خرافه مقولة

(لهم ما لنا وعليهم ما علينا)

من أين جاءونا بقانون المعاملة بالمثل وبمقولة ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا) ؟. 

سؤال: هل لكم أن تدلونا على آية أو حديث يقرر هذا المبدأ ؟ 

أن هذا المبدأ مبدأ باطل مخالف للقران وللسنة ، رغم شيوعه على ألسنة الكثيرين.

لقد نسوا أصحاب الفضيلة المنادين بمقولة ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا) قوله تعالى :    

] أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون [ (القلم : 35-3) 

فهذا النص يدل على أنه لا يمكن أن يساوى المسلم بالكافر ؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فكيف يكون لغير المسلم ما للمسلم وعليه ما عليه؟

 

ثم إني أسـأل المسلم ومن قال بقوله : إن للمسلم أن يتزوج بالكتابية فهل للكتابي أن يتزوج بالمسلمة ؟ وإذا كانت الإجابة لا وهي كذلك قطعاً فكيف يكون لهم ما لكم ؟! وإن على المسلم أن يدفع زكاة ماله فهل على الذمي وإن كان من أغنى الأغنياء- أن يدفع الزكاة ؟ لا شك أنه ليس عليه زكاة فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون عليهم ما على المسلمين ؟!.

والعجيب أن الكثيرين ممن يذكرون هذا المبدأ ينسبونه إلى النبي ، وهذا باطل فإن هذا القول لا أصل له في شيء من كتب السنة إذا كان المقصود به أهل الذمة ، وإلا فهو وارد في شأن من أسلم من الكفار والمشركين ، كما في حديث أنس مرفوعاً : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) اخرجه الو داود 2641 والترمذي 2608(1).

 

وقد بين الشـيخ الألباني في السـلسلة الضعيفة ( 1103 ) (2176) بطلان هذا الحـديث إذا قصد به أهـل الذمـة ثم قال : (( وإنَّ مما يؤكد بطلانه مـخالفته لنصوص أخرى قطعية ؛ كقوله تعالى : ] أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون [ وقوله  : (لا يقتل مسلم بكافر ) ، وقوله : ( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ... ) ، وكل هذه الأحاديث مما اتفق العلماء على صحتها ))(2) .

 

 

ومن مظاهر العنصرية في الإسلام أيضا (أحكام الديار )

فكما قسمت شريعة الإسلام العباد إلى مؤمنا وكافر . هكذا أيضا قسمت شريعة الإسلام البلاد إلى قسمين بلاد الإسلام او دار السلم . وبلاد الكفر او دار الحرب . فما هو الأساس الشرعي لهذا التقسيم ؟.

الصفحة الرئيسية