الفصل الثاني
الإرهاب والعنف في الإسلام

اما المعاهدات 

 في الإسلام فيمكن ردها إلى ثلاثة أنواع وذلك لجملة العهود التي عقدها المسلمون مع غيرهم  وهي: عهد الأمان ،  وعهد الذمة ،  وعهد الصلح.

عهد الأمان:

هو عهد مؤقت لا تزيد مدته  في العادة عن سنه يعقده المسلمون مع أحد الحربيين اي مواطني العدو أو عدد محدود منهم، ويسمى هؤلاء بعد حصولهم على الأمان باسم (المستأمنين) ، حتى إذا انتهى مفعول العهد الممنوح لهم عادوا حربيين.

 

عهد الذمة:

هو نوع من العهود كان يتم عقده بين قادة جيوش الفتح (الغزو) وبين سكان البلاد المفتوحة اللذين اختاروا البقاء على ديانتهم الأصلية مع دفع الجزية .

وبمجرد توقيع هذا العهد تطبق على المعاهدين الذميين قواعد القانون الإسلامي ( الشريعة).

عهد الصلح:

معاهدة تاتم بين دار الإسلام من جهة وبين دار الحرب من جهة ثانية.

والصلح في الشرع الإسلامي عبارة عن عقد على ترك القتال  مدة معلومة لازمة يقع بين طرفين في زمن محدد بشروط مخصوصة.

وعهود الصلح لا تزيد مدتها من الناحية الشرعية عن عشر سنوات

تقليداً لصلح الحديبية الذي عقده محمد مع  القريشين وكانت مدته كذلك.

وللمعاهدات  في الإسلام شروط وهي :

أولا: الا تخالف المعاهدة حكماً من الأحكام الشرعية: لكي تنعقد المعاهدة بشكل صحيح يجب الا تخالف اي حكم قطعي وارد في القران وذلك نزولاً عند حكم الحديث القائل{ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله  فهو باطل} فتاوى ابن تيمية 3/329.

 

2} ان يكون في ذلك مصلحة للمسلمين: فان لم يكن للمسلمين مصلحة كتجاوز ضعف، أو توفير مال، أو توقع إسلام المعقود معهم الصلح، فلا يهادنون بل يقاتلون حتى يسلم الكفار أو يدفعون الجزية.

 

3} ان لا يكون في العقد شرط يأباه الإسلام منها:

اعتراف أو إقرار الكفار على جزء ولو كان شبراً من ارض المسلمين لانه لا يجوز لاحد ان يتصرف فيما لا يملك ولا يفاوض عليه.

يقول الإمام مالك: { إذا وقع الخليفة الصلح000 والمسلمون لا يرون الا الجهاد فمهادنته  منقوصة وفعله مردود}.  راجع  فتح العالي لإمام مالك 1/289.

الاستنفار للجهاد : إذا تعين الجهاد بطل الصلح كما إذا دخل العدو ارض المسلمين أو كان طالباً لهم. وحيث تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح.

 

4} ان لا تزيد مدة المصالحة عن أربعة اشهر عند قوة المسلمين وأمنهم ولا تجوز الزيادة عن عشر سنين ولا إطلاق المدة.

فلا بد ان تكون المصالحة معلومة محدودة لان تركها من غير تقدير يقتضي إلى ترك فريضة الجهاد  بالكلية هذا في حالة كون العدو في بلاده أو بأطراف البلاد الإسلامية على الحدود اما ان اخذ العدو جزءاً من بلاد الإسلام  وادعى ملكيته لهذا الجزء ، وانكر حق المسلمين فيها وجار عليهم في العدوان. فان المصالحة أو المهادنة أو المسالمة لا  بإجماع آراء الفقهاء في كافة العصور الإسلامية.

اما إذا كان  المسلمين في حالة ضعف كمثل الذي هم عليها ألان ، فلا بأس في ان يعقدوا صلح مؤقت مع أعدائهم الى ان يزول سبب ضعفهم.

