينية وقصر هذه الضوابط والقيود على المواطنين المسيحين ينطوى على مخالفة صريحة لما تنص وتستوجبه المادة 40 من المساواة بين المواطنين فى الحقوق وعدم التمييز بينهم بسبب الدين .
12- إن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية موجه إلى فئات غير مسلمة وهو ما لم ينص علية الدستور بشان تنظيم ممارسة الحقوق والحريات .
إن إخضاع المواطنين المسيحين لمثل هذا التنظيم دون المواطنين المسلمين ينطوى على تفرقة وتميز فى حقوق المواطنة وتكسر علاقة التساوى أمام القانون والتى تحظرة المادة 40 من الدستور .
والتميز بين المواطنين يعنى الإقرار لهم بالحق .. أو فى حدود ممارستهم لهذا الحق .. هو محظور فى نص القانون .
ومن وجهه النظر الأخرى فإن الدستور لم يخول للمشرع تنظيم ممارسة حرية الإعتقاد الدينى أو كيفية وطريقة ممارسة الشعائر الدينية . ذلك أن المشرع الدستورى قد قصد على أن يكفل إعطاء المواطن المصرى حرية مطلقة فى الإعتقاد الدينى وفى ممارسة شعائر الدين الذى يعتنقة .
ومن دراسة الدستور يتضح أنه قد عددت مواد الدستور الجقوق التى يتمتع بها المواطنون وميزت بين نوعين من الحقوق .. أولاً أخضعت ممارسة بعض منها للقانون وفوضت المشرع بذلك .. ثانياً أطلقت حرية ممارسة حقوق أخرى .
الحقوق التى أسند الدستور للمشرع تنظيمها بقانون .. مثل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام والراى المنصوص عليها فى المادتين 27, 48 من الدستور .. وأيضاً حق الهجرة المنصوص عليه فى المادة 52 .. وحق الإجتماع العام وتسيير المواكب الوارد فى المادة 55 , 56 .. وحق الإنتخاب والترشيح الوارد فى المادة 62
المواد السابقة تقرن تقرير الحقوق بعبارة ( فى حدود القانون ) أو عبارة ( وفقاً للقانون ) أو بعبارة ( وينظم القانون هذا الحق ) .
ولكن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فهو من الحقوق المطلقة التى لا يجوز إخضاع ممارستها لتنظيم تشريعى .
وهذا ما جاء ليؤكدة نص الدستور المادة 46
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
والنص ليس فيه أى قيد لممارسة هذه الحقوق كما أنه خالى من أى إشارة إلى تنظيم هذه الحرية بقانون . والمشرع الدستورى يؤكد ذلك – حرية الإعتقاد الدينى المطلقة التى كانت واردة فى دستور 1923 .
حيث كانت المادة 12من هذا الدستور تنص على أن : حرية الإعتقاد مطلقة )
13- ومن جهه أخرى فإن حكم المادة 40 من الدستور لا تستقيم مع إخضاع إقامة دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسلمين فضلاً عما ينطوى عليه من تفرقة وتميز بين المواطنين على أساس الدين فهو يهدر مبدأ دستورى آخر نصت عليه المادة الثامنة من الدستور التى تقول :
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " وكافة هذه النصوص الدستورية واجبة الإحترام وإلا إنقلب مبادئ الدستور إلى مجرد جمل إنشائية تستخدم لتزيين الدستور وتجميلة " .
14- ولا يستقيم القول بأن الدساتير المصرية أكدت وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد من قديم الزمان فهذا القول مردود عليه بما نصه الدستور نفسة فى المادة 12 والتى تقول :
"يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة"
ويهدف النص ان المشرع الدستورى يميز بين التقاليد المصرية الأصيلة وغير الأصيلة .
ولهذا يمكن القول أنه يجب إحترام التقاليد المصرية الأصيلة وحدها دون سواها ولا يصح مع هذا المفهوم إعتبار تنفيذ الخط الهمايونى من قبل التقاليد المصرية الأصيلة , ذلك لأنها تقاليد فرضها محتل اجنبى أثناء الإحتلال العثمانى عندما كانت مصر تابعة للدولة العثمانية .
فلا هى تقاليد مصرية ولا هى من القوانين المصرية .. إنه تصادم مع ما يكفله الإسلام من تسامح دينى لسائر الأديان .
وإذا إفترضنا أن العرف هو أحد مصادر التشريع .. فغنى عن القول أنه يأتى فى مرتبة أدنى من الدستور ولا يصح الإلتزام بتقاليد أو عرف بالى تجاوزته المتغيرات والتطورات السياسية والتشريعية فى البلاد .
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977
" لا يصح الإعتداء بتقليد أو عرف مناقصة لمبادئ الدستور "


