الكبائر النبوية

    

الحيض

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ : فَثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ : يَحْرُمُ عَلَيْهَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ , كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ . وَيُكْرَهُ حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَلَمْسُ هَامِشِهِ . وَلَوْ تَطَهَّرَتْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهَا . الثَّانِي : لَا يَصِحُّ مِنْهَا الصَّوْمُ . الثَّالِثُ : لَا يَجُوزُ لَهَا الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ . وَيُكْرَهُ الْجَوَازُ فِيهِ . الرَّابِعُ : لَا يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْعَزَائِمِ . وَيُكْرَهُ لَهَا مَا عَدَا ذَلِكَ . وَتَسْجُدُ لَوْ تَلَتْ السَّجْدَةَ , وَكَذَا إنْ اسْتَمَعَتْ عَلَى الْأَظْهَرِ  راجع :  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام  كتاب الطهارة ويعتمد على أربعة أركان  الغسل ففيه الواجب والمندوب الفصل الثاني في الحيض > مسائل خمس

الصفحة الرئيسية