جواز
التقية في حكم الأطعمة والاَشربة المحرمة
أفتى
القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر .
راجع : الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 .
وقالت
الحنفية : تجوز التقية إذا كان الاقدام على
الفعل أولى من الترك، وقد تجب إذا صار بالترك
آثماً ، كما لو أُكرِه على أكل لحم الميتة أو
أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة . فتاوى
قاضيخان 5 : 489 . واُنظر : أحكام القرآن للجصاص
الحنفي 1 : 127. والمبسوط للسرخسي 24 : 48. وبدائع
الصنائع 7 : 7: 175. التفسير الكبير للفخر الرازي
الشافعي 20 : 12.
وقال
ابن حزم الظاهري : فمن أكره على شرب الخمر أو
أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض
المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له
أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لاَحد ولا ضمان .
المحلّى لابن حزم 8 : 330 مسألة : 1404 .