تعارض الخط الهمايونى وقرار وزير الداخلية
مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

 

إن أحكام الدستور 71 وبنود العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليه الحكومة المصرية بموجب القرار الجمهورى 536 لسنة 81 نسخت الخط الهمايونى وقرار وزير الداخلية نسخاً ضمنياً – بل أنهما ينتهكان المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
1- ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10/12/48 فى مادته الثانية على ما يلى :
" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان و دون أى تميز ولا سيما من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين "
وتنص المادة السابعة من هذا الإعلان على أنه :
" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة منه دون أيه تفرقة كما أن لهم الحق فى حماية متساوية ضد أى تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تميز لهذا "
وتنص المادة الثامنة عشر على أنه :
" لكل شخص الحق فى حرية التفكير والدين والضمير ويشمل هذا الحق .. حرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وغقامة الشعائر ومراعاتها . سواء اكان سراً أم جهراً منفرداً أم مع جماعة "
1- وينص العهد الدولى بشان الحقوق المدنية والسساسية فى المادة الثانية منه على أن :
" تتعهد كل دولة فى الإتفاقية الحالية بإحترام وتأمين الحقوق المقررة فى الإتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تميز من أى نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة"
وتصديق الحكومة المصرية على هذا العهد الدولى ويصبح له قوة القانون بمجرد ان صدقت عليه كما يكون قابل للتنفيذ منذ التوقيع عليه وذلك وفقاً للمادة 151 من الدستور التى تنص على أن :
" رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها للأوضاع المقررة "
2- أما الإعلان الصادر فى 25/ 11/ 81 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتميز القائمين على أساس الدين أو المعتقدات فى مادته الثانية على أنه :
1- لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أيه دولة ... على أساس الدين أو غيره من المعتقدات .
2- أما عبارة " التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد " التى جاءت فى مصطلح هذا الإعلان فتعنى " أى ميزة أو إستثناء أو تعقيد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل الإعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة "
وتنص المادة الثالثة من هذا الإعلان على أنه :
" يشكل التميز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكار لمبادئ الأمم المتحدة ويجب أن يوصف إنتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى نادى بها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل فى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان , وبوصفه عقبة فى قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم . "
ولكن تتعارض هذه القوانين والمواثيق والعهود الدوليه التى وقعت عليها مصر مع قوانينها ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه (1) " من المسلم به أن القاعدة القانونية يتم إلغاءها صراحة أو ضمناً بموجب قاعده قانونية جديدة صادرة عن نفس المصدر الرسمى للقاعدة القانونية الملغاه أو مصدر رسمى أعلى منه " ولم يصدر من الأمم المتحدة قانونا ًآخرويقول أيضاً " وكلما تعارض تشريعان فى درجات متفاوتة وجب تغليب التشريع الأعلى وإهدار التشريع الأدنى .
وكلما تعارض تشريعان من درجة تشريعية متماثلة وجب تغليب اللاحق ونسخ التشريع السابق . ويقول د/ حسن كيرة د/ حسن كيرة فى كتاب – المدخل إلى القانون طبعة 74 ص 332, 333 " يقصد بالإلغاء الضمنى ذلك إلغاء الذى لا يوجد تصريح به , وإنما يستخلص مجرد إستخلاص من إستحاله الجمع بين قاعدة قانونية قديمة وقاعدة قانونية جديدة "
ثم يضيف فى ص 336 " الأصل أن السلطة التى تملك الإلغاء هى السلطة التى تملك الإصدار أو الإنشاء أو سلطة اعلى منها إذ من يملك الأكثر يملك الأقل .. "
____________________________________________________
(1) موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 ص 331 - 332
" .. فالتشريع الأساسى يلغى بتشريع أساسى .. والتشريع العادى يلغى بتشريع عادى أو أساسى , والتشريع الفرعى يلغى بتشريع فرعى أو عادى أو أساسى "
وأيدت محكمة النقض هذه النقطه فقد قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر فى 24/ 3/ 75 فى الطعن الجنائى 200 لسنة 45 ( مجموعة النقض الجنائى السنة 26 ص 258 ق 60) بأنه :
" لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى , صاحب الصدارة , فكان على مادونه من التشريعات النزول عند أحكانه , فإذا تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها , ويستدى فى ذلك ان يكون التعارض سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور . "
وأضاف الحكم :
" فإذا ما ورد الدستور معنا صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجه إلى سن تشريع أدنى , لزم اعمال هذا النص من يوم العمل به , ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحاله قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه . "

 

**********************************************************************************

 

مجلس الشعب المصري يستعد لإصدار قانون جديد

لتنظيم بناء دور العبادة
 

 

 جاء فى نبأ من القاهرة: أذاعته «الشرق الأوسط»
قرر مجلس الشعب (البرلمان) المصري إصدار قانون جديد في شهر يونيو (حزيران) القادم يعد الأول من نوعه يؤكد على مبادئ المساواة بين جميع الأديان في الحقوق والواجبات دون تفرقة، ويأخذ في الاعتبار أيضا حقوق الأقلية اليهودية في مصر ويهدف إلى صيانة وحماية جميع دور العبادة للأديان الثلاثة دون تفرقة.
وسوف تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها الأسبوع المقبل وفي حضور مجموعة كبيرة من النواب المسلمين والأقباط أول اقتراح بمشروع قانون قدمه رئيس اللجنة إلى البرلمان المستشار محمد جويلي، يرتكز على قاعدة تأكيد إشراف الدولة على جميع أعمال البناء والترميم والصيانة لدور العبادة. ويقرر مشروع القانون الجديد حق الدولة في الإشراف على جميع أعمال البناء التي تتعلق بدور العبادة دون استثناء كما يؤكد حتمية أن يتم البناء بموجب ترخيص يصدر من الجهة المختصة وتخضع في الوقت نفسه عمليات بناء جميع دور العبادة على اختلاف التوجهات الدينية لقانون موحد.
وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى لـ«الشرق الأوسط» أن صدور القانون الجديد يضمن وبصورة كاملة عدم بناء أي دور عبادة لأي من هذه الأديان إلا من خلال جهة واحدة تتولى عملية تنظيم أعمال البناء وفقا للشروط التي حددها القانون وتسري على جميع دور العبادة.
وذكر أن مشروع القانون الجديد يقضي على تعدد الجهات التي تصدر تصاريح البناء بعد أن لوحظ أن هناك بعض الجهات الإدارية تضع شروطا لتنظيم بناء المساجد وقرارات أخرى تنظم شروط بناء الكنائس وهو ما يدعو إلى ضرورة توحيد الشروط من خلال إخضاع جميع أعمال البناء والترميم لدور العبادة لاحكام واحدة وينظمها قانون موحد.
وكشف انه من خلال الدراسات التي أجريت قبل إعداد مشروع القانون الجديد تكشف ان هناك أكثر من 90% من المساجد والكنائس الصغيرة سواء من المدن أو القرى قد تم بناؤها دون ترخيص
تعلـــــــــــــــيق :

