الفصل الثانى

مداخلة توثيقية

 

" وقال ابن حزم ثبت على إباحتها بعد رسول الله ـ ص ـ ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ـ ص ـ وأبى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر قال ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة ".

فتح البارى ـ ابن حجر العسقلانى.

 

عزيزى القارئ ...

قررت هنا أن أتدخل وأن أقطع الحوار, وظنى أنك مستمتع به, مستغرق فيه, متعجب منه,

أما الاستمتاع فمرجعه إلى رقى مستواه,

وأما الاستغراق فمرجعه إلى خطورة محتواه,

وأما التعجب فمرجعه إلى جدته وطرافته وغيابه عنك على كثرة ما سمعت من الفقهاء فى موضوعات أقل خطرًا وأهون شأنًا,

وظنى أيضًا أنك قد فزعت لما استند إليه الفريقان,

وكيف توافر فى نصوص السنة ما يستند إليه هذا وما يستند إليه ذاك على اختلاف الرأى بينهما بل على تضاده؟,

ولعلك قد سألت نفسك أيضًا عن هذه الأحاديث التى استند إليها هذا والتى استند إليها ذاك وعن مصدرها وعن محتواها وعن إسنادها وعن فحواها,

ولعلك فى حاجة إلى توثيق قررت أن أقوم به نيابة عن الطرفين المتحاورين, وكان بإمكانى أن أضع الأحاديث المسندة على لسان كل طرف خلال الحوار, وأن أحصل عليها من كتب الطرفين عند تعرضها لهذا الموضوع الحساس, ولعل هذا كان السبيل الأسهل, ولكنه سبيل تكتنفه مخاطر شتى تتناقض مع منهجية البحث وأسلوبه العلمى, لأن كل طرف يقتصر على حجته, ويزين من أسانيده لها, ويهمل أسانيد الطرف الآخر ويشكك فيها,

ولم يكن أمامى من سبيل إلا أن أرجع إلى المصادر الأصلية, وإلا أن أنقل منها نقلاً كاملاً, مع تعليقات محدودة وترتيب مقصود بحيث يتعرف القارئ على أسانيد كل طرف,

ولعله سوف يتبين يقينًا أن الطرفين لا ينطلقان من فراغ, ولعله سوف يتوقف أمام حقيقة مذهلة لكنها حقيقة على آية حال وهى أنه لو قصر منهجه فى قبول الحديث أو رفضه على السند أو على وروده فى الصحاح أو على تواتره فى كتب الأحاديث المعتمدة.

لوصل إلى نتيجة يأباها عقله وضميره وهى أن زواج المتعة حلال وحرام فى آن واحد,

وأن الرسول هو الذى حرمها إلى الأبد وأن عمر هو الذى حرمها بعد أن كانت مستمره فى عهد الرسول وعهد أبى بكر وصدر عهد عمر فى آن واحد, وأن عليًا أعلن حرمة المتعة وأن عليًا أيضًا لم يعلن ذلك وإنما أشار إلى تحريم عمر لها بقول فيه غير قليل من الإنكار فى آن واحد, وأن عبد الله بن عباس أصر على حل المتعة فىآخر حياته وانه تراجع عن حل المتعة إلا فى حالة الضرورة فى آخر حياته فى آن واحد,

وهكذا, ولعلنا لا نرى فى ذلك بأسًا, ولا نراه يبعث على الشك فى كتب السنة بقدر ما نراه دافعًا إلى إعمال العقل وإلى ترجيح الحجج وموازنتها بالمنطق, وإلى ضرورة أن يتوازى السند والمتن فى الحكم على صحة الحديث, وهو منهج يراه البعض إثمًا ونراه ضرورة,

وأذكر فى هذا الصدد عالمًا دينيًا كبيرًا يشغل منصب عميد إحدى الكليات الأزهرية, ذكر فى محاضرة له حديثًا غريبًا عن ظهور المهدى المنتظر فى الشام ومحاربته للسفيانى ولقائه به فى ( المنارة ) فى الشام ... إلى آخر الحديث,

وقد اصطدم الحديث بعقلى ووجدانى فى عنف شديد, ولما راجعته سائلاً عن بعض تفاصيل الحديث, وعن مدى معقولية متنه, ومدى صحة إسناده نظر إلى فى تعال شديد, وصعد بصره إلى وجهى, وركز عينيه فى عينى, وأجاب فى بطء شديد وكأنه يتلذذ بهزيمتى: إن الحديث وارد فى صحيح مسلم ثم ابتسم فى خبث أو تخابث ـ لا أدرى ـ وعاد يصوب نظرته إلى مع إبتسامة لم ينجح فى إخفائها متشفيًا مما تصوره هزيمتى بالضربة القاضية ...

ولم أملك إلا الصمت احترامًا لدعوة صاحب المكان ودير الندوة ...

 

أمثال هذا الأستاذ الجليل سوف يفقدون توازنهم وهم يراجعون أحاديث المتعة فى صحيح مسلم بالتحديد, وهم أيضًا يتطوعون بتقديم أنفسهم لقمة سائغة للطرف الآخر فى الحوار, ولعلهم سوف يخرجون منه فى جولته الأولى السابقة, إن جاز استعمال تعبير الجولة فى حوار ساخن مثل هذا, أما الذين سيبقون, وهم كثر, فهم من وهبهم الله نعمة التفكير والعقل والتدبر والاجتهاد ...

 

وما علينا, بل علينا أن نعرض وثائق الطرفين من مصادرها الأصلية ( السنية ) ولا نعتذر فى هذا للطرف الآخر وهم الشيعة لأنهم يستندون إلى هذه المصادر نفسها,

ولسنا نشك فى أن هذه المداخلة ( التوثيقية ) ضرورة ليس فقط لطرفى الحوار, وليس فقط للقراء, وإنما أيضًا للمتشككين فيما نكتبه, والمتصورين دائمًا وأبدًا سوء النية وفساد القصد, والمتخيلين أننا فيما نكتبه نأخذ بأطراف القول ولا ناخذ أنفسنا بالصعب من البحث والكثير من الجهد, والمرهق من تقصى الحقائق فى مصادرها,

 

وتبقى ملاحظة نراها هامة وهى أن من حق القارئ ـ إن شاء ـ أن يعبر هذه المداخلة حتى يستكمل الحوار, وأن يعود إليها ـ إن شاء ـ بعد أن يستكمله لكى يتأكد من صحة أسانيد الطرفين أو من أمانتنا فى التوثيق, والله, واحترام العقل وهو منهج إلهى ـ من وراء القصد ...

 

********************

 

المرجع الأول: صحيح البخارى

 

ورد فى صحيح البخارى أربعة أحاديث فى باب ( نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا ), وأحد هذه الأحاديث وهو حديث على بن أبى طالب تكرر فى ثلاثة مواضع أخرى من الصحيح كل منها فى باب مختلف مع اختلاف طفيف فى الرواية.

 

الحديث الأول ومكرراته:

يذكر الحديث عن على بن أبى طالب أن الرسول نهى عن زواج المتعة فى غزوة خيبر, وقد تكرر أربع مرات,

اثنتين دون ذكر المناسبة,

واثنتين تذكران المناسبة وهى الرد على عبد الله بن عباس ( أو على الناقلين عن ابن عباس ) الذى كان لا يرى بمتعة النساء بأسًا, وفيما يلى الأحاديث الأربعة:

 

1 ـ { 4825- حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:

أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر }. [ راجع : 3979]‏.

[ الحمر الأهلية أو الأنسبة يقصد بها: الحيوانات الأليفة التى تألف البيوت ].

