صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في 28 فبراير 2005

* تولى الحزب الوطني الديمقراطي مقاليد الحكم في جمهورية مصر العربية منذ تأسيسه عام 1978، ولا زال الحزب يواصل هيمنته على الساحة السياسية القومية ويحافظ على أغلبية ساحقة في مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب ومجلس الشورى الذي ينتخب بعض من أعضائه‏.‏ الإسلام هو الدين الرسمي للدولة‏.‏ وفي عام 1999، تم إعادة انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك دون منافس لفترة رئاسية رابعة مدتها 6 سنوات وذلك في استفتاء قومي‏.‏ يقوم الرئيس بتعيين مجلس الوزراء والمحافظين الستة والعشرين ويمكنه فصلهم كيفما يشاء‏.‏ ورغم أن دستور 1971 ينص على استقلال القضاء، إلا أن سلطة القضاء تخضع للتأثير من جانب السلطة التنفيذية وجاء تطبيق قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1981 ليقوض تلك الاستقلالية‏.‏ وتواصل الحكومة استخدامها لقانون الطوارئ في التعامل مع القضايا غير الأمنية سواء في محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية‏.‏ وكان الفساد يمثل مشكلة‏.‏

* تتحكم وزارة الداخلية في هيئة تحقيقات أمن الدولة التي تقوم بالتحقيقات واستجواب المعتقلين، كما تتحكم الوزارة في قوات الأمن المركزي التي تنفذ حظر التجوال ومنع التظاهرات العامة‏.‏ وتواصل قوات الأمن المركزي عملها في القبض على واحتجاز المشتبه في كونهم إرهابيين‏.‏ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لها سيطرة فعالة على قوات الأمن التي ارتكبت انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان‏.‏

* تعد البلاد في طور التحول من نظام سيطرة الحكومة على الاقتصاد إلى نظام السوق الحر ولكن لا تزال المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة تسيطر على بعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد‏.‏ يبلغ عدد سكان الدولة حوالي 70‏.‏5 مليون نسمة‏.‏ ويعمل حوالي 30% من عدد السكان في قطاع الزراعة الذي يكاد يكون ملكية خاصة بالكامل‏.‏ يعتبر 3 إلى 5% من السكان من المزارعين الذين لا يملكون أرض زراعية‏.‏ كان العائد من السياحة وتحويلات حوالي 2 مليون مصري يعملون بالخارج وصادرات البترول ودخل قناة السويس هى المصادر الأساسية للعملة الأجنبية وجميعها كانت عرضة لتأثير الأخرى الصدمات الخارجية‏.‏ يعيش حوالي 17% من عدد السكان في فقر ولكن الأداء المتردي للاقتصاد على مدار الأعوام الأربع السابقة قد أدى في الأغلب إلى زيادة هذه النسبة‏.‏

* رغم أن الحكومة راعت حقوق الإنسان في بعض المساحات، إلا أن سجلها في هذا المجال بصفة عامة كان ضعيفا واستمرت المشكلات الخطيرة في بعض المساحات‏.‏ ولم تسنح للمواطنين قدرة فعلية لتغيير الحكومة، كما أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والفصل في القضايا السياسية أمام محاكم الطوارئ ظل يمثل اعتداءا على الحق الدستوري للمتهم في أن يحظى بمحاكمة عادلة أمام قضاء مستقل‏.‏ وظل قانون الطوارئ الذي فرض عام 1981 وتم مده في فبراير 2003 لمدة 3 أعوام أخرى يمثل قيدا على كثير من الحقوق الأساسية‏.‏

* واصلت قوات الأمن إساءة معاملة وتعذيب المساجين والقبض التعسفي على الأفراد واحتجازهم إلى جانب احتجاز المعتقلين لفترات ممتدة قبل محاكمتهم كما أنها تتورط أحيانا في عمليات اعتقالات جماعية‏.‏ وقد قامت الشرطة المحلية بقتل وتعذيب وامتهان كلا من المتهمين الجنائيين والأشخاص الآخرين‏.‏ وتواصل الشرطة القبض على الشواذ واحتجازهم‏.‏ وقد قامت الحكومة بالحد بصورة جزئية من حرية الصحافة وفرضت قيودا قوية على حق التجمع والتظاهر‏.‏ كما فرضت الحكومة بعض القيود على حرية الدين‏.‏ ولا يزال العنف الأسري يمثل مشكلة‏.‏ وتواصلت عملية ختان الإناث رغم الجهود الحكومية وغير الحكومية في القضاء على تلك الممارسات‏.‏ وظلت مشكلة ممارسة العنف ضد المرأة مستمرة والأقليات الدينية بما فيها المسيحيين والبهائيين‏.‏ كما قامت الحكومة بالحد من حقوق العمال‏.‏ واستمرت ظاهرة عمل الأطفال في الانتشار رغم جهود الحكومة للقضاء عليها‏.‏ وتواصل تعرض العمال لظروف ضارة بالصحة في العمل إلى جانب انتهاكات أخرى يقوم بها أصحاب العمل ضدهم‏.‏

* على مدار العام، أدانت الحكومة 14 ضابط شرطة بالإساءة إلى المساجين وتعذيبهم‏.‏ وقامت الحكومة عام 2003 بإلغاء محاكم أمن الدولة ولكنها استمرت في استخدام محاكم الطوارئ‏.‏ وأنشأت الحكومة المجلس القومي لحقوق الإنسان وسمحت الحكومة بشكل عام لجماعات حقوق الإنسان بالعمل بدون قيود رغم أن العديد من تلك الجماعات تواجه صعوبات في التسجيل بموجب قانون الجمعيات الأهلية غير الحكومية، إلا أنها تطور أساليب بديلة للقيام بعملها‏.‏


احترام حقوق الإنسان‏:‏

القسم ‏(‏1‏)‏‏:‏ احترام نزاهة الإنسان، بما في ذلك التحرر من‏:‏


أ) الحرمان القسري والغير القانوني من الحياة‏:‏


* رغم أنه لا توجد تقارير عن عمليات قتل سياسي، والا أن منظمات حقوق الإنسان والصحافة قد أبلغت على مدار العام عن عشر حالات على الأقل لأشخاص ماتوا في الحجز في أقسام الشرطة أو السجون‏.‏

* في شهر يونيو، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "التعذيب‏:‏ ظاهرة غير مدروسة"، سجلت فيه 41 حالة من حالات التعذيب في أقسام الشرطة نتج عنها 15 حالة وفاة في الحجز من أبريل 2003 وحتى أبريل 2004‏.‏ كما أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها في الفترة ذاتها، قامت بتوثيق 412 حالة تعذيب في أقسام الشرطة، شاملة 120 حالة مات فيها المحتجزين كنتيجة مباشرة للتعذيب‏.‏

* في 25 فبراير، ألقت الشرطة القبض على سيد مصطفى لتعثره في سداد قرض وقاموا بتعذيبه في قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة‏.‏ وفي 20 مارس، حولته الشرطة إلى مستشفى القصر العيني التي رفضت استقباله خوفا على ما يبدو من أن تتحمل المستشفى مسئولية حالته‏.‏ أعادته الشرطة إلى أوسيم حيث توفي في نفس اليوم‏.‏ وأمر المدعي العام بإجراء تحقيق ظلت نتائجه غير متاحة حتى نهاية العام‏.‏

* عقب القبض على 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مايو، توفي أحدهم وهو أكرم عبد العزيز الزهيري في الحجز‏.‏ وقالت قيادة الإخوان أنه توفي بسبب التعذيب‏.‏ وطالب أعضاء الإخوان في مجلس الشعب بإجراء تحقيق فوري أدى إلى تشكيل لجنة قامت بزيارة سجن طره في شهر يونيو حيث كان يتم اعتقال الواحد وخمسين عضوا‏.‏ وأنكرت وزارة الداخلية ادعاءات التعذيب مدعية بدلا من ذلك أن زهيري خبط رأسه أثناء عملية نقله من الحجز لمقابلة ممثلي الإدعاء‏.‏ وفي 25 يونيو، أصدر مكتب الطب الجنائي تقريرا يؤكد عدم وجود آثار لأية إصابات في رأس زهيري‏.‏

* في 27 أغسطس، توفي محتجزان وتم نقل 18 آخرين إلى المستشفى وهم يعانون من الاختناق والتعرض لإعياء الحر بعد أن قامت الشرطة بترحيلهم من السلوم على الحدود الليبية للقاهرة في شاحنات سيئة التهوية‏.‏ وكان الموتى والمصابين ضمن جماعة من 80 شابا يزعم أنهم حاولوا عبور الحدود الليبية بصورة غير قانونية في إطار نيتهم للوصول لإيطاليا بحثا عن عمل‏.‏ ألقت السلطات الليبية القبض على الرجال وقامت بترحيلهم في أتوبيسات مكيفة‏.‏ ولكن السلطات المصرية استخدمت شاحنتي شرطة مغلقتين وغير مكيفتين لنقلهم في رحلة تستغرق 12 ساعة‏.‏ وعند الوصول لقسم شرطة الخليفة ‏(‏القاهرة‏)‏، كان اثنان من المحتجزين قد فارقوا الحياة واحتاج 18 آخرين إلى نقلهم للمستشفى‏.‏ وقال عدد من المحتجزين أن ضباط الشرطة اعتدوا عليهم بالضرب أثناء الرحلة عندما طالبوا بتهوية أفضل‏.‏ وقد أمر وزير الداخلية ومكتب المدعي العام بإجراء تحقيق فوري ولكن حتى نهاية العام لم يتم نشر ما توصلوا إليه‏.‏

* اكتمل التحقيق في وفاة 5 مساجين في سجن الغربانيات بالإسكندرية عام 2002 ولكن الحكومة رفضت نشر النتائج التي توصلت لها‏.‏


ب) الاختفاء‏:‏

* واصل مراقبو حقوق الإنسان نداءاتهم لجذب الانتباه لقضايا الاختفاء غير المحسومة أثناء العام‏.‏ وفي فبراير 2003، اختفى عادل محمد قميحة، صاحب مقهى، عقب نقله من حجز الشرطة إلى جهاز أمن الدولة في الإسكندرية، وظل لغز اختفائه بدون حل‏.‏

* في أغسطس 2003، اختفى الصحفي رضا هلال‏.‏ وبدأت الشرطة تحقيقاتها حول اختفائه ومع ذلك ظل مكان وجود هلال غير معروف حتى نهاية العام‏.‏ ورغم التكهنات المستمرة لجماعات حقوق الإنسان بأن الحكومة ربما تخفى معلومات عن اختفائه، إلا أنه لا يوجد دليل يؤكد ذلك الإدعاء‏.‏

* في 31 مارس، رفعت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين قضية ضد وزارة الداخلية والسفارة اليمنية في القاهرة لتحديد مكان وجود العميد أحمد سالم عبيد وهو مواطن يمني ونائب سابق لوزير الدفاع اليمني ووزير سابق للإعلام‏.‏ وكان عبيد المقيم في مصر منذ عام 1994 قد اختفى يوم 18 فبراير‏.‏ وأكدت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين أن الحكومة قايضت عبيد الذي تزعم الحكومة اليمنية انه عضو من أعضاء المعارضة بأحد المتهمين الإرهابيين المصريين الذي كان محتجزا لدى اليمن‏.‏ وفي جلسة الاستماع يوم 18 ديسمبر، أوضح محامو مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين أن عبيد لم يعد موجودا في مصر‏.‏ وقد تحدد موعد جلسة الاستماع التالية في فبراير 2005‏.‏

* في 18 أبريل، طلبت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين من الرئيس مبارك أن يأمر بالتحقيق في اختفاء 29 فردا كان ضباط أمن الدولة قد ألقوا القبض عليهم، وترجع بعض الحالات لعام 1989، ومن أبرز تلك الحالات نائب سابق لوزير الخارجية الليبي كان قد اختفى عام 1992‏.‏

* أثناء العام، أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها تتابع 59 حالة اختفاء داخل البلاد منذ عام 1992‏.‏ وقدمت جماعات حقوق الإنسان المحلية أسماء لجماعة عمل الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري وغير الطوعي، ويقال أن الحكومة أنكرت التورط في أي من تلك الحالات‏.‏


ت) التعذيب ووسائل العقاب القاسية أو المعاملة المهينة‏:‏


* يحرم الدستور إيقاع "الضرر المعنوي أو المادي" على من يلقى القبض عليهم أو اعتقالهم، ومع ذلك نجد أن التعذيب أو الإساءة للمحتجزين على أيدي رجال الشرطة ورجال الأمن وحراس السجون يظل منتشرا ومستمرا‏.‏ وطبقا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يوجد نمط تعذيب منظم على أيدي قوات الأمن وقد حدثت حالات وفاة نتيجة للتعذيب على مدار العام ‏(‏أنظر القسم 1‏.‏ا‏)‏‏.‏

* بموجب قانون العقوبات، يعتبر التعذيب أو إعطاء أمر بالتعذيب جناية تتراوح عقوبتها من 3 إلى 10 سنوات في السجن‏.‏ بالنسبة للتعذيب الذي يفضي للموت، تعتبر الجريمة قتلا متعمدا تصل عقوبتها للإعدام‏.‏ كما أن القبض على شخص بدون سبب يستوجب ذلك أو التهديد بالموت أو استخدام التعذيب الجسدي تعتبر جرائم عقوبتها الحبس‏.‏ ويعتبر استغلال السلطة للقسوة مع الأفراد جريمة عقوبتها الحبس والغرامة‏.‏ وفي شهر يونيو 2003، ألغت الحكومة عقوبة الأشغال الشاقة‏.‏

* كما يحق للضحايا اتخاذ إجراءات جنائية أو مدنية للتعويض ضد الهيئة الحكومية المعنية‏.‏ ولا يوجد تشريع يحد من تلك القضايا‏.‏

* ورغم تلك الحماية القانونية، هناك تقارير كثيرة ذات مصداقية تقول أن قوات الأمن قامت بتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين‏.‏ وقالت تقارير لجماعات حقوقية أن هيئة تحقيقات أمن الدولة والشرطة وكيانات حكومية أخرى واصلت استخدام التعذيب للحصول على المعلومات وإجبار رموز المعارضة على وقف أنشطتهم السياسية وردع آخرين من القيام بأنشطة مشابهة‏.‏ كما أن التقارير عن عمليات التعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة ظلت مستمرة‏.‏ وفي الحالات البارزة، قال المتهمون أن الشرطة عذبتهم أثناء التحقيق ‏(‏أنظر أقسام 1‏-‏ز و 2‏-‏ت‏)‏‏.‏ ورغم قيام الحكومة بالتحقيق في بعض شكاوى التعذيب في القضايا الجنائية ومعاقبة بعض الضباط من مرتكبيها، إلا أن العقوبات بشكل عام لم تتناسب مع خطورة التهمة‏.‏

* تتضمن الأساليب الرئيسية للتعذيب التي تستخدمها الشرطة وهيئة تحقيقات أمن الدولة والتي رصدتها التقارير نزع ملابس الضحايا وتغطية أعينهم وتعليق الضحايا في سقف أو إطار باب بحيث لا تكاد الأقدام تلامس الأرض، وضرب الضحايا بقبضة اليد والسياط والقضبان المعدنية أو أشياء أخرى، واستخدام الصدمات الكهربائية، وغمر الضحايا بالمياه الباردة‏.‏ وكان الضحايا يبلغون باستمرار عن تعرضهم للتهديدات وإجبارهم على التوقيع على أوراق بيضاء لتستخدم ضدهم أو ضد أسرهم في حالة قيامهم بالشكوى من التعذيب مستقبلا‏.‏ وقد أبلغ بعض الضحايا، من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين، عن اعتداءات جنسية أو تهديدات بالاغتصاب ضدهم أو ضد أفراد أسرهم‏.‏ بينما يتطلب القانون من السلطات الأمنية أن تحتفظ بسجلات مكتوبة عن عمليات الاحتجاز التي تقوم بها، أشارت تقارير الجماعات الحقوقية أن غياب مثل تلك السجلات غالبا ما يؤدي فعليا لوقف عمليات التحقيق في شكاوى التعذيب‏.‏

* ينص قانون الطوارئ على إمكانية الاحتجاز دون إبداء أسباب لفترات مطولة‏.‏ وغالبا ما كانت عمليات الاعتقال التي تتم بموجب ذلك القانون مصحوبة بادعاءات التعذيب ‏(‏أنظر القسم 1‏-‏ت‏)‏‏.‏

* في شهر مايو، وجهت هيئة الرقابة المركزية التابعة للحكومة وزارة الداخلية بأن تتطلب من أي ضابط أمن أو شرطة يتم إدانته بجناية التعذيب بأن يكون ملزما بتحمل أية أعباء مالية تفرض على الوزارة نتيجة لذلك‏.‏ ولاحظت هيئة الرقابة أنه أثناء العام السابق بلغت الخسائر العقابية التي منحتها المحاكم لضحايا التعذيب حوالي 2‏.‏8 مليون جنيه مصري ‏(‏450000 ألف دولار أمريكي‏)‏ في المحافظات الثمانية ‏(‏من أصل 26 محافظة تشملها البلاد‏)‏ التي توفرت فيها البيانات‏.‏

* في شهر أكتوبر 2003، وطبقا لتقارير إعلامية ومراقبي حقوق الإنسان، اقتحمت الشرطة في حلوان منزلا بحثا عن متهمين في جريمة قتل‏.‏ ورغم عدم وجود المتهمين احتجزت الشرطة ما بين 11 و15 فردا من أسرتهما بما فيهم أربع نساء‏.‏ وادعى أفراد الأسرة المحتجزين أنهم تعرضوا للضرب والجلد والتعليق ونزع الملابس والاعتداء الجنسي أثناء محاولات رجال الشرطة انتزاع معلومات منهم عن مكان وجود المتهمين‏.‏ وفي 24 أكتوبر، حددت إحدى المحاكم الجنائية موعد جلسة النظر في القضية في فبراير 2005‏.‏

* وقد واصلت الحكومة جهودها أثناء العام لإدانة رجال الأمن بتعذيب المسجونين تحت قيادتهم، ومع ذلك تواصلت ممارسات الحكومة في إصدار عقوبات مخففة على رجال الأمن المدانين بانتهاكات خطيرة، بما فيها التعذيب الذي يفضي للموت‏.‏ وقالت تقارير منظمات حقوقية وتقارير صحفية أنه قد تم إدانة 14 ضابط شرطة في خمس قضايا منفصلة، منها حالتان لتعذيب أفضى للموت في الحجز، بصورة علنية‏.‏ بينما تم تبرئة 8 ضباط في قضية واحدة أدت للموت و 6 حالات منها اثنتان أفضيتا إلى الموت أثناء الاحتجاز شملت اتهامات ضد 15 ضابط شرطة، ظلت تخضع للنظر أمام المحاكم حتى نهاية العام‏.‏ وشملت بعض القضايا حالات وقعت في سنوات سابقة‏.‏

* في تقرير "الحقيقة" لعام 2002، أشادت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين ‏(‏التي كانت في الماضي تحمل اسم مركز حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين‏)‏ الجهود القضائية لمحاكمة ضباط الأمن في قضايا التعذيب ولكنها أشارت أيضا إلى عقبات حالية تشمل التعريف القانوني الغامض للتعذيب وعدم قدرة الضحايا على مقاضاة مرتكبي الجرائم بشكل مباشر‏.‏

* في شهر مايو 2003، أيدت محكمة استئناف حكما بالإدانة صدر في ديسمبر 2002 ضد ضابط الشرطة عرفه حمزة بالحبس سنة لتعذيب أفضى لموت الطالب أحمد محمد، 21 عاما‏.‏

* لم يستجد جديد في محاكمة رائد شرطة الأقصر مجدي عوض ومساعد شرطة عن واقعة تعذيب نجدي محمد جاد الرب في شهر مايو 2003‏.‏

