من آذى الرسول يقتل

 

 

2 ـ كلمات الفقهاء من سائر المذاهب الاسلامية الاُخرى:

قال ابن قدامة في المغني:

"وقذف النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وقذف امّه ردّة عن الاسلام وخروج عن الملّة وكذلك سبّه بغير القذف". المغني لابن قدامة ج10 ص231.

 

وجاء في كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية الحرّاني المتوفّى سنة 728هـ :

"وعلى هذا المأخذ فقتلهم (اهل البدعة) من باب قتل المفسدين المحاربين باللسان كالمحاربة باليد ويشبه قتل المحاربين للسنّة بالرأي قتل المحاربين لها بالرواية وهو قتل من يتعمّد الكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، كما قتل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي كذب عليه في حياته، وهو حديث جيّد لما فيه من تغيير سنّته وقد قرّر أبو العباس هذا مع نظائر له في الصارم المسلول كقتل الذي يتعرّض لحرمه أو سبّه ونحو ذلك". الفتاوى الكبرى لابن تيمية الحرّاني ج4 ص515، ط دار المعرفة، بيروت.

 

وجاء في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول تأليف أبي العباس المعروف بابن تيميّة:

"المسألة الاولى ان من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من مسلم أو كافر فانه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامّة اهل العلم.

قال ابن المنذر: اجمع عوام اهل العلم على ان حدّ من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)القتل..". ) الصارم المسلول على شاتم الرسول تأليف ابي العباس احمد المعروف بابن تيميّة ص5.

 

ويقول في موضع آخر من كتابه: "والحكم في سبِّ سائر الانبياء كالحكم في سبّ نبيّنا... ولا ريب ان جرم سابّه اعظم من جرم سابّ غيره كما ان حرمته اعظم من حرمة غيره وان شاركه سائر اخوانه من النبيين والمرسلين في ان سابّهم كافر حلال الدم". المصدر السابق ص70.

 

وقال القاضي أبو يعلى: "إنَّ سبَّ النبيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم) يتعلق به حَقّان: حقُّ الله وهو القدْح في رسالته وكتابه ودينه وحق الادمي، فإنه أدخل المعرَّة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بهذا السبِّ، والعقوبة إذا تعلّق فيها حق الله وحق من الادمي، لم تسقط بالتوبة، كالحدِّ في المحارب فإنَّه يتعيَّن قتله". (ص444) من الطبعة الاُولى بمدينة حيدر آباد بالهند.

وجاء في كتاب الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل، تأليف علاء الدين ابي الحسن المرداوي الحنبلي:

"وقيل: يتعيّن قتل من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم).

قلت: وهذا هو الصواب وجزم به في الارشاد وابن البنّاء في الخصال وصاحب المستوعب والمحرّر والنظم وغيرهم واختاره القاضي في الخلاف وذكر الشيخ تقي الدين انّ هذا هو الصحيح من المذهب.

قال الزركشي : يتعيّن قتله على المذهب وان أسلم.

قال الشارح : وقال بعض اصحابنا فيمن سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): يقتل بكل حال. وذكر انّ احمد نصّ عليه". الانصاف ج4 ص 257.

 

وجاء في كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء:

"فان ذكر الله عزّوجلّ أو ذكر كتاب الله أو رسوله أو ذكر دينه بما لا ينبغي فقد اختلف اصحابنا... ومن اصحابنا من قال: من سبّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وجب قتله"

حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء ج7 ص712.

 

وجاء في الشرح الكبير لابي البركات أحمد الدردير من فقهاء المالكيّة:

"وان سبّ مكلّف نبيّاً أو ملكاً مجمعاً على نبوّته أو ملكيته أو عرّض بواحد منهما بأن قال عند ذكره: أمّا أنا أو فلان فلست بزان أو ساحر أو لعنه أو عابه أي نسبه لعيب، أو قذفه أو استخفّ بحقّه كأن قال: لا ابالي بأمره ولا نهيه أو ولو جاءني ما قبلته أو غير صفته كاسود أو قصير أو ألحَقَ به نقصاً وإنْ في بدنه كاعور أو اعرج أو خصلته (بفتح الخاء المعجمة) أي شتيمته وطبيعته كبخيل أو غضّ أي نقص من مرتبته العليّة أو من وفور علمه أو زهده أو اضاف له ما لا يجوز عليه كعدم التبليغ أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذّم... قتل ولم يستتب (أي بلا طلب أو بلا قبول توبة منه) حدّاً إنْ تاب والاّ قتل كفراً..". الشرح الكبير لابي البركات أحمد الدردير من فقهاء المالكيّة، هذا الكتاب مطبوع في هامش كتاب حاشية الدوسوقي على الشرح الكبير ج4 ص309.