فان كان سبب ضعف المسلمين لأسباب خارجة عن أرادتهم وظهور قوة عدوهم عليهم، جاز لهم المهادنة والمصالحة لمدة محدودة ومعلومة حتى يزول سبب الضعف.

فالصلح المطلق والمقود والمتضمن ترك الجهاد يجب نقضه لانه بمقضي الشرع غير مبرم ، وحكمه غير لازم عند كل من حقق في أصول الشريعة.

أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك. راجع تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي في شرحهم لآية سورة محمد 35. والتوبة 5 .

قال الطبري في تفسيره : إذا كان المسلمون في حالة ضعف: رخص لهم في موالاتهم - اي في موالاة الأعداء- إذا أخافوهم، والمراد بتلك المولاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة، والبغضاء، وانتظار زوال المانع  من قصر العصا، وإظهار الطرية. راجع تفسير الطبري في شرحه لآية آل عمران 28.

اما إذا كان المسلمون في حالة ضعف والعياذ بالله ، فلا باس ان جنحوا مع الأعداء إلى السلم، ان يجنح لهم المؤمنون.{وان جنحوا للسلم فاجنح لها} أنفال 61.

اما ان كان المسلمون في حالة قوة  تسمح لهم بالمقاومة، فلا يجوز شرعا عقد سلم او مصالحة وذلك لقوله : { فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الأعلون} . محمد 35.

‏‏" فلا تهنوا" إي لا تضعفوا عن الأعداء " وتدعوا إلى السلم" أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم ولهذا قال "فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أي في حال علوكم على عدوكم  . راجع تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي  والشوكاني والواحدي في شرحهم لآية سورة محمد 3.

اذن يتضح من استعرا ضنا لأحكام وأسباب معاهدات الصلح في الإسلام، ان السلام المعقود ما بين العرب المسلمين وبين إسرائيل ، هو من وجهة نظر عربية إسلامية شرعية تكتيك وليس استراتيجية... تكتيك يتقي فيه المسلمون العرب شر دخول الحرب مع إسرائيل .. انها التقية بحسب المصطلح الإسلامي .

هذا ليس ايماني وحدي .  بل هذا ما اتفق عليه أكثرية علماء أمة الإسلام.

يقول الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق في كتابه (حكم معاهدات الصلح والسلام مع اليهود، وموقف المسلم منها) : اليهود أعداء دائمون لهذه الأمة منذ بدأ رسول الله رسالته والى أن يخرج الدجال.

اليهود أعداء هذه الأمة منذ بدأ الرسول-صلى الله عليه وسلم- دعو إلى الله، وستظل عدواتهم إلي هذه الأمة إلى قيام الساعة، ..... إلى أن يستصرخ الحجر والشجر المسلم قائلا ((يا مسلم هذا يهودي ورائي فأقتله)) (متفق عليه)، وحتى يخرج آخرهم في ركاب الدجال.

وعداء اليهود لأهل الإسلام ورسوله إنما كان حسدا وبغيا، حسدا أن تنتقل الرسالة والنبوة من فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل، وأن يكون العرب الأميون هم سادة الدنيا بكتاب الله ودينه وشرعه . .....

ومن ظن أن الحرب والعداوة توضع بين المسلمين واليهود فهو مكذب بوعد الله، ودينه، ومن عمل لإزالة هذه العداوة والبغضاء بين المسلمين واليهود فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، فإن أصل الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا يجوز لمسلم أن يجمع في قلبه بين حب الله والمؤمنين وموالاة أعدائه .....

فلا مودة بين المسلم والكافر إلا أن يصبحا كافرين أو مسلمين فإما أن يدخل الكافر في الإسلام فيكون أخا لنا نحبه ونواليه، وإما أن يخرج المسلم من الإسلام فيكون محبا وأخا للكافر ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم

فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)) (المائدة\51).

لا دعوة للمسلم إلا إذا ذل الكافر واستسلم أو كان دفعا لمفسدة أكبر بارتكاب مفسدة أقل:

الأصل في العلاقة بين المسلمين والكفار هي العداوة والحرب وذلك لقوله تعالى : (( وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) (الأنفال 3)، وقوله تعالى : ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))(التوبة 29) والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا وكلها تأمر أن يباشر المؤمنون القتال حتى يكون خضوع الجميع لدين الله وشرعه إما طوعا وإما ذلا وقهرا.

