جواز التقية في العبادات

النفاق الشرعي

 

 جواز التقية في العبادات

 

ونكتفي بأهم العبادات التي جوزوا التقية فيها وقس عليها ما سواها .

جواز التقية في الصلاة خلف الفاسق : عن ابن قدامة الحنبلي قول : «لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد ، فيصليان بمكان واحد من البلد، فان من خاف منه إن تَرَكَ الصلاة خلفه ، فإنّه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة .

 

جواز ترك الصلاة تقية :اتفق المالكية والحنفية والشافعية على جواز ترك الصلاة المفروضة في ما لو أُكره المسلم على تركها . الجامع لاَحكام القرآن | القرطبي المالكي 10 : 180 وما بعدها . والمبسوط | السرخسي الحنفي 24 : 48 . والاَشباه والنظائر | السيوطي الشافعي 207-208.

 

جواز الافطار في شهر رمضان تقية : صرّح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الاثم على من أفطر في شهر رمضان تقية بسبب ضغط الاكراه عليه . الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 . والمبسوط | السرخسي الحنفي 24 : 48 . وفتاوى قاضيخان الفرغاني الحنفي 5 : 487 . والاَشباه والنظائر | السيوطي الشافعي : 207 ـ 208 .

 

عن أبي حنيفة ، كما في قول الفرغاني الحنفي : إنّه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد واصرار ، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على افطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم ، فانه سيكون حكمه حكم المكره ، وتسقط عنه الكفارة !! فتاوى قاضيخان الفرغاني 5/487.

 

سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرهاً في شهر رمضان : قال الفرغاني : «لو أُكرِه الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا كفارة عليه ويجب القضاء» . فتاوى قاضيخان | الفرغاني 5/487.

 

جواز التقية في البيع والشراء : تصح التقية فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفية، البحر المحيط | أبو حيان المالكي 2 : 224 . وبدائع الصنائع | الكاساني الحنفي 7 : 175 . ومجمع الاَنهر في شرح ملتقى الاَبحر | داماد أفندي الحنفي 2 : 431 ـ 433 ، دار أحياء التراث العربي بيروت. المحلّى | ابن حزم 8 : 331 ـ 335 مسألة : 1406

جوازها في الهبة : وهي أيضاً مما تصح فيه التقية عند والحنفية والظاهرية ، مشروطة بقيد الاكراه عليها . البحر المحيط | أبو حيان المالكي 2 : 424 . وبدائع الصنائع | الفرغاني الحنفي 7 : 175 ، والمحلى | ابن حزم 8 : 331 ـ 335 مسألة : 1406 .

جواز التقية في الطلاق : لو طلق الاِنسان زوجته تقية بسبب الإكراه، فهل يصح الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى : هل يقع الطلاق تقية أو لا؟
اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما الوقوع ، والآخر عدمه .
فمن اجاز طلاق المكره ، هم : أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، قالوا : لاَنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه ، فينفد كطلاق غير المكره .

 

وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق ؛ لاَنّه وقع تقية بلا رضا الزوج فهم : علي بن ابي طالب ، وعمر بن الخطاب ، وعبدالله بن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ، وعبدالله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وجابر بن زيد ، وشريح القاضي ، وعطاء ، وطاوُس ، وعمر بن عبدالعزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والاوزاعي ، والشافعي ، واسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، صرّح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار

 

القول الثاني . المغني | ابن قدامة الحنبلي 8 : 260 مسألة 5846 .

واحتج إمام المذهب المالكي (مالك بن أنس) بهذه الآية ال عمران 28على أن طلاق المكره تقية لا يقع ، ونسب هذه الفتيا إلى ابن وهب ورجال من أهل العلم ـ على حد تعبيره ـ ثم ذكر اسماء الصحابة الذين قالوا بذلك أيضاً ، ونقل عن ابن مسعود قوله : (ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلاّ كنت متكلماً به) . المدونة الكبرى | مالك بن أنس 3 : 29 ، مطبعة السعادة ، مصر . راجع تفسير  الرازي 20/123. وهو الصحيح الذي عليه المالكية . المدونة الكبرى | مالك بن أنس 3 : 29 كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض أورده تحت عنوان (ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران) ، مطبعة السعادة ، مصر . والكافي في فقه أهل المدينة المالكي | ابن عبدالبر : 503 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت | 1407 هـ . والجامع لاَحكام القرآن | القرطبي المالكي 1 : 180 .والشافعية . أحكام القرآن | الكيا الهراسي الشافعي 3 : 246 .والحنبلية ، المغني | ابن قدامة 8

8: 26 مسألة :  5846. بدائع الصنائع 7 : 175 .

