مكانة المرأة فى الإسلام

 

 

1- فتوى الكوسة
2- عامة أهل النار من النساء
3- المرأة ضلع أعوج
4- المرأة و الحمار يمرون من وراء العنزة
5- ناقصات عقل و دين و أكثر أهل النار
6- المرأة كالكلب و الحمار
7- الملائكة تلعن المرأة
8- لا ترفعن رءوسكن قبل الرجال
9- المرأة تقبل في صورة شيطان
10- لا يحل للمرأة الصوم إلا بإذن زوجها
11- الشؤم في ثلاث, الدار و الفرس و المرأة
12- حق المرأة على الزوج
13- النساء فتنة
14- الحمى في صورة إمرأة
15- الحوريات تدعي على المرأة
16- المرأة عورة و خروجها ممنوع
17- إتيان المرأة في دبرها
18- للرجال عليهن درجة
19- شهادة المرأة نصف شهادة الرجل مهما كانت مكانتها في المجتمع
20- ميراث المرأة نصف ميراث الرجل
21- ضرب النساء و هجرهن في المضاجع
22- حبس المرأة حتى الموت
23- المرأة تشارك ثلاثة نساء مع زوجها أو عدد لا نهائي من ملكات اليمين
24- المطلقة لا تعود لزوجها إلا بعد أن ينكحها رجل آخر
25- المرأة هي للمتعة الجنسية و يدفع لها الأجر بعد الإستمتاع بها
26- المرأة المسلمة نعجة أو شاة أو بقرة أو ناقة لأن الكل مركوب
27- الحجاب
 


 

فتوى الكوسة

<26409> تاريخ 29\4\1421ه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتية ام طلحة والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1709 وتاريخ 3\4\1421ه وقد سألت المستفتية سؤالا هذا نصه: انتشرت في الاونة الاخيرة وبعد ان منّ الله علينا بموسم زراعي جيد ظاهرة شراء الكوسى المتوسطة الحجم وبكميات كبيرة جدا تفوق حاجة المنزل وتوافق ذلك مع انشغال الرجال بالمباريات الرياضية فما حكم ذلك
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمايلي:ليس من هدي المسلمات على مر القرون ان يلجأن الى استعمال هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى نسائنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار واعداء الاسلام وخاصة اللواتي ذهبن في زيارات الى بلاد الكفار وتعودن على بعض من هذه العادات الغريبة عن مجتمعنا,مع العلم ان هذه الكوسى قد تسبب النزف وتؤدي الى العقم وبما ان غاية الزواج في الاسلام هي الانجاب
بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالكوسى على الوجه المذكور بيعا او شراءَ او اهداءَ والمشروع في هذه الحالات هو الخيار والموز
كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم .وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
عضو:بكر بن عبد اللهابو زيد عضو:صالح بن فوزان الفوزان

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ



فتوى رقم<26409> تاريخ 29\4\1421ه الرد على الفتوة


الى من افتى هذه الفتوة الغبية العجيبة,والى من ارسل هذه الفتوى

انني الزوجة الثالثة لرجل له اربعة زوجات, واظن انها مشكلة لا اقول ان غالبية النساء تعاني منه بل الاكثرية هنا في السعودية ,مع العلم ان زوجي يبلغ الثامنة والسبعين من العمر,ولا يستطيع ان يقوم بواجبه الزوجي الا مرة واحدة في الشهر وينام بعدها اسبوع في فراش المرض
ماذا افعل؟
يبقى الكوسى الدواء الناجع لحالتي وحالة اخواتي في نفس المنزل ,حيث ان الكوسى غالبا طازج وقياسه وشكله ورأسه يوافق حالتي واخواتي,الان وقد قامت لجنة الافتاء الموقرة بتحريمه ماذا نفعل؟
اتوجه الى ضمائركم ان تعودوا عن قراركم او تستثنوا اللواتي في مثل حياتي ,مع العلم ان الموز والخيار قد سبب لي الحساسية,واستشرت طبيبة اعرفها فنصحتني بالبتعاد عن الخيار والموز واستعمال الكوسى هذا قبل تحريمه

http://groups.yahoo.com/group/Arab-ideologyculture/message/3326

http://www.islameyat.com/pal/aldalil/barakatak_kousa.htm


 

عامة أهل النار من النساء

 

‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏التيمي ‏ ‏عن ‏ ‏أبي عثمان ‏ ‏عن ‏ ‏أسامة ‏‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء

صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7751


 

المرأة ضلع أعوج

 

‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عبد الله ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزناد ‏ ‏عن ‏ ‏الأعرج ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج

 

صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب المداراة مع النساء

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7733

 


 

المرأة و الحمار يمرون من وراء العنزة

 

‏حدثنا ‏ ‏آدم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏عون بن أبي جحيفة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبي ‏ ‏قال ‏‏خرج علينا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالهاجرة ‏ ‏فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه ‏ ‏عنزة ‏ ‏والمرأة والحمار يمرون من ورائها

 

صحيح البخاري .. كتاب الصلاة .. باب الصلاة إلى العنزة

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=815

 


 

ناقصات عقل و دين و أكثر أهل النار

 

‏حدثنا ‏ ‏سعيد بن أبي مريم ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏زيد هو ابن أسلم ‏ ‏عن ‏ ‏عياض بن عبد الله ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد الخدري ‏ ‏قال ‏‏خرج رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء ‏ ‏تصدقن فإني ‏ ‏أريتكن ‏ ‏أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن ‏ ‏اللعن ‏ ‏وتكفرن ‏ ‏العشير ‏ ‏ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ‏ ‏للب ‏ ‏الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها

 

صحيح البخاري .. كتاب الحيض .. باب ترك الحائض الصوم

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=509

 


 

المرأة كالكلب و الحمار

 

‏حدثنا ‏ ‏عمر بن حفص بن غياث ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الأعمش ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏الأسود ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏ح ‏ ‏قال ‏ ‏الأعمش ‏ ‏وحدثني ‏ ‏مسلم ‏ ‏عن ‏ ‏مسروق ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏‏ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله ‏ ‏لقد رأيت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأنسل ‏ ‏من عند رجليه

 

صحيح البخاري .. كتاب الصلاة .. باب من قال لا يقطع الصلاة شئ

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=841

 

 

حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسمعيل ابن علية ‏ ‏قال ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثني ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسمعيل بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏يونس ‏ ‏عن ‏ ‏حميد بن هلال ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن الصامت ‏ ‏عن ‏ ‏أبي ذر‏ ‏قال ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏إذا قام أحدكم ‏ ‏يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل ‏ ‏آخرة ‏ ‏الرحل ‏ ‏فإذا لم يكن بين يديه مثل ‏ ‏آخرة ‏ ‏الرحل ‏ ‏فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا ‏ ‏أبا ذر ‏ ‏ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان

صحيح مسلم .. كتاب الصلاة .. باب قدر ما يستر المصلي

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=789&doc=1

 


 

الملائكة تلعن المرأة

 

‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو عوانة ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حازم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح
‏تابعه ‏ ‏شعبة ‏ ‏وأبو حمزة ‏ ‏وابن داود ‏ ‏وأبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش

 

صحيح البخاري .. كتاب بدء الخلق .. باب ذكر الملائكة

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=5060

 


 

لا ترفعن رءوسكن قبل الرجال

 

‏حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حازم ‏ ‏عن ‏ ‏سهل بن سعد ‏ ‏قال ‏‏لقد رأيت الرجال عاقدي ‏ ‏أزرهم ‏ ‏في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق ‏ ‏الأزر ‏ ‏خلف النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال

 

صحيح البخاري .. كتاب الصلاة .. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=947

 


 

المرأة تقبل في صورة شيطان

 

‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الأعلى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام بن أبي عبد الله ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏رأى امرأة فأتى امرأته ‏ ‏زينب ‏ ‏وهي ‏ ‏تمعس ‏ ‏منيئة ‏ ‏لها ‏ ‏فقضى حاجته ‏ ‏ثم خرج إلى أصحابه فقال ‏إن المرأة تقبل في صورة شيطان ‏ ‏وتدبر ‏ ‏في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة ‏ ‏فليأت أهله ‏ ‏فإن ذلك يرد ما في نفسه

 

صحيح مسلم .. كتاب النكاح .. باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2491&doc=1

 


 

لا يحل للمرأة الصوم إلا بإذن زوجها

 

‏حدثنا ‏ ‏أبو اليمان ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعيب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الزناد ‏ ‏عن ‏ ‏الأعرج ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال‏لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ‏
‏ورواه ‏ ‏أبو الزناد ‏ ‏أيضا ‏ ‏عن ‏ ‏موسى ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏في الصوم

