النظام الجمهورى فى مصر وإستحالة بناء الكنائس وترميمها

 

لا يتساوى الأقباط المسيحيين مع المسلمين فى مصر فى باء دور العبادة فالمسلم له الحق فى بناء المساجد فى أى مكان يريدة حتى ولو على قارعة طريق عام أو على أرض مسروقة من الأقباط .

قبل أن نبحث موضوع إستحالة إعطاء الحكومة تصاريح لبناء الكنائس بل وحتى ترميمها نود أن نوضح تاريخياً أنه لا توجد كنيسة واحدة موجودة حتى اليوم تدل على أنها بنيت قبل الإحتلال العربى الإسلامى لمصر فقد هدموا كنائسنا ليبنوا بها جوامعهم ولا تزال مئات من أعمدة كنائسنا موجودة وشاهدة حتى هذا اليوم فى جامع عمرو بن العاص فى مصر القديمة يميزها تيجانها ذات الرموز القبطية , واليوم لا يوجد عموداً واحداً باقياً فى كنائسنا منذ 1425 سنة فى الوقت الذى يمكن أن تشاهد أطلال الكنائس القبطية فى ليبيا ما زالت موجوده حتى اليوم .

وقد أعتمدت فيه الحكومة المصرية على الشريعة الإسلامية  ونص الوثيقة العمرية (1) فى عرقلة بناء الكنائس التى قالت : " الا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب،  ولا يجدِّدوا ما خُرِّب "

بل وصل الأمر فى هذه الوثيقة أنها يوجد فيها نصاً يقول : " ولا يُظهِروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيءٍ من طرق المسلمين " ونصاً آخر يقول : " ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ، ولا يخرجوا شعانين (عدم الإحتفال بأحد الزعف أو الإحتفالات الدينية ) " أما الشرط الذى يصعب على الأقباط  كتمانهم عاطفتهم فى حزنهم على موتاهم وبكائهم عليهم فقد حرمت الوثيقة  إظهار عاطفة الأقباط فى الشرط التالى : " ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم "

وأهم ما فى الأمر أنه ما زال روح الوثيقة العمرية والخط الهمايونى (2) وشروط القربى باشا العشرة (3) بالرغم من عدم دستوريته (4) تغطى ظلالاً قاتمة بين مسلمى وقبط مصر

وما يهمنا فى الخمسين سنة الأخيرة بعد قيام النظام الجمهورى فى مصر  فى موضوع بناء الكنائس هو أن الأحتلال العثمانى فى مصر فرض شروطاً لبناء الكنائس وترميمها فى مصر أستمدها العثمان أيضاً من الوثيقة العمرية والقرآن .. لقد تلاشت وماتت السلطنة العثمانية وشبعت موتا .. ولكن روح التعصب العثمانى ما زال يجول فى قلب مسلمى مصر

وورث مسلمى مصر أيضاً ضمن ما ورثوا من تركة العثمان موضوع بناء الكنائس وترميمها فإمتزج روح الخط الهمايونى مع دماء المسلمين , فهل يعقل أن يذهب الذى يريد بناء كنيسة او ترميم مبنى إلى الأسيتانة فى تركيا ليأخذ ترخيص بناء كنيسة ؟ .. وأقتربت المسافة فبدلاً من إصدار الأمر من سلطان تركيا تحول الأمر إلى ان يصدر الترخيص بناء كنيسة من رئيس جمهورية مصر , لقد أنتهى الإحتلال العثمانى ولكن ظل قرار إصدار ترخيص بناء كنيسة فى يد السلطة العليا مع تغيير الأسم من السلطان عبد المجيد إلى رئيس الجمهورية فما هو الإختلاف إذاً .. أى أن مضمون القانون العثمانى وروحه وإجراءاتة التعسفية الروتينية العثمانية لم يختفى بعد خروج دولة مصر من إمتلاك آل عثمان وظل قانونهم سارياً على أقباط مصر فقط .