* تم توثيق حالات تعذيب كثيرة منها على سبيل المثال‏:‏ في 11 أكتوبر، أصدرت محكمة شمال القاهرة الجنائية حكما بالحبس 5 سنوات على الشرطي أشرف الجنزوري من قسم شرطة الأزبكية بعد إدانته بالاحتجاز غير القانوني وتعذيب أفضى لموت محمد حسن عبد الله عام 2003‏.‏ كان الجنزوري قد تم اتهامه بضرب عبد الله أثناء تحقيق في بطاقة شخصية، وعندما قاومه عبد الله أدى هجوم جنزوري الأخير عليه إلى وفاته بسبب ضربة قوية على الرأس‏.‏

* في 22 يناير، أدان المدعي العام الرائد ياسر إبراهيم العقاد، رئيس قسم البحث الجنائي في قسم شرطة الهرم، بتهمة تعذيب الممثلة حبيبة أثناء تحقيقه في مقتل زوج حبيبة عام 1999‏.‏ كانت حبيبة قد أدينت وحكم عليها بعشر سنوات‏.‏ وبعد أن قضت 5 سنوات من عقوبتها، ظهرت أدلة جديدة أشارت بأصابع الاتهام لخمس أشخاص آخرين بالتورط في جريمة القتل‏.‏ كما أدان المدعي العام المتهمين الخمسة الجدد أيضا‏.‏ في 17 فبراير، قبلت محكمة النقض استئناف حبيبة وأمرت بإعادة المحاكمة‏.‏ وقد تحدد موعد محاكمة الرائد العقاد في فبراير 2005‏.‏

* في 23 أبريل، وجه المدعي العام بالمحكمة الجنائية في القليوبية الاتهام إلى نقيب شرطة من كفر شكر بالاستخدام المفرط فى القوة‏.‏ كان النقيب قد سعى للقبض على ابن مبروكة إبراهيم مصيلحي بتهمة السرقة‏.‏ وعندما أخبرت مصيلحي النقيب أن ابنها لم يكن بالمنزل، اعتدى عليها النقيب‏.‏ وبعد الاعتداء، تطلب الأمر علاجها بالمستشفى وقدمت شكوى للمدعي العام‏.‏ وبنهاية العام، لم يكن المدعي العام قد أعلن عن أي تطورات جديدة في القضية‏.‏

* في 5 أبريل، رفضت محكمة النقض الاستئناف المقدم من النقيب أشرف جوهر من قسم شرطة مدينة نصر ثان‏.‏ وقد أتهم جوهر وأدين نتيجة الاحتجاز غير القانوني وتعذيب وقتل سيد عيسى وقد حكم عليه بثلاث سنوات عام 2002‏.‏ وكان استئنافا قد قدم عام 2003 لمحكمة أدنى درجة ‏(‏من محكمة النقض‏)‏ قد خفف عقوبة جوهر لسنة واحدة ولكن محكمة النقض أكدت العقوبة الأصلية‏.‏

* في شهري مايو وديسمبر، أجلت محكمة الإسكندرية الجنائية قضية أحمد خليل إبراهيم‏.‏ كان ضابطين وأربعة رجال شرطة، من بينهم ياسر يسري، قد اتهموا بتعذيب أفضى لموت إبراهيم عام 2002 وكذلك بتزوير مستندات رسمية لتغطية جريمتهم‏.‏ كما أقامت مؤسسة حقوق الإنسان للمساعدة القانونية دعوى مدنية نيابة عن أسرة إبراهيم مطالبة بتعويض قدره 10 مليون جنيه ‏(‏1‏.‏6 مليون دولار‏)‏‏.‏ وحددت المحكمة مارس 2005 لنظر القضية‏.‏

* في 6 يونيو، بدأت محكمة جنايات بنها ‏(‏محافظة القليوبية‏)‏ محاكمة أربع ضباط شرطة متهمين بإجبار ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بالتوقيع على اعتراف بجريمة قتل لم يرتكبوها‏.‏ وكان أفراد الأسرة قد أدينوا عام 2003 وتم الحكم على كل منهم بالسجن 10 سنوات‏.‏ وبعد أن بدأوا تنفيذ العقوبة بفترة قصيرة، اعترف سفاح بارتكاب الجريمة‏.‏ وبنهاية العام كانت محاكمة ضباط الشرطة لا تزال مستمرة‏.‏

* أثناء العام، واصلت المحاكم المدنية مراجعة القضايا وغالبا ما حكمت بالتعويض لضحايا انتهاكات الشرطة‏.‏ وقد أوصى مراقبو حقوق الإنسان بتأسيس قواعد ومعايير للضحايا للحصول على رد شرف ورفع الظلم كجزء من التعويض‏.‏

* نجحت القضايا المدنية في الحصول على التعويض لبعض ضحايا التعذيب‏.‏ وعلى سبيل المثال‏:‏ في 25 فبراير، حكمت محكمة جنوب القاهرة للتعويضات لصالح مصطفى إبراهيم أمين إبراهيم بخمسة الآف جنيه ‏(‏806 دولار‏)‏ كتعويض عن الأضرار الناتجة عن تعذيبه أثناء احتجازه في الفترة من 1999 وحتى 2001‏.‏ وفي 26 يوليو، حكمت نفس المحكمة لصالح إبراهيم بتعويض إضافي قيمته 10000 جنيه ‏(‏1612 دولار‏)‏ عن الأضرار التي لحقت به من جراء التعذيب أثناء احتجازه في الفترة من 1993 وحتى 1995‏.‏ وكان إبراهيم الذي قضى 12 عاما في الحجز قد أطلق سراحه في شهر أكتوبر 2003‏.‏ وكانت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين هي التي رفعت الدعوى نيابة عن إبراهيم‏.‏

* في 31 مارس، حكمت محكمة جنوب القاهرة للتعويضات لصالح حمدي محمود عبد اللطيف عماره بمبلغ 14000 جنيه ‏(‏2258 دولار‏)‏ تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء التعذيب أثناء احتجازه في الفترة من 1996 وحتى 1998‏.‏ وكان حمدي الذي قضى 6 سنوات رهن الاعتقال قد أطلق سراحه أخيرا في يوليو 1998‏.‏ وكانت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين هي التي رفعت الدعوى نيابة عن حمدي‏.‏ وفي 14 أبريل، حكمت دائرة أخرى لنفس المحكمة لصالح حمدي بسبعة الآف جنيه ‏(‏1129 دولار‏)‏ إضافية تعويضا عن الأضرار التي لحقته من جراء التعذيب أثناء الاحتجاز في الفترة من 1992 وحتى 1993‏.‏

* في 12 مايو، حكمت محكمة جنوب القاهرة للتعويضات لصالح طارق عبد الستار أحمد مراد بمبلغ 15 ألف جنيه ‏(‏2419 دولار‏)‏ تعويضا عن الأضرار التي لحقته من جراء التعذيب أثناء الاحتجاز في الفترة من 1997 وحتى 1999‏.‏ وفي 26 مايو، حكمت دائرة أخرى لنفس المحكمة لصالح مراد بمبلغ 15 ألف جنيه إضافية كتعويض عن الأضرار‏.‏ ورغم الحكم بالتعويض لصالحه، ظل مراد رهن الاحتجاز بدون تهمة‏.‏ وقد أقامت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين الدعوى نيابة عن مراد‏.‏

* في 13 سبتمبر، حكمت محكمة جنوب القاهرة للتعويضات لصالح عبد الفتاح محمد بمبلغ 24 ألف جنيه ‏(‏3871 دولار‏)‏ تعويضا عن الأضرار التي لحقته من جراء الاحتجاز في الفترة من 1994 حتى 1996‏.‏ قضى محمد 12 سنة رهن الاعتقال بدون تهمة من خلال أوامر اعتقال كان يتم تجديدها‏.‏ وقد أقامت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين الدعوى نيابة عن محمد‏.‏

* في عام 2002، ألقت الشرطة القبض على زكي سعد زكي عبد الملاك، عمره 23 سنة ومقيم بالإسماعيلية أثناء عملية نصب على الإنترنت‏.‏ وطبقا لتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان ‏(‏ أكبر منظمة حقوقية عالمية ومقرها نيويورك‏)‏، تعرض ملاك للضرب يوميا أثناء احتجازه في قسم شرطة العجوزة لمدة أسبوعين‏.‏ وحكم على ملاك بالسجن ثلاث سنوات تتبعها ثلاث سنوات مراقبة‏.‏ وطبقا للتقارير، كان محتجزا في سجن برج العرب بالقرب من الإسكندرية‏.‏ في 17 أكتوبر، ألغت محكمة النقض إدانة ملاك وتم إطلاق سراحه‏.‏

* في عام 2002، قدمت ثلاث مؤسسات حقوقية محلية بالإضافة لمنظمتين دوليتين ادعاءاتها والنتائج التي توصلت لها للجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب ‏(‏"اللجنة"‏)‏ وهي لجنة فرعية منبثقة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة‏.‏ وقد أعرب التقرير عن قلق اللجنة من جراء استمرار تطبيق حالة الطوارئ، وتقارير التعذيب وسوء المعاملة المتواصلة وانتهاك القصر والشواذ واستمرار استخدام الحجز الإداري ونقص إمكانية وصول ضحايا التعذيب للمحاكم وطول مدة الإجراءات وعدم المساواة في منح التعويضات‏.‏

* واشتمل التقرير على عدة توصيات، منها إنهاء حالة الطوارئ، وتبني تعريف قانوني واضح للتعذيب، وإلغاء عمليات الاعتقال بدون تهمة، ومراجعة أحكام المحاكم العسكرية من جانب هيئة قضائية أعلى، وإزالة نقاط الغموض القانونية التي تسمح بمحاكمة الأفراد بسبب توجهاتهم الجنسية، وقبول زيارة مبعوث خاص بالتعذيب من قبل الأمم المتحدة، وتأسيس قواعد ومعايير للضحايا، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بمتابعة أنشطتها بدون عقبات‏.‏ وبنهاية العام، أكدت الحكومة أن توصيات اللجنة قيد المراجعة‏.‏

* وقد شملت الأفعال التي اتخذتها الحكومة إلغاء عمليات الجلد في السجون والتفتيش المفاجئ على أماكن الاحتجاز، وإلغاء قرارات المحاكم التي لا تراعي الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت الضغط، وزيادة تدريب مسئولي الشرطة على حقوق الإنسان وتأسيس عدة لجان وأقسام لحقوق الإنسان داخل وزارات الحكومة‏.‏ وبمساعدة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بدأت الحكومة في تنفيذ توصية اللجنة لزيادة التدريبات الحقوقية لمسئولي تنفيذ القانون وممثلي النيابة‏.‏

* لم تسمح الحكومة بزيارة مبعوث للأمم المتحدة عن التعذيب أثناء العام‏.‏

* ظلت أحوال السجون على حالها المتردي‏.‏ وقد ركزت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين على الأحوال المتردية للسجون، خصوصا الزنازين المزدحمة ونقص الرعاية الطبية والطعام المناسب ومياه الشرب النقية والتهوية المناسبة والأنشطة التأهيلية‏.‏ وتنتشر أمراض الدرن كما تظل الزنازين المزدحمة تمثل مشكلة‏.‏ وهناك بعض السجون المغلقة أمام العامة‏.‏

* في شهر يوليو، صرحت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين في تقريرها السنوي عن عام 2003 أن أحوال السجون ظلت مزرية‏.‏ وأكدت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين تردي الأحوال في الحجز المؤقت‏.‏

* في شهر أكتوبر، نشرت جريدة الأهرام أن وزارة الداخلية كانت تخطط لتقديم بيان لمجلس الشعب ‏(‏لجنة الدفاع والأمن القومي‏)‏ عن انتهاك حقوق المحتجزين في أقسام الشرطة‏.‏ وجاءت تلك المبادرة ردا على طلبات إحاطة تقدم بها العديد من أعضاء المجلس متعلقة بوفاة اثنين من المحتجزين أثناء ترحيلهم من الحدود الليبية إلى القاهرة ‏(‏أنظر القسم 1‏-‏أ‏)‏‏.‏ وبنهاية العام، لم تكن الوزارة قد قدمت بيانها إلى مجلس الشعب بعد‏.‏

* لا يزال الفشل في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين إداريا وفتح السجون للزيارات بمثابة مشكلة‏.‏ وغالبا ما كان يفشل الأقارب أو المحامين في الحصول على تصاريح لدخول السجون للزيارة‏.‏ وتم وضع قيود على زيارة المساجين في قضايا سياسية أو إرهابية، تتضمن الحد من عدد الزيارات المسموح بها لكل سجين وعدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في السجن في الوقت نفسه‏.‏

* في 22 أغسطس، أصدرت دار الإفتاء ‏(‏الجهة الرسمية المسئولة عن إصدار الفتاوى الإسلامية أو الآراء الشرعية‏)‏ رأيا قانونيا يقول أنه يجب السماح لكل المسجونين بزيارات زوجية على أساس شهري‏.‏

* بموجب القانون، واصل المدعي العام زياراته التفقدية لكل السجون على مدار العام ولكن نتائج تلك الزيارات لم يتم الإعلان عنها‏.‏ وقد تم استثناء "مراكز الاحتجاز" التابعة لهيئة تحقيقات أمن الدولة من الزيارات التفقدية الواجبة قضائيا‏.‏

* وتعد تلك بمثابة وحدات حبس منفصلة للرجال والنساء والقصر‏.‏ وعلى أرض الواقع، لم يحدث دائما الفصل بين البالغين والقصر وكان الاعتداء على القصر شائعا‏.‏ ولم يتم احتجاز مدنيين في سجون عسكرية‏.‏ ولا يتم بصفة عامة وضع المساجين السياسيين مع المسجونين الجنائيين المدانين في قضايا عنيفة‏.‏

* كان يتم السماح للمحامين بزيارة المسجونين بصفتهم الممثلين القانونيين لهم ومع ذلك فإنهم يواجهون في الواقع عقبات بيروقراطية ليست هينة تمنعهم من مقابلة موكليهم ‏(‏أنظر القسم 1‏-‏ث‏)‏‏.‏ لم تستطع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المراقبون الحقوقيون المحليون أو الدوليون من زيارة المسجونين أو أماكن الاحتجاز الأخرى‏.‏

* في 1 نوفمبر، بدأ نزلاء سجن أبو زعبل إضرابا عن الطعام للاحتجاج على الأحوال داخل السجن وكان الإضراب لا يزال جاريا بنهاية العام‏.‏ وشملت شكاوى السجناء سوء المعاملة وعدم كفاية الرعاية الطبية وسوء الصرف الصحي والحد من الزيارات‏.‏


‏(‏ث‏)‏‏:‏ التوقيف و الاحتجاز الاستبدادي


* يحرم الدستور التوقيف أو الاحتجاز الاستبدادي ورغم ذلك قامت قوات الأمن ، على مدار العام، بعمليات توقيف واسعة المدى واحتجزت مئات الأفراد بدون تهم كما قامت الشرطة أيضا بتوقيف واحتجاز أشخاص أحيانا بشكل استبدادي‏.‏

* كان الدستور في السابق ينص على أن الشرطة ملزمة بتقديم دليل على أنه من المحتمل أن يكون الفرد قد ارتكب جريمة محددة كى تحصل على أمر توقيف من قاضى أو وكيل نيابة ، ولكن قانون الطوارئ قد ألغى هذا الطلب عام 1981 ونص على أنه من أجل الحصول على أمر توقيف ، تظهر الشرطة فقط أن الفرد يمثل خطرا على الأمن والنظام العام‏.‏

* توجد بالدولة هيئات تنفيذ القانون على المستوى المحلى والقومي وتقع جميعا تحت سيطرة وزارة الداخلية، وتعمل الشرطة المحلية في المدن الكبرى والمحافظات ، أما ضباط أمن الدولة وقوات الأمن المركزي فهم مسئولون عن تنفيذ القانون على المستوى القومي وعن توفير الأمن للبنية التحتية وكبار المسئولين ، سواء محليين أو أجانب كما تعمل الهيئات ذات المهام المحددة مثل شرطة السياحة والآثار والإدارة العامة لمكافحة المخدرات على المستوى القومي‏.‏

* تواجدت أمثلة متواصلة لحالات تعذيب بواسطة الشرطة وقال ناشطو حقوق الإنسان أن استخدام الشرطة لوسائل التعذيب كان منتشرا ، وبالرغم من تعرض بعض عناصر الشرطة للمحاكمة إلا أن مراقبي حقوق الإنسان يعتقدون أن معظم حالات التعذيب مرت دون عقاب ‏.‏ هذا وقد كان الفساد منتشرا بين ضباط صف الشرطة خصوصا بين الرتب الصغيرة ‏.‏ وتوجد آلية شئون داخلية لا يتم نشر أعمالها علنا وكانت تستخدم بشكل منتظم في التحقيق في الفساد والحالات الأخرى لسوء الأداء الشرطي ‏.‏ كما تم أيضا استخدام المسار القضائي ‏(‏ انظر القسم ا‏-‏ت‏)‏‏.‏

* يسمح قانون الطوارئ باعتقال أي فرد بدون تهمة لمدة تصل لثلاثين يوما يمكن بعدها للفرد أن يطلب جلسة استماع لتحدى قانونية أمر اعتقاله ويمكنه أن يعيد تقديم طلبه لجلسة استماع أو جلسات استماع أخرى على فترات زمنية بفاصل شهر بعد ذلك ولا يوجد حد لفترة الاعتقال إذا ما استمر قاضى في تأكيد أمر الاعتقال أو في حالة إخفاق المعتقل في ممارسة حقه في المثول أمام جلسة الاستماع ‏.‏ هذا ويصرح بالاعتقال بدون تهمة لفترات ممتدة بواسطة لوائح السجن الداخلية ، وقد عبرت جماعات حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب عن قلقها من تطبيق إجراءات الحبس الانفرادي‏.‏

* رغم توفر حق الحصول على محامى في القضايا العادية ، كانت هناك تقارير تنص على أن بعض المتهمين المحتجزين بموجب القانون الجنائي العادي قد واجهوا صعوبات في مقابلة محامى ‏.‏ أما في قضايا قانون الطوارئ ، فنجد أن حق الحصول على محامى قد تم وضع قيود عليه أو حتى حظره قبل نقل المتهم لقاعة محكمة من اجل بدء إجراءات المحاكمة ‏.‏ وقد ظل الكثير من المعتقلين بموجب قانون الطوارئ في أماكن احتجاز تابعة لأمن الدولة بدون التواصل مع محامين ، وبعد أن يتم تحويل تلك القضايا للمحاكمة، تقوم المحكمة بتعيين محامى دفاع من خلال جدول خدمات تقدمه نقابة المحامين‏.‏

* يوفر القانون الجنائي أيضا للدولة سلطات احتجاز واسعة بالإضافة لما ينص عليه قانون الطوارئ ‏.‏ وبموجب القانون الجنائي لابد أن تقدم النيابة عرائض الاتهام خلال 48 ساعة عقب الاحتجاز أو أن يتم إطلاق سراح المتهم ، ورغم ذلك يمكنهم احتجاز أي متهم لمده أقصاها ستة اشهر قيد التحقيقات وقد وقعت عمليات توقيف بموجب القانون الجنائي بصورة مفتوحة وبناء على أوامر توقيف أصدرها وكلاء نيابة أو قضاة ‏.‏ هذا ويوجد نظام لكفالة الأشخاص المحتجزين بموجب قانون العقوبات و يشمل قانون العقوبات عدة بنود لمكافحة العنف المتطرف والتى تعرف الأرهاب بصورة عامة لتشمل أعمال نشر الذعر وتعطيل عمل السلطات‏.‏