 

صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7750

 


 

الشؤم في ثلاث, الدار و الفرس و المرأة

 

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن منهال ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يزيد بن زريع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمر بن محمد العسقلاني ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏‏ذكروا الشؤم عند النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس

 

صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب ما يتقى من شؤم المرأة

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7590

 


 

حق المرأة على الزوج

 

‏حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يزيد بن هارون ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي قزعة ‏ ‏عن ‏ ‏حكيم بن معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏أن رجلا سأل النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ما حق المرأة على الزوج قال‏أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في ‏ ‏البيت

 

سنن ابن ماجا .. كتاب النكاح .. باب حق المرأة على الزوج

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&Rec=2456

 


 

النساء فتنة

 

‏حدثنا ‏ ‏آدم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سليمان التيمي ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبا عثمان النهدي ‏ ‏عن ‏ ‏أسامة بن زيد ‏ ‏رضي الله عنهما ‏‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

 

صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب ما يتقى من شؤم المرأة

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7592

 


 

الحمى في صورة إمرأة

 

‏حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏قال ‏‏استأذنت ‏ ‏الحمى ‏ ‏على النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال من هذه قالت ‏ ‏أم ملدم‏قال فأمر بها إلى أهل ‏ ‏قباء ‏ ‏فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم ‏ ‏إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا يا رسول الله أوتفعل قال نعم قالوا فدعها

 

 

مسند أحمد .. باقي مسند المكثرين .. مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=13874&doc=6

 


 

الحوريات تدعي على المرأة

 

‏حدثنا ‏ ‏عبد الله ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن مهدي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل بن عياش ‏ ‏عن ‏ ‏بحير بن سعد ‏ ‏عن ‏ ‏خالد بن معدان ‏ ‏عن ‏ ‏كثير بن مرة ‏ ‏عن ‏ ‏معاذ بن جبل ‏‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا ‏ ‏تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا

 

مسند أحمد .. مسند الأنصار رضي الله عنهم .. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=21085&doc=6

 


 

المرأة عورة و خروجها ممنوع

 

 

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن عاصم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏مورق ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الأحوص ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏المرأة عورة فإذا خرجت ‏ ‏استشرفها ‏ ‏الشيطان ‏
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن غريب

 

سنن الترمذي .. كتاب الرضاع .. باب ‏ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات‏

 

‏قوله : ( المرأة عورة ) ‏‏قال في مجمع البحار جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحى منهما كما يستحى من العورة إذا ظهرت , والعورة السوأة وكل ما يستحى منه إذا ظهر .

راجع تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .. كتاب الرضاع .. باب ‏ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات‏

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1093&doc=2

 

 

فِي هَذِهِ الْآيَة دَلِيل عَلَى أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَذِنَ فِي مَسْأَلَتهنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب فِي حَاجَة تَعْرِض , أَوْ مَسْأَلَة يُسْتَفْتَيْنَ فِيهَا , وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ جَمِيع النِّسَاء بِالْمَعْنَى , وَبِمَا تَضَمَّنَتْهُ أُصُول الشَّرِيعَة مِنْ أَنَّ الْمَرْأَة كُلّهَا عَوْرَة , بَدَنهَا وَصَوْتهَا , كَمَا تَقَدَّمَ , فَلَا يَجُوز كَشْف ذَلِكَ إِلَّا لِحَاجَةٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا , أَوْ دَاء يَكُون بِبَدَنِهَا , أَوْ سُؤَالهَا عَمَّا يَعْرِض وَتَعَيَّنَ عِنْدهَا .

 

راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لسورة الأحزاب 53

 

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=33&nAya=53

 


 

إتيان المرأة في دبرها

 

 

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة 223).

 

‏حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏النضر بن شميل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عون ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال كان ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى.
‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثني ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم

‏قال يأتيها في ‏ ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر

 

صحبح البخاري .. كتاب تفسير القرآن .. باب ‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم‏

 

وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . ‏‏قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) ‏أي القطان ‏( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) ‏‏هكذا أعاد الضمير على الذي قبله , والذي قبله قد اختصره كما ترى , فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور , وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله , ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه , أخرجه أبو عبيدة في " فضائل القرآن " عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر , وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء , ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله . وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في " الأوسط " من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال " إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم ( نساؤكم حرث لكم ) رخصة في إتيان الدبر , قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد , تفرد به ابنه محمد , كذا قال , ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد , وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانين لأبي الشيخ " و " تاريخ نيسابور للحاكم " و " غرائب مالك للدارقطني " وغيرها . وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه , وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير , وعن مالك من عدة أوجه ا ه . كلامه . ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في " غرائب مالك " من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه " نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها , فأعظم الناس في ذلك فنزلت . قال فقلت له من دبرها في قبلها , فقال : لا إلا في دبرها " . وتابع نافعا في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح . وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال : ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناسا يروون عن سالم : كذب العبد على أبي , فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف , أويقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع , وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا ه . وروى الخطيب في " الرواة عن مالك " من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالكا عن ذلك فقال : ما أنتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية , فلعل مالكا رجع عن قوله الأول , أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به , وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته . ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول , فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري " أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها , فأنزل الله عز وجل هذه الآية " وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد , وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور , وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه , فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : " إن ابن عمر وهم والله يغفر له , إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم , وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف , وذلك أستر ما تكون المرأة , فأخذ ذلك الأنصار عنهم , وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات , فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت , فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ( ‏‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ‏مقبلات ومدبرات ومستلقيات , في الفرج " أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال : يا رسول الله هلكت . حولت رحلي البارحة , فأنزلت هذه الآية , نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة " وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكر عند الكلام عليه . وروى الربيع في " الأم " عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها , لأن " أنى " بمعنى أين شئتم , واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات , والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه , قال فاختلف أصحابنا في ذلك , وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية , قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم , فقوى عنده التحريم . وروى الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك , وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج , فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما , فالتزمه . فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قال أفيحرم ؟ قال لا . قال : فكيف تحتج بما لا تقول به . قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم , وأما في الجديد فصرح بالتحريم ا ه . ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك , وإنما انتصر لأصحابه المدنيين , والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في " الأم " . وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية , وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود , يعني كما في حديث الباب الآتي . قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين , وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجواز , لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية , وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف ا ه . وذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء . قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به , ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه , فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان ,

راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري .. كتاب تفسير القرآن .. باب ‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم‏

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6525

 


 

للرجال عليهن درجة

 

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة 228).


 

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل مهما كانت مكانتها في المجتمع

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ (البقرة 282).


 

ميراث المرأة نصف ميراث الرجل

 

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء 11).


 

ضرب النساء و هجرهن في المضاجع

 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء 34).


 

حبس المرأة حتى الموت

 

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء 15).


 

المرأة تشارك ثلاثة نساء مع زوجها أو عدد لا نهائي من ملكات اليمين

 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء 3).


 

المطلقة لا تعود لزوجها إلا بعد أن ينكحها رجل آخر

 

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة 230).


 

المرأة هي للمتعة الجنسية و يدفع لها الأجر بعد الإستمتاع بها

 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء 24).

 


 

 

المرأة المسلمة نعجة أو شاة أو بقرة أو ناقة لأن الكل مركوب

 

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (ص 23).

 

أَيْ قَالَ الْمَلَك الَّذِي تَكَلَّمَ عَنْ أوريا " إِنَّ هَذَا أَخِي " أَيْ عَلَى دِينِي , وَأَشَارَ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . وَقِيلَ : أَخِي أَيْ صَاحِبِي . " لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة " وَقَرَأَ الْحَسَن : " تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة " بِفَتْحِ التَّاء فِيهِمَا وَهِيَ لُغَة شَاذَّة , وَهِيَ الصَّحِيحَة مِنْ قِرَاءَة الْحَسَن ; قَالَ النَّحَّاس . وَالْعَرَب تُكَنِّي عَنْ الْمَرْأَة بِالنَّعْجَةِ وَالشَّاة ; لِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ السُّكُون وَالْمَعْجِزَة وَضَعْف الْجَانِب . وَقَدْ يُكَنَّى عَنْهَا بِالْبَقَرَةِ وَالْحُجْرَة وَالنَّاقَة ; لِأَنَّ الْكُلّ مَرْكُوب

وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ أَيْ اِمْرَأَة وَاحِدَة

راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=38&nAya=23

 

