قصة
جماعة أمر النبي
بقتلهم حيثما وجدوا
السنة
الثانية عشرة : أن النبي أمر بقتل جماعة لأجل
سبه ،
وقتل
جماعة لأجل ذلك ، مع كفه وإمساكه عمن هو
بمنزلتهم في كونه كافراً حربياً ،
فمن
ذلك ما قدمناه
عن
سعيد بن المسيب أن النبي أمر يوم الفتح بقتل
ابن الزبعرى
وسعيد
بن المسيب .
و
قد ذكر
ابن
إسحاق
قال
: فلما قدم رسول الله
إلى
المدينة منصرفاً عن الطائف كتب بجير بن زهير
بن أبي سلمى
إلى
أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله قتل
رجالاً بمكة ممن
كان
يهجوه و يؤذيه ، و أن من بقي من شعراء قريش عبد
الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبي
وهب
قد هربوا في كل وجه . ففي هذا بيان أن النبي أمر
بقتل من
كان
يهجوه و يؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن .
الزبعرى و غيره . الصارم المسلوم في شاتم
الرسول لابن تيمية ص
وقد
أهدر
محمد
عام الفتح دماء نسوة ، لأجل أنهن كن
يؤذينه
بألسنتهن ، منهن القينتان لابن خطل اللتان
كانتا تغنيان بهجائه ، ومولاة
لبني
عبد المطلب كانت تؤذيه ، و بينا بياناً واضحاً
أنهن لم يقتلن لأجل حراب ولا
قتال
، وإنما قتلن لمجرد السب ، وبينا أن سبهن لم
يجري مجرى قتالهن ، بل كان أغلظ
، لأن
النبي آمن عام الفتح المقاتلة كلهم إلا من له
جرم خاص
يوجب
قتله ولأن سبهن كان متقدماً على الفتح ، ولا
يجوز قتل المرأة في بعض الغزوات
لأجل
قتال متقدم منها قد كفت عنه ، وأمسكت في هذه
الغزوة ، وبينا بياناً واضحاً
أن
قتل هؤلاء النسوة أدل شيء على قتل المرأة
السابة من مسلمة ومعاهدة ، وهو دليل
قوي
على جواز قتل السابة وإن تابت . المصدر السابق
.
اذن
يتضح
لنا وبشكل جلي مما تقدم ان
من شتم الرسول أو عابه أو انتقص من قدره او
كذبه ، يقتل وان استتاب . هذا ما اجمع عليه
أكثرية علماء الإسلام .
رغم
هذا
الإجماع الإسلامي والمتشدد في حكم من آذى
الرسول .
نفاجئ
ان شريعة الإسلام قد أباحت للمسلمين
تجويزهم سب النبي في حال التقية (الذي لم
يقع فيها إكراه). راجع : فتاوى قاضيخان
للفرغاني الحنفي 5 : 489 وما بعدها، مطبوع بهامش
الفتاوى الهندية ، ط4، دار إحياء التراث
العربي ، بيروت .
مثال
ذلك
أيضا: سرية
مقتل
كعب بن الأشرف في السنة الثالثة من الهجرة:
عن جابر بن عبد الله قال رسول الله
: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله
ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله
( أنا يا رسول الله ) أتحب أن أقتله؟ قال نعم.
قال: فأذن لي أن أقول شيئاً (وهو استئذان من
النبي بأن يتكلم
كلاماً وحتى لو كان منافياً للإيمان وذلك
لإظهار الكفر أمام كعب بن الأشرف).
قال النبي : قل( فأذن له النبي بان يقول ما شاء)
.
ولا
يخفى أن ما طُلبه محمد بن مَسْلَمَةَ من
الاِذن ، إنما هو لاَجل الحصول على ترخيص نبوي
بالقول المخالف للشرع بغية
الوصول إلى مصلحة إسلامية لا تتحقق إلاّ من
هذا الطريق ، فجاء الاِذن النبوي بأن يقولوا
ما يشاؤون بهدف الوصول إلى تلك المصلحة .
ومنه
يعلم صحة ما مرّ سابقاً بأن التقية كما قد
تكون بدافع الإكراه ، قد تكون أيضاً بغيره ،
كما لو كان الدافع اليها غاية ومصلحة .
اخرج
البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري
قال : (قال رسول الله: « مَنْ لكعب بن
الاَشرف فإنّه قد آذى اللهَ ورسولَهُ ؟ فقام
محمد بن مَسْلَمَةَ ، فقال : يا رسول الله !
أتُحبُّ أنْ أقتُلَهُ ؟ قال : نعم . قال فأذنْ
لي أنْ أقول شيئاً . قال : قل . فأتاه محمد بن
مسلمة ، فقال : إنّ هذا الرجلَ- يعني النبي-
قد سألنا صدقةً وإنّه قد عنانا ، وإني قد
أتيتك استسلفك.. الخبر) . صحيح البخاري 5 : 115 ،
باب قتل كعب بن الاَشرف .
وفي
أحكام القرآن لابن العربي ، أن الصحابة الذين
كلّفوا بقتل ذلك الخبيث ، وكان محمد بن مسلمة
من جملتهم ، أنهم قالوا : (يا رسول الله أتأذن
لنا أن ننال منك ؟) فأذن لهم . أحكام القرآن
لابن العربي المالكي 2: 1257.
الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص70
-71 البخاري 2327