فى ظل هذا الإضطهاد بالقانون عانى آباء القبط ما زال الجيل الجديد منهم وإن سقط منهم الملايين من القتلى , لقد ظلت هذه القوانين الوحشية وسيف الأسلام وقتلة للقبط طيلة حوالى 1425 سنة ومع كل هذا الإذلال لم تنهى عقيدة المسيح من مصر , إذاً فما فائدة إذلال القبط اليوم , وفى الوقت نفسه تتفق جميع الأديان السمائية الحقيقية وحقوق الإنسان فى العصر الحديث فى شئ واحد هو  أنه لا يوجد قانوناً أو شريعة تضع أنساناً فوق إنساناً أخر أو أن يذل إنساناً آخر لأن أنجيلنا قال أن : الإله الحقيقى هو الذى يشرق شمسة على الأبرار والأشرار

*************************************************************************

السيد رئيس جمهورية مصر محمد حسنى مبارك يصدر قرار الجمهورى الجديد 453 لسنة 1999م
ترميم دور العبادة كلها سواء المساجد او الكنائس أو المعابد من إختصاص الإدارة الهندسية فى المراكز والمدن


وهذا القانون قد زاد المشكلة سوءاً وتعقيداً حيث أنه بدلاً من أن يكون موضوع بناء وترميم المساكن فى يد واحده هو رئيس الجمهورية وضعها فى أيادى كثيرة غير أمينة وتفاقمت المشكلة حيث أن محافظة اسيوط بكاملها ظلت 50 سنة من غير بناء كنيسة واحدة والأدهى أن معظم كنائسها آيلة للسقوط وتتعطل إصلاحها بسبب العراقيل الحكومية من موظفين قد ينتمون لجماعات الإرهاب الإسلامية

لكن المشكلة اليوم هو موضوع أمن الدولة والبوليس والتحريات وما ينتج من تعطيل مقصود من بعض متعصبى هذه الجهات قد يطول إلى عدة سنين أو لا تصدر هذه الجهات تحريات مطلقاً أو تكون تحريات غير دقيقة بقصد عدم إتمام بناء الكنيسة وفى هذه الحالة ترجع الدولة الأمر برمته إلى الأقباط ثانية , مع ملاحظة أن الدولة صاحبة الأمر فى الحل والربط فبالتالى يكون الأمر وحله فى يد الحكومة ويجب عليها ان تجد بديلاً بدلاً من تصعيد الأمور وجعلها مشاكل تواجهها الدولة وتقلق راحتها فالدولة عندها ما يكفى من مشاكلها اليومية .
أنه لا بد أن يكون واضحاً للصغير قبل الكبير أن الأقباط لهم حق العبادة كفله لهم الدستور , هذه العبادة أكتسبوها قبل غزو العرب مصر أى أنهم كانت لهم كنائس ومن حقهم بناء هذه الكنائس لأنهم أهل البلاد الأصليين وأن تقليل إصدار التراخيص وإذلال الأقباط يرجع الأمور إلى نصاب نسيه الأقباط , هذا النصاب هو إحتلال الإسلام مصر وما فعله المسلمين مع القبط , وبهذا ينظر القبطى إلى المسلم أنه هو المحتل الذى إحتل بلاده وفرض عليه الذل بالشريعة السلامية التى تمنع وتقلل أعطاء تراخيص بنائها .
والقبط يواجهون دولة مسلمة وأغلبية مسلمة الدولة المسلمة تقول أننا نفعل هذا لأنه هناك توجد ثقافات موروثة وتقاليد عصبية فى الصعيد , ولكن فليفهم الجميع أنه إذا كانت الدولة تسمح ببناء المساجد أينما كانت وفى اى مكان وفى أى وقت لهذا فالمسيحيين اصل البلاد يجب ان يكون لهم حق أكثر من المسلمين لأن وجودهم راجع قبلاً وأن هذه الحجج الواهية تثبت أنه ليس هناك تساوى فى حقوق المواطنة بين الأقباط والمسلميين , وأن المسلمين يعاملون القبط بدرجة العبيد , ومن ناحية أخرى يفهم الأقبط بهذه الإضطهادات انهم اقلية عددية مسيحية غير مرغوب تواجدها على أرضها مضطهدة دينيا وانهم يواجهون حرب ضد حريتهم فى العبادة المسيحية على أرض مصرالتى تباركت بأن يسير عليها السيد المسيح بأقدامه المباركة .