* تم احتجاز مئات وربما آلاف الأشخاص إداريا في السنوات الأخيرة بموجب قانون الطوارئ للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية أو سياسية ‏.‏ كما تم إدانة عدة آلاف آخرين وكانوا يقضون عقوبات بالحبس في تهم مشابهة ‏(‏انظر القسم ا‏-‏ز‏)‏‏.‏ فقد قدرت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ‏(‏مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء سابقا‏)‏ في مقابلة نشرتها جريدة الأهرام ويكلى في شهر يوليو 2003، العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين إداريا بحوالي 15 ألف شخص‏.‏ كما قدرت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء أن حوالي 7 آلاف شخصا آخرين كان قد أطلق سراحهم على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة وطبقا لمؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، يوجد حوالي 200 محتجز بينهم مدانين يقضون عقوبات وآخرين محتجزين إداريا بموجب حالة الطوارئ، تم إطلاق سراحهم على مدار العام ‏.‏ وبالإضافة لهؤلاء الأفراد ، تم إطلاق سراح عدد أكبر من المدانين جنائيا على مدى العام نتيجة لإتمام مدة عقوبتهم‏.‏

* وفى شهر أغسطس 2003، تم إلقاء القبض على 37 رجلا للاشتباه في انتمائهم للجماعة الإسلامية المحظورة والتي شاركت في حملة عنيفة للإطاحة بالنظام في التسعينات‏.‏ وبنهاية العام، كان الرجال السبعة والثلاثين لا يزالوا رهن الاعتقال‏.‏

* وفى 22 مارس، توجهت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بنداء للرئيس مبارك لإطلاق سراح 55 مصري وفلسطيني كان قد تم القبض عليهم عام 2000 لمشاركتهم في مظاهرات مؤيدة للانتفاضة الفلسطينية ‏.‏ ولا يزال المحتجزين الـ 55 في سجن الغربانيات بالإسكندرية‏.‏ وقد زعمت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء أن الكثيرين منهم يعانون من مشاكل صحية‏.‏

* في 9 مايو، قالت صحيفة العربي اليسارية أن وزارة الداخلية قامت سرا بإطلاق سراح 100 معتقل من أعضاء الجماعة الإسلامية ممن أتموا عقوبتهم أو ممن انتهت أوامر اعتقالهم‏.‏

* في 18 يونيو ، صرح اللواء محمود وجدى مساعد وزير الداخلية ومدير هيئة السجون ، في مقابلة صحفية مع جريدة الوفد، أنه قد تم إطلاق 500 معتقل في شهر أبريل‏.‏ وكالعادة في هذا النوع من عمليات إطلاق السراح كما هو، في السابق ، غالبا ما يحتوى على مزيج من مجموعتين، سجناء محتجزون لأسباب سياسية أو أمنية ومدانون عاديين قد أكملوا مدد عقوباتهم ، ولم تقم الحكومة عادة بتقديم تفاصيل عن قطاعات السجناء المفرج عنهم ‏.‏

* في 10 يونيو، انشأ وزير الداخلية مجلس دائم لمراجعة حالات نزلاء السجون المؤهلين لإطلاق سراحهم مبكرا‏.‏ وقد خطط المجلس لزيارة سجن واحد كل شهر ‏.‏ وفى 16 أغسطس تم إطلاق سراح أول مجموعة قوامها 164 نزيل من بينهم 8 معتقلين سياسيين‏.‏

* في 5 يوليو، أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بيانا زعمت فيه أن الشرطة ألقت القبض على 51 من أقارب المدان الهارب محمد صالح عبد المحسن للضغط عليه كي يسلم نفسه للشرطة‏.‏ واعترفت وزارة الداخلية بوقوع عمليات القبض ولكنها أنكرت تعرض أي من المعتقلين للتعذيب ، وكان عبد المحسن من أباطرة تجارة المخدرات وهرب من سجن المنصورة مع سبع سجناء آخرين‏.‏

* في منتصف نوفمبر، أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانات صحيفة تدعو الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين المقدر عددهم بثلاثة آلاف، الذين اعتقلتهم قوات الأمن في سيناء، ومعظمهم حول مدينة العريش بعد التفجيرات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر في طابا ونويبع وأودت بحياة 34 شخصا ‏.‏ وفى 29 نوفمبر ، أدانت منظمة العفو الدولية أيضا عمليات الاعتقال وطالبت الحكومة بالإفراج عن المعتقلين ‏.‏ وقد اعترف مسئولين حكوميين بأنهم قاموا باعتقال عدد غير محدد من الأشخاص في إطار التحقيقات ولكنهم اصروا أن تقارير جماعات حقوق الإنسان كانت تشتمل على مبالغات‏.‏

* في منتصف نوفمبر، وبمناسبة إجازة عيد الفطر بنهاية شهر رمضان، قالت تقارير إعلامية محلية وعالمية أن الحكومة قد أطلقت سراح حوالي 700 معتقل إسلامي‏.‏

* أثناء العام، ألقت قوات الأمن القبض على حوالي 90 شخصا بزعم علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر منظمة غير قانونية منذ عام 1954‏.‏ وقد شملت التهم التي وجهت للأعضاء عضوية وإحياء جماعة محظورة وتعطيل قوانين ودستور البلاد وتحريض الجماهير ضد الحكومة وتنظيم مظاهرات تنتقد سياسات الحكومة ومحاولات اختراق الهيئات الطلابية لنشر أيدلوجية جماعة محظورة‏.‏

* في 8 يناير، قامت قوات الأمن باعتقال 59 من أعضاء الإخوان المسلمين معظمهم من الإسكندرية كما قامت قوات الأمن في 17 سبتمبر باعتقال 11 من أعضاء الإخوان المسلمين معظمهم من الطلاب في جامعة الزقازيق، وفى 11 أكتوبر أو حول هذا التاريخ قامت قوات الأمن باعتقال 8 أعضاء من الإخوان المسلمين في حوادث متفرقة في مطار القاهرة والمينا وبنى سويف، وكان من بين هؤلاء المعتقلين احمد عز الدين من جريدة الشعب الموقوفة عن الصدور، وفى 31 ديسمبر تم إطلاق سراحه في أعقاب نداءات علنية من جانب نقابة الصحفيين العرب للإفراج عنه كما أطلقت الحكومة أيضا على مدار العام سراح 31 عضوا على الأقل من الإخوان المسلمين ‏.‏


‏(‏ج‏)‏‏:‏ الحرمان من محاكمة علنية عادلة

* ينص الدستور على وجود قضاء مستقل ومع ذلك يمكن للرئيس أن يستخدم قانون الطوارئ ليحيل من خلاله أي قضية إلى محاكم الطوارئ التي لا يحظى فيها المتهم بمعظم الحماية الدستورية التي يوفرها له نظام التقاضي المدني ، هذا وقد أكدت الحكومة أن الإحالة لمحاكم الطوارئ ظلت عادة مقصورة على قضايا الإرهاب أو قضايا الأمن القومي بالإضافة للقضايا الكبرى للاتجار في المخدرات ورغم ذلك كانت الحكومة تلجأ أحيانا لاستخدام محاكم الطوارئ في محاكمة الشواذ والجماعات الدينية المتهرطقة والمنشقين السياسيين وتجاهلت السلطات الحكومية الأوامر القضائية في بعض الحالات وقد استخدمت الحكومة قانون الطوارئ الذي تم العمل به لمكافحة الإرهاب والتهديدات الخطيرة للأمن القومي في التصدي لحالات خارج نطاقه ‏.‏

* في مايو 2003، قامت الحكومة رسميا بإلغاء محاكم أمن الدولة وكانت تلك المحاكم تتعرض للنقد لتقييدها حقوق المتهمين خصوصا الحق في الاستئناف، وقد تم إحالة عدد من القضايا التي كانت منظورة أمام محاكم أمن الدولة للمحاكم الجنائية العادية ، ورغم ذلك فقد دفع المراقبون المتشككون في النطاق القانوني بأنه طالما احتفظت الحكومة بمحاكم الطوارئ وظلت تستخدمها فإن إلغاء محاكم أمن الدولة لا يمثل تحسنا جوهريا‏.‏

* ينص الدستور على استقلالية وحصانة القضاة ويمنع تدخل السلطات الأخرى في ممارسة وظائفهم القضائية ، وقد لوحظ الحفاظ على هذه المادة بشكل عام في الممارسة‏.‏ ويقوم الرئيس بتعيين القضاة بناءا على توصية المجلس الأعلى للقضاء وهى هيئة دستورية تشكل من كبار القضاة، ويتم تعيين القضاة مدى الحياة مع سن اعتزال إجباري عند 64 ولا يحق لأحد أن يفصل القضاة من عملهم إلا المجلس الأعلى للقضاء لأسباب مثل الفساد‏.‏ ويقوم المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة النقض بتنظيم عمليات الترقي والنقل في حقوق القضاة، وقد أدخلت الحكومة محاضرات عن حقوق الإنسان وقضايا اجتماعية أخرى ضمن دوراتها التدريبية لأفراد النيابة والقضاة‏.‏

* توجد محاكم جنائية ومحاكم مدنية إدارية وكذلك محكمة دستورية عليا ضمن النظام القضائي المدني، وهناك ثلاث مستويات للمحاكم الجنائية العادية وهى‏:‏ المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض التي تمثل المرحلة النهائية للاستئناف الجنائي ، وتنظر المحاكم المدنية في القضايا المدنية بينما تنظر المحاكم الإدارية القضايا التي تتحدى أفعال أو إجراءات الحكومة ويعد كلا النظامين محاكم ذات مستوى أعلى للنظر في الاستئناف ، هذا وتنظر المحكمة الدستورية العليا في التحديات ضد دستورية القوانين أو الأحكام التي تصدر عن أي من المحاكم‏.‏

* يتم تعيين محامى على نفقة الدولة في الحالات التي لا يتوفر فيها محامى للمتهم ويتم اختيار المحامين المعينين من جدول تختاره نقابة المحامين ‏.‏ ويمكن للمتهمين الاستئناف إذا ما حرموا من هذا الحق، ورغم ذلك نجد المحتجزين في سجون معينة ذات درجات أمن عالية يواصلون ادعاءاتهم بحرمانهم من حق وجود محامى أو تأجيل مثل هذا الحق حتى المحاكمة ، مما يحرم المحامى من الوقت الكافى لإعداد دفاعا مناسبا ‏(‏انظر الأقسام 1‏-‏ت، ا‏-‏ث‏)‏‏.‏ وتعد شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل في المحكمة ، ولا يوجد حظر قانوني ضد عمل المرأة كقاضية ورغم ذلك لا يوجد سوى امرأة قاضية واحدة ‏(‏انظر القسم‏-‏5‏)‏‏.‏

* فى عام 1992 ، وعقب زيادة العنف المتطرف ، بدأت الحكومة في استخدام المحاكم العسكرية للفصل في القضايا التي تتضمن أشخاصا متهمين بنشاط إرهابي أو عضوية جماعات إرهابية ‏.‏ وفى عام 1993 ، حكمت المحكمة الدستورية العليا بأنه للرئيس أن يستخدم قانون الطوارئ لإحالة أي جريمة إلى المحكمة العسكرية ، وهذا وقد أدى الحكم الصادر عام 1993 فعليا لحرمان مئات المتهمين المدنيين المحاكمة أمام قاضى مدني ووافقت الحكومة على استخدام المحاكم العسكرية على أنها ضرورة لمحاكمة قضايا الإرهاب مؤكدة أن المحاكمات في المحاكم المدنية تتعرض لطول فترة التقاضي وأن القضاة المدنيين وأسرهم كانوا معرضين للتهديدات الإرهابية ، وقد تم إحالة قضية بها متهم مدني وهو أحمد حسين عجيزة لمحكمة عسكرية أثناء العام‏.‏

* وتخضع الأحكام العسكرية للمراجعة من جانب قضاة عسكريين آخرين ، وتأكيدا للحكم بواسطة الرئيس الذي عادة ما يفوض وظيفة المراجعة لضابط جيش ذو رتبة عالية ، وقد زعم محامو الدفاع أنهم لم يتح لهم الوقت الكافي للاستعداد وأن القضاة العسكريين يميلون لسرعة الحسم في القضايا التي تضم عدد كبير من المتهمين ، ويكون لدى القضاة إرشادات خاصة بإصدار العقوبات كما يكون للمتهمين الحق في الدفاع ويتم نشر عرائض الاتهام ضد المتهمين علنا ، هذا وكان المراقبون في حاجة للحصول على إذن الحكومة لحضور المحاكمة كما حضر دبلوماسيون بعض المحاكمات العسكرية أثناء العام ، وقد حضر نشطاء حقوقيون ولكن فقط في حالات وجودهم كمحامين عن أحد المتهمين‏.‏

* فى 27 أبريل، أدانت المحكمة الدستورية العليا أحمد حسين عجيزة الذي تم تسليمه من السويد عام 2001 بجرائم تتعلق بعضويته بجماعة الجهاد ، وقد تم الحكم على عجيزة بالسجن 25 عاما رغم أن تلك العقوبة قد خفضت إلى 15 عاما في شهر يونيو‏.‏ وقامت السفارة السويدية في القاهرة بمراقبة ظروف احتجاز عجيزة عن قرب في محاولة واضحة لضمان عدم تعرضه لسوء المعاملة ‏.‏

* تقتسم محاكم الطوارئ السلطة القضائية مع المحاكم العسكرية في الجرائم التي تؤثر على الأمن القومي ، ويمكن للرئيس أن يقوم بتعيين قضاة مدنيين في تلك المحاكم بناء على توصية وزير العدل أو قضاة عسكريين بناء على توصيات وزير الدفاع وتخضع العقوبات للتصديق عليها من جانب الرئيس ولا يوجد حق الاستئناف ويمكن للرئيس أن يغير أو يلغى قرارا صادرا من محكمة طوارئ بما في ذلك قرار إطلاق سراح متهم‏.‏

* أثناء العام، أصدرت محاكم الطوارئ قرارات بالإدانة في 3 قضايا‏.‏ ففي 25 مارس ، أصدرت محكمة الطوارئ العليا حكما بالإدانة في قضية 12 عضو في حزب التحرير الإسلامي وزعم العديد من المتهمين بما فيهم 3 بريطانيين انهم تعرضوا للتعذيب بهدف إجبارهم على التوقيع على الاعترافات وتراوحت الأحكام على المجموعة بين سنة و3 سنوات ‏.‏

* فى 11 مارس ، برأت محكمة طوارئ اشرف إبراهيم وأربعة آخرين متهمين بتبادل معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان مع جماعات أجنبية وبالانتماء إلى جماعة "الاشتراكيين الثوريين" التي كان يزعم أنها تسعى لقلب نظام الحكم‏.‏ وكان المتهمون الأربعة مسجلين كهاربين وظلوا بعيدا عن أيدي السلطات ، أما إبراهيم فكان مقبوضا عليه منذ مارس 2003 في أعقاب مظاهرات ضد الغزو الأمريكي للعراق وقد دفع نشطاء حقوق الإنسان بأن الحكومة كانت تحاكم إبراهيم بسبب قيامه بممارسة أنشطة سياسية سلمية ‏(‏ انظر القسم ا ‏-‏ ث‏)‏ ‏.‏

* فى 31 مارس ، حكمت محكمة الطوارئ العليا على طالب في كلية الحقوق ب 15 سنه ‏(‏ حبسا مشددا‏)‏ للتواصل مع دولة أجنبية وعرضه تقديم معلومات حساسة لها‏.‏

* أثناء العام، واصلت الحكومة محاكمة الصحفيين والكتاب بتهمة التشهير بالإضافة إلى تعبيرهم عن آرائهم في القضايا السياسية والدينية ‏(‏ انظر الأقسام 2 – ا، 2 ت‏)‏‏.‏

* طبقا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، يوجد حوالي 13 – 16 الف شخص محتجزين بدون تهمة للاشتباه في قيامهم بأنشطة غير قانونية إرهابية أو سياسية ‏(‏ انظر الفقرة أ – ث ‏)‏‏.‏ وبالإضافة لذلك يوجد عدة آلاف آخرين يقضون عقوبات بالحبس بعد إدانتهم بتهم مشابهة‏.‏

* لم تسمح الحكومة للمنظمات الإنسانية الدولية بزيارة السجناء السياسيين ‏(‏ انظر الفقرة 1 – ت‏)‏‏.‏ وفى عام 2002، تم السماح لوفد من معظمة العفو الدولة بزيارة البلاد ولكن السلطات رفضت طلب المجموعة بزيارة المعتقلين ولم تحدث زيارات للسجون من جانب منظمات دولية أثناء العام، رغم قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بسلسلة من الزيارات للسجون أثناء النصف الثاني من العام‏.‏

* في أغسطس ، اخبر النائب العام/ ماهر عبد الواحد الصحافة بان الدولة تنوى قصر المحاكمات أمام محاكم الطوارئ على القضايا التي تمس أمن الدولة وأضاف عبد الواحد انه على سبيل المثال تم إحالة قضية قام فيها اثنين من اللصوص باستخدام قنبلة لسرقة محل مجوهرات إلى محكمة جنائية عادية وبرغم هذا التأكيد فإن الحكومة قد بدأت إجراءات محاكمة مدعى نبوة واتباعه أمام محكمة طوارئ في شهر ديسمبر ‏(‏انظر القسم 2 – ت ‏)‏ ‏.‏


‏(‏ح‏)‏‏:‏ التدخل الاستبدادي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلة


* ينص الدستور على قدسية وسرية المنزل والمراسلات والمحادثات الهاتفية ووسائل التواصل الأخرى ورغم ذلك يعطل قانون الطوارئ المواد الدستورية التي تتعلق بحق الخصوصية، وقد استغلت الحكومة قانون الطوارئ في الحد من هذه الحقوق‏.‏ وبموجب الدستور لابد أن تحصل الشرطة على أوامر قضائية قبل القيام بعمليات التفتيش أو المراقبة، وقد قامت المحاكم برفض قضايا تم فيها استصدار أوامر تفتيش أو مراقبة بدون سبب كافي وتعرض ضباط الشرطة الذين قاموا بعمليات تفتيش بدون أذونات مناسبة لعقوبات جنائية، رغم أن تلك العقوبات نادرا ما كانت تفرض‏.‏ وبالرغم من ذلك، نجد أن قانون الطوارئ يعطى السلطة للحكومة بوضع أجهزة التصنت والتلصص على البريد وتفتيش الأشخاص أو الأماكن بدون إذن قضائي‏.‏ هذا وقد قامت الجهات الأمنية بصفة مستمرة بمراقبة النشطاء السياسيين والمتأمرين المشتبه فيهم ، والصحفيين والأجانب والكتاب، كما راقبت مراسلتهم ‏(‏ خصوصا البريد الدولي‏)‏ وإخضاعهم لعمليات تفتيش وفتشت منازلهم وصادرت أملاكهم الخاصة‏.‏

* ويسمح قانون الاتصالات بالمراقبات التليفونية والإلكترونية بناء على أمر محكمة فقط ، ورغم ذلك زعم بعض مراقبي حقوق الإنسان أن الحكومة قد انتهكت هذا القانون بصورة روتينية‏.‏

* رغم أن القانون لا يجرم أفعال الشذوذ الجنسي بصورة صريحة، نجد الشرطة قد استهدفت الشواذ مستخدمة عمليات ‏(‏ نصب‏)‏ عن طريق الإنترنت تؤدى إلى القبض بتهمة "الفجور" ، ولم توجد تقارير عن حالا ت إيقاع عن طريق الإنترنت أثناء العام ‏(‏انظر الأقسام 1 – ث ، 1‏-‏ ز ، 2‏-‏ أ‏)‏‏.‏

* تتمتع وزارة الداخلية بسلطة منع طبعات معينة من صحف أجنبية من الدخول للبلاد على أساس حماية النظام العام ولا توجد تقارير عن ممارسة هذه السلطة أثناء العام ‏(‏انظر القسم 2 – أ‏)‏‏.‏


