ولا
يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى
المسلم أمر التجارة
وهذا
لأن الذمي لا يتوقى مما يتوقى منه المسلم من
العقود المحرمة والباطلة ولا يرون بيع الخمر
والخنزير .
وقد
قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبدالله وسئل
عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني? قال
يشاركهم ولكن هو يلي البيع والشراء وذلك أنهم
يأكلون الربا ويستحلون الأموال .
ثم
قال أبو عبدالله (
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل )
وقال
إبراهيم بن هانىء سمعت أبا عبدالله قال في
شركة اليهودي
كتاب
أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1330.