[ جزء الثالث. 70 ـ كتاب النكاح. 32 ـ باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرًا ].

 

2 ـ { 3979 ـ حدثني يحيى بن قزعة: حدثنا ملك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية }. [4825، 5203، 6560]

[ ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. وفي الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم: 1407 (متعة النساء) زواج المرأة لمدة معينة، بلفظ التمتع، على قدر من المال. كان مباحا ثم حرم باتفاق من يعتد به من علماء المسلمين ].‏[ صحيح البخاري: وجدت في:  36 - باب: غزوة خيبر].

 

3 ـ {  6560 ـ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما:

أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية }. [ راجع :3979].

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.‏ [ صحيح البخاري وجدت في: 4 - باب: الحيلة في النكاح ]

 

4 ـ { 5203 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنهم قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حُمُر الإنسية }. [ راجع : 3979 ]‏ [ صحيح البخاري: الجزء الرابع.  75 - كتاب الذبائح والصيد. 28 - باب: لحوم الحُمُر الإنسية ].

 

الحديث الثانى:

يشير هذا الحديث إلى ترخيص عبدالله بن عباس فى متعة النساء ثم قصره الترخيص ( بعد مراجعته ) على الضرورة.

 

4826 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال:

سمعت ابن عباس: يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ أونحوه، فقال ابن عباس: نعم

 

[ ش ( متعة النساء ) عقد الزواج على المرأة لمدة معينة، وقد نسخ أخيرا. ( الحال الشديد) أي حال كثرة الرجال وتوقانهم إلى النساء، مع قلة في النساء لا تسد هذه الحاجة، وعلى كل فهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، والجمهور على خلافه، وأنما رخص بها بشروط وقيود كما ترى من الحديث، وقد نقل أن ابن جبير قال له: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء ؟ فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر].‏

[ صحيح البخاري : وجدت في:  32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا ].

الحديث الثالث:

فى ترخيص رسول الله ـ ص ـ بالمتعة:

{ 4827 ـ حدثنا علي: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا:

كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا }.

[ صحيح البخاري : الجزء الثالث.  70 - كتاب النكاح.  32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا].

الحديث الرابع:

ورغم أن المتعة لم يرد صريحًا فى الحديث إلا أنه فى تقديرنا يختص بترخيص المتعة لسببين هامين:

أولهما ورود الحديث فى صحيح البخارى تحت عنوان نكاح المتعة

وثانيهما أن إطلاق الحديث دون قصره على المتعة دلالته خطيرة يأباها الإسلام والمسلمون ويأبون نسبتها لرسول الكريم.

{ وقال ابن أبي ذئب:

حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله  ـ ص ـ: ( أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أويتتاركا تتاركا ). فما أدري أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة. قال أبوعبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ }.

[ ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ..، رقم: 1405

( توافقا ) في النكاح بينهما مطلق من غير ذكر أجل. ( فعشرة ما بينهما ) أي إن الإطلاق يحمل على معاشرة ثلاثة أيام بلياليها ].‏

 

********************

المرجع الثانى: صحيح مسلم

 

وردت جميع الأحاديث فى كتاب النكاح ( كتاب 16 ),

وفى الباب الثالث منه وعنوانه: ( باب نكاح المتعة, وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح ثم نسخ, واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ).

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: صحيح مسلم ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ خمسة أجزاء.

 

واضح من العنوان رأى الإمام مسلم فى أن نكاح المتعة قد أبيح مرتين ونسخ مرتين,

وفى شرح الإمام النووى ( هامش ص 1022 ـ صحيح مسلم ـ المرجع السابق ) قال:

" الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين: فكانت حلالاً قبل خيبر, ثم حرمت يوم خيبر, ثم أبيحت يوم فتح مكة, وهو يوم أوطاس, لاتصالهما, ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤيدًا إلى يوم القيامة, قال القاضى: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل ـ لا ميراث فيها, وفراقها يحصل بعد انقضاء الأجل من غير طلاق".

 

وقد ورد فى الباب المشار إليه تسعة وعشرون حديثًا أغلبها مكرر عن نفس المصادرمع اختلاف الرواية, لذا لزم تصنيفها وترتيبها وفقًا لمصدرها.

 

1 ـ أحاديث ثلاثة تمثل تكرارًا لحديث واحد عن عبدالله بن مسعود مع اختلاف طفيف فى الرواية, والأحاديث الثلاثة ترخّص بالمتعة دون ذكر للنهى عنها:

الحديث الأول : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمَدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، وَابْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟

فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].

 

-----------------------------------------

اعلم أنَّ القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطاً بليغاً وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراً ثمَّ نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبِّه على المختار.

قال المازريُّ: ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزاً في أوَّل الإسلام، ثمَّ ثبت بالأحاديث الصَّحيحة المذكورة هنا: أنَّه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلاَّ طائفة من المستبدعة، وتعلَّقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنَّها منسوخة فلا دلالة لهم فيها، وتعلَّقوا بقوله تعالى:      { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] وفي قراءة ابن مسعود: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل} وقراءة ابن مسعود هذه شاذَّة لا يحتجّ بها قرآناً ولا خبراً ولا يلزم العمل بها.

قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبَّد نكاحه، وكأنَّه جعل ذكر التَّأجيل من باب الشُّروط الفاسدة في النِّكاح فإنَّها تلغى ويصحُّ النِّكاح.

قال المازريُّ: واختلفت الرِّواية في ( صحيح مسلم ) في النَّهي عن المتعة، ففيه أنَّه ـ صَ ـ نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنَّه نهى عنها يوم فتح مكَّة، فإن تعلَّق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أنَّ الأحاديث تعارضت، وأنَّ هذا الاختلاف قادح فيها.

قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصَّحابة: فذكره مسلم من رواية ابن مسعود، وابن عبَّاس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وسبرة بن معبد الجهنيّ، وليس في هذه الأحاديث كلّها أنَّها كانت في الحضر وإنَّما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النِّساء مع أنَّ بلادهم حارَّة وصبرهم عنهنَّ قليل. ( ج/ص: 9/180)

وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنَّها كانت رخصة في أوَّل الإسلام لمن اضطرَّ إليها كالميتة ونحوها.

وعن ابن عبَّاس ـ رَض ـ نحوه.

وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع: إباحتها يوم أوطاس.

ومن رواية سبرة: إباحتها يوم الفَّتح وهما واحد ثمَّ حرِّمت يومئذ.

وفي حديث عليٍّ: تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح.

وذكر غير مسلم عن عليّ أنَّ النَّبيَّ ـ صَ ـ نهى عنها في غزوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد، عن الزُّهريِّ، عن عبد الله بن محمَّد بن عليٍّ، عن أبيه، عن عليِّ ولم يتابعه أحد على هذا، وهو غلط منه.

وهذا الحديث: رواه مالك في ( الموطَّأ ) وسفيان بن عيينة، والعمريُّ، ويونس وغيرهم عن الزُّهريِّ، وفيه يوم خيبر.

وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزُّهريِّ وهذا هو الصَّحيح.

وقد روى أبو داود من حديث الرَّبيع بن سبرة عن أبيه: النَّهي عنها في حجَّة الوداع.

قال أبو داود: وهذا أصحُّ ما روي في ذلك.

وقد روي عن سبرة أيضاً إباحتها في حجَّة الوداع ثمَّ نهى النَّبيُّ ـ صَ ـ عنها حينئذ إلى يوم القيامة.

وروي عن الحسن البصريّ: أنَّها ما حلَّت قط إلاَّ في عمرة القضاء.