القسم 2‏:‏ احترام الحريات المدنية و تشمل‏:‏


أ- حرية التعبير والصحافة

* ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة ورغم ذلك قامت الحكومة بتنفيذ جزئي لهذه الحقوق في الممارسة ‏.‏ كما استخدمت الحكومة قانون الطوارئ للمساس بالحريات المدنية للمواطنين‏.‏ وقد عبر المواطنون بصورة مفتوحة عن آرائهم في مدى واسع من القضايا السياسية والاجتماعية بما في ذلك النقد اللاذع لمسئولي الحكومة وسياستها ولكنهم تجنبوا موضوعات معينة بشكل عام مثل توجيه انتقاد مباشر للرئيس، وقد مارس الصحافيون والكتاب رقابة ذاتية‏.‏

* في شهر مارس 2003، برأت محكمة النقض سعد الدين إبراهيم والمتهمين معه من تهم التشهير بالدولة وقبول تمويل أجنبي بصورة غير قانونية مسدلة الستار على قضية طويلة الأمد كان لها انعكاسات عريضة على حرية التعبير ومساندة حقوق الإنسان‏.‏ وقد واصل إبراهيم وزملائه عمليات النشر ومسانده حقوق الإنسان أثناء العام‏.‏

* يقصر الدستور ملكية الصحف على الكيانات القانونية الخاصة أو العامة والحيثيات المؤسسية والأحزاب السياسية، وهناك قيود كثيرة على الكيانات القانونية التي تسعى لإصدار صحفها الخاصة بما في ذلك قصر ملكية الفرد على نسبة 10% ورغم ذلك ظهر أن هذا القصر قد تم تنفيذه بصورة متفرقة‏.‏

* في 13 يوليو، وافق المجلس الأعلى للصحافة التابع لمجلس الشورى على إصدار 16 صحيفة جديدة‏.‏ وفى 29 ديسمبر وافق على إصدار تسع صحف إضافية من بينها صحيفة الغد وهي الإصدار الجديد لحزب الغد‏.‏

* تمتلك الحكومة أسهما في أكبر ثلاث صحف يومية ويقوم الرئيس بتعيين كبار محرريها وبشكل عام تسير تلك الصحف على خط الحكومة كما تحتكر الحكومة أيضا طبع وتوزيع الصحف بما في ذلك الصحف التابعة لأحزاب المعارضة وقد استغلت الحكومة احتكارها لطبع الصحف في تقييد إصدارات المعارضة‏.‏

* تقوم الأحزاب السياسية المعارضة بإصدار صحفها الخاصة ولكنها تتلقى معونة من الحكومة وفى بعض الحالات تتلقى معونات من مصالح أجنبية وكانت معظم الصحف المعارضة صحفا أسبوعية باستثناء جريدتي الوفد والأحرار اليوميتين وكلاهما توزيعها محدود‏.‏ وتنشر صحف المعارضة نقدا مستمرا للحكومة كما أنها تعطى اهتماما بانتهاكات حقوق الإنسان أكثر من ذلك الذي توليه صحف الدولة‏.‏

* وطبقا لبيان مجلس الشورى عام 2003، بلغ العدد الإجمالي للإصدارات المرخصة في البلاد 534 إصدارا بينها 46 جريدة قومية و40 صحيفة تتبع أحزاب المعارضة و7 صحف خاصة و252 إصدارا ‏(‏متخصصا ‏)‏ و142 صحيفة علمية و67 إصدارا محليا‏.‏

* في شهر مارس، رفعت الحكومة حظرها عن جريدة القدس العربي التي تصدر باللغة العربية من مقرها في لندن وعادت الصحيفة للتوزيع‏.‏

* ونتيجة للصعوبات في الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة حصل عديد من ناشري الصحف والمجلات على تراخيص أجنبية ولا زالت المحكمة الدستورية العليا لم تتوصل لقرار حتى نهاية العام فيما يتعلق بالتحدي القانوني الذي تم تقديمه عام 1999 حول دستورية ممارسة وزير الإعلام للرقابة على الإصدارات القانونية‏.‏

* في 20 فبراير، أعلن وزير الإعلام في ذلك الوقت ‏(‏ صفوت الشريف‏)‏ قرارا وزاريا بتغيير عدد نسخ الإصدارات ذات الترخيص الأجنبي لتصبح ما بين 5000 و25000 نسخة وأمر أنه لابد لتلك الصحف أن تدفع 36% ضريبة على عوائد الإعلانات، كما منع التمويل الأجنبي ‏.‏

* طبقا لتقارير صحيفة، ألغت المحكمة الإدارية قرارا لوزارة الإعلام بمنع إصدار أجنبي من دخول البلاد وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يحق لمجلس الوزراء وحده أن يفرض حظرا طويل الأجل على أي إصدار أجنبي، ويحق لوزارة الإعلام فقط أن تحظر عددا معينا لصالح النظام العام‏.‏

* يتحكم قانون العقوبات و قانون الصحافة و قانون النشر في القضايا المتعلقة بالصحافة ويفرض القانون الجنائي غرامات أو عقوبات بالحبس لانتقاد الرئيس وأعضاء الحكومة ورؤساء الدول الأجنبية ويوفر قانون الصحافة والإصدارات الحماية ضد التقارير المغرضة وتلك غير الموثقة، وفى السنوات الأخيرة نشرت صحف أحزاب المعارضة على نطاق محدد مقالات تنتقد الرئيس ورؤساء الدول الأجنبية دون تعرضها للاتهام أو المضايقة ورغم ذلك واصلت الحكومة اتهاماتها للصحفيين بالتشهير، وأي رئيس تحرير يتهم بالإهمال قد يعتبر مسئولا مسئوليه جنائية عن أي تشهير يحتويه أي جزء من الصحيفة التي يرأس تحريرها‏.‏

* في 1 نوفمبر، احتجز معتدون مجهولون وضربوا عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة العربي ‏(‏جريدة الحزب الناصري المعارض‏)‏ وقد ارجع قنديل وكثيرون غيره في الإعلام ذلك الهجوم لعناصر من جهاز أمن الدولة أغضبهم افتتاحية لقنديل طالب فيها علنا بمعارضة الحكومة ‏.‏ كما ألقى قنديل شكوكا علنيا حول ادعاءات وزارة الداخلية بتوصلها لحل غموض تفجيرات 7 أكتوبر التي استهدفت السائحين في سيناء‏.‏

* أثناء العام ، نظرت المحاكم في عدد من قضايا التشهير البارزة رفعها مسئولون حكوميون ومواطنون‏.‏ ففي 28 يناير حكمت محكمة جنح قصر النيل على الكاتبة اعتماد خورشيد والمخرجة إيناس الدغيدي والناشر حسن غزال بالحبس سنة مع غرامة بلغت ‏(‏1000‏)‏ جنية ‏(‏160دولار‏)‏ وقالت المحكمة أن الثلاثة أهانوا الممثلة المصرية شيريهان في كتابهم ‏(‏شاهدة على اعتداءات الفن والسياسة‏)‏‏.‏

* في 14 مارس ، حكمت محكمة جنايات القاهرة بالغرامة على محمود العسقلانى وهو صحفي في جريدة العربي بمبلغ 20000 جنية ‏(‏3225 دولار‏)‏ لقيامة بالسب والقذف ضد وزير الإسكان / محمد إبراهيم سليمان‏.‏ وفى 15 مايو ، استأنف المحامون الغرامة أمام محكمة النقض دافعين بأن القانون يسمح بتوجيه النقد للرموز العامة طالما كان ذلك النقد مقصورا على الأمور العامة في نطاق تأدية الوظيفة ولا يتعرض إلى القضايا الشخصية وبنهاية العام لم تكن المحكمة قد أصدرت حكمها بعد‏.‏

* في 16 يونيو، حكمت محكمة جنايات القاهرة على / أحمد عز الدين الصحفي بجريدة الأسبوع المستقلة بالحبس عامين ‏(‏مع الشغل‏)‏ وغرامة مقدارها 20000 جنية ‏(‏3225 دولار‏)‏ بتهمة السب والقذف ضد/ يوسف والى وزير الزراعة السابق، وكان عز الدين قد كتب مقالا متهما والى بالكذب تحت القسم في قضية فساد، وقد دفع الوزير السابق بأن الاتهام كان موجها لشخصه وليس بصفته كوزير‏.‏

* في 27 يونيو، حكمت حكمة جنح بولاق أبو العلا على / محمد أبو لوايه الصحفى بجريدة الشعب المحظورة وفايز عبد الحميد من أخبار البرلمان بالحبس 6 اشهر وغرامة 7500 جنية ‏(‏1209دولار‏)‏ على كل منهما وتعويض قدره 20000 جنية ‏(‏3225 دولار‏)‏ للسب والقذف الموجه ضد رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام ‏(‏إبراهيم نافع‏)‏ من خلال مقالات ومنشورات‏.‏

* في 27 يوليو، غرمت محكمة جنايات القاهرة محررا وصحفيا في جريدة الحقيقة ‏(‏10000 جنية‏)‏ ‏(‏1612 دولار‏)‏ للتشهير برئيس مجلس مدينة القوصية‏.‏

* في 14 سبتمبر، بدأت محكمة جنايات القاهرة جلسات أخرى في قضية تشهير رفعها وزير الإسكان / محمد إبراهيم سليمان ضد ثلاثة صحفيين في جريدة المصري اليوم وعقب استجوابات النيابة تم إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة يوم 21 سبتمبر، وبنهاية العام كانت القضية لا تزال منطورة‏.‏

* في شهر ديسمبر 2003، رفع مصطفى بكرى ‏(‏رئيس تحرير الأسبوع‏)‏ قضية أمام مكتب النائب العام متهما الناشط / سعد الدين إبراهيم بالعمل لصالح حكومة أجنبية في مقابل دعم مالي، وبعد ذلك بأسبوع رفع إبراهيم قضية تشهير ضد بكرى‏.‏ ونهاية العام، كانت تحقيقات النائب العام لا تزال مستمرة ولم تكن القضية قد أحيلت بعد إلى المحكمة‏.‏

* في مارس وأبريل، برأت 4 محاكم منفصلة وأعادت المحاكمة في 4 قضايا غير مرتبطة ضد صحفيين يعملون في جريدة الأسبوع ‏.‏

* بموجب القانون ، قد يصدر النائب العام حظرا مؤقتا على نشر أخبار تتعلق بالأمن القومي يتوقف طول مدة الحظر على طول الفترة المطلوبة لجهات التحقيق لإعداد القضية‏.‏

* في شهر ديسمبر 2003، مدد النائب العام حظرا على النشر الصحفي في تحقيق فساد عن مدير المعهد القومي للطب وظل الحظر ساريا ليحد من متابعة القضية إعلاميا طوال العام‏.‏

* ينص القانون على عقوبات توقع على الأفراد الذين يقدمون معلومات عن الدولة أثناء حالات الطوارئ التي تشمل الحرب والكوارث الطبيعية، وتشمل العقوبات غرامات تصل لستة آلاف جنية ‏(‏1000 دولار‏)‏ وعقوبات بالحبس تصل لثلاث سنوات‏.‏ ولم تكن هناك تقارير عن تطبيق القانون أثناء العام‏.‏

* يحظر القانون على أفراد الشرطة الحاليين أو السابقين أن ينشروا معلومات تتعلق بالعمل بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية‏.‏

* يخول القانون للعديد من الوزارات سلطة حظر أو مصادرة كتب وأعمال فنية أخرى بناء على أمر المحكمة ولم تكن هناك مصادرات لكتب بأمر المحكمة أثناء العام ولكن الحكومة منحت سلطات مصادرة أوسع إلى جامعة الأزهر‏.‏

* في 26 مايو، أوصى مركز البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر رسميا بحظر أربعة كتب بصورة رسمية تضم كتاب "سقوط الإمام" لنوال السعداوى ، وكتاب "الماسونية‏:‏ دين أم نصب" لإسكندر شاهين وكتاب "نداء الوعى" لعلى يوسف ، وكتاب "مدينة المعجزات" لهشام البحرانى‏.‏ وكان كتاب السعداوى قد نشر لأول مرة منذ عشرين عاما وتمت ترجمته لأربعة عشر لغة‏.‏ ورغم أن توصيات الحظر الصادرة من مركز البحوث الإسلامية أثارت نقدا على مستوى واسع من قبل كتاب ونشطاء حقوقيين إلا أن وزارة العدل قد قررت في أول يونيو أن تصرح "لمفتشى" الأزهر بضبط الإصدارات والأشرطة والخطب والمادة الفنية التي تحيد عن تفسير مركز البحوث الأسلامية للشريعة الإسلامية ‏.‏ وقبل أول يونيو لم يكن بمقدور مركز البحوث الأسلامية يستطيع أن يصادر الكتب التي يرفضها بدون الحصول على أمر من المحكمة أولا‏.‏

* في 18 أغسطس، حظر مركز البحوث الإسلامية كتاب" مسئولية فشل الدولة الإسلامية" لجمال البنا وهو مفكر إسلامي ليبرالي‏.‏ وقرر مركز البحوث الإسلامية أن كتاب جمال البنا قد حاد عن المعتقدات الإسلامية القومية وبدأ جهوده لمصادرة الكتاب من الأسواق‏.‏

* في 24 أكتوبر، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا انتقد مصادرة مركز البحوث الإسلامية للكتب مسميا ذلك "ضربة عنيفة لحرية الفكر"‏.‏

* في سبتمبر، نظرت محكمة الإسكندرية الإدارية قضية رفعها المحامى نبيه الوحش مطالبا بمصادرة كتاب "الحجاب‏:‏ توجه حدثى" للكاتبة إقبال بركة، كما طالبت القضية أيضا بفصل بركة من رئاسة تحرير مجلة حواء وفصلها من نقابة الصحفيين‏.‏ وزعمت القضية أن كتاب بركة رفض القدسية الدينية لتحجيب النساء‏.‏ كما اتهمت الدعوى وزراء الثقافة والطيران والتعليم والإعلام بالإضافة إلى إمام الأزهر الشريف بالفشل في منع كتاب بركة ، وقد انتقد جمع عريض من الكتاب والمثقفين، بينهم كتاب إسلاميين، جهود حظر كتاب بركة‏.‏

* قامت وزارة الداخلية بصورة دورية بمصادرة منشورات وأعمال أخرى لإسلاميين ونقاد آخرين للدولة كما تم إلقاء القبض على أعضاء جماعة الإخوان الإسلاميين المحظورة في حالات لها علاقة بإصدارات ‏(‏انظر القسم 1‏-‏ت والقسم 3‏)‏ ‏.‏ وفى كثير من القضايا ذكرت الصحافة أن الشرطة صادرت مواد مكتوبة مثل المنشورات أثناء عمليات التوقيف‏.‏

* كانت وزارة الداخلية تقوم في مناسبات متفرقة في السنوات السابقة بمنع أعداد محدودة من الصحف التي تنشر في الخارج من دخول البلاد على أساس حماية النظام العام‏.‏ ومع ذلك، لم تكن هناك تقارير عن مثل هذه الأعمال أثناء العام ‏(‏انظر القسم 1‏-‏ س‏)‏‏.‏ ويمكن لوزارة الدفاع أن تحظر أعمالا عن قضايا أمنية حساسة‏.‏ كما يمكن لمجلس الوزراء أن يأمر بحظر أعمال تراها مسيئة للأخلاقيات العامة أو مخالفة للدين أو يمكن أن تسبب خرقا للسلم‏.‏

* قامت الحكومة بالسيطرة على مراقبة الإعلام الذي تديره الدولة ، وامتلكت وزارة الإعلام وشغلت كل المحطات التليفزيونية الأرضية ومحطات الإذاعة ‏.‏ وبدأت محطتان فضائيتان هما تليفزيون المحور ودريم البث عام 2001 وقد بدأتا العمل بدون تدخل مباشر من الحكومة‏.‏ وتمتلك الحكومة 20% من القيمة المالية في المحور و10% من دريم ولم تمنع الحكومة استقبال المحطات الأجنبية عبر الأقمار الصناعية، وظلت النسبة المئوية للمواطنين الذين يتلقون البث التلفزيوني عبر القمر الصناعي في تزايد ولكنها ظلت نسبة صغيرة بينما قامت كثير من المقاهي والأماكن العامة الأخرى بتوفير خدمة تلفزيون قنوات القمر الصناعي ‏.‏

* لابد أن تجتاز المسرحيات والأفلام رقابة وزارة الثقافة كنصوص وكإنتاج نهائي وراقبت وزارة الثقافة الأفلام الأجنبية التي تعرض في دور العرض ولكنها كانت أكثر تساهلا مع نفس الأفلام عند عرضها كشرائط فيديو‏.‏ وتقوم الأجهزة الرقابية للحكومة بالرقابة على الأفلام الأجنبية التي يتم تصويرها في البلاد لضمان انها تعرض صورة إيجابية عن البلد‏.‏

* في 20 أبريل ، رفضت هيئة الرقابة العرض العام لفيلم أمريكي يدعى "الشفرة" دافعة بأنه يصور عصابة من الخارجين عن القانون وبأسماء عربية‏.‏

* أيضا في يونيو، شكلت هيئة الرقابة لجنة من الرموز الثقافية ‏(‏مسلمين ومسيحيين‏)‏ لمراجعة فيلم جديد ‏(‏بحب السيما‏)‏ يدور حول الأقلية القبطية الأرثوذوكسية في مصر أثناء حكم ناصر‏.‏ وبعد المشاهدات البدائية، رفع محامون مسلمون ومسيحيون شكوى أمام النائب العام سعيا لمنع توزيع الفيلم ومحاكمة منتجيه بتهمة "ازدراء الأديان" وبنهاية العام لم يكن صدر قرار بشأن الموضوع واستطاع الجمهور أن يشاهد الفيلم في عدد من دور العرض أثناء العام كما احسن استقبال الفيلم في مهرجانات عالمية للسينما‏.‏

* في أغسطس، رفضت هيئة الرقابة سيناريو وحوار للمؤلف وحيد حامد عن موضوع الفساد الحكومي وتأثير الإعلام، وفى ظل غياب موافقة هيئة الرقابة، لم يستطع حامد مواصلة إنتاج فيلمه‏.‏

* قدر خبراء الحكومة والصناعة الخاصة أن حوالي 3‏.‏8 مليون شخص قد استخدموا الإنترنت ولم تقم الحكومة بتقييد استخدام الإنترنت ولكنها قامت بمراقبة انتقائية لاستخدام الإنترنت ‏(‏انظر القسم 1 – ح‏)‏ ‏.‏

* في 15 مايو وأيضا في 1 سبتمبر ، أصبح موقع الإخوان المسلمين غير متاح للمستخدمين بصورة مؤقتة ، وبما أن تعطل مايو تزامن مع القبض على 59 من أعضاء الإخوان المسلمين ، ساد اعتقاد بأن قوات الأمن قد قامت بإغلاق الموقع‏.‏

* لم تقم الحكومة بشكل صحيح بوضع قيود على الحرية الأكاديمية في الجامعات بشكل علنى ولكنها قامتبأستفتاء عمداء الكليات بدلا من السماح للكلية بانتخابهم ‏.‏ وبررت الحكومة ذلك الإجراء على انه وسيلة لمكافحة التأثير الإسلامي في الجامعة ‏.‏ وعلى النقيض مما كان يحدث في الماضي، لم تقم الحكومة بحظر استخدام الكتب في الحرم الجامعي أثناء العام‏.‏