 

 

************************************************************************************

المــراجع

 

(1) سجلت كثير من المراجع والمؤرخين الوثيقة العمرية التى ما تزال تنفذ فى مصر وهذه بعض المراجع

ا - الشروط العمرية كما جائت فى تفسير ابن كثير للقران - إسم المؤلف : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - وفاة المؤلف 774 - التى جائت على تفسير سورة التوبة آية 5 : " فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
ب - من كتاب لأبن القيم الجوزية - عن عبد الرحمن بن غنم : كتبتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام .

ج -  إسم الكتاب أحكام أهل الذمة - إسم المؤلف محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله  - ولادة المؤلف 691  - وفاة المؤلف 751  - عدد الأجزاء 3  - دار النشر رمادى للنشر - دار ابن حزم  - مدينة النشر الدمام - بيروت  - سنة النشر 1418 - 1997  - رقم الطبعة الأولى -  إسم المحقق يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري  - كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1161 -

د - من كتاب السلوك - كتاب السلوك - تأليف: أحمد بن علي المقريزي  - موضوع: السيرة والتاريخ  - نبذة: كتاب تاريخي يهتم بسرد الأحداث التاريخية منذ سنة ثمان وستين وخمسمائة إلى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة - الجزء الثالث  - سنة خمس و خمسين وسبعمائة .

**************************************************************************

(2)

**************************************************************************

(3) بناء الكنائس بشروط القربى العشرة

1. هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة , هل مملوكة للطالب أم لا , مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتاً كافياً وترفق أيضاً مستندات الملكية .
2. ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟
3. إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحين ؟
4. إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها ؟
5. هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها ؟
6. إن لم يكن بها كنائس فىمقدار بالمسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة ؟
7. ما هو عدد أفراد الطائفةالمذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟
8. إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فتؤخذ رأى تفتيش الرى وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة
9. يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه مايجاور النقطة المراد إنشاء كنيسة عليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به اإلى الوزارة
10. يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات .
والمنشور السابق باطل لا يسرى على الدولة لأنه صادر من موظف عمومى ( وكيل وزارة بالداخلية) لا يملك سلطة تشريع عمل مثل هذا – إلا أن هذا قد جاء على هوى من يضطهدون الأقباط . كما ان هذا المنشور لا يتفق مع دستور مصر فى هذا الوقت الذى يكفل حرية العقيدة الذى ساوى بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين فى الحقوق والواجبات .
ويقول كاتب كتاب مشاكل القباط فى مصر وحلولها د/ نبيل لوقا بباوى ص 47 رقم الإيداع 17404/ 2001 وما زالت الشروط العشرة الصادرة فى عام 1934م مطبقة حتى الان وقد صدر بها امر إدارى صادر من مصلحة ألدارة العامة إدارة الحج والشئون الدينية تحت عنوان التجريات التى يجب مراعاتها عند الطلب بالترخيص بإنشاء كنيسة جديدة . كما يقول : " وما زال جميع الضباط فى المديريات فى مباحث أمن الدولة يجمعون تحرياتهم حول هذه شروط القربى العشرة وإستيفاء البنود الموجودة بها قبل موافقة وزير الداخلية وبعد ذلك موافقة رئيس الجمهورية بالنسبة بالترخيص ببناء كنبسة .. أما الترميم فأصبح من اختصاص المحليات .
أى أن البوليس والجهات الأدارية ما زالت تطبق شروط القربى الذى كان من البشاوات فى عصر ملكى فى وزارة هشة من الذين أصدروا قانونا تعسفياً ضد الأقباط ً والديانة المسيحية سنة 1934م ونحن فى عام 2005م
(4) عدم دستورية الخط الهمايونى
عدم دستورية القرار الإدارى لوزارة الداخلية المعروف بقرارات القربى العشرة