وروي هذا عن سبرة الجهنيِّ أيضاً.

ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلاَّ في رواية محمَّد بن سعيد الدَّارميّ، ورواية إسحاق بن إبراهيم، ورواية يحيى بن يحيى، فإنَّه ذكر فيها يوم فتح مكَّة.

قالوا: وذكر الرِّواية بإباحتها يوم حجَّة الوداع خطأ لأنَّه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجُّوا بنسائهم.

والصَّحيح أنَّ الَّذي جرى في حجَّة الوداع مجرد النَّهي كما جاء في غير رواية، ويكون تجديده ـ صَ ـ النَّهي عنها يومئذ لاجتماع النَّاس وليبلِّغ الشَّاهد الغائب، ولتمام الدِّين وتقرّر الشَّريعة كما قرّر غير شيء، وبيَّن الحلال والحرام يومئذ، وبتَّ تحريم المتعة حينئذ لقوله: (إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ).

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس، أنَّه جدَّد النَّهي عنها في هذه المواطن، لأنَّ حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثِّقات الأثبات، لكن في رواية سفيان أنَّه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليَّة يوم خيبر.

فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه: أنَّه حرَّم المتعة ولم يبيِّن زمن تحريمها.

ثمَّ قال: ولحوم الحمر الأهليَّة يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصَّة ولم يبيِّن وقت تحريم المتعة ليجمع بين الرِّوايات.

قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أنَّ تحريم المتعة كان بمكَّة، وأمَّا لحوم الحُمر فبخيبر بلا شكٍّ. ( ج/ ص: 9/181)

قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الرِّوايات عن غير سفيان.

لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس،

فتحتمل أنَّ النَّبيَّ ـ صَ ـ أباحها لهم للضَّرورة بعد التَّحريم ثمَّ حرَّمها تحريماً مؤبَّداً،

فيكون حرَّمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء،

ثمَّ أباحها يوم الفتح للضَّرورة، ثمَّ حرَّمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبَّداً.

 

وتسقط رواية إباحتها يوم حجَّة الوداع لأنَّها مرويَّة عن سبرة الجهنيِّ، وإنَّما روى الثِّقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكَّة.

والَّذي في حجَّة الوداع إنَّما هو: التَّحريم فيؤخذ من حديثه ما اتَّفق عليه جمهور الرُّواة ووافقه عليه غيره من الصَّحابة ـ رَض ـ من النَّهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجَّة الوداع تأكيداً وإشاعة له كما سبق.

وأمَّا قول الحسن: إنَّما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فتردّه الأحاديث الثَّابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكَّة ويوم أوطاس، مع أنَّ الرِّواية بهذا إنَّما جاءت عن سبرة الجهنيِّ، وهو: راوي الرِّوايات الأخر وهي أصحّ فيترك ما خالف الصَّحيح.

وقد قال بعضهم: هذا ممَّا تداوله التَّحريم والإباحة والنَّسخ مرَّتين، واللَّه أعلم، هذا آخر كلام القاضي.

والصَّواب المختار: أنَّ التَّحريم والإباحة كانا مرَّتين، وكانت حلالاً قبل خيبر، ثمَّ حرِّمت يوم خيبر، ثمَّ أبيحت يوم فتح مكَّة وهو يوم أوطاس لاتِّصالهما، ثمَّ حرِّمت يومئذ بعد ثلاثة أيَّام تحريماً مؤبَّداً إلى يوم القيامة واستمرَّ التَّحريم.

وكان ابن عباس ـ رَض ـ يقول بإباحتها، وروي عنه أنَّه رجع عنه.

قال: وأجمعوا على أنَّه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدُّخول أو بعده إلاَّ ما سبق عن زفر.

واختلف أصحاب مالك  هل يُحَدُّ الواطئ فيه؟

ومذهبنا: أنَّه لا يحدُّ لشبهة العقد وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليِّين في أنَّ الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعاً عليها. (ج/ ص: 9/182)

 

الحديث الثانى: 

{ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِير، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ }[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].

 

 

الحديث الثالث:

{ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإسْنَادِ.

قَالَ: كُنَّا -وَنَحْنُ شَبَابٌ- فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا نَسْتَخْصِي؟ وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو}.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].

 

2ـ حديثان عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله يفيدان ترخيص الرسول ـ ص ـ بالمتعة, دون ذكر للنهى عنهما:

الحديث الأول :

{ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ  فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ ص ـ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا  ـ يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ ـ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].

 

-----------------------------------------

قال القاضي: وأجمعوا على أنَّ من نكح نكاحاً مطلقاً ونيَّته أن لا يمكث معها إلاَّ مدَّة نواها، فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة، وإنَّما نكاح المتعة ما وقع بالشَّرط المذكور.

ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق النَّاس.

وشذَّ الأوزاعيُّ فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، واللَّه أعلم.

قوله: ( فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) فيه: موافقة لما قدَّمناه في الباب السَّابق من تحريم الخصي لما فيه من تغيير خلق اللَّه، ولما فيه: من قطع النَّسل وتعذيب الحيوان، واللَّه أعلم.

قوله: ( رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ) أي: بالثوب وغيره ممَّا نتراضى به.

قوله: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ } فيه: إشارة إلى أنَّه كان يعتقد إباحتها، كقول ابن عبَّاس، وأنَّه لم يبلغه نسخها.

 

الحديث الثانى:  

{ وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ـ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ ـ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ـ يَعْنِي: ابْنَ الْقاسِمِ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ أَتَانَا، فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ }. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].

هكذا هو في بعض النُّسخ، وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد، بل قال: عن عمرو بن دينار، عن سلمة وجابر.

 

3ـ ثلاثة أحاديث عن جابر بن عبدالله تفيد الاستمتاع على عهد الرسول وأبى بكر وعمر بن الخطاب, وأن الذى حرمها هو عمر:

الحديث الأول :

{ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِراً، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ.

فَقَالَ: نَعَمِ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].

 

الحديث الثانى:  

{ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1022 ].

 

الحديث الثالث:  

{  حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ -يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ- عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ.

فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1023 ].

 

4ـ حديث يفيد ترخيص الرسول ـ ص ـ بالمتعة عام أوطاس ثم نهيه عنها:

 

{ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا }. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1023 ].

 

5ـ أحاديث سبرة الجهنى وهى اثنا عشر حديثًا:

وهى تحكى قصة سبرة وصاحبه مع جارية من بنى عامر, وكيف تمتعا بعد أن أذن الرسول بالمتعة, ثم كيف حرّم الرسول المتعة بعد ذلك ( إلى يوم القيامة فى بعض الروايات )

واثنان من هذه الأحاديث يقتصران على النهى دون القصة ودون ذكر لحلها سابقًا:

 

الحديث الأول :

{ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّه قَالَ:

أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا.

فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟

فَقُلْتُ: رِدَائِي.

وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا.

ثُمَّ قَالَتْ: أَنْت وَرِدَاؤكَ يَكْفِينِي.

فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثاً.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا" }. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1023, 1024 ].

-----------------------------------------

قوله: ( رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ) هذا: تصريح بأنَّها أبيحت يوم فتح مكَّة، وهو ويوم أوطاس شيء واحد.

وأوطاس: واد بالطَّائف، ويصرف ولا يصرف، فمن صرفه أراد الوادي والمكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره، وأكثر استعمالهم له غير مصروف.