ولم يسمح الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام أن تدعوا إلى السلم مع الكفار إلا في إحدى حالتين:

أ- أن يذل الكفار ويضعفوا وتخور قواهم ويجنحوا إلى السلم، فعند ذلك يكون السلم في صالح المسلمين لأن عقيدتهم أقوى، وفعلهم أكبر، وبذلك يفتح المجال لدخول الناس في الدين كما كان الشأن بين الرسول وقريش.

ب- أن يكون الصلح من باب ارتكاب أخف الضررين فيلجأ المسلمون إليه دفعا لمصيبة أعظم كما هم الرسول أن يصالح غطفان على نصف ثمار المدينة حتى يفك تحالفهم مع قريش، وينفرد النبي بقتال قريش بعد ذلك..

أما في غير هاتين الحالتين فإنه لا يجوز للمسلمين الدعوة إلى السلام كأن يكون ركونا للدنيا وكراهة للجهاد أو خوفا من كثرة الكفار، وذلك أن، أهل الإيمان ينصرون مع قلتهم على الكفار على كثرتهم، وهذه سنة الله الجارية أبدا في عباده((كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين )) (البقرة\249)، (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا * سنة الله التي قد خلت من قبل

ولن تجد لسنة الله تبديلا)) (الفتح\22-23)

وأما الدعوة إلى السلم بمعنى ترك الحرب نهائيا، ومصالحة الكفار أبدا ونبذ الحرب والقتال مطلقا، فهذا كفر بالله تعالى مخرج من ملة الإسلام، وإلغاء لفريضة الجهاد التي جعلها الله فرضا على كل مسلم إلى يوم القيامة كما قال تعالى : ((كتب عليكم القتال وهو كره لكم ))(البقرة \21) وكتب بمعنى فرض ..... فالجهاد ماض بعد فتح مكة إلى يوم القيامة، وهو إما خروج بالنفس وهذا الفرض العيني، وإما نية دائمة لكل مسلم يجب أن يصحبها دائما، ويموت عليها، فيكون مستعدا لمزاولة القتال في كل حال، قائما به في حالة الوجوب العيني، وإلا أثم .

ان الاتفاقيات التي عقدت بين بعض الساسة العرب واليهود باطلة شرعا لا يجوز للمسلم اعتقاد صحتها، ولا تنفيذ شيء منها إلا مكرها مجبرا فيما يجوز فيه الإجبار والإكراه .

الأدلة على هذا الحكم (أي حكم بطلان هذه المعاهدات،ما يلي :

1) في هذه المعاهدات .. وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين واليهود وهذا شرط باطل:لا يجوز للمسلم أن يشارط الكفار يهودا كانوا أو غيرهم على وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين وبينهم، فإن القتال فريضة قائمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز إلغاءه من التشريع، ومن اعتقد عدم وجود الجهاد، أو سعى إلى إلغاءه أو إبطاله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى كفرا مخرجا من ملة الإسلام، ومكذبا بمعلوم من الدين ضرورة.

فالقتال فريضة ماضية إلى يوم القيامة وقد قامت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على ذلك في كل عصورها، ولكن يجوز وضع الحرب فقط دون تحديد سنوات.

أما النص على أن الحرب انتهت بين المسلمين والكفار، وأن هذا عهد للسلام الدائم والشامل فهو إبطال لفريضة الجهاد وإقرار للكافر على كفره، ولا يجوز هذا لمسلم أبدا، إلا أن يكفر بالله ورسالاته.

2) المعاهدات نصت على إزالة أسباب العداوة والبغضاء وإزالة كل نصوص التشريع التي تبقي هذه العداوة..

