الأقليات الدينية في فكر الحركات الاسلامية
دية الحر الكتابي نصف دية
الحر المسلم
قال : ( ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم , ونساؤهم , على النصف من دياتهم ) هذا ظاهر المذهب . وهو مذهب عمر بن عبد العزيز , وعروة , ومالك , وعمرو بن شعيب .
وعن أحمد , أنها ثلث دية المسلم .
إلا أنه رجع عنها , فإن صالحا روي عنه , أنه قال : كنت أقول : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف , وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم , حديث عمرو بن شعيب , وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه . وهذا صريح في الرجوع عنه .
وروي عن عمر وعثمان , أن ديته أربعة آلاف درهم .
وبه قال سعيد بن المسيب , وعطاء , والحسن , وعكرمة , وعمرو بن دينار , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور .
لما روى عبادة بن الصامت , أن النبي قال : " دية اليهودي والنصراني , أربعة آلاف , أربعة آلاف " . وروي عن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف , ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وقال علقمة , ومجاهد , والشعبي , والنخعي , والثوري , وأبو حنيفة : ديته كدية المسلم . وروي ذلك عن عمر , وعثمان , وابن مسعود , ومعاوية . وقال ابن عبد البر : هو قول سعيد بن المسيب والزهري ; لما روى عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن النبي قال : " دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم " . ولأن الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلم , فقال : ودية مسلمة إلى أهله . وقال في الذمي مثل ذلك , ولم يفرق , فدل على أن ديتهما واحدة , ولأنه ذكر حر معصوم , فتكمل ديته كالمسلم .
ولنا , ما روى عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي قال : " دية المعاهد نصف دية المسلم " .
وفي لفظ , أن النبي قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم . رواه الإمام أحمد . وفي لفظ : " دية المعاهد نصف دية الحر " .
فأما ديات نسائهم ( دية نساء اليهود ) , فعلى النصف من دياتهم , لا نعلم في هذا خلافا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم كذلك نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم . راجع المغنى لابن قدامة باب الديات .