قوله: ( فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ) أمَّا البكرة: فهي الفتيَّة من الإبل، أي: الشَّابَّة القويَّة، وأمَّا العيطاء: الطَّويلة العنق في اعتدال وحسن قوام، والعيط  ( بفتح العين والياء ) طول العنق. (ج/ ص: 9/185).

 

الحديث الثانى:  

{ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ ـ حَدَّثَنَا عُمَارَةَ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ:

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ فَتْحَ مَكَّةَ، قَالَ:

فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ـ ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ـ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ ـ أَوْ بِأَعْلاَهَا ـ فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ.

فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟

قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ؟

فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا.

فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ.

فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ.

ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ }.

-----------------------------------------

قوله ـ صَ ـ: ( مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا) هكذا هو في جميع النُّسخ ( الَّتِي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ) أي: يتمتَّع بها فحذف بها لدلالة الكلام عليه، أو أوقع يتمتَّع موقع يباشر، أي: يباشرها وحذف المفعول.

قوله: ( وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ) هي: بفتح الدَّال المهملة، وهي: القبح في الصُّورة.

قوله: ( فَبُرْدِي خَلَقٌ) هو: بفتح اللاَّم أي: قريب من البالي.

قوله: ( فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ ) هي: كالعيطاء، وسبق بيانها. وقيل: هي الطَّويلة فقط، والمشهور الأوَّل.

قوله: ( تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا ) هو: بكسر العين، أي: جانبها، وقيل: من رأسها إلى وركها. (ج/ ص: 9/186).

وليلاحظ القارئ هنا وفى بعض أحاديث التالية, ذكر زمن النهى عن المتعة وهو فتح مكة,

وهى المناسبة الثالثة للتحريم

( الثانية إذا تم الجمع بينهما وبين أوطاس لتقاربهما ).

 

الحديث الثالث:  

{ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ.

وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟

وَفِيهِ: قَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ }.

 

الحديث الرابع:

{ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاستمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" }.

 

الحديث الخامس:

{ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإسْنَادِ.

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ قَائِماً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ }. [ يقصد الحديث السابق ].

-----------------------------------------

وفي هذا الحديث: دليل على أنَّه لم يكن في نكاح المتعة وليٌّ ولا شهود.

وفي هذا الحديث: التَّصريح بالمنسوخ والنَّاسخ في حديث واحد من كلام رسول الله ـ صَ ـ كحديث: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها).

وفيه: التَّصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنَّه يتعيَّن تأويل قوله في الحديث السَّابق أنَّهم كانوا يتمتَّعون إلى عهد أبي بكر وعمر . [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1025 ].

 

الحديث السادس:

{ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ بِالْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1025 ].

 

الحديث السابع:

{ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبْيِهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ:

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ـ صَ ـ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ.

قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي، فَآمَرَتْ ( شاورت ) نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثَاً، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ـ ص ـ بِفِرَاقِهِنَّ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1025 ].

 

ملحوظة هامة: يذكر سبرة هنا أن صاحبه من بنى سليم, وبنو سليم ليسوا من جهينة قوم سبرة, وهو ما يختلف مع رواية الحديث الثانى :         ( فخرجت أنا ورجل من قومى ), فسبرة من جهينة, وجهينة أبو بطن من قضاعة بن معد بن عدنان, أما بنو سليم فهم بطن من معشر مضر بن نزاد بن معد بن عدنان.

 

الحديث الثامن:

{ حَدَّثَنَا عَمْروٌ النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَ ـ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ }. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].

 

الحديث التاسع:

{ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].

 

الحديث العاشر:

{ وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعَقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ ـ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ـ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].

ملحوظة هامة: تذكر الرواية هنا ( ِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ) وليس بردًا واحدًا خلفًا كما ذكرت الروايات السابقة عن سبرة ( الحديث الأول والثانى والثالث ).

 

الحديث الحادى عشر:

{ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:

قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ – صَ ـ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ عَنِ الْمُتْعَةِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].

 

الحديث الثانى عشر:

{ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ: "أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئاً فَلاَ يَأْخُذْهُ" }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].

 

6ـ خمسة أحاديث عن على بن أبى طالب تفيد نهى الرسول عن زواج المتعة يوم خيبر مع ذكر الناسبة فى ثلاثة منها وهى الرد على عبدالله بن عباس:

إسناد الخمسة أحاديث واحد( عن الحسن وعبدالله بن محمد بن على عن أبيهما عن على ).

 

الحديث الأول :

{ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].

 

الحديث الثانى :

{ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ لِفُلاَنٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نهَانَا رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].

 

الحديث الثالث :

{ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَ ـ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ}.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].

 

الحديث الرابع:

{ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

فَقَالَ: مَهْلاً، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَ ـ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].

 

الحديث الخامس :

{ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ـ صَ ـ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ }.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1027 ].

 

7ـ حديث عن حوار عبدالله بن الزبير مع عبداللع بن عباس, خلال ولاية الأول وفى نهاية عمر الثانى, يدافع فيه عبدالله بن عباس عن زواج المتعة:

 

{ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاساً، أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ -يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ-.

فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولِ اللهِ ـ صَ ـ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَواللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ}. [ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].

 

8 ـ حديث يفيد تجويز عبد الله بن عباس لزواج المتعة:

 

{ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلاً.

قَالَ: مَا هِيَ؟

وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ}.[ صحيح مسلم ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1026 ].

 

سَيْفِ اللهِ: هو خالد بن الوليد.

عِنْدَ رَجُلٍ: هذا الحديث ورد فى صحيح مسلم متصلاً بالحديث السابق, ولهذا المقصود بالرجل هو: عبد الله بن عباس.

 

9ـ حديث يفيد أنها كانت رخصة وتم النهى عنها:

 

{ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ الله الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا}.

هكذا بغير إسناد.

 

********************

المرجع الثالث: سنن أبى داود:

 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى ( سنن أبى داود ) ت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ مجلدان ـ أربعة أجزاء, والجزء الخاص بالمتعة هو: باب فى نكاج المتعة ـ الجزء الثانى ـ ص 226, 227.

 

ذكر أبو داود فى سننه حديثين عن سبرة فى باب عنوانه ( باب فى نكاح المتعة ),

والحديثان يفيدان النهى,

وإن كان الأول منهما يذكر النهى مقترنًا بحجة الوداع وهى المناسبة الرابعة للتحريم ( سبق ذكر ثلاث مناسبات للتحريم هى: غزوة خيبر, وفتح مكة, ويوم أوطاس ),

مع ملاحظة أن أحاديث سبرة فى صحيح مسلم حددت المناسبة بفتح مكة:

 

الحديث الأول:

{ 2073 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسْرَهْدٍ أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ عن الزّهْرِيّ قال:

"كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَتذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النّسَاءِ، فقال رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي أَنّهُ حَدّثَ أَنّ رَسُولَ الله ـ ص ـ نَهَى عَنْها في حَجّةِ الْوَدَاعِ"}.

 

الحديث الثانى:

{ 2073 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسْرَهْدٍ أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ عن الزّهْرِيّ قال:

"كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَتذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النّسَاءِ، فقال رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي أَنّهُ حَدّثَ أَنّ رَسُولَ الله ـ ص ـ نَهَى عَنْها في حَجّةِ الْوَدَاعِ" }.

 

********************

المرجع الرابع: سنن ابن ماجة:

 

وردت ثلاثة أحاديث فى كتاب ( النكاح ). باب النهي عن نكاح المتعة

أحدها حديث على بن أبى طالب عن تحريم المتعة يوم خيبر,

والثانى حديث سبرة مع تحديد المناسبة بحجة الوداع ( إتفاقًا مع سنن أبى داود, واختلافًا عن مع صحيح مسلم ),

والحديث الثالث لم يسبق ذكره فى المراجع الثلاثة السابقة.