"إنَّ هَذَا أَخِي" أَيْ عَلَى دِينِي "لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة" يُعَبَّر بِهَا عَنْ الْمَرْأَة "وَلِيَ نَعْجَة وَاحِدَةفَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا" أَيْ اجْعَلْنِي كَافِلهَا "وَعَزَّنِي" غَلَبَنِي "فِي الْخِطَاب" أَيْ الْجِدَال وَأَقَرَّهُ الْآخَر عَلَى ذَلِكَ

راجع تفسير الجلالين

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora=38&nAya=23

 

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة وَلِيَ نَعْجَة وَاحِدَة } وَهَذَا مَثَل ضَرَبَهُ الْخَصْم الْمُتَسَوِّرُونَ عَلَى دَاوُد مِحْرَابه لَهُ , وَذَلِكَ أَنَّ دَاوُد كَانَتْ لَهُ فِيمَا قِيلَ : تِسْع وَتِسْعُونَ اِمْرَأَة , وَكَانَتْ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَغْزَاهُ حَتَّى قُتِلَ اِمْرَأَة وَاحِدَة ; فَلَمَّا قُتِلَ نَكَحَ فِيمَا ذَكَرَ دَاوُد اِمْرَأَته , فَقَالَ لَهُ أَحَدهمَا : { إِنَّ أَخِي } يَقُول : أَخِي عَلَى دِينِي , كَمَا : 22920 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا سَلَمَة , عَنْ اِبْن إِسْحَاق , عَنْ بَعْض أَهْل الْعِلْم , عَنْ وَهْب بْن مُنَبِّه : { إِنَّ هَذَا أَخِي } : أَيْ عَلَى دِينِي { لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة وَلِيَ نَعْجَة وَاحِدَة } وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي قِرَاءَة عَبْد اللَّه : " وَإِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة أُنْثَى " وَذَلِكَ عَلَى سَبِيل تَوْكِيد الْعَرَب الْكَلِمَة , كَقَوْلِهِمْ : هَذَا رَجُل ذَكَر , وَلَا يَكَادُونَ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ إِلَّا فِي الْمُؤَنَّث وَالْمُذَكَّر الَّذِي تَذْكِيره وَتَأْنِيثه فِي نَفْسه كَالْمَرْأَةِ وَالرَّجُل وَالنَّاقَة , وَلَا يَكَادُونَ أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ دَار أُنْثَى , وَمِلْحَفَة أُنْثَى , لِأَنَّ تَأْنِيثهَا فِي اِسْمهَا لَا فِي مَعْنَاهَا. وَقِيلَ : عَنَى بِقَوْلِهِ : أُنْثَى : أَنَّهَا حَسَنَة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 22921 - حُدِّثْت عَنْ الْمُحَارِبِيّ , عَنْ جُوَيْبِر , عَنْ الضَّحَّاك " إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة أُنْثَى " يَعْنِي بِتَأْنِيثِهَا. حُسْنهَا .

راجع تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=38&nAya=23

 

و لكن

نحن نعلم أن الله قد خلق الإنسان على صورته كما قال محمد و كما أورده صحيح مسلم


‏حدثنا ‏ ‏نصر بن علي الجهضمي ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏المثنى ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثني ‏ ‏محمد بن حاتم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرحمن بن مهدي ‏ ‏عن ‏ ‏المثنى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال قال ‏ ‏رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وفي حديث ‏ ‏ابن حاتم ‏‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق ‏ ‏آدم ‏ ‏على صورته

صحيح مسلم .. كتاب البر و الصلة و الآداب .. باب النهي عن ضرب الوجه

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=5075&doc=1

 

يقول القرآن أن المرأة هي شاة أو نعجة أو بقرة مما يجعل الرجل ثور ؟

و الله خلق الإنسان على صورته .. اذا ماذا تعبدون يا مسلمين ؟

كيف تقولون أن الله ثور أو نعجة أو بقرة أو شاة ؟

تعالى الله عما تقولون و تصفون

 


 

 

الحجاب

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ (الأحزاب 53).