وهذا الشرط باطل لأنه يخالف أصل الإيمان الذي يقوم على التفريق بين المسلم والكافر وأن الكافر عدو لله أبدا حتى يسلم ويتخلى عن كفره، وقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ومودتهم حتى لو كانوا آباء أو, أبناء أو أخوة أ, عشيرة أو أزواجكما قال تعالى : (( لا تجد قوما يؤمنون بالله و باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ))(المجادلة 22. راجع كتاب (حكم معاهدات الصلح والسلام مع اليهود، وموقف المسلم منها) للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق . الكتاب موجود على العنوان لتالي : http://www.salafi.net

 

يقول الشيخ الدكتور عبد القادر بن عبد العزيز في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف : ولا يمنع المسلمين من الجهاد إلا العجز،وذلك لقوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السَّلم وأنتم الأعلون(، فما دامت بالمسلمين قوة وكانوا أعلى من عدوهم فلا سِلْم ولا هدنة ولا صلح، بل القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

وذلك لأن آخر ما نـزل في الجهاد هو قوله تعالى: )فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم(، فهذه الآية وآية الجزية بنفس السورة أمر بالقتال العام، وهو من أواخر ما أنزل من القرآن، فلا ناسخ له، وروى البخاري عن البراء قال: ”آخر سورة نـزلت براءة“) صحيح البخاري حديث 4654.

وهكذا فَعَلَ النبي  والخلفاء من بعده في قتال المشركين وأهل الكتاب ، ولا يمنع من هذا إلا العجز.

مما سبق تعلم أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو القتال وأن الاستثناء منه هو السلم في صورة هدنة أو صلح وأنه لا يلجأ إلى هذا الاستثناء إلا لضرورة من عجز ونحوه، وذلك لقوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون(.

قال ابن قدامة: ومعني الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعِوَض وبغير عِوَض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز بدليل قول الله تعالى: )براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين( وقال سبحانه: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها(

وروي مروان ومِسْوَر بن مخرمة أن النبي  صالح سهيلاً بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوي المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين. إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح. إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية) المغنى لابن قدامه 10/517.

وكما ترى أن ابن قدامة قال عن الهدنة: ”لا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين“ أي لمصلحتهم كما فَصَّله.

وقال صاحب المجموع: ”لا يجوز عقد الهدنة لإقليم أو صقيع إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام لأنه لو جُعِل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم، والمصلحة في قتالهم فيعظم الضرر فلم يجز إلا للإمام أو النائب عنه، فإن كان الإمام مستظهراً نُظِرَت فإن لم يكن في الهدنة مصلحة لم يجز عقدها لقوله عز وجل: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم(“) المجموع شرح المهذب 19/439.

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم(. قال: ”)فلا تهنوا( أي لا تضعفوا عن الأعداء )وتدعوا إلى السلم( أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَدِكم وعُدَدِكم ولهذا قال )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون( أي في حال علوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأي الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فَعَل رسول الله  حين صده كفار قريش عن مكة ودَعَوْه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم  إلى ذلك.

ويذهب البعض - خاصة من المُحْدَثِين - إلى أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم وأن الاستثناء من هذا هو القتال إذا دعت إليه الضرورة. ويحتجون لذلك بقوله تعالى: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله(.

وهذا رأي يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية . وهذا لا يجوز شرعا . لان الجهاد فريضة . مثله مثل الصيام . (كتب عليكم الصيام) بقرة 183. (كتب عليكم القتل) بقرة 216 . فكما انه لا يجوز شرعا تعطيل صيام رمضان لانه كتب على المسلمين أي فرض ليهم . هكذا أيضا لا يجوز شرعا تعطيل فريضة القتال لانها كتبة على المسلمين كصيام شهر رمضان.

أما الآية المحتج  بها فلا حجة فيها إذ إنها محمولة على جواز المسالمة بشرط حاجة المسلمين لذلك وهذا الشرط تبينه الآية الأولى )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون( فآية الأنفال تختص بحال وهو كون المسالمة في مصلحة المسلمين ويحتاجون إليها، أما آية سورة محمد

فهي تختص بحال آخر وهو كون المسالمة ليست في مصلحة المسلمين وذلك عندما تكون بهم قوة يقهرون بها عدوهم فإنه لا تجوز المسالمة حينئذ لهذه الآية ولأن في هذا عدول عن الأصل المطلوب وهو إظهار دين الإسلام على ماعداه، لقوله: )وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله(  الانفال، وقوله : )ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون( الوبة والصف .

