الفصل الأول

 

النفاق

موقف القرآن والسنة من الكذب

معنى التقية

نماذج من التقية

المثل الأول : في من آذى الرسول

نماذج من أحكام الذين آذوا الرسول

المثل الثاني : كيف يتم ترويج سلعة الإسلام

الآيات المنسوخة

موقف القرآن والسنة

من  الكذب

 

لقد سبق لي وان نوهت بأنني سأعتمد ببحثي هذا على القران والسنة. لهذا دعوني ابين لكم موقف القران والسنة من النفاق والكذب .

اعلم هداك الله وحماك من شر المنافقين ان القران أباح  للمسلمين الكذب والنفاق . خصوصا إذا كان في ذلك مصلحة ونصرة للإسلام وللمسلمين.

وقد جاءت الرخصة القرآنية بالكذب والنفاق في اكثر من سورة منها :

سورة النحل: ( مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئنٌ بالاِيمانِ ) سورة النحل 106.

لقد اجمع علماء الإسلام ان هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين أعطى الكافرين ما أرادوا بلسانه مكرها .

قال ابن عباس: أخذه المشركون (عمار بن ياسر) وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيب  وبلال  وخباب وسالم فعذبوهم, وربطت سمية بين بعيرين , وقيل  لها إنك أسلمت من أجل الرجال; فقتلت وقتل زوجها ياسر, وهما أول قتيلين في الإسلام.

وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها, فشكا ذلك إلى رسول الله, فقال له رسول الله : (كيف تجد قلبك)؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله: (فإن عادوا فعد). راجع تفسير آية سورة النحل للطبري .

وبالجملة ، فان جميع ما وقفت عليه من كتب التفسير وغيرها متفق على نزول الآية بشأن عمار بن ياسر وأصحابه الذين وافقوا المشركين على ما أرادوا. راجع: تفسير الواحدي 1 : 466مطبوع بهامش تفسير النووي ، والمبسوط للسرخسي 24 : 25 . والكشاف للزمخشري 2 : 449 ـ 550، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الاَندلسي 10 : 234 ـ 235 وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 1177 ـ 1182 (وفيه كلام طويل عن التقية) .

قالوا : " لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه, فإذا وقع الإكراه لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم; وبه جاء الأثر المشهور عن النبي: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) متفق عليه . راجع تفسير الطبري في شرحه لآية النحل 106.

أجمع علماء المسلمين على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل, أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان.

وقد ذكر الزمخشري بتفسيره: روى  ان أناس من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام  بعد دخولهم فيه ، وكان فيهم من اكره، وأجرى كلمة الكفر على لسانه ، وهو معتقد للأيمان. منهم عمار بن ياسر ، وأبواه، ياسر، وسمية، وصهيب، وبلال، وخباب، عذبوا00 فأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً . راجع: الكشاف عن حقائق التنزيل 2/432.

اذن لقد أباح القران للمسلمين الكذب والنفاق  في حالة وقوع الإكراه على المسلم ! ودليلنا قوله : (مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئنٌ بالاِيمانِ) النحل 106.

 

ونحن إذ نتعرض هنا للأدلة القرآنية الدالة على مشروعية الكذب والنفاق في الإسلام، نود التذكير بأن الدليل الواحد المعتبر الدال على صحة قضية يكفي لاثباتها ، فكيف لو توفّرت مع إثباتها أدلة قرآنية كثيرة ، لم يُختَلَف في تفسيرها ؛ لاَنّها محكمة (أي واضحة المعنى والحكم) يُنبىء ظاهرها عن حقيقتها ولا مجال للتأويل فيها ؟ .

 

الآية الثانية

 

هي آية التقية بحسب المصطلح الإسلامي .

ستكون هذه الآية مدار بحثنا لأنها الأهم لكونها القاعدة الأساسية والشرعية الذي ينطلق منها المسلمون في تعاملهم مع غير المسلمين ، وهذه الآية هي: (لا يَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الكافِرينَ أوليَاءَ مِنْ دُونِ المُؤمِنينَ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شيءٍ إلاَّ أنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ... ) آل عمران : 28 . أنها آية التقية .

لقد أخرج الطبري في تفسير هذه الآية ، من عدة طرق ، عن ابن عباس، والحسن البصري ، والسدي ، وعكرمة مولى ابن عباس ، ومجاهد ابن جبر ، والضحاك بن مزاحم جواز التقية في ارتكاب المعصية عند الإكراه عليها كاتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين في حالة كون المتقي في سلطان الكافرين ويخافهم على نفسه ، وكذلك جواز التلفظ بما هو لله معصية بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالايمان، فهنا لا أثم عليه. تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 6: 313 ـ 317 .

هذا مع اعتراف سائر المسلمين بأن الآية لم تنسخ فهي على حكمها منذ نزولها وإلى يوم القيامة ، ولهذا كان الحسن البصري يقول : (إنَّ التقية جائزة إلى يوم القيامة) . حكاه الفقيه السرخسي الحنفي ، وقال معقباً : (وبه نأخذ ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه). المبسوط  للسرخسي 24 : 45 من كتاب الإكراه.

قبل ان استكمل استعراضي لاقوال مفسري القران  في شرحهم لآية

(التقية) سورة آل عمران 28. دعوني ابين لكم المعنى  اللغوي والشرعي للتقية (النفاق الشرعي). وبعض الحالات التي أجيز فيها للمسلم استعمال التقية .

 

الصفحة الرئيسية