‏(‏ب‏)‏‏:‏ حرية التجمع السلمي والتظاهر


* ينص الدستور على حرية التجمع والتظاهر ورغم ذلك قامت الحكومة بتقييد حرية التجمع بصورة ملحوظة ، حيث لابد أن يحصل المواطنين على موافقة وزارة الداخلية قبل عقد اجتماعات عامة أو مظاهرات أو مسيرات احتجاجية ‏.‏ ولم تتم الموافقة على كثير من المظاهرات كما سيطرت الحكومة بشكل صارم على المظاهرات التي وقعت بالفعل وعلى الرغم من ذلك ، قام 300 ناشطا من إحدى الحركات في 12 ديسمبر بالتظاهر ضد ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة ولم يكن هناك تدخل حكومي باشرأكيد في مظاهرة 12 ديسمبر رغم أن عدد قوات الأمن تجاوز عدد المتظاهرين بصورة لافتة ‏(‏انظر القسم3‏)‏‏.‏ وقد قامت وزارة الداخلية بصورة انتقائية بتعطيل بعض الاجتماعات التي كان من المزمع القيام بها على ملكية خاصة وفى حرم الجامعات‏.‏ ‏(‏انظر القسم 4‏)‏‏.‏

* في عدد من المناسبات ، قام المصلون في الجامع الأزهر في وسط القاهرة بمظاهرات تلقائية غير مرتبة بصفة أساسية عقب نهاية صلاة الجمعة‏.‏ وتم التساهل مع تلك المظاهرات وإن كانت قد خضعت لرقابة مشددة من جانب الحكومة‏.‏

* تم القيام بمظاهرات أقل وطأة ضد الحرب على العراق بإذن ودون إذن ، وفى كلتا الحالتين ، نشرت الحكومة أعدادا ضخمة من قوات الأمن لاحتواء المظاهرات‏.‏ وفي عدد من المظاهرات غير المصرح بها ، قامت الشرطة باعتقال المشتبه بتنزيمهم المظاهرات وأدعى البعض منهم تعرضهم لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ‏(‏انظر القسم 1 – ت و 1 – ث‏)‏‏.‏

* ينص الدستور على حرية التجمع ورغم ذلك قامت الحكومة بتقييد تلك الممارسة بصورة ملحوظة‏.‏ ويمكن لوزير التأمينات والشئون الاجتماعية أن يقوم بحل المنظمات الأهلية غير الحكومية بموجب قرار وزاري، كما يتطلب القانون أيضا من تلك المنظمات أن تحصل على تصريح من الحكومة قبل قبول أي تمويل أجنبي‏.‏ وطبقا لمسئولي الحكومة، يتم استثمار التمويل من الجهات المانحة لدى الحكومات الأجنبية التي بها برامج تنموية ثابتة في البلاد‏.‏

* أثناء العام، تم السماح لعدد من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني بالتسجيل وبالتالي أصبحت تحظى باعتراف رسمي‏.‏ ورغم ذلك استمر حرمان منظمات أخرى من التسجيل كمنظمات أهلية غير حكومية ومعترف بها ومن بين تلك المنظمات المؤسسة المصرية ضد التعذيب ومركز حقوق الإسكان ومركز الكلمة‏.‏ وفى 25 أكتوبر، اصدر محافظ أسوانمرسوما إداريا بحل مجلس مديري مؤسسة تنمية الصحة والبيئة ومقرها أسوان وقام بتعيين مجلس حديث‏.‏ وردت قيادة المؤسسة برفع دعوى قضائية ضد المحافظ دافعة بأن تصرفه جاء مناقضا بشكل مباشر لقانون المنظمات الأهلية غير الحكومية ‏(‏قانون 84 لسنة 2002‏)‏‏.‏ وقد تم في كلا الحالتين على الأقل ذكر "اعتراضات أمنية" غامضة في أسباب الرفض‏.‏ وبنهاية العام ، كانت تلك الجماعات لا تزال تتحدى تلك القرارات‏.‏

* في 29 يناير، رفضت الوزارة طلب تسجيل منظمة أهلية حقوقية في محافظة قنا ‏.‏ وفى يناير، سعى عضو برلماني إخواني هو مختار نوح الذي كان قد قضى حكما بالسجن لمدة 3 سنوات‏.‏ وراء تسجيل منظمة أهلية غير حكومية تدعى "مؤسسة حرية القيم الدستورية " وتشكل المجلس المكون من 18 عضوا بصورة حصرية من محامين وكانت خطة المؤسسة أن تكون حكرا على المحامين وأن تعمل بصورة مستقلة عن نقابة المحامين ، على تحسين المهنة وإعلاء القيم الليبرالية وتحسين أوضاع النساء والمسيحيين الأقباط ‏.‏ وفى 7 يوليو قدم محامو المؤسسة استئنافا لدى المحاكم بعد أن رفضت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية طلبهم‏.‏ وكانت القضية لا تزال تخضع للمداولة بنهاية العام‏.‏

* في 8 فبراير ، أمرت محكمة إدارية الوزارة بالموافقة على وتسجيل منظمة ومؤسسة أبناء الأرض لحقوق الإنسان ‏.‏ ودفعت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المنظمة الجديدة قد استوفت كل متطلبات التسجيل ولا تمثل أي تهديد أمنى ‏.‏ وبنهاية العام ، قامت الوزارة بتسجيل المنظمة وكانت تعمل بالفعل‏.‏

* في يونيو تم تسجيل "مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز كمنظمة أهلية إقليمية ويضم مجلسه 15 شخصية عربية بارزة من المنطقة و في أوروبا ، ويعد المدير التنفيذي للمركز هو عبد المنعم عبد المقصود ، أحد القياديين البارزين في جماعة في جماعة الإخوان المسلمين ومحامى الجماعة أيضا ‏.‏ وأخبر عبد المقصود الصحافة أن مركز سواسية يضم مفكرين سياسيين متنوعين من حول العالم وأنه ليس تابعا للإخوان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ‏.‏ وفي شهر مايو وقعت 18 منظمة حقوقية اتفاقا لتأسيس منظمة حقوق الإنسان المصرية مجتمعة ‏.‏ وفى 13 يوليو ، أعلنت 14منظمة حقوقية عن تشكيل اتحاد قومي لمنظمات حقوق الإنسان الأهلية غير الحكومية ‏.‏ وفى اكتوبر أسست ثلاثة منظمات أهلية بارزة وهى ‏(‏مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمركز العربى لاستقلال القضاء ومجموعة التنمية الديمقراطية‏)‏ " والتحالف من أجل الديمقراطية والحرية"‏.‏

* فى سبتمبر2003 فاز " مركز المرأة الجديدة للبحث " وهو جماعة حقوقية حرمتها وزارة الشئون الاجتماعية من التسجيل في السابق بحكم قضائي يأمر الوزارة بالسماح للمركز بالتسجيل كمنظمة أهلية غير حكومية‏.‏ وقامت الوزارة بتنفيذ الحكم بعد عام واحد من صدوره في سبتمبر الماضي ‏(‏انظر القسم 4‏)‏ ‏.‏

* بموجب التشريع الذي يحكم النقابات المهنية ، لابد أن يقوم 50% على الأقل من أعضاء أي نقابة بانتخاب مجلس الادارة واذا فشل النصاب الاول ، لابد أن يتم إجراء انتخابات ثانية يتم خلالها التصويت من قبل 30% على الأقل من الأعضاء لصالح المجلس ‏.‏ وفى حالة كون ذلك النصاب غير قابل للتحقيق يمكن للسلطة القضائية أن تقوم بتعيين مجلس مؤقت حتى يتم تحديد موعد الانتخابات الجديدة ‏.‏ وقد تم تبنى القانون لمنع الاقليات المنظمة بشكل جيد وبصفة خاصة الإسلاميين ، من السيطرة على أو الاحتفاظ بقيادة النقابات المهنية ‏.‏ وقد ابلغ أعضاء النقابات أن الإسلاميين قد استغلوا أساليب انتخابية غير سليمة مثل إغلاق أماكن التصويت بالقوة وتقييد أو تغيير مواقع أماكن التصويت ‏.‏


‏(‏ت‏)‏‏:‏ حرية الدين


* رغم أن الدستور حريص على حرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية نجد أن الحكومة في الواقع قد وضعت قيودا على تلك الحقوق ‏.‏ وينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة والمصدر الرئيسي للتشريع ‏.‏ ويتم تحريم الممارسات الدينية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، ومع ذلك مارست أعداد ملحوظة من الأقليات المسيحية واليهودية عبادتها دون مضايقة وحافظت على علاقات رئيسية مع مثيلاتها في الدول الأخرى ‏.‏


* يعتبر معظم الموطنين ‏(‏حوالي 90%‏)‏ من المسلمين السنة ويوجد عدد قليل للغاية ‏(‏أقل من واحد بالمائة‏)‏ من المسلمين الشيعة‏.‏ ويعتبر حوالي 10% من السكان من المسيحيين وتنتمي أغلبيتهم للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ، كما توجد مذاهب مسيحية أخرى صغيرة وجالية بهائية صغيرة وجالية يهودية تبلغ حوالي 200 شخص‏.‏

* لابد من ترخيص كل المساجد وقد عملت الحكومة على السيطرة عليها ‏.‏ وقد قامت الحكومة بتعيين ودفع مرتبات الأئمة الذين يؤمون الصلوات في المساجد واقترحت عليهم موضوعات الخطب وقامت بمراقبتهم أثناء إلقاء تلك الخطب ‏.‏ وفى عام 2003 قال حمدى زقزوق وزير الأوقاف أنه يوجد 30 الف أمام في البلاد يقومون بالخطابة في 82 ألف مسجد وزاوية وصالات أصغر للصلاة في مباني خاصة وقال أن وزارته تضم حوالي 6000 ألف مسجد وزاوية لم تكن مرخصة كل عام‏.‏

* رغم أن كل من الدستور والقانون الجنائي أو المدني لا يمنع الدعوة للمسيحية ، أو التحول إلى المسيحية ، إلا أن الحكومة لا تشجع اعتناق المسيحية من جانب غير المسيحين ومن فعل ذلك عرض نفسة للمحاكمة بموجب القانون الجنائى الذي يمنع المواطنين من تسفيه أو ازدراء الأديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية‏.‏

* لم تكن هناك في الواقع قيود على تحول غير المسلمين إلى الاسلام ، ولكن في الحالات التي يحدث فيها اعتناق مسلمين للمسيحية ، عادة ما كانت الحكومة تقوم برفض طلبات المتحولين لتعديل سجلاتهم المدنية كى تعكس حالتهم الدينية الجديدة ‏.‏ ويقوم القانون بالنص على الخطوات التي يتم اتباعها لتسجيل عملية تحول غير المسلمين للإسلام ، ولكنه لا يعترف بتحول المسلمين لديانات أخرى‏.‏ وقد لجأ بعض المتحولين لتغيير مستنداتهم بأنفسهم أو برشوة موظف مدني للقيام بذلك وقد اتهمت السلطات العديد من المتحولين بانتهاك القوانين التي تمنع تزوير المستندات وفى تلك الامثلة قام المتحولون أنفسهم بتعديل بطاقاتهم الشخصية والمستندات الشخصية الأخرى كي تعكس انتمائهم الديني الجديد بسبب خوفهم من مضايقة الحكومة في حالة قيامهم بتسجيل التحول من الاسلام الى المسيحية بصفة رسمية‏.‏ فعلى سبيل المثال ، في عام 2002 تم القبض على ملاك فهمى وهو مسيحى وزوجتة سارة مسلمة تحولت للمسيحية ، وهما في طريقهما لمغادرة البلاد مع طفليهما ‏.‏ وتم اتهام الزوجين بتزوير مستندات ، وقد أقرت سارة التي غيرت اسمها وديانتها في وثيقة زواجها فقط بأنها فعلت ذلك بدون مساعدة من زوجها ‏.‏ وتم إطلاق سراح الزوجين من السجن في شهر فبراير‏.‏ ولكنهما كنا ينتظران المحاكمة بتهم التزوير في المستندات ، وبنهاية العام لم تحدث أي تطورات في القضية ‏.‏

* لا يتم السماح لمن يتحول إلى اعتناق الإسلام بالرجوع إلى ديانته الأصلية وتعتبر الدولة الأطفال القصر للمتحولين إلى الإسلام ، وبعض حالات الأولاد البالغين أيضا مسلمين بشكل تلقائى بغض النظر عن حالة الزوج أو الزوجة ‏.‏ ويتم ذلك التصنيف التلقائي طبقا للقواعد الشرعية الثابتة التي تنص على أنه "لا ولاية لغير المسلم على مسلم"‏.‏

* فى بعض الحالات قال المتحولون أنهم تعرضوا للمضايقة من الحكومة ، بما في ذلك الاستجواب الدوري وتقييد السفر للخارج ‏.‏ كما واصل المتحولون من الإسلام إلى المسيحية شكواهم من التمييز الاجتماعى‏.‏

* تم إطلاق سراح هشام سمير عبد اللطيف إبراهيم أثناء العام وهو متحول إلى المسيحية وكان قد ألقي القبض علية لأول مرة عام 2002 ويعتقد أنه قد تم اتهامه " بتزوير مستندات هوية " وازدراء الدين " ولكنة ظل تحت المراقبة ‏.‏

* تخضع الإصلاحات داخل أماكن العبادة للقانون المدنى للبناء لعام 1976 الذي يحكم إصلاحات الكنيسة‏.‏ وكان القانون مميزا بصورة رمزية لأنه ساوى بين الكنائس والمساجد في ظل القانون ، وان كانت الكنائس تقول أن الأذونات المحلية لا تزال تخضع لموافقة السلطات الامنية‏.‏

* رغم أن الجريدة الرسمية لم تنشر سوى إصدار الحكومة لأقل من دستة تصاريح لبناء وإصلاح الكنائس أثناء العام، أكد مسئولو الحكومة أن معظم التصاريح لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية وصرحوا بأنهم قد أصدروا 254 تصريح لبناء وإصلاح كنائس في الفترة من بين 1 يناير إلى 15 يونيو‏.‏

* عانت عملية الموافقة على بناء الكنائس من التأخير واعتبرت استجابتها غير كافية بالنسبة للأقلية المسيحية رغم أن الرئيس قد وافق وفقا للتقارير على كل الطلبات التي تم تقديمها له‏.‏ وقد تفاوتت حالات منع أو تأخير الأوامر واعتمدت في الأغلب على علاقة الكنيسة بمسئولي الأمن المحليين ومستوى الدعم من قبل المحافظ المحلي‏.‏ وقد لاحظ النشطون المسيحيون بما فيهم مسئولو الكنيسة بصورة مستمرة أنه بغض النظر عن عملية الموافقة الرسمية والدعم المعلن من كبار مسئولي الحكومة لعملية بناء الكنائس، ظل المسئولون المحليون في بعض المحافظات يميلون إلى تبني توجه غير متعاون ومتراخي تجاه بناء وإصلاح الكنائس‏.‏

* يطلب الدستور من المدارس أن تقدم التعليم الديني وقامت المدارس العامة والخاصة بتوفير التعليم الديني طبقا لديانة الطالب‏.‏

* هذا وقد قامت الحكومة أحيانا بمحاكمة أعضاء جماعات دينية حادت ممارستها عن المعتقدات الإسلامية السائدة والتي كان يعتقد أن أنشطتها تعرض الانسجام الديني للخطر‏.‏ وفي 28 يناير، قلصت محكمة أمن دولة طوارئ عقوبات ضد سيد طلبه إلى عشرين عاما في الحبس واكتفت في حالة 20 من زملائه بالعقوبة التي كانوا قد قضوها بالفعل‏.‏ وكانوا قد أدينوا عام 2002 بتهمة ازدراء أديان سماوية نتيجة لإدعاء طلبه النبوة وقدرته على علاج الأمراض‏.‏

* في 1 ديسمبر، أحال النائب العام 13 فردا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة ازدراء أديان سماوية‏.‏ وكان قائد مجموعة الثلاثة عشر الذي ألقي القبض عليه في شهر أغسطس بمحافظة القليوبية هو أحمد إبراهيم أبو شوشه الذي كان قد أكد أنه نبي على قدم المساواة مع النبي محمد وكان شوشه قد نادى بإدخال بدع متنوعة على الممارسات الإسلامية السائدة‏.‏

* في شهر ديسمبر 2003، ألقت قوات محكمة أمن الدولة القبض على 20 مواطنا من الشيعة المسلمين واحتجزتهم بدون تهمة، دفعا بأنهم كانوا يمثلون تهديدا للمنشآت البترولية وكانوا مشاركين في نشاط معادي للدولة‏.‏ وقد قالت جماعة مصرية رائدة في مجال الحقوق المدنية بأن السلطات عذبت العديد من أفراد المجموعة قبل أن تطلق سراح 16 منهم‏.‏ وكان الأربعة الباقون محتجزين في سجن وادي النطرون، وأطلق سراح ثلاثة منهم في شهر أغسطس ولكن ظل محمد رمضان الدريني قيد الاحتجاز بنهاية العام‏.‏

* يمتلك مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامعة الأزهر سلطة التوصية بأن تقوم الحكومة بحظر الكتب على أسس دينية ‏(‏أنظر القسم 2‏-‏أ‏)‏‏.‏

* ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة، ولكن تم وجود تمييز ضد الأقليات الدينية ومن بينها المسيحيين والبهائيين‏.‏ ولم يكن هناك مسيحيين يتولون منصب المحافظ أو مدير الأمن أو عمدة مدينة أو رئيس جامعة عامة أو وكيل كلية‏.‏ وكان يوجد عدد قليل من المسيحيين في الرتب الأعلى للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، كما تواصل التمييز ضد المسيحيين في التوظيف في القطاع العام وفي تعيينات هيئة العاملين بالجامعات العامة وفي الفشل ‏(‏باستثناء حالة واحدة عام 2002‏)‏ في قبول مسيحيين في برامج التدريب في الجامعة العامة لتدريس اللغة العربية وهي برامج تشمل دراسة القرآن وكذلك في دفع مرتبات الأئمة المسلمين من الأموال العامة ‏(‏يتم الدفع لرجال الدين المسيحي من الأموال الخاصة بالكنيسة‏)‏‏.‏

* لم تكن هناك تقارير عن اعتداءات عنيفة من جانب الجماعة الإسلامية أو إرهابيين مشتبه بهم آخرين ضد المسيحيين المقدر عددهم بحوالي 7 ملايين نسمة‏.‏ وفي عدد من القضايا التي ادعى فيها الضحايا أن العنف كان سببه التوترات الطائفية، خصوصا جرائم القتل، كان من الصعب تحديد ما إذا كان الدين عاملا أم لا‏.‏

* فشلت النيابة في تقديم قضية ناجحة ضد من كان يزعم مسئوليتهم عن مصرع 21 مسيحي في قرية الكشح في محافظة سوهاج بصعيد مصر عام 2000‏.‏ وفي 14 يونيو، أكدت محكمة النقض وهي أعلى محكمة استئناف الحكم ببراءة 94 من 96 متهم بتهم مختلفة ارتكبت أثناء تلك الواقعة‏.‏ ولم يترك حكم المحكمة أية خيارات قانونية أخرى‏.‏

* في تحقيق في حادثة أخرى كانت قد شهدتها الكشح عام 1998 وقتل فيها 2 من المسيحيين الأقباط، ألقت الشرطة القبض على مئات الأشخاص في نفس العام بما فيهم أقارب المتهمين ونساء وأطفال‏.‏ وطبقا للمراقبين المحليين، تعرض الكثير من هؤلاء المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة ولم يسفر التحقيق الذي كان قد أجري في التعذيب على أيدي الشرطة للمحتجزين الذين كان أغلبهم من المسيحيين عن أي تقدم يذكر وبدا منتهيا بصورة فعلية منذ عام 2001‏.‏ وتمت إدانة شيبوب ويليام أرسال وهو مسيحي قبطي بارتكاب الجريمتين وتم الحكم عليه ولم يتم النظر بعد في الاستئناف الذي كان قد قدمه منذ أربع سنوات‏.‏ وتعتقد الجالية المسيحية المحلية أن شيبوب اتهم وأدين بالجريمتين بسبب ديانته‏.‏

