جوازها
في الزنا :
إذا
أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى
على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا
؟
اختلفوا
على قولين :أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول
القرطبي المالكي . راجع : الجامع لاَحكام
القرآن 10 : 180 . وابن العربي المالكي ، أحكام
القرآن لابن العربي 3 : 1177 و 1182 . والفرغاني
الحنفي ، بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . وابن قدامة
الحنبلي ، المغني لابن
قدامة 5 : 412 مسألة: 3971 . وابن حزم
، المحلّى 8 : 331
مسألة
1405.
وقال
أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الإكراه من
السلطان ، وإلاّ حُدّ استحساناً . راجع : بدائع
الصنائع 7 : 175 ـ 191 .
والآخر
: إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ،
وهو قول مالك بن
أنس
، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر.
المغني لابن قدامة :
155
مسألة 7167.