قال
: ( ولا يقتل مسلم بكافر ) أكثر أهل العلم لا
يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر , أي كافر كان
.روي ذلك عن عمر , وعثمان , وعلي , وزيد بن ثابت ,
ومعاوية , , وبه قال عمر بن عبد العزيز , وعطاء ,
والحسن , وعكرمة , والزهري , وابن شبرمة , ومالك
, والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ,
وأبو عبيد , وأبو ثور , وابن المنذر , وقال
النخعي , والشعبي , وأصحاب الرأي : يقتل المسلم
بالذمي خاصة ./50 قال أحمد : الشعبي والنخعي
قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني , مثل
دية المسلم , وإن قتله يقتل به . هذا عجب , يصير
المجوسي مثل المسلم , سبحان الله , ما هذا
القول ! واستبشعه . وقال : النبي يقول : " لا
يقتل مسلم بكافر " . وهو يقول : يقتل بكافر.
" . رواه الإمام أحمد وأبو داود ./85 وفي لفظ :
" لا يقتل مسلم بكافر " . رواه البخاري ,
وأبو داود ./85 .