تتردد أنه وصل عدد الجوامع فى القاهرة إلى 75 ألف جامع , ولكن فى مصر كبير هذا غير الزوايا والجوامع الصغيرة فيصل بذلك مجموع هذه الجوامع إلى حوالى 800 ألف جامع وتقول بعض مصادر المسلمين أنهم يطلقون ألان على مصر بلد المليون جامع , وإذا إفترضنا أن هناك شيخ واحد فى كل جامع يأخذ مرتبه من الحكومة فكم ياترى المبلغ الذى تدفعه الحكومة مرتبات لهؤلاء الشيوخ غير المؤذنين والصيانة وغيرها من المصروفات الأخرى غير الصرافين والكتبه وجهاز الحسابات الذين يتولون صرف هذه المبالغ هذا غير المدارس الأزهرية ومدرسيها وصيانتها العمال الذين يشتغلون فيها والأزهر والجامعة الأزهرية والبعوث وغيرها من الأنشطة الإسلامية فى الوقت الذى يحتاج الإنسان العادى إلى دورات مياة فى الميادين والشوارع , ويحتاج إلى مستشفيات وطرق ومصانع حتى لقد قيل أن ميزانية الأزهر تبلغ خمسة مليارات تبتلعها أنشطته المشروعة وغير المشروعة ويردد المحللين الإقتصاديين أن خزينة الدولة فى مصر مفتوحة ليأخذ الأزهر ويغترف منها ما يشاء ولا يستطيع احداً أن يقول ... كفاية كما قالوا للرئيس محمد حسنى مبارك !!!

فى الوقت الذى يحصل المسلم الذى سكن فى مصر لحقوقه فى عبادة إلهه بكل حرية فيبنى الجوامع فى الطرقات الرئيسية وفى المتنزهات العامة المملوكه للدولة بدون حساب وكثير من الجوامع فى مصر بنيت على أرض مملوكة للأقباط أستولى المسلمين عليها واشهرها التى تسببت فى مذبحة الزاوية الحمراء التى راح ضحيتها 100 قبطى , يقاسى القبطى الذى هو أصل مصر فى الحصول على ترخيص بناء أو ترميم دورة مياة أو اجزاء متهدمة من مبنى الكنيسة , ففى أسيوط لم تبنى كنيسة واحدة لمدة خمسين سنة والملف القبطى لبناء الكنائس ملف يحتوى على صفحات لا حصر لها من الذل والإهانة والقتل والإرهاب لأن المسلمين فى مصر والحكومة المصرية لا تريد أن يعبد المسيحيين إلههم .

ونذكر أن المسلمين يحاولون بكل الطرق بناء الجوامع بجوار الكنائس لحجبها ومضايقة الأقباط وإذا أراد الأقباط بناء كنيسة بجوار جامع فإنه غير مصرح لهم أى عدل فى ذلك , بل أنه يستطيع أى مسئول كبير فى الدولة أن يمنع بناء كنيسة لأنها فى الشارع الذى يسكن فيه .

إن إشراف الدولة على بناء وتعمير وترميم الكنائس والأديرة هو تقييد جديد فى قانون سيولد ميتاً لأنه مولود من قانون ميت هو قوانين العهدة العمرية التى صممت لأذلال الأقباط وهذا القانون هو تنفيذ لقوانين الشريعة ألأسلامية العنصرية النازية , وهو مسمار جحا الذى سيعانى منه الأقباط فى تشييد كنائسهم فى القانون الجديد الذى سيصدر  تأكيد إشراف الدولة التي يرأسها عصابات الإجرام الإسلامى على جميع أعمال البناء والترميم والصيانة لدور العبادة جميع دور العبادة على اختلاف التوجهات الدينية لقانون موحد.
 

==================================================================

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issue=9666&article=299678 راجع هذا الموقع لمزيد من التفاصيل

الفهرس