عدم دستورية الخط الهمايونى وبالتالى عدم دستورية الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية المستمد من 12 هذا الخط والصادر فى 19/ 12/ 33 فضلاً عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من فرض قيود على حرية المواطنين الأقباط والمسيحين فى إقامة الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية فى مصر
تنفيذ الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية على المسيحين فى مصر غير دستورى ويتعارض مع أدنى قوانين حقوق الإنسان
11- تنص المادة 46 من الدستور على أن :
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
كما تنص المادة 40 من الدستور على أن : " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
وهذان النصان يؤكدان المساواة بين المواكنين المسلمين والمسيحيين فى التمتع بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالى بحرية إقامة دور العبادة التى تمارس فيها شعائرها الدينية.
وأن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية من فرض ضوابط وقيود على حق المواطنين غير المسلمين فى إقامة دور العبادة المخصصة لممارسة شعائرهم الدينية وقصر هذه الضوابط والقيود على المواطنين المسيحين ينطوى على مخالفة صريحة لما تنص وتستوجبه المادة 40 من المساواة بين المواطنين فى الحقوق وعدم التمييز بينهم بسبب الدين .
 إن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية موجه إلى فئات غير مسلمة وهو ما لم ينص علية الدستور بشان تنظيم ممارسة الحقوق والحريات .
إن إخضاع المواطنين المسيحين لمثل هذا التنظيم دون المواطنين المسلمين ينطوى على تفرقة وتميز فى حقوق المواطنة وتكسر علاقة التساوى أمام القانون والتى تحظرة المادة 40 من الدستور .
والتميز بين المواطنين يعنى الإقرار لهم بالحق .. أو فى حدود ممارستهم لهذا الحق .. هو محظور فى نص القانون .
ومن وجهه النظر الأخرى فإن الدستور لم يخول للمشرع تنظيم ممارسة حرية الإعتقاد الدينى أو كيفية وطريقة ممارسة الشعائر الدينية . ذلك أن المشرع الدستورى قد قصد على أن يكفل إعطاء المواطن المصرى حرية مطلقة فى الإعتقاد الدينى وفى ممارسة شعائر الدين الذى يعتنقة .
ومن دراسة الدستور يتضح أنه قد عددت مواد الدستور الجقوق التى يتمتع بها المواطنون وميزت بين نوعين من الحقوق .. أولاً أخضعت ممارسة بعض منها للقانون وفوضت المشرع بذلك .. ثانياً أطلقت حرية ممارسة حقوق أخرى
الحقوق التى أسند الدستور للمشرع تنظيمها بقانون .. مثل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام والراى المنصوص عليها فى المادتين 27, 48 من الدستور .. وأيضاً حق الهجرة المنصوص عليه فى المادة 52 .. وحق الإجتماع العام وتسيير المواكب الوارد فى المادة 55 , 56 .. وحق الإنتخاب والترشيح الوارد فى المادة 62
المواد السابقة تقرن تقرير الحقوق بعبارة ( فى حدود القانون ) أو عبارة ( وفقاً للقانون ) أو بعبارة ( وينظم القانون هذا الحق ) .
ولكن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فهو من الحقوق المطلقة التى لا يجوز إخضاع ممارستها لتنظيم تشريعى .  وهذا ما جاء ليؤكدة نص الدستور المادة 46
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
والنص ليس فيه أى قيد لممارسة هذه الحقوق كما أنه خالى من أى إشارة إلى تنظيم هذه الحرية بقانون . والمشرع الدستورى يؤكد ذلك – حرية الإعتقاد الدينى المطلقة التى كانت واردة فى دستور 1923 .
حيث كانت المادة 12من هذا الدستور تنص على أن : حرية الإعتقاد مطلقة )
 ومن جهه أخرى فإن حكم المادة 40 من الدستور لا تستقيم مع إخضاع إقامة دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسلمين فضلاً عما ينطوى عليه من تفرقة وتميز بين المواطنين على أساس الدين فهو يهدر مبدأ دستورى آخر نصت عليه المادة الثامنة من الدستور التى تقول :
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " وكافة هذه النصوص الدستورية واجبة الإحترام وإلا إنقلب مبادئ الدستور إلى مجرد جمل إنشائية تستخدم لتزيين الدستور وتجميلة " .
 ولا يستقيم القول بأن الدساتير المصرية أكدت وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد من قديم الزمان فهذا القول مردود عليه بما نصه الدستور نفسة فى المادة 12 والتى تقول :
"يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة"
ويهدف النص ان المشرع الدستورى يميز بين التقاليد المصرية الأصيلة وغير الأصيلة .
ولهذا يمكن القول أنه يجب إحترام التقاليد المصرية الأصيلة وحدها دون سواها ولا يصح مع هذا المفهوم إعتبار تنفيذ الخط الهمايونى من قبل التقاليد المصرية الأصيلة , ذلك لأنها تقاليد فرضها محتل اجنبى أثناء الإحتلال العثمانى عندما كانت مصر تابعة للدولة العثمانية .
فلا هى تقاليد مصرية ولا هى من القوانين المصرية .. إنه تصادم مع ما يكفله الإسلام من تسامح دينى لسائر الأديان .
وإذا إفترضنا أن العرف هو أحد مصادر التشريع .. فغنى عن القول أنه يأتى فى مرتبة أدنى من الدستور ولا يصح الإلتزام بتقاليد أو عرف بالى تجاوزته المتغيرات والتطورات السياسية والتشريعية فى البلاد .
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977
" لا يصح الإعتداء بتقليد أو عرف مناقصة لمبادئ الدستور "

