قضايا الزواج:

 

إن زواجاً تم حسب الشرع المعترف به للديانة يُقبل في الإسلام أو يسامح. وإذا وجد مانع لعقد الزواج مثل القرابة أو عدم حضور الشهود فليس للزواج حكم لدى الشافعي وأبي يوسف والشيباني? إذا استحكم عند القاضي. وأما الطلاق فيجوز تطبيق ما يقول به الشرع الإسلامي بين الذميين. أن جواز الطلاق يمكن في إباحة مناكحاتهم حسب الفقهاء والدليل هو رجم رسول الله يهوديين زنيا? فلو كانت أنكحتهم فاسدة لم يرجعها? لأن النكاح الفاسد لا يُحْصِن الزوج (حقوق أهل الذمة ابن قيم الجوزية ص:309).

إذا أسلمت زوجة الذمي وهي ما تزال تحته? وكانت حاملاً في الوقت ذاته حقت لها النفقة حتى تضع طفلها? فإن أرضعته كان لها أجر الرضاع? وإذا أسلم أحد الوالدين اعتبر الأولاد الذين دون الحلم مسلمين. ولا يوافق الشافعي على ما يذهب إليه البعض من أن الأولاد الذين يولدون قبل إسلام أبويهم يبقون على غير الإسلام حتى يقفوا على أسرار الدين فيعتنقونه من تلقاء ذاتهم. وإذا أسلمت زوجة الذمي بعد دخوله بها فلها المهر كاملاً غير منقوص. أما إذا كان إسلامها قبل أن يدخل بها الذمي تقاسمته وإياه مناصفة. ويحتم الشافعي على الذمية التي تتزوج مسلماً أن تراعي بعض شروط الإسلام كالوضوء وإلا جردت زوجها من حقوقه (أو جردت من حقوق زوجها). وإذا طلق المسلم زوجته النصرانية ثلاث مرات? ثم تزوجت نصرانياً? ثم طلقها ذلك النصراني? حل للمسلم الزواج منها مرة أخرى بعد انقضاء عدتها. وإذا أسلمت جارية النصراني حيل بينها وبينه واعتقت عند موته. أما إذا أسلمت زوجة النصراني وزوجها غائب في سفر طويل? فلها أن تنتظر عودته لعله يسلم هو الآخر? أو تتزوج غيره أن أحبت !

لو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات? لم يكن له الاختيار قبل بلوغه? فإنه لا حكم لقوله. وليس لأبيه الاختيار لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة? فلا يقوم غيره مقامه فيه. وتحبس عليه الزوجات إلى أن يبلغ فيختار حينئذ? وعليه نفقتهن إلى أن يختار. هكذا قال أصحابنا والشفاعية. أما ابن قيم الجوزية فيرد على هذا الحكم الغريب: وهو في غاية الاشكال? فإنه ليس في الإسلام مسلم تحته عشر نسوة مسلمات يبقى نكاحهن عدة سنين. وفي ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقى المرأة ممنوعة من الزوج عدة سنين? محبوسة على صبي لا تدري أن يختارها أم يفارقها? وفي ذلك اضرار عظيم بها. وهو منتفٍ شرعاً . فيضيف: إن قياس المذهب (أي مذهب الحنابلة) أن يختار عنه وليه كما لو كان مجنوناً! (حقوق أهل الذمة ص 373).

الصفحة الرئيسية