الصحابة
باب من بال ولم يمس ماء
عن عائشة ، قالت:
انطلق النبي يبول. فاتبعه عمر بماء. فقال ما هذا ؟ يا عمر ! قال: ماء قال ما أُمِرت كلما بلت أن أتوضأ. ولو فعلت لكانت
سنة. سنن ابن ماجة ج 1 ص 118.
عن عائشة قالت:
بال رسول الله، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال : ما هذا يا عمر ؟ فقال: هذا ماء تتوضأ به، قال: ما أُمرت كلما
بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. سنن أبي داود ج 1 ص 18.
عن عائشة، أن رسول الله بال. فقام
عمر خلفه بكوز. فقال: ما هذا يا عمر ؟ فقال: ماء تتوضأ به يا رسول الله قال: ما أُمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت
كانت سنة. مجمع الزوائد ج 1 ص 241 .
عن عائشة قالت:
من حدثكم أن النبي كان يبول قائماً فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعداً. سنن
الترمذي / ج 1 ص10.
عن ابن عمر، عن عمر، قال: رآني رسول الله وأنا أبول قائماً فقال يا عمر ! لا تبل قائماً. سنن ابن ماجة ج 1
ص 112.المجموع ج 2 ص 8
عن مروان الأصفر
، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا
عبد الرحمان، أليس قد نهى عن هذا ؟ قال : بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا
كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس . سنن أبي داود ج 1 ص 10 .
عن عبد الله بن
عمر، قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبل بيت المقدس
لحاجته. سنن أبي داود ج 1ص 10
عن جابر بن عبد
الله قال: نهى نبي الله أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها
. سنن أبي داود ج 1 ص 10.
عن إبراهيم، عن عبد
الرحمان بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة !
قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن
لا يستنجي أحدنا بأقل ن ثلاثة أحجار أو يستنجي برجيع أو عظم . سنن أبي داود ج 1 ص 10 .
عن أبي هريرة،
قال: قال رسول الله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه . وكان يأمر بثلاثة أحجار ،
وينهى عن الروث والرمة. سنن أبي داود ج 1 ص 10 .
عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب رواية قال: إذا أتيتم الغائط فلا
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض
قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. سنن أبي داود ج 1 ص 10 .
عبد الله بن عمر
عن أبيه أن رسول الله نهى أن يستقبل شئ من القبلتين في الغائط والبول. رواه الطبراني
في الكبير. مجمع الزوائد ج 1 ص 205.
بال عمر مستقبلا
القبلة وقال إنما النهي عن ذلك في الفضاء. سنن أبي داود ج 1 ص 3 .