الأقليات الدينية في فكر الحركات الاسلامية

 

كيف يرد عليهم إذا سلموا

عن أبو هريرة أن رسول الله قال : " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام , وإذا لقيتم أحدهم في الطريق , فاضطروهم إلى أضيقها . أخرجه الترمذي , وقال : حديث حسن صحيح .

وروي عن النبي أنه قال : " إنا غادون غدا , فلا تبدءوهم بالسلام , وإن سلموا عليكم , فقولوا : وعليكم " . أخرجه الإمام أحمد . بإسناده وبإسناده عن أنس , أنه قال : نهينا , أو أمرنا , أن لا نزيد أهل الكتاب على " وعليكم " . قال أبو داود : قلت لأبي عبد الله : تكره أن يقول الرجل للذمي : كيف أصبحت ؟ أو كيف حالك ؟ أو كيف أنت ؟ أو نحو هذا ؟ قال : نعم , هذا عندي أكثر من السلام . وقال أبو عبد الله : إذا لقيته في الطريق , فلا توسع له . وذلك لما تقدم من حديث أبي هريرة . وروي عن ابن عمر , أنه مر على رجل , فسلم عليه , فقيل إنه كافر . فقال : رد على ما سلمت عليك . فرد عليه فقال : أكثر الله مالك وولدك . ثم التفت إلى أصحابه , فقال : أكثر للجزية . وقال يعقوب بن بختان : سألت أبا عبد الله , فقلت نعامل اليهود والنصارى , فنأتيهم في منازلهم , وعندهم قوم مسلمون , أسلم عليهم ؟ قال : نعم , تنوي السلام على المسلمين . وسئل عن مصافحة أهل الذمة , فكرهه . رواه مسلم.

ولهذا كانت كتب النبي إلى ملوك الكفار ( سلام على من اتبع الهدى) ولم يكتب لكافر ( سلام عليكم) أصلا، فلهذا قال في اهل الكتاب:  ( لا تبدؤوهم بالسلام) كما جاء في الحديث الصحيح.

وعن انس بن مالك قال: ان رسول الله قال: إذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا (وعليكم) رواه احمد.  راجع: أحكام اهل الذمة للجوزي 1/157.

وقد مذهب عامة العلماء ألا يبدأ أهل الذمة بالسلام ولا يجوز بداءة أهل الذمة بالسلام هذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفا وخلفا لأنه نهى عن بداءتهم بالسلام وذلك في الصحيحين وغيرهما قال أحمد في رواية أبي داود وسئل عمن يبتدئ الذمي بالسلام إذا كانت حاجة إليه قال لا يعجبني وقال في رواية أبي الحارث وسأله قال : مررت بقوم جلوس وفيهم نصراني أسلم عليهم ؟ قال سلم عليهم ولا تنوه .

قال ابن عبد البر وروى ابن المبارك عن شريك عن أبي إسحاق كان يقال : من الجفاء أن تواكل غير أهل دينك , فأما من خاف من ذلك على نفس أو مال فإنه يجوز أن يستحب أو يجب نظرا إلى ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما . راجع الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي.

قيل للإمام أحمد نعامل اليهود والنصارى ونأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمون أسلم عليهم ؟.

قال نعم تنوي السلام على المسلمين فيؤخذ منه وجوب النية لذلك .

 

وسئل أحمد عن مصافحة أهل الذمة فكرهه وروى أبو حفص حديث أبي هريرة في النهي عن مصافحتهم وابتدائهم بالسلام وقال له أبو داود : يكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحت , أو كيف أنت ؟ أو كيف حالك ؟ قال أكرهه , هذا عندي أكبر من السلام وقال الشيخ وجيه الدين من  في شرح الهداية أهل الذمة لا تبدأهم بالسلام , ويجوز أن يجيبهم هداك الله , وأطال الله بقاءك , ونحوه .

وكذا قال بعض الشافعية . واختار بعضهم أنه يقول ذلك للحاجة فقط .

ولم يصرح أصحابنا بخلاف قول الشيخ تقي الدين لكن ذكروا قول أحمد في كيف أصبحت ؟ ونحوه واقتصروا عليه , فيحتمل أن يؤخذ منه منع غيره كالسلام ويحتمل جواز منع الدعاء بالبقاء ونحوه إلا بنية الجزية أو الإسلام .

وهذا قد يقال هو نظير نص أحمد في أكرمك الله ينوي الإسلام فيكون هو مذهبه فيهما ويحتمل مع الحاجة فقط ,

 وأما الدعاء بالهداية ونحوها فهذا جوازه واضح .

وقال الشيخ تقي الدين إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك .

وقال صاحب المحيط من الحنفية إن نوى بقلبه أن الله يطيل بقاءه لعله يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فلا بأس به لأنه دعا له الإسلام في الأول وفي الثاني منفعة للمسلمين وإن لم ينو شيئا لا

الصفحة الرئيسية