* في يناير، تصدى العمال الأقباط في مركز باطموس وهي وحدة خدمات اجتماعية قبطية أرثوذكسية على طريق السويس شرق القاهرة، لجنود وبلدوزارات جيش أرسلتها قاعدة عسكرية قريبة من المركز وأثناء المواجهة أصيب أحد العمال المسيحيين إصابة قاتلة عندما صدمه أتوبيس خاص كان يحاول المرور من الزحام‏.‏ وكان ذلك الحادث هو الأحدث في سلسلة من المواجهات بين مركز باطموس والقاعدة العسكرية المجاورة له‏.‏ ويقول الجيش أن دافعه وراء هدم البوابة بالبلدوزارات هو أن البوابة على بعد 50 مترا فقط من الطريق السريع بينما تنص لوائح التنظيم المحلي على وجود مسافة 100 متر‏.‏ وتستدرك مصادر مسيحية أن البوابة الخارجية للقاعدة العسكرية تبعد هي الأخرى 50 مترا فقط عن الطريق ويدفعون بأن نية الجيش هي مضايقة المسيحيين حتى يتركوا الموقع وبالتالي يمكن ضمه من جانب الجيش‏.‏ وقد عبر مراقبون آخرون عن اعتقادهم بأن عداوة الجيش غذتها الطريقة "الشبحية" التي طورت بها الكنيسة وحدة خدمات على موقع كان بالأساس يعد "كمشروع صحراوي للاستصلاح" الزراعي‏.‏ وقد تراجع الجدل وظلت بوابة باطموس في موقعها الأصلي‏.‏

* كانت هناك تقارير عن إجبار فتيات مسيحيات على اعتناق الإسلام، وكانت التقارير حول مثل تلك الحالات غير مؤكدة وغالبا ما احتوت على ادعاءات مثيرة وإنكار قاطع للخطف أو الاغتصاب‏.‏ وقد وجد المراقبون، ومن بينهم جماعات حقوقية، أنه من الصعب جدا تحديد سواء ما إذا كان هناك استغلال للإجبار حيث أن معظم الحالات كانت عبارة عن فتاة قبطية اعتنقت الإسلام عندما كانت متزوجة من شاب مسلم‏.‏ وطبقا للحكومة، لابد أن تتقابل الفتاة في تلك الحالات مع أسرتها ومع القس ومع رئيس كنيستها قبل أن يسمح لها بالتحول عن دينها‏.‏

* ورغم ذلك كانت هناك تقارير موثوق بها تقول أن الحكومة تعتدي على الأسر المسيحية التي حاولت استعادة الوصاية على بناتهن‏.‏ وينص القانون على منع زواج الفتيات دون سن السادسة عشرة، وما بين سن السادسة عشرة والواحدة والعشرين يكون الزواج غير قانوني بدون موافقة وحضور وليها‏.‏ كما فشلت السلطات أحيانا في تنفيذ القانون في حالات الزواج بين فتيات مسيحيات دون سن الزواج وصبيان مسلمين‏.‏

* لا توجد متطلبات قانونية بالنسبة للفتاة أو المرأة المسيحية كي تتحول للإسلام من أجل أن تتزوج من رجل مسلم‏.‏ ورغم ذلك لو قامت امرأة مسيحية بالزواج من رجل مسلم فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستبعدها من عضويتها‏.‏ وغالبا ما يؤثر الجهل بالقانون والضغط المجتمعي، بما في ذلك ارتكاز الزواج على هوية المرأة، على قرارها، كما أن الصراع الأسري والضغط المالي تعد أيضا من العناصر المؤثرة‏.‏ يعتبر التحول عن الديانة عارا على أسرة المتحول وهذا ما يجعل معظم الأسر المسيحية تعترض بقوة على رغبة ابنتها في الزواج من مسلم‏.‏ وإذا ما اعتنقت فتاة مسيحية الإسلام، تنتقل ولايتها من أسرتها المسيحية لولي مسلم وهو يكون ميالا بالطبع للموافقة على الزواج‏.‏

* توجد معاداة السامية في الصحافة الحكومية والمعارضة على حد سواء ورغم ذلك لم تقع حوادث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة‏.‏

* ظهرت في الإعلام المطبوع والصحافة الإليكترونية مقالات وآراء معادية للسامية وافتتاحيات كاريكاتورية‏.‏ فعلى سبيل المثال، في 18 مارس، اتهم عبد الوهاب عدس نائب رئيس تحرير الجمهورية اليهود بارتكاب تفجيرات 11 مارس في مدريد وكذلك هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة‏.‏

* في 24 يونيو و1 يوليو، نشرت جريدة الحزب الوطني الديمقراطي "اللواء الإسلامي" مقالات للبروفيسور رفعت سيد أحمد أنكر فيها الهولوكست‏.‏ وفي 25 أغسطس، أعلن الحزب الوطني أنه حظر على البروفيسور سيد أحمد النشر مستقبلا وأن المحرر الذي وافق على مقالته قد تم فصله وأن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة يرفضان معاداة السامية ويعترفان بوقوع الهولوكست‏.‏

* وتقول تقارير أن الحكومة قد نصحت الصحفيين ورسامي الكاريكاتير بتجنب معاداة السامية‏.‏ وقد أصر مسئولو الحكومة أن البيانات المعادية للسامية كانت بمثابة رد فعل على تصرفات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ولا تعكس معاداة تاريخية للسامية وإن كانت المحاولات العلنية للتمييز بين معاداة السامية ومعاداة إسرائيل ظلت قليلة نسبيا‏.‏

* في 5 يناير، أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما صادرا عن محكمة أدنى في عام 2001 يوصي بإلغاء مولد أبو حصيرة ‏(‏للحجاج اليهود‏)‏ في محافظة البحيرة‏.‏ وفي عام 2003، اعتبرت وزارة الثقافة مقبرة أبو حصيرة "موقعا تاريخيا" وقررت أنه يمكن إقامة مولده السنوي‏.‏ واحتج القرويون حول المقام مدعين أن الزوار اليهود يسيئون للمحليين بسبب تناولهم للمشروبات الروحية‏.‏ ورغم ذلك كانت هناك تقارير في ديسمبر تقول أن الحجاج اليهود كان يتم الترحيب بهم مرة أخرى للاحتفال بمولد أبو حصيرة والذي كان محددا له بدايات يناير 2005‏.‏

* في ديسمبر 2003، وفي أعقاب التعبير عن بعض المخاوف الدولية، قام قسم المجموعات الخاصة التابع لمكتبة الإسكندرية باستبعاد نسخة من "بروتوكولات حكماء صهيون" من العرض ضمن المخطوطات الدينية‏.‏ وأنكر مدير المكتبة، في بيان، مزاعم عرض الكتاب بجوار التوراة ولكنه صرح، رغم ذلك، أن وجود الكتاب كان "حكما غير صائب" واعتذر عن أي مضايقة قد يكون الحادث قد تسبب فيها‏.‏

* يحظر القانون 263 لعام 1960، والذي لا يزال ساريا، المؤسسات البهائية وأنشطتها كجالية‏.‏ وفي أثناء حكم ناصر، قامت الحكومة بمصادرة كل الممتلكات البهائية بما فيها المراكز والمكتبات والمقابر البهائية‏.‏ وقد تعقدت مشكلة البهائيين، الذين يبلغ عددهم 2000 شخص في البلاد، منذ بدأت وزارة الداخلية في تحديث سجلاتها المدنية شاملة تحويل البطاقات الشخصية لبطاقات الرقم القومي الآلية‏.‏ وأكدت الحكومة أن برامجها الآلية الجديدة تتطلب تقسيم جميع المواطنين لمسلمين أو مسيحيين أو يهود رغم أن بعض البهائيين كانوا يتسلمون بطاقات شخصية مكتوب في خانة الديانة بها "أخرى"‏.‏ وأثناء العام، كان البهائيون وأعضاء الجماعات الدينية الأخرى الذين لم يختاروا وصف أنفسهم كمسلمين أو مسيحيين أو يهود مضطرين إما أن يصفوا أنفسهم على غير الحقيقة ضمن أحد تلك الديانات الثلاثة أو أن يعيشوا بدون مستندات هوية سارية أو بدون جواز سفر أو شهادات ميلاد أو وفاة أو تراخيص زواج‏.‏ وقد اختار معظم البهائيين الطريق الثاني‏.‏ وقد أدت عدم رغبة الحكومة في إصدار بطاقات هوية للبهائيين ومستندات أخرى ضرورية إلى مواجهة صعوبات متزايدة من قبل البهائيين لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح حسابات بنكية وتسجيل أعمال تجارية‏.‏ وبنهاية العام، تم إبلاغ بعض البهائيين أن ممثلي الحكومة عرضوا عليهم جوازات سفر فقط دون أي أوراق رسمية أخرى‏.‏ ولاحظت قيادة البهائيين أنه بينما يسمح لهم ذلك بمغادرة البلاد، إلا أنه لن يكون من السهل لهم الإقامة في البلاد‏.‏

* ولمزيد من المناقشة المفصلة، أنظر تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2004‏.‏


ث‏)‏‏:‏ حرية الحركة داخل البلاد والسفر الخارجي والهجرة والترحيل


* ينص القانون على تلك الحريات وقد احترمتها الحكومة فعليا بصورة عامة وإن كان ذلك لم يمنع وجود استثناءات ملحوظة‏.‏ وكان المواطنون والأجانب أحرارا في التنقل داخل البلاد باستثناء بعض الأماكن العسكرية المحددة‏.‏ ولا يسمح للذكور الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية الإجبارية بالسفر خارج البلاد أو بالهجرة رغم أن هذا القيد يمكن إلغائه أو التغاضي عنه في ظل ظروف خاصة‏.‏ ولابد للإناث غير المتزوجات دون سن الحادية والعشرين بالحصول على إذن من آبائهن للحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد‏.‏ ولم تعد المتزوجات ملزمات قانونا بنفس الإذن من أزواجهن رغم أن الشرطة لا تزال – حسب التقارير – تطلب ذلك الإذن في معظم الحالات ‏(‏أنظر القسم 5‏)‏‏.‏ ويكون للمواطنين الذين يغادرون البلاد حق العودة‏.‏

* يحظر الدستور النفي الإجباري ولم تستخدم الحكومة ذلك الإجراء أثناء العام‏.‏

* يحتوي الدستور على بنود لمنح حالة لاجئ أو اللجوء السياسي للأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 والمتعلقة بحالة اللاجئين والبروتوكول الخاص بها لعام 1967، ورغم ذلك صعبت الطريقة الحكومة التي يمكن من خلالها أن يندمج اللاجئين في المجتمع المحلي‏.‏ ولم تصدر الحكومة بشكل عام تصاريح عمل للاجئين حيث أن الحكومة قبلت اللاجئين على أساس أن وجودهم في البلاد مؤقت‏.‏ ونظرا لعدم وجود تشريع قومي أو إطار قانوني بالبلاد يحكم منح حق اللجوء السياسي، تولت الهيئة العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن تحديد حالة اللاجئ نيابة عن الحكومة‏.‏ وبصورة عامة قامت الحكومة بالتعاون مع الهيئة العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وعاملت اللاجئين طبقا للحد الأدنى من المعايير والاتفاقيات الموقعة‏.‏ وقد وفرت الهيئة العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى اللاجئين المعترف بهم بطاقة هوية لاجئ تم اعتباره بمثابة تصريح إقامة وكانت تحمل ختم السلطات القومية ولا يسمح للاجئين عموما بالحصول على المواطنة‏.‏

* أثناء العام، أقام في البلاد حوالي 9 الآف لاجئ، معظمهم من السودانيين، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 70 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى السلطات الحكومية‏.‏ كما كان هناك أيضا حوالي 16 ألف طالب لحق اللجوء السياسي ينتظرون تحديد وضعهم‏.‏ ورغم عدم وجود نمط عام من الإساءة للاجئين، قامت الحكومة أثناء الحملات الأمنية العشوائية باحتجاز بعض اللاجئين بشكل مؤقت لأنهم لم يحملوا أوراق هوية مناسبة وقد تم إطلاق سراح اللاجئين بعد تدخل الهيئة العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة‏.‏

* كانت هناك أحيانا تقارير تفيد وقوع عمليات احتجاز مؤقت من أجل الاستجواب بحق نشطين حقوقيين في المنافذ الدولية عند المغادرة أو الوصول للبلاد‏.‏ ففي 19 مايو، منع المسئولين عن الأمن بمطار القاهرة أربع أعضاء ضمن وفد من المركز المصري لحقوق الإسكان من السفر لتايلاند لحضور ورشة عمل وقد قام الوفد بإلغاء رحلته والشكوى لوزارة الداخلية ولكنهم لم يخطروا أبدا بسبب المنع‏.‏

* وأيضا أثناء العام، منعت الهيئات الأمنية ثلاثة أعضاء من الإخوان المسلمين ‏(‏عصام العريان وعبد الحميد الغزالي ومحسن راضي‏)‏ بالإضافة لصحفي محسوب على الإخوان وهو أحمد عز الدين من السفر لحضور اجتماعات خارج البلاد ‏(‏أنظر القسم 4‏)‏‏.‏

* وربما يحمل اختفاء المنشق اليمني أحمد سالم عبيد، الذي زعمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه تمت إعادته للحكومة اليمنية، التورط في إعادة شخص قسريا لبلد يخشى عليه به من المحاكمة ‏(‏أنظر القسم 1‏-‏ب‏)‏‏.‏


القسم‏-‏3 ‏:‏ احترام الحقوق السياسية‏:‏ حق المواطنين في تغيير حكومتهم


* لم يتمتع المواطنون بالحق الفعلي لتغيير حكومتهم‏.‏ فالحزب الحاكم ‏(‏الحزب الوطني الديمقراطي‏)‏ مهيمن على مجلس الشعب الذي يبلغ عدد أعضائه 454 ومجلس الشورى الذي يبلغ عدد أعضائه 264 والحكومات المحلية ووسائل الإعلام والعمل والقطاع العام الضخم كما يتحكم في ترخيص الأحزاب السياسية الجديدة والصحف والمنظمات الخاصة لدرجة تحرم المواطنين في الواقع من القدرة على تغيير حكومتهم‏.‏

* في عام 1999، أعيد انتخاب الرئيس مبارك بدون منافس لفترة رئاسية رابعة مدتها 6 سنوات وذلك في استفتاء قومي‏.‏ وقد حصل، طبقا للنتائج الرسمية، على 94% من الأصوات‏.‏ وكان مجلس الشعب قد قام قبل الاستفتاء بترشيح مبارك‏.‏ وبموجب الدستور، لا يتم تقديم مرشحين متنافسين للمنتخبين للاختيار من بينهم‏.‏ وفي أكتوبر، طالب النشطون السياسيون وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة بتعديل بنود الدستور وتغييرها من الاستفتاء للانتخاب المباشر بين أكثر من مرشح وتحديد الفترات الرئاسية‏.‏ وفي 12 ديسمبر، قام 300 ناشط من حركة كفاية بالتظاهر ضد ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة‏.‏ وكان تدخل الحكومة في المظاهرة محدودا ‏(‏أنظر القسم 2‏-‏ب‏)‏‏.‏

* ورغم التحسن العام في العملية الانتخابية عام 2000 ‏(‏مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1995‏)‏، إلا أن المشاكل التي أثرت على نزاهة الانتخابات البرلمانية استمرت في انتخابات عام 2000‏.‏ ففي الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات، قامت الحكومة باعتقال الآلاف من أعضاء الإخوان المسلمين بتهم الانتماء لجماعة محظورة‏.‏ وقد عبر معظم المراقبين عن اعتقادهم بأن الحكومة سعت لتقويض مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية وانتخابات النقابات المهنية عن طريق الترويع‏.‏

* وقد مارس مجلس الشعب سلطاته في مناقشة اقتراحات الحكومة كما استدعى النواب الوزراء لشرح السياسات‏.‏ وقد قدمت الجهات التنفيذية جميع التشريعات تقريبا ومارس المجلس تأثيرا محدودا في مساحات الأمن والسياسة الخارجية وقام برقابة محدودة على استخدام وزارة الداخلية لسلطات قانون الطوارئ‏.‏ وقد تم تنفيذ مبادرات تنفيذية وسياسات كثيرة من خلال قرارات وزارية دون مراجعة تشريعية ولم يتم نشر الجداول الانتخابية للأفراد ولم تتح للمواطنين وسيلة مستقلة لفحص سجلاتهم الانتخابية‏.‏

* يضم مجلس الشورى وهو المجلس البرلماني الأعلى 264 عضوا وقد تم انتخاب ثلثي الأعضاء بينما قام الرئيس بتعيين الثلث الأخير‏.‏ وفي عام 2001، عين الرئيس مبارك 45 عضوا في مجلس الشورى شملوا 8 سيدات و4 مسيحيين‏.‏

* في مايو ويونيو، أدت انتخابات مجلس الشورى إلى حصول الحزب الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا من بين 88، وحصل المستقلون على 17 مقعدا‏.‏ وكان أحد المستقلين وهو من الجيزة معروفا على نطاق واسع بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا‏.‏ وقد فاز حزب التجمع المعارض بمقعد وحيد في مجلس الشورى‏.‏

* كان هناك 18 حزب سياسي معارض ولم تكن جميعها أحزابا لها نشاط‏.‏

* توافق لجنة الأحزاب السياسية على طلبات تأسيس الأحزاب ويمكنها أن تسحب الاعتراف من الأحزاب الموجودة‏.‏ وظل حزب العمل الذي خسر الاعتراف به عام 2000 موقوفا بنهاية العام ‏(‏أنظر القسم 2‏-‏ب‏)‏‏.‏ وأثناء المؤتمر القومي للحزب الوطني الديمقراطي الذي عقد في شهر سبتمبر، أعلنت قيادة الحزب عن خطة للسعي لدى مجلس الشعب في نوفمبر للموافقة على تسهيل عملية تسجيل الأحزاب السياسية‏.‏ وبنهاية العام، كانت لجنة الأحزاب السياسية قد وافقت على حزبين جديدين منها حزب الغد‏.‏

* وبالإضافة لذلك، وأيضا أثناء العام، سعت مجموعة أخرى متنوعة من الأحزاب السياسية للاعتراف القانوني بها سواء عن طريق لجنة الأحزاب السياسية أو عن طريق المحاكم‏.‏ وقد رفضت لجنة الأحزاب الترخيص لحزب الوسط على أساس أنه سعى لتأسيس حزب على أساس إسلامي خلافا للقانون‏.‏ وقد رفضت لجنة الأحزاب السياسية حزب الكرامة دافعة بأن برنامجه المقترح لم يكن مختلفا بصورة كافية عن برامج الأحزاب الموجودة‏.‏ وبنهاية العام، تم أيضا رفض حزبي السلام الدولي والحزب القومي‏.‏ وظلت طلبات الترخيص لأحزاب "مصر أرض الوطن"، و"الوفد الديمقراطي" "والعربي التقدمي" قيد الدراسة‏.‏

* في 2 يونيو، وضعت محكمة استئناف عابدين حزب الأحرار وإصداراته الثمانية عشرة تحت الحراسة القضائية وعينت حارسا للإشراف على الوظائف المالية والإدارية للحزب‏.‏ وكان 13 من أعضائه قد تنافسوا على قيادته منذ عام 1998 وعقد ستة منهم مؤتمرات عامة زاعمين أن كل منهم قد تم انتخابه بصورة قانونية‏.‏ ومع ذلك، لم تعترف لجنة الأحزاب السياسية بأي من النتائج، وبنهاية العام كان استئناف قرار فرض الحراسة لا يزال قيد الدراسة‏.‏

