الكبائر النبوية
من أدركه الفجر جنباً فلا يصُم "
أخرج المسلم من طريق عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَال:َ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُصُّ من قَصَصِهِ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فلا يَصُمْ قال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لأبِيهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ(ص) يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ وهو والي المدينة من قبل معاوية فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إلا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَ فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ له ذلك فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهُمَا قَالَتَاهُ لَك؟َ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ ،ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاس:ِ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ(ص) قَال:َ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ الحديث .
وفي " التهذيب" (6/15 ) :عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيه الاّ المسجد الحرام ومسجد المدينة قال: وروى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه أحد ولا يجنب فيه أحد وقال: إن الله أوحى إليّ أن اتخذ مسجداً طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلاّ أنا وعلي الحسن والحسين .
وفي" مسند الرضا"(2/194 باب من أصبح جنبا ( :عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابه ، ثم ينام حتى يصبح متعمداً قال: يتم ذلك اليوم عليه قضاؤه .
وفي" مرآة العقول " (16/278 ح 1 باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان ): عن الحلبي ، عن أبي عبدالله(ع) أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهل ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح ،قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه .
قال المحقق الحلي في " شرائع الإسلام" (1/192 ):( من أجنب ونام ناوياً للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثه ناوياً حتى طلع الفجر، لزمته الكفّارة على قول مشهور وفيه تردد).
وقال المجلسي في "مرآة العقول" (16/278): ( المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع انه يحرم البقاء على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر ويجب به القضاء والكفّارة . ونسب إلى الصدوق: القول بعدم التحريم . وذهب ابن أبي عقيل والسيد إلى وجوب القضاء خاصة، وكذا المشهور وجوب القضاء لو نام غير ناوٍ للغسل أو كان ناوياً وكان غير معتاد ..) .