قال ابن كثير في تفسير آية الأنفال )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها(  قال: ”قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة )قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر( الآية، وفيه نظر أيضا، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية ، وكما فعل النبي يوم الحديبية

وقال ابن حجر في نفس الآية )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها( قال: ”هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين - إلى قوله - ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا“.) فتح الباري 6/275-276.

فالآية المحتج بها دالة على مشروعية المسالمة عند الحاجة لا وجوب المسالمة.

هذا وقد اجمع علماء الإسلام على عدم جواز عقد معاهدات صلح مع إسرائيل . وذلك بناءً على موقف الشريعة من معاهدا الصلح والسلام في الإسلام.

لنأخذ بعض الفتاوى الصادرة عن الأزهر وعن كبار علماء الإسلام كمثال  نؤكد من خلاله صحة دعوانا .

 

" في يناير سنة 1956م أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ حسنين مخلوف فتواها بشأن الموقف الإسلامي من إنشاء ما يُسمى، دولة إسرائيل ومن الدولة الاستعمارية التي تساندها ومن الصلح معها، وكان الجواب التالي:

جواب لجنة الفتوى بالأزهر : اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد 18 جمادى الأولى سنة 1375هـ الموافق (أول يناير سنة 1956م) برئاسة السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية سابقًا وعضوية السادة أصحاب الفضيلة الشيخ عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقا (الشافعي المذهب) والشيخ محمد شلتوت عضو جماعة كبار العلماء (الحنفي المذهب) والشيخ محمد الطنيخي عضو جماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد (المالكي المذهب) والشيخ محمد عبد اللطيف السبطي عضو جماعة كب العلماء ومدير التفتيش بالأزهر (الحنبلي المذهب) وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى.ونظرت في  الاستفتاء الآتي وأصدرت فتواها التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي اغتصبت فلسطين من أهلها وأخرجتهم من ديارهم وشردتهم نساء وأطفالا وشيبًا وشبانًا في آفاق الأرض واستلبت أموالهم واقترفت أفظع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العدوان الأثيم وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول الاستعمار والتي في مراميها تمكين إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن توسع بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليها وفي ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها مما يضيق الخناق على جيرانها ويزيد في تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم.

وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه، لا يجوز شرعًا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على دعواه، وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغضوب إلى أهله وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه، ففي الحديث الشريف: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قٌتل دون عرضه فهو شهيد" وفي حديث آخر "على اليد ما أخذت حتى ترد" فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله،  وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء الغاصبين وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين. قال تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين عنه أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام وضد هذا القطر العربي والإسلامي فهو في حكم الإسلام مفارق للجماعة المسلمة ومقترف أعز الآثام كيف ويعلم الناس جميعًا أن اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى الآن،وأنهم يعتزمون أن لا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين والمسجد الأقصى وإنما تمتد خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين نهري النيل والفرات، وإذا كان المسلمون جميعًا ـ في الوضع الإسلامي ـ وحدة لا تتجزأ بالنسبة إلى الدفاع عن بيضة الإسلام فإن الواجب شرعًا أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر والدفاع عن البلاد واستنقاذها من أيدي الغاصبين، قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا" وقال تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم"، وقال تعالى: "الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا".