* يحظر القانون قيام الأحزاب السياسية القائمة على الدين وظلت الإخوان المسلمين جماعة محظورة ورغم ذلك تحدث أعضاء الجماعة وعبروا علنا عن أرآئهم وإن كانوا لم يعبروا صراحة عن أنفسهم كأعضاء في الجماعة‏.‏ وظلوا يخضعون لضغوط الحكومة ‏(‏أنظر القسم 1‏-‏ت‏)‏‏.‏ وقد تم انتخاب 17 عضوا ينتمون للجماعة كأعضاء مستقلين في مجلس الشعب عام 2000‏.‏ وقد خسر أحدهم مقعده عام 2003 وذلك عندما خسر جمال حشمت الانتخابات التكميلية وكانت هناك تقارير عن تدخل قوي من جانب الشرطة يوم التصويت لصالح منافسه‏.‏

* كانت هناك 11 سيدة من عضوات مجلس الشعب الذي يبلغ عدد أعضائه 454‏.‏ وقد عملت سيدتين كوزيرتين في مجلس الوزراء الذي يبلغ عدد أعضائه 32 وزيرا‏.‏ وفي عام 2003، عينت الحكومة قاضية للعمل في المحكمة الدستورية العليا، لتصبح أول سيدة تتبوأ مقعد القضاء‏.‏

* وكان هناك 7 أعضاء مسيحيين في مجلس الشعب ووزيرين مسيحيين في مجلس الوزراء‏.‏


القسم‏-‏4‏:‏ تعامل الحكومة مع التحقيقات الدولية وغير الحكومية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان


* تواصلت القيود التي تفرضها الحكومة على أنشطة المنظمات الأهلية غير الحكومية، ومن بينها تقييد قدرة المنظمات على قبول التمويل، الحد من متابعة انتهاكات حقوق الإنسان، وكان مسئولو الحكومة يتعاونون ويستجيبون بشكل انتقائي لآراء المنظمات الأهلية‏.‏ وقد تم إلقاء القبض على بعض النشطين الحقوقيين واحتجازهم لفترات قصيرة من أجل الاستجواب على المنافذ الدولية لدخول البلاد ‏(‏أنظر القسم 2‏-‏ت‏)‏‏.‏

* في عام 2002، تبنت الحكومة قانونا ينظم قواعد وعمل كل المنظمات الأهلية العاملة في البلاد وقد أدى القانون ولوائحه التنظيمية لانتقادات من المنظمات الأهلية المحلية والنشطين الدوليين، حيث دفع البعض منهم بأن القانون ولوائحه قد أضاف قيودا وأعباء غير معقولة على عمليات المنظمات الأهلية غير الحكومية‏.‏ وقد سبب البند الجديد في القانون والذي منح وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل أي منظمة أهلية بقرار وزاري بدلا من طلب أمر محكمة قلقا خاصا‏.‏

* في عام 2003، تبنى البرلمان تشريعا يقضي بتأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أصبح ساريا في بداية العام‏.‏ ويتكون المجلس من 25 عضوا وله رئيس ونائب مدة خدمتهم 3 سنوات‏.‏ وتتركز واجبات المجلس في تلقي شكاوى حقوق الإنسان والطلب من السلطات الحكومية المسئولة أن تحقق فيها والتشاور مع الحكومة في تطوير تشريعات تعلي من الممارسات الجيدة لحقوق الإنسان وزيادة الوعي العام بحقوق الإنسان وإصدار تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في البلاد والتنسيق والعمل في إطار شبكي مع الكيانات الأخرى التي تركز على حقوق الإنسان‏.‏

* وقد اشتكى المراقبون من البداية البطيئة للمجلس ونتائجه المتواضعة التي تحققت حتى الآن، وبنهاية العام، كان المجلس قد تلقى دعما لميزانيته من الحكومة وكذلك من الاتحاد الأوروبي‏.‏ وأشارت تقارير موثوق بها أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تلقى 4000 شكوى، وقال المجلس أنه أحال عددا غير محدد من الشكاوى التي اعتبرها صادقة إلى السلطات المعنية ولكنه بنهاية العام، لم يتلقى ردا سوى على 50 حالة فقط‏.‏

* وكان الإحساس العام بأنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان منخفضا بصورة عامة ولكنه تزايد على مدار العام‏.‏ ففي أكتوبر، على سبيل المثال، قال الدكتور كمال أبو المجد – نائب رئيس المجلس – بعد زيارته لسجني طره وأبو زعبل، أن هناك بعض التحسن في أوضاع السجون ولكنه أكد على تصميم المجلس على السعي وراء الحصول على ضمانات ضد الحبس الأحتياطى‏.‏ وفي شهر ديسمبر، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان علنا أنه سيحث الحكومة – في تقريره السنوي الذي سيصدر في بداية عام 2005 – على أن تلغي قانون الطوارئ على أساس أن القانون الدستوري العادي كافيا لمواجهة المتطلبات الأمنية للبلاد‏.‏

* في يونيو 2003، وبعد سنوات من تقدمها بالطلب، تم أخيرا تسجيل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏.‏ كما نجحت أيضا مؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – وهي منظمة حقوقية أخرى عاملة ولها مصداقية – في أن تحظى بالتسجيل الرسمي‏.‏ ومع ذلك، ظلت ثلاث جماعات حقوقية أخرى على الأقل غير قادرة على العمل أثناء العام بسبب قرارات الحكومة في عام 2003 بحرمانها من التسجيل "لأسباب أمنية" غامضة‏.‏ وكانت حالة جماعات أخرى لا تزال معلقة بنهاية العام ‏(‏أنظر القسم 2‏-‏ب‏)‏‏.‏

* في شهر نوفمبر 2003، أعلن البرنامج العربي للنشطين الحقوقيين ومركز الكلمة لحقوق الإنسان أن وزارة الشئون الاجتماعية رفضت طلبا لمركز الكلمة للحصول على وضع منظمة أهلية غير حكومية بسبب "اعتراضات أمنية"‏.‏ كما دفعت الوزارة بأن مركز الكلمة عبارة عن جماعة قائمة على أساس ديني وبالتالي لا تنطبق عليها مواصفات المنظمة الأهلية بموجب قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية ‏(‏قانون 84 لعام 2002‏)‏‏.‏ وقد كان مركز الكلمة قد تقدم في السابق بطلب للاعتراف به "كشركة اجتماعية" من جانب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية‏.‏ وقد أدى ذلك الاختيار – الذي كان ملاذا لمنظمات أهلية أخرى – إلى حرمانها من التسجيل بموجب قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية، ولكنه يمكن أن يمثل أساسا قانونيا للاعتراف بها‏.‏ وقد تم قبول طلب مركز الكلمة للاعتراف به "كشركة اجتماعية" في عام 1996 وكان المركز يعمل بدون قيود‏.‏ وقد رفع مركز الكلمة دعوى قضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية للاعتراف به كمنظمة أهلية غير حكومية وبنهاية العام كانت الدعوى لا تزال رهن النظر فيها‏.‏

* حصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجماعات أخرى على تعاون محدود من جانب مسئولي الحكومة لزيارة بعض السجون بصفتها ممثلة قانونية وليس بصفتها كمراقبين لحقوق الإنسان، كما تلقت تمويلا من منظمات حقوقية أجنبية‏.‏

* أثناء العام، سمحت الحكومة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمركز العربي لاستقلال القضاء، بعقد والمشاركة في مؤتمرات عالمية‏.‏

* رغم أن الحكومة قامت أحيانا بالتعاون مع منظمات عالمية، إلا أنه طبقا لوفد جلسة لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب عام 2003، لم توافق الحكومة على طلب لزيارة المبعوث الخاص بالتعذيب التابع للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بسبب عدم توافق جدول الزيارة مع مواعيد أخرى ‏(‏أنظر القسم 1‏-‏ت‏)‏‏.‏

* في 25 يوليو، قام مفتشون من وزارة الصحة بزيارة مقر مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب‏.‏ وقد أثارت تلك الزيارة التفقدية قلق محلي ودولي من أن الحكومة قد تضايق وتعتدي على تلك المنظمة الحقوقية‏.‏ ‏(‏لم يكن مركز النديم مسجلا كمنظمة أهلية غير حكومية لدى وزارة الشئون الاجتماعية ولكنه كان مسجلا كعيادة طبية وبالتالي يقع تحت السلطة القانونية لوزارة الصحة‏)‏‏.‏ وقد صادر المفتشون أجهزة وأوراق شخصية خاصة بالأطباء والمرضى وعقب الزيارة مباشرة تم نقل طبيب متطوع بمركز النديم من وظيفته كمدير لمستشفى المطار للصحة الذهنية لقسم في مستشفى الخانكه‏.‏ ورفع النديم شكوى رسمية أمام مكتب النائب العام وأرسلت منظمة حقوق الإنسان ‏(‏أكبر منظمة حقوقية دولية ومقرها نيو يورك‏)‏ خطابا للرئيس مبارك تطلب تدخله الفوري لوقف الاعتداء‏.‏ وبنهاية شهر سبتمبر، كانت وزارة الصحة قد أوقفت التحقيق وعاد مركز النديم لمواصلة نشاطه‏.‏


القسم ‏-‏5‏:‏ التمييز والانتهاكات المجتمعية والاتجار في الأشخاص


* ينص الدستور على المساواة بين الجنسين والمعاملة المتساوية لغير المسلمين ولكن بعض جوانب القانون وكثير من الممارسات النابعة من التقاليد أدت إلى حدوث تمييز ضد النساء والأقليات الدينية‏.‏

النساء


* لا يوجد في القانون ما يمنع الاعتداءات الزوجية ولكن هناك بنود قانونية تتعلق بالاعتداء عموما ويتم تطبيقها‏.‏ وكان العنف المنزلي ضد النساء مشكلة ملحوظة وانعكس في تقارير صحفية عن حوادث محددة‏.‏ ففي عام 2003، أجرى مركز المرأة المصرية للشئون القانونية بحثا على النساء، قائما بصورة جزئية على تقييم تقارير الجريمة في الصحافة اليومية على مدى ستة أشهر، قدر أن 67% من النساء في المناطق الريفية و30% في المناطق الحضرية قد تعرضن لعنف منزلي بصورة أو أخرى على الأقل مرة واحدة أثناء الفترة بين عامي 2002 و2003‏.‏ ومن بين من تعرضن للضرب، سعت أقل من النصف منهن للحصول على مساعدة‏.‏ وبسبب قيمة الخصوصية في تقاليد المجتمع بالبلاد، نادرا ما يتم مناقشة الاعتداء داخل الأسرة على الملأ‏.‏ ويعد الاعتداء الزوجي سببا لطلب الطلاق ومع ذلك ينص القانون على أن يقدم المدعي شهود عيان وهو شرط يصعب تحقيقه‏.‏ وقد قدمت العديد من المنظمات الأهلية غير الحكومية استشارات ومساعدات قانونية وخدمات أخرى للنساء من ضحايا العنف المنزلي‏.‏ ويعتقد النشطون أن الشرطة والقضاء يهتمون بصفة عامة "بتماسك الأسرة" أكثر من اهتمامهم بالحالة الجيدة للنساء‏.‏ وقد أدارت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أكثر من 150 مكتبا للاستشارات الأسرية على مستوى البلاد، تقوم بتقديم خدمات طبية وقانونية‏.‏

* اقترح المجلس القومي للمرأة ونادى بسياسات أدت لتطوير وتقوية وضع المرأة كما صمم برامج تنموية أفادت النساء‏.‏ وقد قدم المكتب القومي لتلقي شكاوى السيدات المساعدة للنساء اللائي تعرضن للتمييز في التوظيف والإسكان وللعنف المنزلي والاعتداء الجنسي والخلافات حول حضانة الأطفال‏.‏

* يمنع القانون الاغتصاب خارج حدود الزواج وإن كان الاغتصاب الزوجي لا يعتبر غير قانوني‏.‏ وقد حاكمت الحكومة المغتصبين وتتراوح عقوبة الاغتصاب بين الحبس 3 سنوات والحبس مدى الحياة‏.‏ ورغم عدم توفر إحصائيات موثقة حول الاغتصاب، اعتقد النشطون أنه كان منتشرا رغم الرفض الاجتماعي القوي له‏.‏ وإذا ما أدين المغتصب باختطاف ضحيته يحكم عليه بالإعدام‏.‏

* لا يخاطب القانون جرائم "الشرف" بصورة محددة ‏(‏وهي الاعتداء العنيف من جانب ذكر ضد أنثى، عادة ما تكون فردا من الأسرة بنية القتل بسبب ادعاءات تتعلق بفقدان الطهارة‏)‏‏.‏ ولكن على أرض الواقع، نجد أن المحاكم عاقبت مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات أقل من قضايا القتل الأخرى‏.‏ ولم تكن هناك احصائيات موثقة حول مدى انتشار جرائم الشرف وإن كان لا يعتقد أنها منتشرة‏.‏

* واستمر ختان الإناث يمثل مشكلة خطيرة ومنتشرة رغم محاولات الحكومة القضاء على تلك الممارسة وجهود المنظمات غير الأهلية في مكافحتها‏.‏ وقد ظلت الضغوط الأسرية والتقاليد قوية جدا‏.‏ وقد قدرت دراسة أجريت عام 2000 أن 97% من النساء اللائي تزوجن قد تعرضن للختان‏.‏ وقد دعمت الحكومة جهود تبصير العامة بخطورة ختان الإناث ولكن ظل الجهل يمنع بعض النساء من التمييز بين عادة الختان المتأصلة والممارسات الدينية‏.‏ وأكثر من ذلك، اعتقد كثير من المواطنين أن ختان الإناث جزءا مهما في الحفاظ على طهارة الأنثى وقد نالت الممارسة دعما من بعض السلطات الدينية الإسلامية ومن النشطين السياسيين الإسلاميين‏.‏ وكان ختان الإناث منتشرا بصورة متساوية بين المسيحيين والمسلمين في مصر‏.‏

* ورغم أن الدعارة والسياحة الجنسية أعمالا غير قانونية نجد أنها واصلت الحدوث خصوصا في القاهرة والإسكندرية‏.‏

* لا ينص القانون تحديدا على منع التحرش الجنسي ولم تكن هناك احصائيات متاحة حول مدى انتشاره‏.‏

* ينص القانون على المساواة بين الجنسين وإن كانت بعض جوانب القانون وكثير من الممارسات التقليدية تميز ضد النساء‏.‏ فموجب القانون، لابد للنساء غير المتزوجات دون سن الواحدة والعشرين من الحصول على إذن من آبائهن للحصول على جواز سفر ولمغادرة البلاد‏.‏ وليس مطلوبا من المتزوجات مثل ذلك الإذن ولكن الشرطة في بعض الأحيان لم تنفذ القانون بصورة سليمة‏.‏ وتتساوى شهادة المرأة مع شهادة الرجل أمام المحكمة‏.‏

* ولا يوجد حظر قانوني على أن تعمل المرأة كقاضية، ففي فبراير، تم تعيين المستشارة تهاني الجباني قاضية في المحكمة الدستورية العليا وهي أول مواطنة تجلس على منصة القضاء والوحيدة أيضا‏.‏ وبنهاية العام، كانت محكمة النقض لا تزال تنظر في قضيتي محاميتين هما فاطمة لاشين وأماني طلعت ضد رفض الحكومة تعيينهما في سلك النيابة العامة‏.‏ وحتى أكتوبر، كانت دعوى كل منهما لا تزال منظورة‏.‏

* في 5 سبتمبر، قام وزير الأوقاف للمرة الأولى بتعيين سيدة في منصب المدير العام لهيئة الأوقاف‏.‏

* ارتبطت القوانين التي تؤثر في الزواج والأحوال الشخصية بديانة الفرد بصفة عامة‏.‏ وتنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الإجرائي لعام 2000 على طلاق الخلع الذي يسمح للمرأة المسلمة أن تحصل على طلاق بدون موافقة الزوج بشرط أن تكون الأنثى مستعدة للتنازل عن كل حقوقها المالية شاملة النفقة والمهر والمنافع الأخرى‏.‏ ومع ذلك، لم يقم بعض القضاة في بعض الحالات بتطبيق القانون بدقة أو بنزاهة مما تسبب في تأخير بيروقراطي طويل الأجل أمام آلاف النساء اللائي رفعن دعاوى خلع‏.‏ كما اشتكت كثير من النساء أنه بعد حصولهن على الخلع لم يتم سداد نفقة الأطفال المنصوص عليها‏.‏

* لا تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق إلا في حالات محددة مثل الفجور أو تحول أي من الزوجين لديانة أخرى‏.‏

* بموجب الشريعة الإسلامية، لابد من اعتناق الذكور غير المسلمين للإسلام كي يتمكنوا من الزواج من فتيات مسلمات بينما لا تحتاج المرأة غير المسلمة لترك دينها ‏(‏غير الإسلام‏)‏ لو أرادت الزواج من رجل مسلم‏.‏ تحصل الوريثات المسلمات على نصف ما يحصل عليه الوريث الذكر بينما تكون الأرامل المسيحيات لأزواج مسلمين لا حق لهن في الميراث‏.‏ وتحصل الوريثة الوحيدة على نصف ميراث أبويها بينما يذهب الباقي لأقارب ذكور محددين‏.‏ ويرث الوريث الوحيد الذكر كل ميراث أبويه ويواجه الورثة الذكور المسلمون ضغوطا اجتماعية كبيرة ليعولوا أفراد الأسرة الذين يطلبون المساعدة ولكن على أرض الواقع لا يتم تقديم تلك المساعدة في كل الحالات‏.‏

* ينص القانون على التساوي في المرتبات بين الرجال والنساء في نفس الوظيفة وبنفس عدد ساعات العمل في القطاع العام‏.‏ وطبقا لأرقام الحكومة عن عام 2003، مثلت النساء نسبة 17% من أصحاب الأعمال الخاصة وشغلن نسبة 25% من المواقع الإدارية في البنوك القومية الرئيسية الأربعة‏.‏ وتحظى النساء المتعلمات على فرص توظيف وإن كانت الضغوط الاجتماعية على المرأة العاملة كانت قوية‏.‏ وزعم ناشطو حقوق المرأة أن التأثير الإسلامي قد حرم المرأة من مكاسب أكثر، كما أشار نفس النشطون إلى مواقف وممارسات تقليدية أو ثقافية تمييزية أخرى مثل ختان الإناث والدور التقليدي للقريب الذكر بأن يطبق قواعد الطهارة قسرا‏.‏

* وقد عمل عدد من الجماعات الحقوقية النشطة في مجال حقوق المرأة على إصلاح قانون الأسرة وتوعية النساء بحقوقهن القانونية ورفع مستوى التعليم ومحاربة الختان‏.‏


الأطفال‏:‏


* ظلت الحكومة ملتزمة بحماية صالح الأطفال ولكن على أرض الواقع حققت الحكومة قليل من التقدم في القضاء على ظاهرة ختان الإناث وتوفير حقوق الأطفال لآباء أجانب ومساعدة أطفال الشوارع‏.‏

* وفرت الحكومة التعليم العام وهو إجباري في السنوات التسع الأكاديمية الأولى ‏(‏حتى سن 15‏)‏، وعاملت الحكومة الأولاد والبنات بصورة متساوية في كل مستويات التعليم وأكد وزير التعليم أن 98% من أبناء المواطنين مسجلين في مراحل التعليم الإلزامي حتى الصف التاسع ‏(‏الثالث الإعدادي‏)‏، وقد واصل حوالي 30% من الطلاب المواطنين الدراسة بعد المرحلة الثانوية‏.‏

* وقد وفرت الحكومة الرعاية الطبية لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس‏.‏

* ينص قانون عمل الأطفال على مميزات وحماية ورعاية للأطفال عموما، وتنص ستة من مواد القانون وعددها 144 على قواعد وقائية للأطفال العاملين ‏(‏أنظر القسم 6‏-‏ت‏)‏‏.‏

* في شهر مايو 2003، وافقت لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس الشعب على مشروع قانون يسمح بتوفير زنازين احتجاز خاصة للقصر في أقسام الشرطة، وبنهاية العام لم يكن قد تم تبني الاقتراح من جانب البرلمان بصفة عامة‏.‏