 

وجاء في المحلّى لابن حزم ج11 ص4، بعد أن نقل حديث محمد بن سهل، قال: سمعت علي بن المديني يقول: "دخلت على أمير المؤمنين، فقال لي: اتعرف حديثاً مسنداً فيمن سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فيقتل؟ قلت: نعم. فذكرت له حديث عبدالرزاق، عن معمر عن سماك بن الفضل، عن عروة بن محمد، عن رجل من بلقين قال: كان رجل يشتم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): من يكفيني عدواً لي؟ فقال خالد بن الوليد: أنا. فبعثه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إليه فقتله...".

قال أبو محمد ( ابن حزم): هذا حديث مسند صحيح، وقد رواه علي بن المديني، عن عبد الرزاق كما ذكره، وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله (رجل من بلقين) فصح بهذا كفر "من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه عدو لله تعالى، وهو عليه السلام لا يعادي مسلماً. قال تعالى: (المؤمنونَ بعضهم أولياء بعض) فصح بما ذكرنا أن كل من سبّ الله تعالى، أو استهزأ به، أو سبّ ملكا من الملائكة، أو استهزأ به، أو سبّ نبياً من الانبياء، أو استهزأ به، أو سب آية من آيات الله تعالى، أو استهزأ بها، والشرائع كلها وللقرآن من آيات الله تعالى، فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد، وبهذا نقول".

وجاء في كتاب "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني، ج12 ص236:

"نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سبَّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) صريحاً وجب قتله".

ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب "الاجماع" أن "من سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بما هو قذف صريح كفر، باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لان حدّ قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة".

قال الخطابي: "لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً".

وقال ابن بطال: "اختلف العلماء فيمن سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): فأما أهل العهد والذمّة كاليهود، فقال ابن القاسم، عن مالك: يقتل، إلاّ أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة".

وجاء في "زاد المعاد" لابن قيم الجوزية، ج3 ص213 مانصه:

"ثبت عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) بإهدار دم أم ولد الاعمى لما قتلها مولاها على السب، وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاه. وأمّن الناس يوم الفتح إلاّ نفراً ممن كان يؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجال وامرأتان، وقال: من لكعب بن الاشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهدر دمه ودم أبي رافع. وقال: أبو بكر الصديق(رضي الله عنه) لابي برزة الاسلمي، وقد أراد قتل من سبّه: ليست هذه لاحد بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فهذا قضاؤه(صلى الله عليه وآله وسلم) وقضاء خلفائه من بعده رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. وقد روى أبو داود في سننه، عن علي كرّم الله وجهه، أن يهودية كانت تشتم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)دمها. وذكر أصحاب السير والمغازي، عن ابن عباس(رضي الله عنه) قال: هجت امرأة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا. فنهض فقتلها، فاخبر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: لا تنتطح فيها عنزتان. وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحسان ومشاهير، وهو اجماع الصحابة. وقد ذكر حرب في مسائله، عن مجاهد قال: اُتي عمر(رضي الله عنه) برجل سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقتله، ثم قال عمر(رضي الله عنه): من سبّ الله ورسوله، أو سبّ أحداً من الانبياء، فاقتلوه".

ثم قال مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيّما مسلم سبّ الله ورسوله، أو سبّ أحداً من الانبياء، فقد كذّب برسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ردة يستتاب، فإن رجع وإلاّ قتل. وايّما معاهد عاند فسبّ الله، أو سبّ أحداً من الانبياء، أو جهر به، فقد نقض العهد، فاقتلوه. وذكر أحمد(رحمه الله)، عن ابن عمر(رضي الله عنه) أنه مرّبه راهب، فقيل له: هذا يسبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). فقال ابن عمر(رضي الله عنه): لو سمعته لقتلته أنا. لم نعطهم الذّمة إلاّ على أن لا يسبّوا نبينا. والاثار عن الصحابة بذلك كثيرة وحكى غير واحد من الائمة الاجماع على قتله.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) لدولة الكويت: الجزء الثالث ص249 تحت مادة: "استخفاف" مايلي:

اتفق العلماء على أن الاستخفاف بالانبياء حرام، وأن المستخف بهم مرتد، وهذا فيمن ثبتت نبوته بدليل قطعي، لقوله تعالى: (ومنهم الذينَ يُؤذونَ النَّبي)(التوبة: 61).