وأما التعاون مع الدول التي تشد أزر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن لها من البقاء في  الديار فهو غير جائز شرعًا، لما فيه من الإعانة لها على هذا البغي والمناصرة لها في موقفها العدائي ضد الإسلام ودياره قال تعالى: "إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون". وقال تعالى: "لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون". وقد جمع الله سبحانه في آية واحدة جميع ما تخيله الإنسان من دوافع الحرص على قراباته وصِلاته وعلى تجارته التي يخشى كسادها ، وأمر بمقاطعة الأعداء وحذر المؤمنين من التأثر النفسي بشيء من ذلك واتخاذه سببًا لموالاتهم ، فقال تعالى: "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين". ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوي فيها إمدادهم بما يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأي والفكرة وبالسلاح والقوة-سرًّا وعلانية- مباشرة وغير مباشرة، وكل ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات، ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف التي تدعو إليها الدول الاستعمارية وتعمل جاهدة لعقدها بين الدول الإسلامية ابتغاء الفتنة وتفريق الكلمة والتمكين لها في البلاد الإسلامية والمضي في تنفيذ سياساتها حيال شعوبها لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تستجيب لها وتشترك معها لما في ذلك من الخطر العظيم على البلاد الإسلامية وبخاصة فلسطين الشهيدة التي سلمتها هذه الدول الاستعمارية إلى الصهيونية الباغية نكاية في الإسلام وأهله وسعيًا لإيجاد دولة لها وسط البلاد الإسلامية لتكون تكأة لها في تنفيذ مآربها الاستعمارية الضارة بالمسلمين في أنفسهم وأموالهم وديارهم ، وهي في الوقت نفسه من أقوى مظاهر الموالاة المنهي عنها شرعًا والتي قال الله تعالى فيها: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشأ من مرض في القلوب يدفع أصحابها إلى هذه الذلة التي تظهر بموالاة الأعداء فقال تعالى: "فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين". وكذلك يحرم شرعًا على المسلمين أن يمكنوا إسرائيل ومَن وراءها من الدول الاستعمارية التي كفلت لها الحماية والبقاء من تنفيذ تلك المشروعات التي يُراد بها ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رغد من العيش وخصوبة في الأرض حتى تعيش كدولة تناوئ العرب والإسلام في أعز دياره. وتفسد في البلاد أشد الفساد وتكيد للمسلمين في أقطارهم، ويجب على المسلمين أن يحولوا بكل قوة دون تنفيذها ويقفوا صفًّا واحدًا في الدفاع عن حوزة الإسلام وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيثة التي من أولها هذه المشروعات الضارة، ومَن قَصَّر في ذلك أو ساعد على تنفيذها أو وقف موقفًا سلبيًّا منها فقد ارتكب إثمًا عظيمًا. وعلى المسلمين أن ينهجوا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به ،وهو القدوة الحسنة في موقفه من أهل مكة وطغيانهم بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه رضوان الله عليه من ديارهم وحالوا بينه وبين أموالهم وإقامة شعائرهم ودنسوا البيت الحرام بعبادة الأوثان والأصنام فقد أمره الله تعالى أن يعد العدة لإنقاذ حرمه من أيدي المعتدين وأن يضيق عليهم سبل الحياة التي بها يستظهرون فأخذ عليه الصلاة والسلام يضيق عليهم في اقتصادياتهم التي عليها يعتمدون، حتى نشبت بينه وبينهم الحروب، واستمرت رحى القتال بين جيش الهدى وجيوش الضلال، حتى أتم الله عليه النعمة، وفتح على يده مكة، وقد كانت معقل المشركين فأنقذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وطهر بيته الحرام من رجس الأوثان، وقلم أظافر الشرك والطغيان. وما أشبه الاعتداء بالاعتداء، مع فارق لا بد من رعايته وهو أن مكة كان بلدًا مشتركًا بين المؤمنين والمشركين، ووطنًا لهم أجمعين بخلاف أرض فلسطين فإنها ملك للمسلمين وليس لليهود فيها حكم ولا دولة. ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يظهر في مكة الحق ويخذل الباطل ويردها إلى المؤمنين، ويقمع الشرك فيها والمشركين فأمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال المعتدين قال تعالى: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم".

