الأقليات الدينية في فكر الحركات الاسلامية
التعريف بالذمة
الذمة في اللغة : هي العهد، والأمانة، والكفالة، والقوم المعاهدون. أذم له وعليه:اخذ له الذمة. وأهل الذمة : اهل العقد.
الذمي في الاصطلاح : عرفه الإمام الغزالي( كل كتابي ونحوه عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية). راجع: الوجيز للغزالي 2/198.
وعرف البهوتي الحنبلي، عقد الذمة: ( إقرار الكفار على كفره). فيكون الذمي على هذا : من يقر من الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والالتزام بأحكام الملة . راجع: كشف القناع عن متن القناع3/116 .
ولقد عرف ابن القيم (أهل الذمة) على النحو التالي :
أما عن معنــى أهل الذمــة، فقد قال ابن القيم (الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان. وقد عقد فقهاء المسلمين لكل صنف باباً، فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ «الذمة والعهـد» يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ «الصلح ».
ولقد صــار في اصطــلاح كثيــر من الفقهــاء «أهـل الذمـة» عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله.
بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لاتجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.
وأمــا المستأمــن: فهــو الـذي يَقْدُم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل، وتجار، ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها. وحكم هؤلاء ألا يهاجروا، ولا يُقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم، 2/ 475 ــ 476.