 

جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف انسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : «ليس على مقهور يمين» . المجموع شرح المهذب | النووي الشافعي 18 : 3،

دار الفكر بيروت.

أقول : صرّح بهذا الشافعي ونسبه إلى عطاء بن أبي رياح .. أحكام القرآن | محمد بن ادريس الشافعي 2 : 114 ـ 115 .

 

وقد افتى به غير واحد من فقهاء المالكية . أحكام القرآن | ابن العربي المالكي 3 : 1177 | 1182 . وتفسير ابن جزي المالكي : 366 .

ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنّه لا فرق في ذلك بين ان تكون اليمين طاعة لله تعالى ، أو معصية ، وإنه لا حنث عند الاكراه على اليمين الكاذبة. الجامع لاحكام القرآن | القرطبي المالكي 10 : 191
وهذا هو محل اتفاق فقهاء الاَحناف  . بدائع الصنائع 7 : 175 ، واُنظر تفصيل فتاوى الحنفية بشأن موارد التقية في اليمين الكاذبة وغيرها في مصادرهم التالية : ـ البحر الرائق | ابن نجيم 8 : 70 .ـ تحفة الفقهاء | السمرقندي 3 : 273 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ،

بيروت 1405 .

 

وقد كان مالك بن أنس يقول لاَهل المدينة في شأن بيعتهم المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين . تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين | محمد رشيد الرافعي 2 : 278 ، ط3 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت | 1407 هـ

يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن للثورة على المنصور.  رد المحتار على الدر المختار| ابن عابدين 5: 80 ، ط2 ، دار احياء التراث العربي، بيروت | 1407 هـ .شرح فتح الغدير | ابن همام 8 : 65 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .غمز عيون البصائر | شهاب الدين الحموي 3: 203 و4 : 339، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت | 1405 هـ . الفتاوى الهندية| الشيخ نظام وجماعته 5 : 35 ، ط4 ، دار احياء التراث العربي، بيروت | 1406 هـ . الفروق | الكرابيسي 2 : 260 ، المطبعة العصرية ، الكويت | 1402 هـ . اللباب | الميداني 4 : 107 ، ط4 ، دار الحديث ، بيروت | 1399 هـ . المبسوط | السرخسي الحنفي في الجزء (24) كله تقريباً (تقدم التعريف بطبعته) . مجمع الضمانات | ابن محمد البغدادي: 204 ، ط1 ، عالم الكتب ، بيروت | 1407 هـ . النتف في الفتاوى | السغدي 2 : 296 ، مطبعة الارشاد ، بغداد | 1975 م .1 الهداية | المرغيناني 3 : 275 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .تاريخ الطبري 4 : 427 في حوادث سنة (145) ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت | 1408 هـ .

 

جواز التقية في حكم الأطعمة والاَشربة المحرمة :

أفتى القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر ، الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 ،

 

وقالت الحنفية : تجوز التقية إذا كان الاقدام على الفعل أولى من الترك، وقد تجب إذا صار بالترك آثماً ، كما لو أُكرِه على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة . فتاوى قاضيخان 5 : 489 . واُنظر : أحكام القرآن | الجصاص الحنفي 1 : 127 . والمبسوط| السرخسي 24 : 48 وما بعدها . وبدائع الصنائع 7 : 7: 175 وما بعدها .

 

وهذه المحرمات المذكورة تجوز كلّها إن كان المتقي باتيانها مكرهاً عليها بغير القتل ، وأما لو كان الاكراه عليها بالقتل ، فقد صرّح الشافعية بوجوبها. التفسير الكبير | الفخر الرازي الشافعي 20 : 12.
وقال ابن حزم الظاهري : «فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لاَحد ولا ضمان»  المحلّى | ابن حزم 8 : 330 مسألة : 1404 .