 

فتوى عن بناء الكنائس

وقام ايضاً بنشر بعض الفتاوى التى نشرت فى مجلة الدعوة فى عدد ديسمبر 1980 م صفحة 40 وموضوع الفتوى حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام حيث قسمت هذه الفتاوى إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : البلاد التى أنشأها المسلمون وبنوها مثل : المعادى - العاشر من رمضان - حلوان وغيرها .. هذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها انشاء كنائس

القسم الثانى : ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية فى مصر والقسطنطينية بتركيا : هذه المدن لا يجوز فيها غنشاء كنائس ويجب هدم الكنائس التى بها .

القسم الثالث : البلاد التى فتحت صلحاً بين المسلمون وسكانها : هذه البلاد التى فتحت صلحا يتم إبقاء ما وجد بها من كنائس فى وقت الفتح بحيث إذا أصبحت آيله للسقوط لا ترمم وإذا سقطت لا يعيد بنائها ومنع بناء كنائس جديده

فتوى إسلامية عن موت المسيحى دفاعاً عن الوطن

تقول الفتوى التى وردت فى مجلة الوعى الإسلامى العدد 174 أبريل 1979 م : " أن المسيحى الذى يقتل فى الحرب مع المسلمون ليس له فى آخرته شئ من الجزاء على شهادته , لأن الشهادة شرطها الإيمان بالله ورسوله - والمسيحى الذى مات فى حرب مع المسلمين لم تتوافر له هذه المكارم ولن تتوافر ما دام ليس له اساس من الإيمان بالله ورسوله

5. لم تقف الدولة موقف حازم أمام دول النفط الذين أصروا على تشغيل مسلمين فقط ولم يكتفى أثرياء النفط بذلك بل غرزوا الأفكار العنصرية وأمدوا الجماعات الإسلامية الإجرامية بالأموال وأصبح المواطن المصرى يستجيب لهم من أجل العائد المادى كما أن هناك ملاحظات كثيرة يرددها القادم من هناك مثل عدم وجود كنيسة بالسعودية ولكن فى الوقت نفسه توجد بها قواعد أمريكية وشركات متعددة الجنسيات موظفيها يؤمنون بأديان شتى

الفهرس