 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: سنن ابن ماجة ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ 1975 ـ جزآن .

 

الجزء الأول. [ ص 630 ـ 632 ]

 (9) كتاب النكاح.

 

الحديث الأول:

{ 1961- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا بشر بن عمر. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن، ابني مُحَمَّد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛

أن رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية }.

[ ش ( متعة النساء ) هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد. سمي بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. ( الإنسية ) نسبة إلى الإنس، وهم بنو آدم. أو نسبة إلى الأنس خلاف الوحش. أو بفتحتين نسبة إلى الأنسية بمعنى الأنس أيضا. وهي التي تألف البيوت].‏

 

الحديث الثانى:

{ 1962- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ قَالَ:

خرجنا مع رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ في حجة الوداع. فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّه! إن العزبة قد اشتدت علينا. قَالَ ( فاستمتعوا من هذا النساء). فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك النَّبِيّ ـ صَ ـ. فقال ( اجعلوا بينكم وبينهن أجلاً ). فخرجت أنا وابن عم لي. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد.  فتزوجتها فمكث عندها تلك الليلة.  ثم غدوت و رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ قائم بين الركن والباب، وهو يقول ( يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن اللَّه قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئئا ) }.

[ ش (العزية) أي التجرد عن النساء. ( فأبين ) أي امتنعن ].‏

تختلف هذه الرواية عن رواية سبرة فى صحيح مسلم ( الحديث الأول ) التى تذكر أنه مكث معها ثلاثًأ.

 

الحديث الثالث:

{ 1963- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا الفريابي عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر؛ قَالَ : لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:

إن رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها}.

فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.‏

 

********************

المرجع الخامس: سنن النسائى:

 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى  ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ أربعة مجلدات وثمانية أجزاء ـ والجزء الخاص بالمتعة وارد فى الجزء السادس ـ كتاب النكاح ـ تحريم المتعة ص 125 ـ 127 ].

 

ورد فى سنن النسائى فى باب النكاح, وتحت عنوان ( تحريم المتعة ), أربعة أحاديث:

ثلاثة منها تكرار لحديث على بن أبى طالب عن تحريم المتعة يوم خيبر,

والحديث الرابع هو حديث سبرة دون تحديد زمن النهى,

والجديد فى هذه الأحاديث هو ماورد فى الرواية الثالثة لحديث على بن أبى طالب من إشارة إلى ذكر البعض على لسان ( على ) أنه قال أن الرسول قد

حرمها يوم حنين وليس يوم خيبر,

وهذه هى المناسبة الخامسة للتحريم

إضافة إلى ما سبق ذكره من تحريم فى:  يوم خيبر, وفتح مكة, ويوم أوطاس, وحجة الوداع.

 

 باب تحـريـم المتعـة:

 

1ـ الأحاديث الثلاثة الأولى عن على بن أبى طالب:

الحديث الأول:

{ 3356 ـ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدّثَنِي الزّهْريّ عَنِ الْحَسَنِ وَ عَبْدِ اللّهِ ابْنَيْ مُحَمّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا:

 أَنّ عَلِيّا بَلَغَهُ أَنّ رَجُلاً لاَ يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسا فَقَالَ: إنّكَ تَائِهٌ. "أَنّهُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيّةِ يَوْمَ خَيْبَرٍ".

قال السندي: قوله: "أن رجلاً" هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "إنك تائه" هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم "عنها" عن المتعة "الأهلية" أي دون الوحشية وكأنه ما التفت إليه ابن عباس لما ثبت عنده من نسخ هذا النهي بالرخصة في المتعة بعد ذلك كأيام الفتح لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك نسخا مؤبدا وهذا ظاهر لمن يتتبع الأحاديث والله تعالى أعلم.‏

 

الحديث الثانى:

{ 3357 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللّفْظُ لَه قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

 "أَنّ رَسُولَ اللّهِ ـ ص ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرٍ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيّةِ".

قال السندي: قوله: "الإنسية" بكسر فسكون نسبة إلى الإنس وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة إلى الأنس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة إلى الأنسة بمعنى الأنس أيضا والمراد هي التي تألف البيوت.‏

 

الحديث الثالث:

{ 3358 ـ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ وَ مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنّ عَبْدَ اللّهِ وَ الْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ أَخْبَرَاهُ أَنّ أَبَاهُمَ مُحَمّدَ بْنَ عَلِيَ أَخْبَرَهُمَا أَنّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ:

 " نَهَى رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ".

قَالَ ابْنُ الْمُثَنّى: يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ: هَكَذَا حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ مِنْ كِتَابِهِ}.‏

 

2ـ حديث سبرة:

الحديث الرابع:

{ 3359 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنِ الرّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

 أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي. وَكُنْتُ أَشَبّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرْتْ إلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإذَا نَظَرَتْ إلَيّ أَعْجَبْتُهَا ثُمّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثا ثُمّ إنّ رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النّسَاءِ اللاّتِي يَتَمَتّعُ فَلْيُخَلّ سَبِيلَهَا" }.

قال السندي: قوله: "أنت ورداك" أي مع رداك أو ورداك مبتدأ خبره محذوف مثل كما ترى أو رديء والجملة حال أي أنت تكفيني والحال أن رداك كما ترى والتقدير ورداك يكفيني والجملة معترضة والله تعالى أعلم.‏

 

********************

المرجع السادس: سنن الترمذى:

 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: عارضة الأحوذى بشرح صحيح التلامذى للإمام الحافظ  ابن العربى المالكى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ سبعة مجلدات / ثلاثة عشر جزءًا ـ والجزء الذى وردت به الأحاديث هو:

( أبواب النكاح ـ باب ما جاء فى تحريم المتعة ـ المجلد الثالث ـ الجزء الخامس ـ ص 48, 49 , 50 ].

 

ورد فى الترمذى حديثان فى بَابُ مَا جَاءَ في نكاحِ المُتعةِ :

أولهما: حديث على عن نهى النبى ـ ص ـ عن المتعة زمن خيبر,

وثانيهما: عن عبدالله بن عباس يذكر فيه أن المتعة منسوخة بآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهى غريبة فى اختلافها عن المتواتر عن ابن عباس فى كتب السنة بشأن المتعة.

 

الحديث الأول:

{ 1130 - حَدَّثنا ابنُ أبي عمرَ أخبَرَنَا سُفيَانُ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ والحسنِ ابنى مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ عن أبيهِما عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ.

"أنَّ النَّبيَّ ـ ص ـ نهى عن مُتعةِ النِّساءِ وعن لحومِ الحمرِ الأهليَّةِ زمنَ خيبر".

