الرد على من يقول ان الجهاد في الإسلام للدفاع فقط

أمر القتال في الإسلام أمر مطلقا غير مقيد بان يكون القتال رافعا لعدوان أو في مقابله قتال. وهذا الإطلاق واضح في قوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ) التوبة 5.

 

هذا الإطلاق القرآني بقتال الناس كافة هو أمر عام ونهائي .

فلقد أمر القران  المسلمين بان يقاتلوا غير المسلمين حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهذا الأمر أمراً مطلقاً غير مقيد بان يكون القتال رفعا لعدوان أو في مقابلة قتال، فدل هذا الإطلاق على انه أمر بالقتال على انه دعوة إلى الإسلام ، وحمل المخالفين على نبذ دينهم واعتناق الإسلام.

جاء في سورة التوبة والآية 29: {‏قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.

هذا أمر عام ومطلق بقتال المسلمين لاهل الكتاب حتى يسلموا .

 

فهذه الآية هي آية سيف أهل الكتاب القاضية بقتالهم لكونهم كفروا بالله ورسوله ولم يدينوا دين الحق وهو الإسـلام  .

 

نص الآية واضح وصريح ( وقاتلوا ) ولم يقل القران وناقشوا أو وجادلوا بل قال وقاتلوا الذين لا يدينون دين الحق  اي قاتلوا الذين لا يؤمنون ويدينون بالإسلام حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية وهم أذلاء أو يقُتُلوا .

 

إن علة قتال الكفار هي كفرهم وبين كون الآية قد جعلت غاية القتال هي إعطاء الجزية ، أن هؤلاء الكفار إنما يقاتلون ابتداءً حتى وإن لم تبدُ منهم حرابة، ثم هذا القتال الذي وجب ابتداءً متى ينتهي ؟

لا شك أنه ينتهي بأحد أمرين ... إما الإسلام ، وإما الجزية ، فالآية ذكرت أحد الأمرين .

 

أن الآية ذكرت الأوصاف التي لأجلها استحق هؤلاء أن يقاتلوا وهي كونهم لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ، فهذه الأوصاف هي الباعث على قتالهم ، فإن انتهوا عنها ودخلوا في الإسلام انتهى القتال ، وإن لم ينتهوا عنها ولكنهم قبلوا دفع الجزية فلا بأس بذلك أيضاً .

 

وقد جاءت احاديث  صحيحة بذلك :

أمر الله بقتال أهل الكتاب ابتداءً حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية (1). اخرجه البخاري  3157. وابو داود 3043. الترمذي 1586.

 

عن نبي الإسلام انه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال , فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم , وكف عنهم ; ادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوك فاقبل منهم , وكف عنهم , فإن هم أبوا , فادعهم إلى إعطاء الجزية , فإن أجابوك فاقبل منهم , وكف عنهم , فإن أبوا , فاستعن بالله عليهم وقاتلهم " رواه أبو داود ومسلم .

 

فهذان الحديثان يدلان على أن غاية القتال أحد أمرين إما الإسلام وإما دفع الجزية ،

 

يقول شيخ الإسلام  ابن تيمية في كتابه الجهاد1/11 " يقاتل فقط في شرع الإسلام من يرفض ان يستجيب لواحدة من ثلاث: اما الإسلام. واما الجزية. واما القتال  راجع المصدر المذكور. الجهاد1/11 .

 

أمر الله بقتال أهل الكتاب ومن في حكمهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولا شك أن الصغار هو الإذلال وبذلك فسره الإمام البخاري في صحيحه 6/257 .

واختلف أهل التأويل في معنى الصغار الذي عناه الله في هذا الموضع, فقال بعضهم: أن يعطيها وهو قائم والآخذ جالس.

 عن عكرمة: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قال: أي تأخذها وأنت جالس وهو قائم. وقال آخرون: معنى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها وهم كارهون, وذلك قول روي عن ابن عباس. وقال آخرون: إعطاؤهم إياها هو الصغار.  راجع تفسير الطبري في شرحه لآية سورة التوبة 29.

 

وقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ]صاغرون[ : (( أي ذليلون حقيرون مهانون ، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ، ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء ، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي  قال : (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)صحيح مسلم 2167 وابو داود 5205 والترمذي 2700 .

 

ولذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم ) تفسير ابن كثير 2/348.

 

وهذا الصغار إنما لحق بهم لكونهم كافرين كما قال النبي: ( ....  وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري )، وقوله : ( .... لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) ، فهذا يبين أن الصغار والإذلال مترتب على الكفر لا على الحرابة .