والله سبحانه وتعالى نبه المسلمين على رد الاعتداء بقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ومن مبادئ الإسلام محاربة كل منكر يضر العباد والبلاد، وإذا كانت إزالته واجبة في كل حال، فهي في حالة هذا العدوان أوجب وألزم. فإن هؤلاء المعتدين لم يقف اعتداؤهم عند إخراج المسلمين من ديارهم وسلب أموالهم وتشريدهم في البلاد ، بل تجاوز ذلك إلى أمور تقدسها الأديان السماوية كلها وهي احترام المساجد وأماكن العبادة وقد جاء في ذلك قوله تعالى: "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم". أما بعد فهذا هو حكم الإسلام في قضية فلسطين وفي شأن إسرائيل والمناصرين لها من دول الاستعمار وغيرها، وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من مشروعات ترفع من شأنها. وفي واجب المسلمين حيال ذلك تبينه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. وتهيب بالمسلمين عامة أن يعتصموا بحبل الله المتين. وأن ينهضوا بما يحقق لهم العزة والكرامة وأن يقدموا عواقب الوهن والاستكانة أمام اعتداء الباغين وتدبير الكائدين، وأن يجمعوا أمرهم على القيام بحق الله تعالى وحق الأجيال المقبلة في ذلك، إعزازًا لدينهم القويم.

نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبهم على الإيمان به وعلى نصرة دينه وعلى العمل بما يرضيه والله أعلم.

حسنين محمد مخلوف

رئيس لجنة الفتوى وعضو  جماعة كبار العلماء، ومفتي

الديار المصرية سابقًا

عيسى منون

عضو لجنة الفتوى وعضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة

"الشافعي المذهب"

محمود شلتوت

عضو لجنة الفتوى وجماعة كبار العلماء "الحنفي المذهب

محمد الطنيخي

عضو لجنة الفتوى وجماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد

"المالكي المذهب"

محمد عبد اللطيف السبكي

عضو لجنة الفتوى وجماعة كبار العلماء ومدير التفتيش بالأزهر

"الحنبلي المذهب"

زكريا البري

أمين الفتوى

 

 

 

" وفي 25 من جمادى الأولى سنة 1375 هـ الموافق 8 من يناير سنة 1956 أصدر فضيلة الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية وشيخ الجامع الأزهر فتواه في الصلح مع اليهود في فلسطين.. والمعاهدات مع الدول الاستعمارية المعادية للعرب والمسلمين والمؤيدة لليهود في عداوتهم فكانت فتواه التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اطلعنا على

الطلب المقدم من علماء الأزهر الشريف والمذكرة المرافقة له

المتضمنة طلب بيان الحكم الشرعي في الصلح مع الدولة اليهودية المحتلة، وفي المحالفات مع الدول الاستعمارية الأجنبية المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود في عدوانهم.

الجواب: يظهر في السؤال أن فلسطين أرض فتحها المسلمون وأقاموا فيها زمنًا طويلا فصارت جزءًا من البلاد الإسلامية أغلب أهلها مسلمون وتقيم معهم أقلية من الديانات الأخرى فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامها وأن اليهود اقتطعوا جزءًا من أرض فلسطين وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية وأجلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين. ولأجل أن تعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصلح مع اليهود في فلسطين المحتلة دون النظر إلى الناحية السياسية يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أي بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أم غير جائز ؟ وإذا كان غير جائز فما الذي يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان؟ إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه وأسبابه فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدي عليها أي معتد ، وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان على أي بلد إسلامي فلا خلاف بين المسلمين في أن جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلها.يقول صاحب المغني: يتعين الجهاد في ثلاثة : الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، والثالث إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير ؛ ولهذا أوجب الله على المسلمين أن يكونوا مستعدين لدفع أي اعتداء يمكن أن يقع على بلدهم، قال الله تعالى: "وأعدوا له ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم". فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية ضد كل من يعتدي عليهم لدينهم ، وضد كل من يطمع في بلادهم فإنهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير الاعتداء عليها ، وإن ما فعله اليهود في فلسطين هو اعتداء على بلد إسلامي يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم عن بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية وهو فرض عين على كل منهم وليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارًا لكل مسلم فإن فرضية الجهاد في حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولا ثم على غيرهم من المسلمين المقيمين في بلاد إسلامية أخرى ثانيا لأنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلامي وهو جزء من  البلاد الإسلامية.