 

أولا: عمر بن الخطاب هو الذي قال لمحمد أن يحجب نساءه لأن البار و الفاجر يدخل عليهن

 

هَذِهِ آيَة الْحِجَاب وَفِيهَا أَحْكَام وَآدَاب شَرْعِيَّة وَهِيَ مِمَّا وَافَقَ تَنْزِيلهَا قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَافَقْت رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلَاث قُلْت يَا رَسُول اللَّه لَوْ اِتَّخَذْت مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم مُصَلًّى فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى " وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم مُصَلًّى " وَقُلْت يَا رَسُول اللَّه إِنَّ نِسَاءَك يَدْخُل عَلَيْهِنَّ الْبَرّ وَالْفَاجِر فَلَوْ حَجَبْتهنَّ فَأَنْزَلَ اللَّه آيَة الْحِجَاب وَقُلْت لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَمَالَأْنَ عَلَيْهِ فِي الْغَيْرَة " عَسَى رَبّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ " فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ ذَكَرَ أُسَارَى بَدْر وَهِيَ قَضِيَّة رَابِعَة وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا مُسَدَّد عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْد أَنَّ أَنَس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب يَا رَسُول اللَّه يَدْخُل عَلَيْك الْبَرّ وَالْفَاجِر فَلَوْ أَمَرْت أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّه آيَة الْحِجَاب وَكَانَ وَقْت نُزُولهَا فِي صَبِيحَة عُرْس رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَب بِنْت جَحْش الَّتِي تَوَلَّى اللَّه تَعَالَى تَزْوِيجهَا بِنَفْسِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَة مِنْ السَّنَة الْخَامِسَة فِي قَوْل قَتَادَة وَالْوَاقِدِيّ وَغَيْرهمَا وَزَعَمَ أَبُو عُبَيْدَة مَعْمَر بْن الْمُثَنَّى وَخَلِيفَة بْن خَيَّاط أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي سَنَة ثَلَاث فَاَللَّه أَعْلَم

راجع تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=33&nAya=53

 

‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏حميد ‏ ‏عن ‏ ‏أنس ‏ ‏قال قال ‏ ‏عمر ‏‏وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك ‏ ‏البر ‏ ‏والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله ‏ ‏آية الحجاب ‏ ‏قال وبلغني معاتبة النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا ‏ ‏عمر ‏ ‏أما في رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية ‏وقال ‏ ‏ابن أبي مريم ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏يحيى بن أيوب ‏ ‏حدثني ‏ ‏حميد ‏ ‏سمعت ‏ ‏أنسا ‏ ‏عن ‏ ‏عمر

 

صحيح البخاري .. كتاب تفسير القرآن .. باب و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4123&doc=0

 

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَيَعْقُوب , قَالَا : ثنا هُشَيْم , قَالَ : ثنا حُمَيْد الطَّوِيل , عَنْ أَنَس , قَالَ : قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّه , إِنَّ نِسَاءَك يَدْخُل عَلَيْهِنَّ الْبَرّ وَالْفَاجِر , فَلَوْ أَمَرْتهنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ؟ قَالَ : فَنَزَلَتْ آيَة الْحِجَاب.

 

راجع تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=33&nAya=53

 

رَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ قَالَ عُمَر : وَافَقْت رَبِّي فِي أَرْبَع ... , الْحَدِيث . وَفِيهِ : قُلْت يَا رَسُول اللَّه , لَوْ ضَرَبْت عَلَى نِسَائِك الْحِجَاب , فَإِنَّهُ يَدْخُل عَلَيْهِنَّ الْبَرّ وَالْفَاجِر , فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب " .

راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=33&nAya=53

 

أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري قال‏:‏ أخبرنا حاجب بن أحمد قال‏:‏ أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال‏:‏ أخبرنا يزيد بن هارون قال‏:‏ أخبرنا حميد عن أنس قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت‏:‏ يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب‏.‏

رواه البخاري عن مسدد عن يحيى بن أبي زائدة عن حميد‏.‏

 

راجع أسباب النزول للواحدي النيسابوري

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=153&CID=12#s7

 

 

ثانيا: عمر بن الخطاب هو الذي قال لمحمد أن يحجب نساءه لأن نساء النبي كن يخرجن و يتبرزن في الخلاء أمام الناس

 

حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَخِي اِبْن وَهْب حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْد اللَّه بْن وَهْب حَدَّثَنِي يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : إِنَّ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِع وَهُوَ صَعِيد أَفَيْح وَكَانَ عُمَر يَقُول لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْجُبْ نِسَاءَك فَلَمْ يَكُنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَفْعَل فَخَرَجَتْ سَوْدَة بِنْت زَمْعَةَ زَوْج رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ اِمْرَأَة طَوِيلَة فَنَادَاهَا عُمَر بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى : قَدْ عَرَفْنَاك يَا سَوْدَة حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِل الْحِجَاب قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّه الْحِجَاب