وفي البَابِ عن سَبرةَ الجهنيِّ وأبي هُرَيرَةَ. حديثُ عليٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلْمِ من أصحابِ النَّبيِّ ـ ص ـ وغيرهِم وإنمَّا روى عن ابنِ عباسٍ شيءٌ من الرُّخصةِ في المتعةِ ثُمَّ رجعَ عن قولهِ حيثُ أخبرَ عن النَّبيِّ ـ ص ـ وأمرُ أكثرِ أهلِ العلمِ على تحريمِ المتعةِ وهو قولُ الثَّوريِّ وابنِ المباركِ والشَّافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ.‏

 

الحديث الثانى:

{ 1131 - حَدَّثنا مَحمودُ بنُ غيلانَ أخبَرَنَا سُفيَانُ بن عقبةَ أخو قبيصةَ بنِ عقبةَ أخبَرَنَا سُفيَانُ الثَّوريُّ عن موسى بنِ عبيدةَ عن مُحَمَّدِ بنِ كعبٍ عن ابنِ عباسٍ قال:

إنمَّا كانتْ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجُلُ يقدمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرفةٌ فيتزوَّج المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفظُ لهُ متاعهُ وتصلحُ لهُ شيأهُ حتىَّ إذا نزلتْ الآيةُ { إلاَّ على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم } قال ابنُ عباسٍ: فكلُّ فرجٍ سواهمُا فهو حرامٌ }.‏

 

وفى بَابُ مَا جَاءَ في لحومِ الحُمرِ الأهليَّةِ روى

الحديث الثالث:

{ 1854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عبدُ الوهَّابِ الثقفيُّ عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ عن مالكِ بنِ أنسٍ عن الزُّهريِّ حَدَّثَنَا ابنُ أبي عمر حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ والحسنِ ابني مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ عن أبيهِما عن عليٍّ قال:

( نهى رَسُولُ اللَّهِ ـ صَ ـ عن مُتعةِ النِّساءِ زمنَ خيبرَ وعن لحُومِ الحمرِ الأهليَّةِ)} .

 

********************

المرجع السابع: سنن الدارمى:

 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى:

سنن الدارمى ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ جزآن ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن متعة النساء ـ ص 140 ].

 

ورد فى سنن الدارمى ثلاثة أحاديث تفيد النهى عن المتعة,

وكلها سبق ذكرها,

منها حديثان لسبرة وحديث لعلى عن النهى يوم خيبر,

ويُلاحظ أن أحد حديثى سبرة يذكر النهى فى حجة الوداع, والثانى يذكر أنه فى عام الفتح,

ومعنى هذا أن الأحاديث الثلاثة الواردة فى الدارمى تذكر ثلاث مناسبات للنهى عن المتعة.

 

الحديث الأول:

{ 2098 ـ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏

‏أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ـ ‏صَ ـ‏ ‏فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ ‏ ‏اسْتَمْتِعُوا ‏ ‏مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ‏ ‏وَالاسْتِمْتَاعُ ‏ ‏عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ* فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ أَنْ لا نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ـ ‏ص ـ‏ ‏افْعَلُوا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏وَمَعِي ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏وَبُرْدُهُ ‏ ‏أَجْوَدُ مِنْ ‏ ‏بُرْدِي ‏ ‏وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا ‏ ‏بُرْدُهُ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏كَبُرْدٍ ‏ ‏وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ ‏ ‏غَدَوْتُ ‏ ‏فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ـ‏ ‏ص ـ  ‏قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي ‏ ‏قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي ‏ ‏الاسْتِمْتَاعِ ‏ ‏مِنْ النِّسَاءِ أَلا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا }

 

* الإضافة هنا تعنى أن المتعة كانت ( زواجًا ).

 

الحديث الثانى:

{ ‏2099 ـ أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏

‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ـ  ‏ص ـ ‏عَنْ نِكَاحِ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏عَامَ الْفَتْحِ ‏ }

 

الحديث الثالث:

{ 2100 ـ  ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏قَالَ

‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ‏ ‏ص ـ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏مُتْعَةِ ‏ ‏النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ ‏ ‏خَيْبَرَ }

 

********************

المرجع الثامن: موطأ الإمام مالك:

 

‏994 ـ حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏وَالْحَسَنِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏

‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏مُتْعَةِ النِّسَاءِ ‏ ‏يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

 

 

995 ـ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏

‏أَنَّ ‏ ‏خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ ‏ ‏دَخَلَتْ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ ‏ ‏اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏هَذِهِ ‏ ‏الْمُتْعَةُ ‏ ‏وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ ‏

 

 

********************

المرجع التاسع: مسندابن حنبل:

 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى : مسند الإمام ابن حنبل ـ وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوا والأفعال ـ دار الفكر ـ ستة أجزاء.

1 ـ أحاديث على بن أبى طالب:

وهى أربعة أحاديث مكررة تؤكد النهى عن زواج المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر,

واثنان منها يذكران المناسبة وهى الرد على عبدالله بن عباس,

والأحاديث الأربعة تؤيد رأى السنة.

 

الحديث الأول:

{ 558 ـ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏حَسَنٌ ‏ ‏أَرْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِنَا

‏أَنَّ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏قَالَ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ـ ‏صَ ـ ‏ ‏نَهَى عَنْ نِكَاحِ ‏الْمُتْعَةِ  ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏} [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ـ ص 97 ].

 

الحديث الثانى:

{ ‏717 ـ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ ‏

‏كَانَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏وَعَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏لِعَلِيٍّ ‏ ‏إِنَّكَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ ‏ ‏تَمَتَّعْنَا ‏ ‏مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا  }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ].

 

الحديث الثالث:

{ 771 ـ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْد اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏

‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ   }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ـ ص 103 ].

 

الحديث الرابع:

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏أَنَّهُ ‏

‏سَمِعَ أَبَاهُ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَبَلَغَهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ‏ ‏مُتْعَةِ ‏ ‏النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ ‏ ‏نَهَى عَنْهَا يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ}.[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ـ ص 142 ].

 

2 ـ أحاديث عبدالله بن مسعود:

 

وهما حديثان يؤكد فيهما يؤكد فيهما عبدالله بن مسعود ترخيص الرسول بالمتعة دون أن يذكر شيئًا عن تحريمها فى وقت لاحق ويوثق عبدالله حل المتعة بالنص القرآنى وهو ما يؤيد وجهة نظر الشيعة.

 

الحديث الأول:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال:

-كنا نغزو مع رسول الله ـ ص ـ وليس لنا نساء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث عبدالله  بن مسعود ـ ص 420 ].

 

الحديث الثانى:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال:

-كنا مع النبي ـ ص ـ ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب الى الأجل ثم قرأ عبد الله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث عبدالله  بن مسعود ـ ص 432 ].

 

3 ـ حديث عبدالله بن عمر:

 

وهو حديث واحد يؤكد حل المتعة ذاكرًا ممارستها فى عهد الرسول ومهاجمًا لمعارضيها تلميحًا, وهو حديث يساند قول الشيعة.

 

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الاعرجي شك أبو الوليد قال:

سال رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله ـ ص ـ زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله ـ ص ـ يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث عبدالله  بن عمرـ الجزء الثانى ـ ص 95 ].

 

4 ـ أحاديث جابر بن عبدالله :

 

وهى خمسة أحاديث مكررة تؤكد جميعًا قول الشيعة,

حيث تنص على ممارسة المتعة فى عهد الرسول وأبى بكر وعمر , حتى نهى عمر عنها,

وهى ما ينفى تحريم الرسول لها,

ويؤكد قول الشيعة فى ان عمر هو الذى حرمها.

 

الحديث الأول:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله  قال:

 كنا نتمتع على عهد رسول الله ـ ص ـ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء.‏ }  [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله  ـ الجزء الثالث ـ ص 304 ].

 

الحديث الثانى:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال:

-متعتان كانتا على عهد النبي ـ ص ـ فنهاها عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله  ـ الجزء الثالث ـ ص 325 ].

 

الحديث الثالث:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال:

-تمتعنا متعتين على عهد النبي ـ ص ـ الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله  ـ الجزء الثالث ـ ص 356 ].

 

الحديث الرابع:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال:

-تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا‏ } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله  ـ الجزء الثالث ـ ص 363 ].