 

ومما يؤكد ما قلناه أن عمر بن الخطاب قد أخذ على نصارى أهل الشام حين صالحهم شروطاً فيها الإذلال والصغار ،ومما جاء في تلك الشروط : (( ... وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم عن مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ، وأن لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم ... ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم ، ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ،  ولا نحمله معنا ....وأن نجز مقادم رؤوسنا ، وأن نلزم زينا حيث ما كنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ... إلخ ) ز انظر تلك الشروط في تاريخ دمشق لابن عساكر  . ومختصره لابن منظور 1/27 . واحكام اهل الذمة لابن القيم الجوزي 1/567

 و2/657 . وتفسير ابن كثير في تفسيره لاية التوبة 29م 2/348-349.  . واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 121-122 .

 

تلك الشروط التي سبق نقل وصف الإمام ابن كثير لها بأن فيها إذلالاً وتصغيراً وتحقيراً لهم ، هذا مع أنها كانت شروط صلح بغير قتال ، كما جاء في أولها من قول عبد الرحمن بن غنم : (( كتبت لعمر بن الخطاب  حين صالح نصارى من أهل الشام ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إلخ )) فقد ذكر أن هذا كان صلحاً ، كما أن ذكر المدينة يؤكد ذلك ؛ لأن سائر مدن الشام قد فتحت صلحاً إلا قيسارية فقد فتحت عنوة . راجع : المغني لابن قدامة 2/577.

 

أن الصغار قد ضرب على هؤلاء النصارى ، مع أنه لم يكن بينهم وبين المسلمين حرب ولا قتال. 

 

وقد اجمع اصحاب المذاهب على ان قتال الكفار واجب سواء ابتداء الكفار بالقتال وإن لم يبدؤوا بقتال

1 - أما الحنفية  : ففي الهداية وشرحه فتح القدير :  (( وقتال الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب أو لم يسلمـوا ولم يعطوا الجزية من غيرهم  واجب وإن لم يبدؤونا ؛ لأن الأدلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببداءتهم وهذا معنى قوله للعمومات ) شرح فتح القدير لكمال بن الهمام علي . الهداية لبرهان الدين المرغيناني 5/441 .

 

وقال في شرح العناية على الهداية بعد أن ذكر العمومات الواردة في قتال الكفار كقـوله تعـالى :] فاقتلوا المشـركين [ ، وقـولـه : ] وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة [ قال : (( فإن قيل العمومات معارضة بقوله تعالى : ] فإن قاتلوكم فاقتلوهم[ فإنه يدل على أن قتال الكفار إنما يجب إذا بدؤوا بالقتال ، أجيب بأنه منسوخ وبيانه أن رسول الله  كان في الابتداء مأموراً بالصفح والإعراض عن المشركين ... ثم أُذن بالقتال إذا كانت البداءة منهم... ثم أمر بالقتال ابتداء في بعض الأزمان بقوله تعالى ] فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ... [ الآية ، ثم أمر بالبداءة بالقتال مطلقاً في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها فقال تعالى :]  وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ... [الآية ، ]  قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ...  [ الآية...) شرح العنية على الهدية للبابرتي . المطبوع م شرح فتح القدير 5/4.

وقال مثل ذلك العيني في شرحه على الهداية. شرح العيني على الهداية 6/493(3) . 

راجع . بدائع الصنائع 9/3404-3405 .

 

فهذه النصوص من كتب الحنفية المعتمدة تدل دلالة قاطعة على أن القول عندهم أن المبيح لقتال الكفار هو كفرهم لا درء حرابتهم ، فيقاتلون ابتداء وإن لم يبدؤونا بقتال فيبطل ما نسبه من قول بأن علة الجهاد القتالي هي درء الحرابة .

 

المالكية

[TH1] وقال ابن عبد البر : (( يُقاتَل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم ... وسائر الكفار من العرب والعجم يقاتلون حتى يُسلِموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ... وكل من أبى من الدخول في الإسلام أو أبى إعطاء الجزية قوتل ... ) الكافي 1/466 .

فقد بين أن كل من أبى الإسلام ورفض إعطاء الجزية من الكفار فإنه يقاتل ولم يشترط لذلك أن يحاربنا أو يبدو منه قصد العدوان .

 

وجاء في الشرح الصغير : (( الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فلا يجوز تركه سنة كإقامة الموسم بعرفة والبيت وبقية المشاهد كل سنة فرض كفاية )) الشرح الصغير 2/267-272.

فتحديد جهاد الطلب بأنه مرة في كل سنة يبين أننا نقاتل الكفار لكفرهم وإن لم تظهر منهم حرابة ؛ لأن القتال لو كان لا يجوز إلا عند عدوانهم ، أو ظهور قصد العدوان منهم لم يجز التحديد بأن يكون في كل سنة مرة ، ولكان الواجب حينئذ أن يقول إنه يجب عند الحاجة إليه لدرء الحرابة عن المسلمين .

 

وقال أيضاً (( ودعوا أولاً وجوباً للإسلام ولو بلغتهم دعوة النبي  ما لم يبادونا للقتال وإلا قوتلوا بلا دعوة )) الشرح الصغير 2/275 .

