الأقليات الدينية في فكر الحركات الاسلامية
المسألة الثانية : جواز فداء المسلمين بمن عندنا
من أسرى الكافرين
قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 8/146-147) " وقد
ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم ، لحديث
عمران بن حصين المذكور ، وهو باب أن
الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين ، عن عمران بن حصين
قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا
معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الوثاق فقال يا
محمد فأتاه فقال ( ما شأنك ) فقال بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العضباء فقال
( أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ) ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فقال ( ما
شأنك ) قال إني مسلم قال ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ) ثم انصرف
عنه فناداه يا محمد يا محمد فأتاه فقال ( ما شأنك ) فقال إني جائع فأطعمني وظمآن
فاسقني قال هذه حاجتك ففدي بعد بالرجلين رواه أحمد ومسلم .
وبما أن الدليل واضح وهو نص صحيح صريح في المسألة فلن نزيد على ذلك ، ولكننا أحببنا أن نبين ذلك حتى لا يظن البعض أن مثل هذا الفعل هو ( استبزاز ) غير مشروع ، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، وأبقى الأسير عنده حتى بعدما أسلم لكي يفاديه بأسرى المسلمين ، وقد كان يحسن إليه ويطعمه ويسقيه حتى أطلقه برجلين من المسلمين .