وقوله تعالى: (إنَّ الّذينَ يُؤذونَ الله ورسولَهُ لَعنهُمُ الله في الدنيا والاخرة وأعدَّ لهم عَذاباً مُهيناً)(الاحزاب: 57).

وقوله تعالى: (لا تَعتذروا قَدْ كفرتُم بعد إيمانكم)(التوبة: 66).

وسواء كان المستخف هازلاً أم كان جاداً، لقوله تعالى:

(قُلْ أبِالله وآياتِهِ ورسُولِهِ كُنتُمْ تستهزئون * لا تَعتَذِروا قد كفرتُم بَعدَ إيمانِكُمْ)(التوبة: 65 ـ 66).

إلاّ ان العلماء اختلفوا في استتابته قبل القتل، فالراجح عند الحنفية، وقول للمالكية، والصحيح عند الحنابلة، أن المستخف بالرسول والانبياء لا يستتاب بل يقتل، ولا تقبل توبته في الدنيا لقوله تعالى:

(إن الذينَ يُؤذونَ الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة وأعدَّ لهم عذاباً مُهيناً).

وقال المالكية وهو الراجح عندهم، والشافعية وهو رأي للحنفية والحنابلة: يستتاب مثل المرتد وتقبل توبته إن تاب ورجع، لقوله تعالى:

(قُل للذين كفروا إنْ يَنتهوا يُغفرْ لهم ما قد سَلَف)(الانفال: 38).

ولخبر: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم".

ومن الملاحظ ان هذا في الحالات الفردية وللحالات التآمرية الكبرى أحكامها المشددة الاخرى.

وجاء في كتاب "التشريع الجنائي" لعبد القادر عودة، ج2، ص724 مايلي:

"من سبّ نبياً أو ملكاً أو عرّض به أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه وما أشبه فإنه يقتل ولا يستتاب. ولا تقبل منه التوبة لو أعلنها ولو جاء تائباً قبل أن يطلع عليه، لان القتل في هذه الحالة حد خاص وإن كان يدخل تحت الردة".

ادلة الحكم من السنة الشريفة:

وقد وردت روايات كثيرة في كتب الحديث تدل على ان حكم ساب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) هو القتل، ولعلها تصل الى حد التواتر اجمالاً وفيها ما هو تام من حيث السند نستعرض بعضها فيما يلي:

1 ـ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله(عليه السلام) انه سئل عمّن شتم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: (يقتله الادنى فالادنى قبل أن يرفع الى الامام). الوسائل ج18 ص554.

 

2 ـ الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني اخي موسى قال: (كنت واقفاً على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الامير: انهض اليّ، فاعتل بعلّة، فعاد إليه الرسول فقال: قد امرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو اقرب لخطوك قال: فنهض ابي واعتمد عليّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فنال منه، فقال له الوالي: يا ابا عبد الله انظر في الكتاب، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): اخبرني ابي ان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الناس فيّ اسوة سواء، من سمع احداً يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال منّي، فقال زياد بن عبيد الله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبدالله(عليه السلام)). الوسائل ج18 ص459 ح2.

 

3 ـ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(عليه السلام) قال: (ان رجلا من هذيل كان يسبّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فبلغ ذلك النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتّى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقّى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم فنزلا فضربا عنقه. قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفر(عليه السلام): أرأيت لو انّ رجلاً الان سبّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أيُقتل؟ قال: إنْ لم تخف على نفسك فاقتله). الوسائل ج18 ص460 ح3.

 

4 ـ وجاء في فقه الرضا:

وروي أنه (من ذكر السيد، محمداً(صلى الله عليه وآله وسلم) أو واحداً من أهل بيته الطاهرين(عليهم السلام) بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم، وجب عليه القتل). فقه الرضا ص285.