* لم يتم اعتبار الأطفال من أب أجنبي مواطنين وبالتالي لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس أو الجامعات العامة‏.‏ كما لا يستطيعوا الالتحاق بمدارس مهنية معينة أو العمل بدون الحصول على متطلبات إقامة أجنبي وتصاريح عمل ويوجد في البلاد حوالي 400 ألف حالة من هذا النوع‏.‏

* ظل ختان الإناث مشكلة خطيرة واسعة الانتشار ‏(‏أنظر القسم 5 – النساء‏)‏‏.‏

* أثناء العام، قام المجلس القومي للأمومة والطفولة – وهو هيئة حكومية ‏-‏‏-‏ بوضع خطة قومية لزيادة الفرص التعليمية أمام الفتيات ومحاربة أسوأ أشكال تشغيل الأطفال ‏(‏بالتعاون مع منظمة العمل الدولية‏)‏، وتنفيذ برنامج وعي صحي عن التناسل في المدارس العامة‏.‏ وبنهاية العام، كان تنفيذ الخطة القومية جاريا‏.‏


* الإتجار في الأشخاص‏:‏

* لا يحظر القانون عملية الإتجار في الأشخاص بشكل صريح ولكن يمكن إستخدام مواد أخري في القانون الجنائي لمحاكمة المتاجرين بالبشر، وكانت هناك تقارير صحفية وحكايات عن تهريب الأشخاص من شبه الصحراء الإفريقية وأوروبا الشرقية عبر البلاد الي أوروبا وإسرائيل كما كانت هناك تقارير صحفية عن أجانب يحاولون العبور الي إسرائيل بحثا عن العمل هناك ومن الصعب أن نحدد بدقة عدد المهربين عبر البلاد الذين يمكن إعتبارهم مهربين بالفعل وعدد هؤلاء الذين يعتبرون مهاجرين طوعا لاسباب إقتصادية ، وقد سيرت الحكومة دوريات قوية لمراقبة حدودها لمنع تهريب الغرباء ومع ذلك، أدت العوامل الجغرافية ونقص الموارد إلى عدم التوصل للنجاح الكامل ، وقد شارك مسئولون حكوميون في مؤتمرات دولية حول الاتجار في الأشخاص ‏.‏


* الأشخاص من ذوي العاهات ‏:‏

* لا توجد قوانين تحرم بشكل صريح التمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من عاهات جسدية أو عقلية ، ومع ذلك بذلت الدولة جهود جادة للحفاظ علي حقوقهم ، وقد عملت بصورة قريبة مع هيئات الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى المانحة للمساعدات على تصميم برامج تدريب علي العمل من أجل الأشخاص من ذوي العاهات ، كما سعت الحكومة لزيادة الوعي العام بقدرات الأشخاص ذوي العاهات في برامج التليفزيون والإعلام المطبوع ومواد تعليمية في المدارس العامه ، وكان هناك حوالي 5‏.‏7 مليون شخص من ذوى العاهات من بينهم 1‏.‏5 مليون من ذوي الإعاقات الشديدة ‏.‏

* ينص القانون علي إلزام كل الأعمال بتخصيص نسبة 5% من وظائفها لأشخاص ذوي عاهات ، ويتم إعفائهم من متطلبات التعليم العادية ورغم أنه لايوجد تشريع يلزم الدخول للمرافق والمواصلات العامه إلا إن الاشخاص ذوي الإعاقات يمكنهم ركوب الاتوبيسات العامه التي تملكها الحكومة مجانا كما أن لهم الأولوية في الحصول علي تليفونات والحصول علي تخفيضات علي الجمارك علي مركباتهم الخاصة ‏.‏

* وقد نشط عدد من المنظمات الأهلية غير الحكومية في جهود تدريب ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات ‏.‏


* إنتهاكات مجتمعية أخري وتمييز ‏:‏


* في شهر فبراير 2003 ، رفضت المحكمة استئنافا من المواطن الأجنبي / وسام توفيق أبيض ، الذي كان قد أدين " بالفحش المتكرر " بعد أن رتب للقاء مخبر شرطة تنكر في صورة رجل شاذ علي موقع علي الإنترنت ولم يستطيع أبيض الذي كان يقضي حكما بالحبس 15 شهرا أن يلزم محكمة النقض بالنظر فى قضيته، وقد تم إطلاق سراحه في شهر مايو ‏.‏

* في شهر فبراير 2003، أيدت محكمة استئناف في العجوزة بالقاهرة حكما بالسجن ثلاث سنوات علي 11 رجل شاذ تم إدانتهم بتهمة " الفحش المتكرر" وقد تمت محاكمة المتهمين الـ 12 أمام محكمة القصر وحكم عليهم فيما بعد بعامين سجن وقد استأنف المحامون عن الـ 12 متهما أمام محكمة النقض ولكن لم يتم تحديد تاريخ لنظر الدعوة و ظل الـ 12 في السجن خلال العام ‏.‏

* قال الأفراد المتهمين بممارسة نشاط شاذ والمقبوض عليهم بتهم " الفحش " أنهم تعرضوا للمهانة والإساءة وهم في الحجز ‏.‏

* في شهر مارس ، قام المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان " هيومان رايتس واتش " بزيارة للبلاد للكشف عن التقرير الجديد المسمي " في زمن التعذيب " والذي ركز علي التحرش ب والاعتداء علي من يشتبه في كونهم شواذ ‏.‏

* في أثناء العام ، لم تكن هناك تقارير عن إيقاع بالشواذ عن طريق الإنترنت علي مستوي كبير ‏.‏



* القسم 6 ‏:‏ حقوق العمال‏:‏


أ‏)‏‏-‏ حق وجود نقابة ‏:‏


* لا يوجد عقبات قانونية أمام تأسيس نقابات للقطاع الخاص رغم أن مثل تلك النقابات لم تكن منتشرة ‏.‏ ويمكن للعمال الانضمام للنقابات العمالية ولكن لم يتم مطالبتهم بذلك ويمكن تشكيل اتحاد محلي أو لجنة عمالية إذا ما أعرب 50 عاملا عن رغبتهم في تنظيمه ‏.‏ وكان معظم أعضاء النقابات ، حوالي ربع عدد قوة العمل ، موظفين في مؤسسات تمتلكها الحكومة وقد انخفضت عمليات الانضمام للنقابات في السنوات الأخيرة نتيجة لخطط المعاش المبكر في مؤسسات القطاع العام وخصخصة الكثير من تلك المؤسسات

* كان هناك 23 اتحادا عماليا وطلبت جميعها الانضمام للاتحاد المصري لنقابات العمال ، وتعد هذه النقابة العمالية هي الوحيدة المعترف بها قانونا ، ومع ذلك، فإن طلب أن تنتمي كل نقابات العمال لاتحاد واحد يؤثر سلبا علي حرية وجود نقابة ‏.‏ وقد سيطر الاتحاد المصري لنقابات العمال علي إجراءات الترشيح وانتخابات مسئولي اتحاد العمال وسمح للسلطات العامة بالتدخل في الأنشطة المالية للاتحاد ‏.‏ ولم تظهر الحكومة أي إشارات علي أنها مستعدة لقبول تأسيس أكثر من اتحاد واحد وكان مسئولو الاتحاد المصري لنقابات العمال علي علاقات وثيقة بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وكان البعض منهم أعضاء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى وكانوا يتحدثون نيابة عن العمال وعن مخاوفهم وكانت المواجهات العلنية بين الاتحاد المصري لنقابات العمال والحكومة نادرة ‏.‏

* وكانت معظم الاتحادات داخل الاتحاد المصري لنقابات العمال تابعة لمنظمات اتحاد العمال الدولية ، وكان في طريقه كي يتبعها ‏.‏ ولا يسمح القانون بالتمييز ضد الاتحادات ولم تكن هناك تقارير عن محاولات للتمييز كما لم تكن هناك تقارير عن محاولات لتنفيذ تلك الحماية ‏.‏


‏(‏ب‏)‏ حق التنظيم والتفاوض بصورة جماعية ‏:‏


* يدعو قانون العمل رقم 203 ‏(‏ قانون 12‏)‏ إلى تأسيس مجلس استشاري عمالي ، يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل ونقابات العمال ، ويتولى المجلس بالتعاون مع خبراء عمل آخرين تناول القضايا الثلاثية والمشكلات ومراجعات التشريع المحلي والدولي المرتبط بالعمل ، ولكن المجلس لم يجتمع أثناء العام ‏.‏ وينص القانون علي المساومة الجماعية حيث يسمح بمفاوضات ثلاثية لتحسين ظروف وشروط العمل وحل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل ‏.‏ وقد يبدأ التفاوض الجماعي عن طريق أي من الأطراف المعنية دون موافقة الأطراف الأخرى المشاركة بمساعدة السلطة الإدارية المعنية‏.‏

* وأسس قانون العمل أيضا لجانا خماسية خاصة تتشكل من ‏:‏ قاضيين وممثلين عن وزارة القوي العاملة والهجرة والاتحاد المصري لنقابات العمال وأصحاب العمل ‏.‏ ويوفر قانون العمل لتلك اللجان السلطة القضائية من أجل الفصل في خلافات العمل التي تنتج عن تطبيق القانون ويمكن استئناف قرارات تلك اللجان التي تهدف للعمل بدلا من محاكم الدرجة الأولي ‏.‏ ومن خلال عملية استئناف طبيعية ، وأثناء العام أصدرت اللجان الخمسية أكثر من 200 حكم في خلافات عمل ‏.‏

* أسست وزارة القوي العاملة والهجرة وحدة في عام 2003 للمفاوضات الجماعية ولمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الجماعية وتحدد الحكومة الأجور والمكاسب والتصنيفات الوظيفية بالنسبة للقطاع العام وموظفي الحكومة ويحدد القطاع الخاص التعويضات لموظفيه طبقا لقوانين الحكومة التي تنظم الحد الأدنى للأجور‏.‏

* يسمح قانون العمل بالقيام بإضرابات ولكن بعد عملية تفاوض ممتدة، وقد وقعت 15 عملية إضراب على الأقل أثناء العام‏.‏ ويتم حظر الإضرابات التي تنفذ بدون موافقة النقابات‏.‏ ويتم السماح بالإضرابات السلمية بشرط أن يتم الإعلان عنها مقدما وأن ينظمها اتحاد العمال للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية‏.‏ ولتنظيم إضراب ما، لابد أن يقوم اتحاد العمال بإخطار صاحب العمل والسلطة الإدارية المعنية قبل موعد الإضراب بعشرة أيام على الأقل، موضحا سبب الإضراب وتاريخ بدايته‏.‏ ولابد أن تتم موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لنقابات العمال على القيام بالإضراب وذلك قبل الإخطار الرسمي‏.‏ ويقضي ذلك المطلب بعمل إخطار مسبق على الإضرابات التي لا تتم بموافقة اتحاد العمال بصورة فعلية‏.‏ ويحظر القانون القيام بإضرابات أثناء سريان اتفاقات المساومة الجمعية وأثناء عملية الوساطة أو التحكيم، كما يتم حظر الإضرابات في الكيانات الاستراتيجية أو الحيوية التي قد يؤدي توقف العمل فيها إلى اضطراب الأمن القومي أو الخدمات الأساسية‏.‏ وينظم قانون العمل أيضا عمليات التقاضي المرتبطة بالمساومة الجماعية ويسمح بالمساومة الجماعية في الكيانات التي تعرف على أنها مؤسسات استراتيجية أو حيوية‏.‏

* لم تلتزم الشركات بصفة عامة بالمعايير الحكومية الإلزامية وذلك باستثناء الشركات الكبيرة في القطاع الخاص‏.‏ فرغم أنه يتم مطالبة الشركات بالالتزام ببعض الممارسات الحكومية مثل الحد الأدنى للأجور والتأمينات الاجتماعية والعطلات الرسمية، نجد أن الشركات غالبا ما تتغاضى عن المتطلبات الحكومية غير الملزمة ومنها مكافأة يوم العمال السنوية‏.‏

* وتنطبق نفس قوانين العمل والممارسة على المجالات الستة القائمة لعمليات التصدير كما هو الحال في باقي البلاد، وقد تم إصدار قانون للمناطق الاقتصادية الخاصة عام 2002 واضعا الأساس القانوني لتأسيس مناطق عمليات التصدير التي يهدف الإنتاج فيها إلى التصدير الخارجي‏.‏ وطبقا لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، سوف تكون القواعد المسيرة للعمل في تلك المناطق أكثر مرونة، حيث أنه يمكن للسلطة التي تدير المناطق الاقتصادية الخاصة أن تفصل العقود طبقا لحاجات العمل في ظل الالتزام بالمتطلبات العامة لقانون العمل‏.‏ وبنهاية العام، كانت وزارة الاستثمار في طريقها لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في شرق بور سعيد‏.‏


‏(‏ت‏)‏‏:‏ حظر العمل بالقوة أو العمل الإجباري


* يحظر الدستور العمل القسري أو الإجباري ولا يحظر قانون العمل لعام 2003 ولا قانون عمل الطفل العمل القسري أو الإجباري للأطفال بصورة صريحة، وقد كانت مثل تلك الممارسات بما فيها ما يتعلق بالأطفال نادرة طبقا للتقارير‏.‏


‏(‏ث‏)‏‏:‏ حظر عمل الأطفال والسن الأدنى للتوظيف


* ذكرت الاتحادات العمالية المحلية أن وزارة العمل قد طبقت القوانين العمالية في المؤسسات المملوكة للدولة بصورة قوية ولكن جاء التطبيق في القطاع الخاص وبصفة خاصة في القطاع غير الرسمي يشوبه التسيب‏.‏ واستمر أصحاب العمل في انتهاك وزيادة أعباء العمل وتعريض الكثير من الأطفال العاملين للمخاطر بصفة عامة، ولم تنجح التعديلات التي تم إدخالها على قانون عمل الأطفال في إحداث تحسن ملحوظ على الظروف بسبب تساهل الحكومة في التنفيذ‏.‏ وقد ظل التطبيق غير شامل وفي الحالات التي تم فيها تغريم المعتدين، جاءت الغرامات المفروضة صغيرة في الغالب ‏(‏20 جنيها أو 3‏.‏25 دولارا‏)‏ وبالتالي كان تأثيرها الرادع محل شك‏.‏ وقد رفعت اللوائح المقترحة في عام 2003 بموجب قانون العمل المعدل الحد الأدنى للغرامات في حالات تشغيل الأطفال بصورة كبيرة لتصل إلى 500 جنيه ‏(‏81 دولار‏)‏‏.‏ وقامت الحكومة بتطوير برامج تؤكد على منع ‏(‏تشغيل الأطفال‏)‏ وتشمل استشارات لصاحب العمل وولي الأمر والطفل‏.‏

* ويحدد القانون نوع وظروف العمل الذي قد يلتحق به الأطفال دون سن الثامنة عشرة بشكل قانوني‏.‏ ففي الأعمال غير الزراعية، يكون الحد الأدنى لسن العمل هو 14 أو سن إنهاء التعليم الإلزامي ‏(‏15‏)‏، أيهما أكبر‏.‏ ويمكن للمحافظين الإقليميين أن يصرحوا بالعمل الموسمي للأطفال بين 12 و14 عاما وذلك بموافقة وزارة التعليم بشرط ألا تكون واجبات العمل تمثل خطرا عليهم ولا تتداخل مع الواجبات المدرسية‏.‏

* يحظر أي تدريب سابق للتوظيف على الأطفال دون سن الثانية عشرة ويمنع عمل الأطفال لأكثر من ست ساعات يوميا ولابد من وجود فترة راحة واحدة أو أكثر بإجمالي ساعة واحدة‏.‏ كما توجد عدة قيود أخرى متعلقة بالأطفال مثل عدم عملهم لساعات إضافية وعدم العمل أثناء العطلات الأسبوعية والعمل بين السابعة صباحا والسابعة مساء فقط وعدم العمل خلال العطلات الرسمية، كما يحظر عمل الأطفال لأكثر من أربع ساعات متواصلة‏.‏

* وقد كان الحصول على معلومات إحصائية تتعلق بعدد الأطفال العاملين صعبا وغالبا ما تكون تلك المعلومات قديمة، وقدرت المنظمات الأهلية غير الحكومية أن هناك حوالي 1‏.‏5 مليون طفل يمارسون العمل‏.‏ وأشارت دراسات حكومية إلى أن تركيز الأطفال العاملين كان أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية، وقد كان حوالي 78% من الأطفال يعملون في المجال الزراعي ولكنهم عملوا أيضا في مجالات الصناعة الخفيفة‏.‏


‏(‏ز‏)‏‏:‏ ظروف العمل المقبولة


* أثناء العام، قام المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة لموظفي الحكومة والقطاع العام واختلف الحد الأدنى من قطاع لآخر‏.‏ وينص القانون على أن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 48 ساعة، ويتم دفع أجر إضافي عن ساعات العمل التي تزيد عن 36 ساعة أسبوعيا بأجر يزيد 25% عن ساعات العمل العادية أثناء النهار و50% عن ساعات العمل أثناء الليل‏.‏ وقد تم تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي على الشركات الخاصة الكبيرة بصورة عامة ومع ذلك لم تلتزم الشركات الصغيرة غالبا بدفع الحد الأدنى للأجور‏.‏ ولم يوفر الحد الأدنى للأجور في الغالب مستوى معيشة كريمة للعامل أو الأسرة ولكن الراتب الأساسي عادة ما يكون مصحوبا بنظام مركب من الفوائد والمكافآت الأخرى التي قد تتضاعف أو حتى ترفع من الحد الأدنى إلى ثلاثة أضعاف مما يوفر للعامل مستوى معيشة كريمة‏.‏

* تحدد وزارة العمل مقاييس لأمان وصحة العامل يتم أيضا تطبيقها في المناطق الاقتصادية الخاصة وإن كانت التطبيقات وعمليات التفتيش غير متساوية‏.‏ وقد تم إنشاء مجلس للصحة والسلامة المهنية بموجب قانون العمل للتعامل مع قضايا الصحة والسلامة على المستوى القومي‏.‏ وأثناء العام، نادى الاتحاد المصري للنقابات العمالية بتطوير برنامج تأمين صحي قومي قبل التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي‏.‏

* ويحظر قانون العمل الجديد على أصحاب العمل التساهل مع ظروف العمل الضارة وللعاملين الحق في إبعاد أنفسهم عن الظروف الضارة دون التعرض لخطر فقدان العمل‏.‏

* بداية من 11 يونيو، بدأ الموظفون في شركة أورا مصر لمنتجات الأبيستوس في القيام بأعمال إضرابات وقال المضربون أن 46 موظفا قد أصيبوا بالسرطان نتيجة لظروف العمل غير الآمنة، وفي 21 سبتمبر، أغلقت الحكومة شركة أورا مصر‏.‏

* في عام 2003، قال وزير القوى العاملة أن العدد الإجمالي للعمال الأجانب الذين يحملون تصاريح عمل وإقامة بلغ 18177، بخلاف السودانيين والفلسطينيين والأجانب المتزوجين من مصريين‏.‏ وقد بلغت التقديرات غير الرسمية للعاملين غير الموثقين 116 ألفا وقد تمتع العمال الأجانب الذين يحملون التصاريح المطلوبة بالحماية القانونية‏.‏

* كانت هناك أحيانا تقارير عن انتهاك أصحاب العمل لحقوق العمال غير الموثقين وخصوصا العمال المحليين، ولم يتعرض سوى عدد قليل من أصحاب العمل للمحاكمة أثناء العام بسبب انتهاك حقوق العمال المحليين ولكن لم يتم تأكيد أو تقديم أدلة على كثير من مزاعم الانتهاك لأن العمال غير الموثقين كانوا مترددين في إظهار هويتهم على الملأ‏

الفهرس