الكبائر النبوية

 

الكبيرة الرابعة والثمانون المرور بين يدي المصلي

 

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ : { لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ  .

 

وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ : لَكَانَ أَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا : سَنَةً أَيْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ : { لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي .

وَصَحَّ فِيهِ حَدِيثٌ وَهُوَ : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا } . وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ : { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ } . وَصَحَّ أَيْضًا : { فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ } أَيْ وَأَطَاعَهُ وَإِلَّا فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ .

مِنْ أَئِمَّتِراجع :  الزواجر عن اقتراف الكبائر  كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة

 

بينما نجد في نفس " الصحيح " وعلى بعد صفحة واحدة فقط ، نفي لذلك في قول أم المؤمنين عائشة : " كنتُ أنام بين يدي رسول الله (ص) ورجلاي في قبلـَتِه فإذا سجد غمزني فقبضتُ رجليَّ وإذا قام بسطْـتها ، .... ". صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الثاني ، الجزء الرابع ، ص 229.

الصفحة الرئيسية