 

جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟

اختلفوا على قولين :أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي ، الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 .وابن العربي المالكي ، أحكام القرآن | ابن العربي 3 : 1177 | 1182 .والفرغاني الحنفي ، بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 .وابن قدامة الحنبلي ، المغني | ابن قدامة 5 : 412 مسألة : 3971 .وابن حزم  ، المحلّى 8 : 331

مسألة 1405.

وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الاكراه من السلطان ، وإلاّ حُدّ استحساناً . بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 .

والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر . المغني | ابن

قدامة 10: 155 مسألة 7167.

 

 

واعترف بهذا الكاساني الحنفي ، قائلاً : «والمكرَه على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكرِه . وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرِه ولا على المكرَه ، وإنّما تجب الدية على الاَوّل» (بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . وكذلك مجمع الاَنهر 2 : 431 ـ 433.

وقد اعتذر السرخسي الحنفي عن أبي يوسف عن فتياه العجيبة هذه ، فقال : «وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنّما سبق به أبو يوسف واستحسنه» . المبسوط | السرخسي 24 : 45 .

أقول : ومن فروع هذه المسألة عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم

من ميراثه.

 

قال الفرغاني الحنفي : «لو أُكرِه الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فَقَتَل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتُل المُكرِه قصاصاً لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد» . فتاوى قاضيخان 5 : 489
والخلاصة ، إنّ المذهب الحنفي يجوز التقية في الدماء !! وهو أحد قولي الشافعي . التفسير الكبير | الرازي 20 : 121 .

 

جوازها في هتك الاَعراض : ومن فتاوى العامّة المخجلة حقاً تجويزهم التقية على الاِنسان في هتك عرضه وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلاً وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه ولا يدفع عنه شيئاً !ففي الجامع لاَحكام القرآن للقرطبي المالكي أنّه إذا أُكرِه الاِنسان على تسليم أهله لما لا يحلّ ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا احتمل أذية في تخليصها . الجامع لاَحكام القرآن | القرطبي المالكي 10 : 180 وما بعدها في تفسيره الآية 106 من

سورة النحل .

 

جوازها في قذف المحصنات : تجوز التقية في قذف المحصنات عند الجصاص الحنفي ، أحكام القرآن | الجصاص الحنفي 1 : 127

 وقد زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم تقية . المبسوط | السرخسي 24 : 48 .

 

جوازها في اتلاف مال المسلم : جوّز الحنفية والشافعية وغيرهم التقية في اتلاف مال المسلم لمن يُكرَه على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنّما الضمان على من أكرهه .  مجمع الاَنهر 2 : 431 ـ 433 . والاشباه والنظائر | السيوطي الشافعي 207 ـ 208 . والسيل الجرار على حدائق الاَزهار | الشوكاني 4 : 265 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت | 1405 هـ . وقد قيّد بعضهم مثل هذه التقية في حالة كون الاكراه عليها بالقتل وهو ما يسمونه بالاكراه الملجيء الذي يكون معتبراً في التصرفات القولية والفعلية ، وفي مثل هذا الحال يكون الضمان على المكرِه ،

 

جوازها في شهادة الزور : صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الاكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في اتلاف الاموال . الاَشباه والنظائر | السيوطي 207-208.

 

جوازها في شرب الخمر : عن مالك : ان من اكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان ان الآثم عنه مرفوع. راجع : جامع أحكام القران للقرطبي10/120.

 

ذهب ابن قتيبة الدينوري (ت | 276 هـ) إلى جوّز التقية على النبي في مقام التبليغ أيضاً ، فقال عن آية تبليغ الولاية من قوله : ( يا أيُّها الرسولُ بَلِّغ ما أُنزِلَ إليكَ مِنْ رَبِّك وإنْ لم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إنّ اللهَ لا يهدي القومَ الكافرينَ) سورة المائدة : 5 | 67 .

