المنع
من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات
المسلمين وأمورهم
قال
ابو طالب: سالت ابا عبد الله: يستعمل اليهودي
والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟.قال:
لا يستعان بهم في شئ. عن
انس بن مالك قال: ان رسول الله قال: لا
تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على
خواتيمكم عربياً.
وفسر
قوله (لا تستضيئوا بنار المشركين ) يعني لا
تستنصحوهم ولا تستضيئوا برأيهم . والصحيح ان
معناه: مباعدتهم وعدم مسا كنتهم، كما جاء في
حديث الرسول( لن استعين بمشرك) رواه مسلم.
ومن أدلة منع استخدام الذميين ما ورد عن
عمر بن الخطاب في منعه لآبي موسى ألا شعري من
استكتاب نصراني قي الحيرة، وعندما قال ابو
موسى لا يقوم أمر الحيرة الا به قال عمر مات
النصراني والسلام.راجع : أحكام اهل الذمة في
الإسلام لابن القيم الجوزى
1/211 وتفسير الرازي 3/414
كان
لعمر بن الخطاب عبد نصراني فقال له:اسلم حتى
نستعين بك على بعض
أمور المسلمين فانه لا ينبغي ان نستعين على
أمرهم بمن ليس منهم، فأبى، فأعتقه ، وقال له
اذهب حيث شئت راجع
أحكام اهل الذمة لابن الجوزي
1، 114 عن عمر بن الخطاب فال: لا تكرموهم إذ
أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا
تأتمنوهم إذ خونهم الله) راجع: سنن البيهقي 10/،
127 و9/204 والمغني 1/ 453
و6/425 لا و8/ 532 .