 

5 ـ وجاء في البحار عن أمالي الشيخ الطوسي:

عن الرضا(عليه السلام) عن آبائه(عليهم السلام) قال: (قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): من سبّ نبيّاً من الانبياء فاقتلوه، ومن سبّ وصيّاً فقد سبّ نبيّاً). بحار الانوار ج79 ص221 ح5.

 

6 ـ وجاء في السنن الكبرى للبيهقي وسنن ابي داود: عن علي(عليه السلام) ان يهودية كانت تشتم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) دمها. السنن الكبرى كتاب النكاح ج7 ص96، ح 13376 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ، وسنن ابي داود ج4 ص129.

 

7 ـ وجاء في كتاب المستدرك على الصحيحين:

عن ابن عبّاس قال: (كانت امّ ولد لرجل كان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت تشتم النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فينهاها ولا تنتهي ويزجرها ولا تنزجر فلمّا كان ذات ليلة ذكرت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فما صبر ان قام الى مغول فوضعها في بطنها ثمّ اتكأ عليها حتّى انفذها، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): اشهد أنّ دمها هدر). المستدرك على الصحيحين كتاب الحدود ج4 ص354، والرواية موجودة مع زيادة في سنن النسائي ج7 ص107، وكذلك في سنن البيهقي كتاب النكاح ج7 ص96.

 

قال صاحب المستدرك: (هذا الحديث صحيح الاسناد على شرط مسلم).

8 ـ وجاء في حديث: كان رجل يشتم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): من يكفيني عدوّاً لي؟ فقال خالد بن الوليد: أنا فبعثه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقتله. المحلّى: ج13 ص501.

 

9 ـ وجاء في كتاب المستدرك على الصحيحين:

عن ابي بزرة الاسلمي قال: (اغلظ رجلٌ لابي بكر فقلت: يا خليفة رسول الله ألا اقتله؟ فقال: ليس هذا إلاّ لمن شتم النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم)). المستدرك على الصحيحين كتاب الحدود ج4 ص355 ويوجد نظيرها في سنن النسائي كتاب الحدود ج7 ص109.

 

10 ـ وجاء في كتاب السنن الكبرى وكتاب المهذّب:

ان رجلاً قال لعبد الله بن عمر: سمعت راهباً يشتم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: لو سمعته لقتلته، إنّا لم نعطه الامان على هذا. المهذب ج2 ص258 السنن الكبرى ج9 ص200.

 

11 ـ وجاء في سنن البيهقي:

عن ابي هريرة قال: (لا يقتل احدٌ بسبِّ أحد إلاّ بِسبِّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)) السنن الكبرى كتاب النكاح ج7 ص97، ح13378.

 

12 ـ وجاء في سنن البيهقي أيضاً:

عن رجل من بلقين: انّ امرأةً سبّت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقتلها خالد بن الوليد. السنن الكبرى كتاب المرتد ج8 ص352 ح16864 ط بيروت دار الكتب العلمية.

 

وجاء في كتب التاريخ والسيرة الشريفة ومنها: "السيرة النبوية لابن هشام" مصاديق لتطبيق هذا الحكم الاسلامي، منها: قصة كعب بن الاشرف الذي أنشد الشعر لصالح الكفار، ثم شبب بنساء المسلمين فبعث رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من يقتله. (ج3 ص54).

وكان سلام بن أبي الحقيق ممن يعادي رسول الله، فأذن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)بقتله (ج3 ص286).

وكانت هناك قينتان تغنيان بهجاء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر(صلى الله عليه وآله وسلم) بقتلهما (ج4 ص52).

وعليه:

فهل هناك بعد هذه النصوص مجال لعدم القبول بهذا الحكم الاسلامي؟

اننا نرى ان من الواجب على علماء المسلمين أن يقفوا صفاً واحداً في قبال الكفر الذي وقف صفاً واحداً خلف سلمان رشدي وراح يدافع عنه، وأن يدينوا هذا العمل الشنيع انتصاراً لرسولهم ورسالتهم ومقدساتها:

(والّذين كفَروا بعضُهُمْ أولياءُ بَعض إلاّ تفعلُوهُ تَكُن فِتنةٌ في الارضِ وفَسادٌ كَبيرٌ)

ولا مجال بعد هذا إلاّ لتنفيذ حكم الله بهذا المجرم العتيد.

والله غالبٌ على أمره. 

الصفحة الرئيسية