وبعد أن عرفنا حكم الشريعة في الاعتداء على بلد إسلامي يمكننا أن نعرف حكم  الشريعة في الصلح مع المعتدي هل هو جائز أم غير جائز؟

والجواب أن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتدى عليه إلى أهله كان صلحًا جائزًا وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحا باطلا ؛ لأنه إقرار لاعتداء باطل وما يترتب على الباطل يكون باطلا مثله.

وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيه مصلحة ؛ لقوله تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله".

وقالوا إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة المسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى: "فلا تهنوا وتجنحوا إلى السلم وأنتم الأعلون". فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها اليها لا يحقق إلا مصلحتهم وليس فيه مصلحة للمسلمين ؛ ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين.

والجواب عن السؤال الثاني: أن الأحلاف والمعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة من الناحية الشرعية إذا كانت في مصلحة المسلمين أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامي كاليهود المعتدين على فلسطين فإنه يكون تقوية لجانب المعتدي يستفيد من هذا الجانب في الاستمرار في اعتدائه ،وربما في التوسع أيضا وذلك غير جائز شرعًا. ونفضل على هذه الأحلاف أن يتعاون المسلمون على رد أي اعتداء يقع على بلادهم وأن يعقدوا فيما بينهم عهودًا وأحلافًا تظهرهم قولا وعملا يدًا واحدة تبطش بكل من تحدثه نفسه بأن يهاجم أي بلد إسلامي، وإذا أضيف إلى هذه العهود والمواثيق التي لا يراد منها الاعتداء على أحد وإنما يراد منها منع الاعتداء والسعي الحثيث بكل وسيلة ممكنة في شراء الأسلحة من جميع الجهات التي تصنع الأسلحة والمبادرة بصنع أسلحة في بلادهم لتقوية الجيوش الإسلامية المتحالفة فإن ذلك يكون كله أمرًا واجبًا وضروريًّا لضمان السلام الذي يسعى إليه المسلم ويتمناه لبلده وسائر البلاد الإسلامية ، بل لغيرها من البلاد غير الإسلامية.

ويظهر أن لليهود موقفًا خاصًّا فلم يعقدوا مع أهل فلسطين ولا أية حكومة إسلامية صلحًا ولم تجل إسرائيل بعد عن الأرض المحتلة ، وهي موجودة بحكم سياسي وهو الهدنة التي فرضتها الدول على اليهود نقضوها باعتداءاتهم المتكررة التي لم تعد تخفى على أحد ، وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذخيرة التي تمر ببلادهم عنهم ، ولأجل أن نعرف حكم الشريعة في هذه المسألة نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان: النوع الأول السلاح، وما هو في حكمه ، والثاني الطعام ونحوه ، وقد منع الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع السلاح ؛ لأن فيه تقويتهم على قتل المسلمين وكذا الحديد والخشب وكل ما يستفاد به في صنع الأسلحة ، سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدها ، ولا شك أن حال اليهود أقل شأنًا من حال من وادعهم من المسلمين مدة معينة على ترك القتال ، وعلى فرض تسمية الهدنة موادعة ، فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ، ونقض الموادعة من جانب يبطلها ويحل الجانب الآخر منها. وأما النوع الثاني فقد قالوا : إن القياس يقضي في الطعام والثوب ونحوهما بمنعها عنهم إلا إذا عرفنا بالنص حكمه وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه ، وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبي صلة الرحم ؛ ولذلك أجابهم إلى طلبهم بعد أن ساءت حالتهم، وليس هذا حال اليهود في فلسطين ؛ ولذلك نختار عدم جواز إرسال أي شيء إليهم أخذًا بالقياس ، فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم  بالتمسك بموقفهم الذي لا تبرره الشريعة والله تعالى أعلم.

حسن مأمون

الصفحة الرئيسية