 

وقال ابن رشد : (( وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا على الغلبة ، قال رسول الله  : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) ... )) مقدمات ابن رشد 1/351 .

 

وقال ابن العربي في الكلام على قوله تعالى :] وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله [ (البقرة :193) : (( المسألة الثالثة : أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية لأنه تعالى قال حتى لا تكون فتنة فجعل الغاية عدم الكفر نصاً وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر )) أحكام القران 1/109 .

وقال عند قوله تعالى :] فاقتلوا المشركين [ (التوبة :5) : (( هذا اللفظ وإن كان مختصاً بكل كافر عابد للوثن في العرف ، ولكنه عام في الحقيقة لكل كافر بالله ، أما أنه بحكم قوة اللفظ يرجع تناوله إلى مشركي العرب الذين كان العهد لهم وفي جنسهم ، ويبقى الكلام فيمن كفر من أهل الكتاب وغيرهم فيقتلون بوجود علة القتل ، وهي الإشراك فيهم إلا أنه قد وقع البيان بالنص عليهم في هذه السورة )) المصدر السابق .

 

وهو يقصد بالنص عليهم قوله تعالى :] قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [ (التوبة :29) .

 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى :] وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله   [ (البقرة :193) ، قال : (( أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع ... وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار ، دليل ذلك قوله تعالى :] ويكون الدين لله [ ، وقال  : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) فدلت الآية والـحـديث على أن سـببالقتال هـو الكفر لأنه قال : ]حتى لا تكون فتنة [  أي كفر فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر ) تفسير القرطبي 3/353 .

فهذه أقوال المالكية ، وهي أوضح ما تكون في أن علة قتال الكفار كفرهم لا درء حرابتهم.

 

وأما الحنابلة : فقد قال ابن قدامة : (( ويُبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم ) المغنى لابن قدامة 10/360 .

 

وقال ابن قدامة في شرح ذلك  : ((  أما قوله في أهل الكتاب والمجوس لا يدعون قبل القتال فهو على عمومه ، لأن الدعوة قد انتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تبلغه الدعوة إلا نادر بعيد ، وأما قوله يدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا فليس بعام فإن من بلغته الدعوة منهم لا يدعون ، وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دُعي قبل القتال ، وكذلك إن وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال . المغنى لابن قدامة 10/379 .

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( لما نزلت براءة أُمر النبي أن يبتديء جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا أم لم يكفوا ) الصارم المسلول على شاتم الرسول 220 . ومجموع الفتاوى 28/358.

 

وقال البليهي : (( ويجب الجهاد ابتداء لا دفاعاً على قول المحققين من العلماء ، والأدلة على ذلك كثيرة جداً ليس بالإمكان حصرها ...السبيل في معرفة الدليل 2/5 . الفروع لابن مفلح /197 .

 

ويقول حسان المقدسي في كتابه الجهاد وأوضاعنا المعاصرة في ضوء الأزمات الإسلامية المعاصرة: ان الجهاد أمر جاء به الإسلام لإخراج الناس من عبودية البشر إلى عبودية خالق البشر ، ولن يكوم ذلك بالكلمة إذا عجزت ان تخترق أذهان الكفرة  أو السياج المحيط بهم. ان بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة الإسلام ذاته، ودوره في هذه الأرض، وأهدافه العليا التي قررها الله له.

الإسلام ليس مجرد عقيدة، ان الإسلام وكما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من عبودية العباد ، فهو يهدف ابتداءً إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكميه البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان.

ان النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب ان تكون  قاعدته العبودية لله وحده وذلك بتلقي الشرائع منه وحده.

ان محاولة أيجاد مبررات دفاعية للجهاد في الإسلام بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية، ومحاولة البحث عن أسانيد لاثبات ان وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان المجاور على الوطن الإسلامي - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة أدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم ويقول حسان المقدسي في كتابه الجهاد وأوضاعنا المعاصرة في ضوء الأزمات الإسلامية المعاصرة: ان الجهاد أمر جاء به الإسلام لإخراج الناس من عبودية البشر إلى عبودية خالق البشر ، ولن يكوم ذلك بالكلمة إذا عجزت ان تخترق أذهان الكفرة  أو السياج المحيط بهم. ان بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة الإسلام ذاته، ودوره في هذه الأرض، وأهدافه العليا التي قررها الله له.

الإسلام ليس مجرد عقيدة، ان الإسلام وكما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من عبودية العباد ، فهو يهدف ابتداءً إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكميه البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان.

ان النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب ان تكون  قاعدته العبودية لله وحده وذلك بتلقي الشرائع منه وحده.

ان محاولة أيجاد مبررات دفاعية للجهاد في الإسلام بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية، ومحاولة البحث عن أسانيد لاثبات ان وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان المجاور على الوطن الإسلامي - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة أدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم

عودة