قال الشيخ الصدوق(قدس سره) المتوفّى سنة 381هـ في الهداية:
"ومن سبّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين(عليه السلام) أو احد الائمة(عليهم السلام) فقد حلّ دمه من ساعته".
الينابيع الفقهية ج23 ص20.
وقال أبو الصلاح الحلبي المتوفّى سنة 447هـ في الكافي في الفقه:
"ومن سبّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أو احد الائمة من آله أو بعض الانبياء(عليهم السلام)فعلى السلطان قتله، وان قتله من سمعه من أهل الايمان لم يكن للسلطان سبيل عليه، وان أضاف إلى بعضهم قبيحاً، جلد مغلّظاً لحرمتهم(عليهم السلام) وثبوت عصمتهم". وقد روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)انه قال: (لا أوتى برجل يزعم ان داود عشق امرأة "أوريا" الاّ حددته حدّين، حدّاً للاسلام وحداً للنبوّة). الينابيع الفقهية ج23 ص74، الكافي في الفقه ص416.
وجاء في النهاية للشيخ الطوسي المتوفّى سنة 460هـ :
"ومن سبّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أو واحداً من الائمة(عليهم السلام) صار دمه هدراً وحلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف في قتله على نفسه أو على غيره".
الينابيع الفقهية ج23 ص107.
وقال القاضي ابن البرّاج المتوفّى سنة 481هـ في المهذّب:
"وإذا سبّ انسان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو احداً من الائمة(عليهم السلام) كان عليه القتل وحلّ لمن سمعه قتله ان لم يخف على نفسه أو على غيره". الينابيع الفقهية ج23 ص16.
ومثل ذلك ما ذكره كل من ابن زهرة المتوفى سنة 585هـ في الغنية وابن ادريس المتوفى سنة 598هـ في السرائر، وابن حمزة في الوسيلة والهذلي المتوفّى سنة 690هـ في كتابه الجامع للشرائع.
راجع عبائرهم في الينابيع الفقهية ج23 ص204 و293 و320 و391 والمقصود من الائمة(عليهم السلام) من كلماتهم هم خصوص الائمة الاثني عشر من أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كما هو المصرح به في بعض العبائر.
وجاء في شرائع الاسلام للمحقّق الحلّي المتوفّى سنة 676هـ :
"من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان وكذا من سبّ احد الائمة(عليهم السلام)". لينابيع الفقهية ج23 ص341.
وقال في المختصر النافع: يقتل من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا من سبّ احد الائمة(عليهم السلام) ويحلّ دمه لكل سامع إذا أَمِنَ". الينابيع الفقهية ج23 ص367.
وجاء في القواعد للعلاّمة الحلّي المتوفّى سنة 726هـ :
"سابّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو احد الائمة(عليهم السلام) يقتل ويحلّ لكل من سمعه قتله مع الامن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين إلاّ مع الضرر". الينابيع الفقهية ج23 ص416.
وجاء في كتاب اللمعة الدمشقية ج9 ص194 وشرحه للشهيدين ما يلي:
"وساب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو احد الائمة(عليهم السلام) يقتل ويجوز قتله لكل من اطلع عليه ولو من غير اذن الامام أو الحاكم ما لم يخف القاتل على نفسه أو ماله أو على مؤمن".
وجاء في جواهر الكلام للعلامة النجفي: "من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) جاز لسامعه بل وجب قتله بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، الخ". جواهر الكلام ج41 ص432.