الكبائر النبوية
الكبيرة الثالثة والسبعون بعد المائتين ترجيح إحدى الزوجات
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ( الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ : تَرْجِيحُ إحْدَى الزَّوْجَاتِ عَلَى الْأُخْرَى ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ) .
أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ. الزواجر عن اقتراف الكبائر كتاب النكاح باب عشرة النساء > الكبيرة الثالثة والسبعون بعد المائتين ترجيح إحدى الزوجات
وَأَبُو دَاوُد : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ } . وَالنَّسَائِيُّ : { مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ إلَى إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ الزواجر عن اقتراف الكبائر كتاب النكاح باب عشرة النساء > الكبيرة الثالثة والسبعون بعد المائتين ترجيح إحدى الزوجات
وَرَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ : { إنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ , وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا } . تَنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا الْوَعِيدِ الَّذِي فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يُحْتَالزواجر عن اقتراف الكبائر كتاب النكاح باب عشرة النساء > الكبيرة الثالثة والسبعون بعد المائتين ترجيح إحدى الزوجات
في حديث لعائشة أنها قالت (لما أسنت سوده عند رسول الله هم بطلاقها ، فقالت له: لا تطلقني وأنت في حل مني وقد وهبت يومي لعائشة وأني لا أريد ما تريد النساء ، فأمسكها أي لم يطلقها. راجع أزواج النبي ص176 . ( قصد النبي ان يطلق سودة بنت ذمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة وسألته ان يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نسائه ، فتركها وكان لا يقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلة ليلة . حديث رواه البخاري وأبو داود والطبراني والبيهقي . راجع أحياء علوم الدين 2/49.