 

الحديث الخامس :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قال عطاء حين قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال:

-نعم استمتعنا على عهد رسول الله ـ ص ـ وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله  ـ الجزء الثالث ـ ص 380 ].

5 ـ أحاديث سبرة بن معبد :

وهى عشرة أحاديث تفيد نهى الرسول عن زواج المتعة بعد ترخيص بها,

وهىأحاديث تؤيد قول السنة, خاصة ما ورد فى بعضها بالتحرين إلى يوم القيامة,

وقد سبق أن ورد حديث سبرة عن أبيه فى أكثر من مرجع سابق أهمها ( صحيح مسلم ),

لكن الملاحظ هنا أن الأحاديث الواردة هنا فى مسند ابن حنبل تثير أكثر من إشكالية كما سيرد فى التعليق الوارد فى نهاية هذه الأحاديث.

 

الحديث الأول:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا اسمعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن:

 رسول الله ـ ص ـ نهى عن متعة النساء يوم الفتح } . [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].

 

الحديث الثانى:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا اسمعيل بن أمية عن الزهري قال:

-تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله ـ ص ـ في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة }.  [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد  ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].

 

الحديث الثالث:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال:

-قال رسول الله ـ ص ـ سترة الرجل في الصلاة السهم وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم قال حدثني يعقوب حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله ـ ص ـ أن نصلي في أعطان الإبل ورخص أن نصلي في مراح الغنم ونهى رسول الله ـ ص ـ عن المتعة} .  [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].

 

الحديث الرابع:

{  حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن:

النبي ـ ص ـ حرم متعة النساء} . [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].

 

الحديث الخامس :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال:

-خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ـ ص ـ إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله ـ ص ـ علمنا تعليم قوما كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله أنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها عشرا ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله ـ ص ـ وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 , 405].

 

الحديث السادس :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال:

 خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم قال قال فأذن لنا رسول الله ـ ص ـ في المتعة قال وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة قال وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غض وعلى ابن عمي برد خلق قال فقلنا له هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وهل يصلح ذلك قال قلنا نعم قال فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي هذا خلق مح قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله ـ ص. } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].

 

الحديث السابع :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد رب بن سعيد يحدث عن عبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبرى عن النبي ـ ص ـ أنه أمرهم بالمتعة قال:

-فخطبت أنا ورجل امرأة قال فلقيت النبي ـ ص ـ بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهي }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد  ـ الجزء الثالث ـ ص 405].

 

الحديث الثامن :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة الجهني أنه قال:

أذن لنا رسول الله ـ ص ـ في المتعة قال فانطلقت أنا ورجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي ـ ص ـ فلقينا فتاة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تبذلان قال كل واحد منا ردائي قال وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه قالت فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي ثم قالت أنت ورداؤك تكفيني قال فأقمت معها ثلاثا قال ثم قال رسول الله ـ ص ـ من كان عنده من النساء التي تمتع بهن شيء فليخل سبيلها قال ففارقتها }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].

 

الحديث التاسع :

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال:

-نهى رسول الله ـ ص ـ عن نكاح المتعة }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].

 

الحديث العاشر :

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز قال أخبرني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال:

-خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ فلما قضينا عمرتنا قال لنا رسول الله ـ ص ـ استمتعوا من هذه النساء قال والاستمتاع عندنا يوم التزويج قال فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي ـ ص ـ فقال افعلوا فانطلقت أنا وابن عم لي معه بردة ومعي بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله ـ ص ـ بين الباب والحجر يخطب الناس يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405, 406].

 

تعليق:

( أ ) الاختلاف فى الرواية:

الأحاديث جميعًا مصدرها واحد وهو سبرة بن معبد الجهنى,

وموضوعها واحد وهو المتعة,

وقصتها واحدة وهى الاستمتاع ( بفتاة كأنها بكرة عيطاء ) فى مكة,

ورغم ذلك فقد حفلت الروايات السابقة باختلافات ليست هينة نوردها فيما يلى:

1.      الحديث ( الأول والسادس )  اللذان يرويان القصة يذكران أن تحريم الرسول للمتعة كان يوم الفتح, بينما فى الحديث ( الثانى ) والحديثين ( الخامس والعاشر ) اللذان يرويان نفس القصة, أن تحريم الرسول كان فى حجة الوداع.

2.      الحديثان ( الخامس والعاشر ) يذكران أن سبرة قضى مع زوجته بالمتعة ليلة واحدة, بينما الحديثان ( السابع والثامن ) يرويان أنه قضى معها ثلاث ليال ...

3.      الأحاديث ( الخامس والسابع والثامن والعاشر ) تذكر أن برد سبرة كان قديمًا خلق وبرد صديقه كان اجود, وأن سبرة هو الذى استمتع لشبابه, بينما انفرد الحديث ( السادس ) برواية عكسية تذكر أن البرد الجيد هو الخاص بسبرة, والبرد الخلق خاص بابن عمه, وأن الذى استمتع هو ابن عمه, بينما لم يستمتع سبرة لدمامته.

 

( ب ) لا أخفى على القارئ أن حوار سبرة وصديقه مع المرأة الشابى الفتية طويلة القوام والعنق يثير الدهشة والتعجب,

فالقصة تروى أن سبرة وصديقه سألا المرأة التى لا يعرفانها أن يستمتع أحدهما بها,

وأن المرأة لم تفزع أو تنزعج أو ترفض أو تتعجب,

وغاية ما فعلته أن سالت فى إحدى الروايات: " وهل يصح هذا؟",  فلما أجابا: " نعم", استجابت المرأة, وفى رواية أخرى أنها بدأت فى الاختيار بينهما بمجرد أن عرضا عليها الأمر,

وفى رواية ثالثة أنها سألت عما سيعطونها فى المقابل, فلما عرضا برديهما بدأ الاختيار,

وفى رواية رابعة أنها اشترطت أن تكون المتعة لأجل,

وليعذرنى القارئ إن صارحته بأن وجدانى لم يقبل السؤال وأسلوبه ولا الجواب وأسلوبه, فالسائلان صحابيان, والتى سؤلت فتاة تعيش فى مكة بعد ظهور الإسلام بعشرين عامًا أو أكثر, ولست أظن, وبعض الظن إثم, أن مثل هذا الحوار يمكن أن يدور فى زماننا المعاصر دون معرفة وبدون أن يتنهى الأمر إلى أحد مراكز الشرطة,

ومعاذ الله أن يكون فيما أذكره نقد للصحابة أو للمجتمع المكى, وإنما لا يزيد الأمر عن تساؤل خطر لى وأنا أقرأ الرواية وأتأمل ما ورد فيها, وربما الخطأ ناتجًا عن سوء فى الفهم أو خطأ فى الاستيعاب وجل من لا يسهو, ولعل القارئ يشاركنى فيما أدعو إليه من ضرورة تقييم نصوص السنة على أساس المتن وليس على أساس السند وحده ...

 

6 ـ أحاديث سلمة بن الأكوع :

ثلاثة أحاديث,

اثنان منهما يذكران أن منادى رسول الله أذن بالمتعة دون أن يرد فى الحديثين ذكر للنهى,

بينما الحديث الثالث ترخيص الرسول بالمتعة عام أوطاس ثلاثة أيام, ثم نهيه عنها:

 

الحديث الأول:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال:

أخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رجل من أصحاب رسول الله ـ ص ـ أنهما قالا كنا في غزاة فجاءنا رسول رسول الله ـ ص ـ فقال إن رسول الله ـ ص ـ يقول استمتعوا }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع  ـ الجزء الرابع ـ ص 47].

