جوازها في الزنا :  

إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟

اختلفوا على قولين :أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي . راجع : الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 . وابن العربي المالكي ، أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1177 و 1182 . والفرغاني الحنفي ، بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . وابن قدامة الحنبلي ، المغني  لابن قدامة 5 : 412 مسألة: 3971 . وابن حزم  ، المحلّى 8 : 331

مسألة 1405.

وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الإكراه من السلطان ، وإلاّ حُدّ استحساناً . راجع : بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 .

والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن

أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر. المغني لابن قدامة :

155 مسألة 7167.

 

الصفحة الرئيسية