الكبائر النبوية
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ :
فَثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ :
يَحْرُمُ عَلَيْهَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ , كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ . وَيُكْرَهُ حَمْلُ
الْمُصْحَفِ وَلَمْسُ
هَامِشِهِ . وَلَوْ تَطَهَّرَتْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهَا .
الثَّانِي : لَا يَصِحُّ مِنْهَا الصَّوْمُ . الثَّالِثُ :
لَا
يَجُوزُ لَهَا الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ . وَيُكْرَهُ الْجَوَازُ فِيهِ . الرَّابِعُ : لَا يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْعَزَائِمِ . وَيُكْرَهُ لَهَا مَا عَدَا ذَلِكَ . وَتَسْجُدُ
لَوْ تَلَتْ السَّجْدَةَ
, وَكَذَا إنْ اسْتَمَعَتْ عَلَى
الْأَظْهَرِ راجع : شرائع
الإسلام في مسائل الحلال والحرام
كتاب
الطهارة ويعتمد على أربعة أركان
الغسل
ففيه الواجب والمندوب
الفصل
الثاني في الحيض > مسائل خمس