الزواج

 

يستعمل القرآن لعقد الزواج لفظين هما: الزواج والنكاح. والنكاح هو المشهور في الشريعة ويفيد أربعة معانٍ عند الفقهاء كما وردت في القرآن: التزويج والجماع والهبة والحلم. وأما النكاح بمعنى التزويج فقوله: رلا تَنكحوا المشركات حتى يؤمِنّذ (البقرة 2: 122) يعني لا تتزوجوهن وكقوله: "فانكحوهن بإذن أهلهن" (النساء 4: 52) وقوله: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" (النساء 4: 3) يعني تزوجوا. وقوله: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة" (النور 42: 3) يعني لا يتزوج.

والوجه الثاني أي الجماع في قوله: "حتى تنكح زوجاً غيره" (البقرة 2: 032) يعني حتى يجامعها زوج غيره وتجامع زوجاً غيره.

الثالث: النكاح الهبة، قوله: "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين" (الأحزاب 33: 05). وهذه الواهبة لا تحل لأحد غير النبي.

والرابع: النكاح الحلم في قوله: "ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح" (أي الحُلم) (النساء 4: 6).

وقد أجمع الفقهاء على أن "النكاح" يعني الجماع أصلاً، ويستعمل بمعنى عقد الزواج مجازاً لأنه الوسيلة المشروعة لذلك ويحلله. ولا يجوز "النكاح" إلا بعد عقد الزواج الذي يتم بين الرجل والمرأة أي "العاقدين" وولي المرأة في حضور شاهدين. وللنكاح ركنان وهما جزآه اللذان لا يتم بدونهما: أحدهما الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، وثانيهما القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فعلى الزوج دفع ما يُسمى مهراً وصداقاً. إن قبول ولي المرأة هو الشرط الأساسي لشرعية عقد الزواج. لأنه "لا نكاح إلا بوليّ". وسنعالج موضوع عقد النكاح بالتفصيل فيما بعد. وليس للزواج كيان قدسي في الإسلام كما هو الحال في الكنيسة الكاثوليكية، غير أنه ميثاق غليظ لا يجوز العبث به إذ يقول القرآن: رقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاًذ (النساء 4: 12). يُبنى النكاح في الإسلام على عقد مدني، وهذا العقد لم يكن من الضروري تسجيله كتابة.