الارهاب في الاسلام
أهل
الذمة من هم?
الذمة
في اللغة هي العهد والأمان والضمان.
وأهل
الذمة هم المستوطنون في بلاد الإسلام من غير المسلمين? وسُموا بهذا الإسم لأنهم
دفعوا الجزية فأمّنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم? وأصبحوا في ذمة المسلمين.
وكانت تقاليد الإسلام تقضي بأنه إذا أراد المسلمون غزو إقليم وجب عليهم أن يطلبوا
من أهله اعتناق الإسلام? فمن استجاب منهم طُبقت عليه أحكام المسلمين ومن امتنع
فُرضت عليه الجزية? كقول القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (التوبة 9).
وقد
ورد في الحديث: يسعى بذمتهم أدناهم . وفسر الفقهاء ذمتهم بمعنى الأمان? وقالوا في
تفسير عقد الذمة بأنه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والالتزام
بأحكام الملة.
وعلى
هذا يمكن القول إن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين أي في
عهدهم وأمانهم على وجه التأييد? وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام.
أما
الداخلون في نطاق أهل الذمة فهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك المجوس.
وهؤلاء يجوز عقد الذمة لهم.
وأما
المجوس فقد ثبت جواز عقد الذمة لهم بالسنة القولية والفعلية. فقد قال محمد: سنوا بهم
سنة أهل الكتاب.
هنا
نريد أن ندرس الجزية وكيفية جبايتها ممن يجوز عقد الذمة له:
فرضت
الشريعة الإسلامية على أهل الذمة دفع الجزية كرد فعل على عدم اعتناقهم الإسلام.
يقول
الماوردي إن دفع غير المسلمين الجزية كان مقابل الكف عنهم وحمايتهم وما حظوا به من
حقوق كثيرة.
جاء
في كتاب الأموال لأبي عبيد: عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام على أهل الذهب
أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت. لكل إنسان كل شهر.
وعلى أهل الورق (الدنانير المضروبة) أربعين درهماً وخمسة عشر صاعاً لكل إنسان. ومن
كان من أهل مصر فاردب كل شهر لكل إنسان (الأردب: 24 صاعاً والصاع 4 أمداد).
جاء
في معاهدة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص مع الروم بعد نجاحه في فتح الإسكندرية
أن لأهل الذمة في مصر حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقابل دفع دينارين كل سنة.
وأعفى
من الجزية النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين.
بعد
استقرار المسلمين في الأمصار المفتوحة فكر عمر بن الخطاب في وضع نظام ثابت موحد
للجزية يتبعه العمال في سائر الأمصار? ويمنع اجتهاد الولاة فجعل الجزية على الرجال
على الموسر ثمانية وأربعون درهما.|ًولا أدري على أي أساس يدعى السيد الدكتور القرضاوي
في كتابه غير المسلمين في المجتمع أن الفقراء معفون منها إعفاءً تاماً (المصدر
نفسه 31).
ويورد
النص القرآني: لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها (الطلاق 7) فهذا اجتهاد من عنده
نرحب به? وإن لم يتفق مع العادة المتبعة في أخذ الجزية في تاريخ الإسلام.
فإجمالاً:
ليس للجزية حد معين. إنما ترجع إلى تقدير الإمام المكلف بجمعها.