راجع تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=33&nAya=53

 

 

‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن بكير ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏عقيل ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏عروة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏‏أن أزواج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏كن ‏ ‏يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى ‏ ‏المناصع ‏ ‏وهو ‏ ‏صعيد ‏ ‏أفيح ‏ ‏فكان ‏ ‏عمر ‏ ‏يقول للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏احجب ‏ ‏نساءك فلم يكن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يفعل فخرجت ‏ ‏سودة بنت زمعة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها ‏ ‏عمر ‏ ‏ألا قد عرفناك يا ‏ ‏سودة ‏ ‏حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله ‏ ‏آية الحجاب

 

صحيح البخاري .. كتاب الوضوء .. باب خروج النساء إلى البراز

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=258

 

 

 

حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثني عَمْرو بْن عَبْد اللَّه بْن وَهْب , قَالَ : ثني يُونُس , عَنْ الزُّهْرِيّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى " الْمَنَاصِع " وَهُوَ صَعِيد أَفْيَح , وَكَانَ عُمَر يَقُول : يَا رَسُولَ اللَّه , احْجُبْ نِسَاءَك , فَلَمْ يَكُنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل , فَخَرَجَتْ سَوْدَة بِنْت زَمْعَةَ , زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَتْ امْرَأَة طَوِيلَة , فَنَادَاهَا عُمَر بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى : قَدْ عَرَفْنَاك يَا سَوْدَة , حِرْصًا أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَاب , قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّه الْحِجَاب .

 

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى " الْمَنَاصِع " وَهُوَ صَعِيد أَفْيَح ; وَكَانَ عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْجُبْ نِسَاءَك , فَلَمْ يَكُنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل , فَخَرَجَتْ سَوْدَة بِنْت زَمْعَةَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة مِنْ اللَّيَالِي عِشَاء , وَكَانَتْ امْرَأَة طَوِيلَة , فَنَادَاهَا عُمَر بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى : قَدْ عَرَفْنَاك يَا سَوْدَة , حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَاب , قَالَتْ عَائِشَة : فَأَنْزَلَ اللَّه الْحِجَابَ , قَالَ اللَّه : { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا } . . . الْآيَةَ.

 

 

راجع تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=33&nAya=53

 

 

 

 

 

ثالثا: لأن إصبع أو يد رجل لمست يد عائشة دون قصد و هما يأكلان مع النبي (يقال أنه عمر بن الخطاب)

 

 

وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ سَبَبَ أَمْر اللَّه النِّسَاءَ بِالْحِجَابِ , إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْل أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُل مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَة مَعَهُمَا , فَأَصَابَتْ يَدهَا يَدَ الرَّجُل , فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , عَنْ لَيْث , عَنْ مُجَاهِد أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطْعَم وَمَعَهُ بَعْض أَصْحَابه , فَأَصَابَتْ يَد رَجُل مِنْهُمْ يَدَ عَائِشَةَ , فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنَزَلَتْ آيَة الْحِجَاب . وَقِيلَ : نَزَلَتْ مِنْ أَجْل مَسْأَلَة عُمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

راجع تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=33&nAya=53

 

أخبرني أبو حكم الجرجاني فيما أجازني لفظاً قال‏:‏ أخبرنا أبو الفرج القاضي قال‏:‏ أخبرنا محمد بن جرى قال‏:‏ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال‏:‏ هشيم عن ليث عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم معه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم فكره النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الحجاب‏.‏

 

راجع أسباب النزول للواحدي النيسابوري

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=153&CID=12#s7

 

عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كُنْت آكُل مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْسًا فِي قَعْب فَمَرَّ عُمَر فَدَعَاهُ فَأَكَلَ فَأَصَابَ أُصْبُعه أُصْبُعِي فَقَالَ حَسَن أَوْ أُوهِ لَوْ أُطَاع فِيكُنَّ مَا رَأَتْكُنَّ عَيْن فَنَزَلَ الْحِجَاب


راجع تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=33&nAya=53

 

و أخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه و سلم في قعب فمر عمر فأكل فأصابت أصبعه أصبعي فقال: أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت آية الحجاب.

 

راجع أسباب النزول للسيوطي

 

 الصفحة الرئيسية