 

الحديث الثانى:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عمرو بن دينار قال:

سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله ـ ص ـ فنادى أن رسول الله ـ ص ـ قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء ‏ }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع  ـ الجزء الرابع ـ ص 51].

 

الحديث الثالث:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال:

حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: رخص رسول الله ـ ص ـ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها }.     [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع  ـ الجزء الرابع ـ ص 55].

 

7 ـ حديث عمران بن حصين :

 

وهو من أهم أسانيد الشيعة,

لحديثه عن آية المتعة وأنها لن تنسخ,

وتأكيده أن الرسول لم ينه عن المتعة حتى مات,

ونص الحديث:

{ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين قال:

-نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله ـ ص ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ ص ـ حتى مات }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث عمران بن حصين  ـ الجزء الرابع ـ ص 436].

 

********************

المرجع العاشر: جامع البيان فى تفسير القرآن للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى:

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى طبعة دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ المجلد الرابع ـ الجزء الخامس ـ ص 8, 9, 10.

القول في تأويل قوله تعالى: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 4]‏

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {فما استمتعتم به منهن} فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهن، يعني من النساء؛ { فأتوهن أجورهن فريضة} يعني: صدقاتهن فريضة معلومة. ذكر من قال ذلك:‏

 

7175 ـ حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} يقول: إذا تزوج الرجل منكم ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}

 

7176 ـ حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، في قوله: { فما استمتعتم به منهن} قال: هو النكاح.‏

 

7177 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فما استمتعتم به منهن} النكاح. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: { فما استمتعتم به منهن} قال: النكاح أراد.‏

 

7178 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}... الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن الإ نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها، فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها.‏

 

وقال آخرون بل معنى ذلك فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذى يكون بولى وشهود ومهر , وذكر من قال ذلك:

7179 ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }. فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.‏

 

7180 ـ حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة.‏

 

7181 ـ حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفا، فقال: هذا على قراءة أبي. قال أبو كريب، قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.‏

 

7182 ـ حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت بلى. قال: فما تقرأ فيها: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثني داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: { فما استمتعتم به منهن} قال ابن عباس: { إلى أجل مسمى }، قال قلت: ما أقروها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات.‏

 

7183 ـ حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة وثنا خلاد بن أسلم، قال: أخبرنا النضر، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس، بنحوه.‏

 

7184 ـ حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبي بن كعب: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.‏

 

7185 ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سألته عن هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } إلى هذا الموضع: { فما استمتعتم به منهن} أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.‏

 

7186 ـ حدثني المثنى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن }.

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.‏

 

7187 ـ حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: ثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: { استمتعوا من هذه النساء } والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج.

وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.‏

 

********************

المرجع الحادى عشر: بعض ما جاء فى كتاب ( فتح البارى) لابن حجر العسقلانى:

 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى طبعة دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ من ص 138 ـ 142.

 

باب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا.

 

الشرح: قوله ( باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا [ وردت فى صحيح البخارى " آخرًا" والمعنى واحد ]) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة.

وقوله في الترجمة " أخيرا " يفهم منه أنه كان مباحًا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر...

 

 وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح ا هـ.

فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع.

وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فأما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة.

 

فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن.

فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث " وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع".

وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة.

وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال: وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع.

وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه.

وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر، لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت، ولفظة " إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي - فذكر قصة المرأة، إلى أن قال - ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها " وفي لفظ له " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول " بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " وفي رواية له " أمر أصحابه بالتمتع من النساء - فذكر القصة قال - فكن معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن " وفي لفظ " فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " فأما أوطاس فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها " وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع، نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة، وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح.

وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم.

وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء.

وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي، أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال.

وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك.

وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك.

فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم، وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال، قال الماوردي في " الحاوي ": في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها، والثاني أنها أبيحت مرارا، ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويرد الأول التصريح بالأذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح.

وقال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة.

ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين، وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم.

والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا، وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة، فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر، فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد.

وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم.

والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب، وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم.

والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات،

 

وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر، وإنما فيه مجرد النهي، فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " كنا نغزو وليس لنا شيء ـ ثم قال ـ فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ " إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة،

وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة،

ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة، وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن،

وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة، وإلا فمخرج حديث سبرة راوية هو من طريق ابنه الربيع عنه، وقد اختلف عليه في تعيينها؛ والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم.‏

 

قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة.

 

وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها.

وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو ابن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة.

 

********************

المرجع الثانى عشر:شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:

 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: طبعة دار الرشاد الحديثة ـ المجلد الرابع ـ ص 489, 490.

والقصة واردة بأكثر من رواية فى العقد الفريد لابن عبد ربه, ومراجع أخرى.

 

{ خطب الزبير بمكة على المنبر وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر, فقال: إن ههنا رجلاً قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسوله,

ويفتى فى القملة والنملة, وقد احتمل بيت مال البصرة بالأمس وترك المسلمين بها يرتضخون النوى,

وكيف ألومه فى ذلك وقد قاتل أ المؤمنين وحوارى رسول الله ـ ص ـ وآله [ يقصد الزبير بن العوام ] , ومن وقاه بيده [ يقصد طلحة بن عبيد الله],

فقال ابن عباس لقئده سعد بن جبير بن هشام مولى بنى أسد بن خزيمة: " استقبل بى وجه ابن الزبير وارفع صدرى, وكان ابن عباس قد كف بصره, فاستقبل به قائده وجه ابن الزبير وأقام قامته, فحسر عن ذراعيه ثم قال يا ابن الزبير:

 

قد أنصف القارة من رماها   ***      إنا إذا ما فئـة نلقـاهـا.

نرد أولاها على أخراها       ***     حتى تصير حرضًا دعواها.

 

يا ابن الزبير أما العمى فإن الله تعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور,

وأما فتياى فى القملة والنملة فإن فيها حكمين لا تعلمهما أنت ولا أصحابك,

وأما حملى المال فإنه كان مالاً جبيناه فأعطينا كل ذى حق حقه وبقيت بقية هى دون حقنا فى كتاب الله فأخذناه بحقنا.

واما المتعة فسل أمك أسماء إذا نزلت عن بردى عوسجة,

وأما قتالنا أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين لا بك ولا بأبيك,

فانطلق أبوك وخالك إلى حجاب مده الله عليها فهتكاه عنها ثم اتخذاها فتنة يقاتلان دونها وصانا حلائلهما فى بيوتهما فما انصفا الله ولا محمدًا من انفسهما أن أبرزا زوجة نبيه وصانا حلائلهما,

أما قتالنا إياكم فإنا لقيناكم زحفًا, فإن كنا كفارًا فقد كفرتم بفراركم منا,

وإن كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيانا,

أى والله, لولا مكان صفية فيكم ومكان خديجة فينا لما تركت لبنى أسد بن عبد العزىّ عظمًا إلا كسرته,

فلما عاد ابن الزبير إلى أمه سألها عن بردى عوسجة,

فقال: ألم أنهك عن ابن عباس وعن بنى هاشم,

فقال: بلى, وعصيتك.

فقالت: يا بنى احذر هذا الأعمى الذى ما أطاقته الأنس والجن, واعلم أن عنده فضائح قريش ومخازيها بأسرها, فإياك وإياه آخر الدهر }.