ما هذا نصه : (والذي عندي في هذا أنّ فيه مضمراً يبينه ما بعده ، وهو إنّ رسول الله كان يتوقّى بعض التوقّي ، ويستخفي ببعض ما يُؤمر به على نحو ما كان عليه قبل الهجرة ، فلمّا فتح الله عليه مكّة وأفشى الاِسلام ، أمرَهُ أنْ يُبلِّغ ما أُرسِل إليه مجاهراً به غير متوقٍّ ولا هائبٍ ولا متألّف. وقيل له : إن أنت لم تفعل ذلك على هذا الوجه لم تكن مبلّغاً لرسالات ربِّك . ويشهد لهذا قوله بَعدُ : ( واللهُ يَعصِمُكَ مِنَ النّاسِ ) أي : يمنعك منهم . نعم ، آية التبليغ تدل على تريث النبي بعض التريث لجسامة التبليغ الذي جعله الله تعالى موازياً لثقل الرسالة كلّها ، ريثما يتم له تدبير الاَمر بتهيئة مستلزماته ، كجمع حشود الصحابة الذين رجعوا من حجة الوداع وكانوا يزيدون على مائة ألف صحابي ، مع تمهيد السبيل أمام هذه الحشود الكثيرة لكي تقبل مثل هذا التبليغ الخطير ، خصوصاً وإنّ فيهم الموتورين بسيف صاحب الولاية أمير المؤمنين ، فضلاً عن المنافقين ، والذين في نفوسهم مرض والاَعراب الذين أسلموا ولمّا يدخل الاِيمان في قلوبهم، ولا شكّ أن وجود تلك الاَصناف في مكان واحد مدعاة للخشية على حاضر ذلك التبليغ ومستقبله .فالتريث ـ أو سمِّه التقية إن شئت ـ لم يكن خوفاً على النفس من القتل ، بل كان تقية لاَجل التبليغ نفسه والحرص على كيفية أدائه بالوجه الاَتم ، إذ تفرّس النبي في وجوه تلك الاَصناف من الصحابة مخالفته ، فأخّر التبليغ إلى حين ، ليجد له ظرفاً صالحاً وجواً آمناً تنجح فيه دعوته ولايخيب مسعاه ، فأخذ النبي يعدّ للاَمر أُهبته ز

ونظير هذا هو ما حصل في بدايات أمر الدعوة إلى الدين الجديد في مكة ، فقد اتفق الكل على بدء الدعوة إلى الاِسلام سراً ، وصرّح أرباب السِّير وغيرهم بأن النبي لم يجهر بالدعوة إلى الاِسلام إلاّ بعد ثلاث سنوات على نزول الوحي ، لان الخوف من قائد المشركين أبي سفيان وأعوانه كأبي جهل ونظرائه كان قائماً على أصل الدعوة وأنصارها في ذلك الحين ، فكان من الحكمة أن تمر الدعوة إلى الاِسلام بهذا الدور الخطير، اُنظر: السيرة النبوية| ابن هشام 1 : 28. والسيرة النبوية| ابن كثير 1 : 427 . والسيرة الحلبية| ابن برهان 1 : 283 . والسيرة النبوية | دحلان 1 : 282 مطبوع بهامش السيرة الحلبية . واُنظر كذلك تاريخ الطبري 1 : 541 . والكامل في التاريخ | ابن الاثير 2 : 60 . والبداية والنهاية | ابن كثير 3 : 37 .
وإن شئت المزيد فراجع كتب التفسير في تفسير قوله تعالى : (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤمَر واعرض عن المشركين ) . سورة الحجر : 15 | 94 ، وقوله تعالى : ( وأنذِر عَشِيرَتَكَ الاَقرَبِينَ ) . سورة الشعراء : 26 | 214 . وفي عناوين تاريخ الخميس للدياربكري 1 : 287 هذا العنوان: «ذكر ما وقع في السنة الثانية والثالثة من اخفاء الدعوة» وقد أخرج تحت هذا العنوان عن ابن الزبير أن النبي  كان لا يظهر الدعوة إلاّ للمختصين ، وإنّه أظهرها لعامّة الناس بعد ثلاث سنين عندما نزل قوله: ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤمَر.. ) . سورة الحجر : 15 | 94 .

عودة