"النبى والطهارة"

مجرد تساؤلات؟!

·       إذا كان الوضوء للطهارة فكيف نفسر وضوء النبى من بئر بضاعة الذى تُلقى فيه كل أنواع النجاسات؟؟

·       إذا كان الحيض نجاسة وأذى - بحسب القرآن - فكيف نفسر مباشرة الرسول لنسائه الحُيَّض بالذات؟؟

·       وكيف نفسر سلوك النبى فى وضع رأسه فى حجر كل حائض من زوجاته وقراءة القرآن؟؟

·       ولماذا ترك ثوبه الذى كان يصلى فيه ويأخذ ثوب عائشة الذى به آثار دم الحيض ويصلى فيه؟؟

·       أخيراً.. الإسراف فى الجنس يقلل فترات الطهارة (الجسدية).. فهل كان النبى مُسرف فى الجنس؟؟

الموضوع الأول: وضوء النبى من بئر بضاعة ووضوء الصحابة اقتداءاً بنبيهم..

عرض المسألة كما جاء فى كتاب "خطورة نقد الحديث" تأليف أحمد بن عمر بازمول (مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع – الجزائر/ دار الآثار للنشر - القاهرة – رقم الإيداع 20591/2005م) :

روى أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبى سعيد الخدرى أنه قيل لرسول الله (صلعم) أتتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله (صلعم): "الماءُ طهور لا ينجسه شئ".

تخريجه:

أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/280 رقم 36081) وأحمد فى المسند (3/31) ومن طريقه الحافظ ابن حجر فى الموافقة 1/485 عن أبى أسامة عنه به.

وأخرجه أبو داود فى السنن (1/53 رقم 66) ومن طريقه أخرجه البيهقى فى الخلافيات (3/196 رقم 967) من طريق أبى أسامة عنه به.

وأخرجه الترمذى فى السنن (1/95 رقم 66) ومن طريقه ابن الجوزى فى التحقيق (1/42).

وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى (1/54 رقم 47 – غوث) والطوسى فى مختصر الأحكام (1/251 رقم 55) وابن المنذر فى الأوسط (1/269 رقم 188) وابن حبان فى الثقات (7/548) والدارقطنى فى السنن (1/29) والبيهقى فى الكبرى (1/257) وفى الخلافيات (3/196 رقم 966) والحافظ فى موافقة الخبر الخبر (1/485) كلهم من طرق عن أبى أسامة عنه به.

وقد توبع محمد بن كعب:

فيما أخرجه ابن جرير فى تهذيب الآثار (2/709 رقم 1062 – ابن عباس) والدارقطنى فى السنن (1/31-32) ومن طريقه البيهقى فى الخلافيات (3/202 رقم 974)من طريقين عن يعقوب بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدثنى عبد الله بن أبى سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن رافع عنه به.

وهذه متابعة حسنّة كما قال الدار قطنى فى العلل (11/288).

ومن الشواهد:

ما أخرجه قاسم بن أصبغ فى مصنفه (5/224 – بيان الوهم) ومن طريقه ابن عبد البر النمرى فى الاستذكار (2/108 رقم 1608).

وأخرجه محمد بن عبد الملك فى مستخرجه على أبى داود (5/225 – بيان الوهم) ومن طريقه ابن حزم فى المحلى (1/155).

كلاهما (قاسم ومحمد) عن محمد بن وضاح ثنا أبو على عبد الصمد بن أبى سكينة وهو ثقة ثنا عبد العزيز بن أبى حازم أبو تمام عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدى قال قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجى الناس والحائض والجيف فقال رسول الله (صلعم): "الماءُ لا يُنجسُهُ شئ".

قال ابن حزم (2/60 – البدر المنير): هذا حديث صحيح جميع رواته معروفون  عدول اهـ.

داراسة الإسناد:

- محمد بن وضاح القرطبى قال عنه الذهبى فى النبلاء (13/445): الإمام الحافظ محدث الأندلس اهـ.

- عبد الصمد بن أبى سكينة الحلبى قال عنه ابن حزم فى الإيصال (1 ق55/أ-الإعلام بسنته): ثقة مشهور اهـ.

وقال الحافظ فى التلخيص (1/13): ابن أبى سكينة الذى زعم ابن حزم أنه مشهور قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول ولم نجد عنه راوياً غير محمد بن وضاح اهـ.

قلتُ: الذى يظهر لى تقديم كلام ابن حزم لأن ابن عبد البر جَهِلهُ وغيره عَلِمهُ وفى المحلى روى ابن حزم الحديث من طريق ابن وضاح قال ثنا أبو على عبد الصمد بن أبى سكينة – وهو ثقة – فهنا احتمال قوى جداً أن يكون المتكلم هو ابن وضاح والله أعلم.

كما أن المنتجيلى من علماء الأندلس ذكره (1 ق 55/أ الإعلام بسنته و2/57 – البدر المنير) فقال: إن ابن وضاح لَقِيَهُ بِحَلَب ويروى عن سهل بن سعد فى بئر بضاعة من طرق هذا خيرها اهـ.

- عبد العزيز بن أبى حازم المدنى قال عنه الحافظ فى التقريب (611 رقم 4116): (صدوق فقيه من الثامنة).

- سلمة بن دينار أبو حازم المدنى قال عنه الحافظ فى التقريب (399 رقم 2502): (ثقة عابد من الخامسة).

وقد توبع عبد العزيز:

فيها أخرجه الدارقطنى فى السنن (1/29) ومن طريقه ابن الجوزى فى التحقيق (1/39).

قال الدارقطنى: حدثنا محمد بن الحسين الحرانى نا على بن أحمد الجرجانى نا محمد بن موسى نا فضيل بن سليمان النميرى عن أبى حازم عن سهل بن سعد عن النبى (صلعم) قال: "الماءُ لاَ يُنَجَّسُهُ شَئٌ" 

دراسة الإسناد:

- محمد بن الحسين الحرانى كان أحد الثقات وكان شيخاً ثقة مستوراً حسن المذهب (تاريخ بغداد 2/242).

- محمد بن موسى الحرشى قال عنه الحافظ فى التقريب (900 رقم 6378): (ليّن من العاشرة). قلتُ: كذا قال رحمه الله والأقرب فيه ماقاله الذهبى فى الكاشف (2/225 رقم 5177): صويلح وَهَاهُ أبو داود وقواه غيره اهـ. وقال فى الميزان (4/50 رقم 8231): من شيوخ الأئمة صدوق. وقال أبو داود ضعيف اهـ.

- فضيل بن سليمان النميرى قال عنه الحافظ فى التقريب (785 رقم 5462): (صدوق له خطأ كثير من الثامنة).

قبول العلماء للحديث وتقويتهم له:

تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول وصححوه وإليك بعض أقوال أهل العلم فيه:

قال الشافعى فى اختلاف الحديث (110): حديث بئر بضاعة يثبُت بشهرته وأنه معروف اهـ.

وقال الحافظ فى موافقة الخبر (1/486): نقل الميمونى عن أحمد بن حنبل أنه صححه وكذا نقل عن يحيى بن معين.

وصححه أيضا ابن المنذر والحاكم فى المستدرك اهـ.

وقال الترمذى فى السنن (1/96): هذا حديث حسن وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو حديث أبى سعيد فى بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة.

وقد روى هذا الحديث من وجه عن أبى سعيد وفى الباب عن ابن عباس وعائشة اهـ.

والحديث حسَّنه الطوسى فى مختصر الأحكام (1/252) وقال: هذا حديث حسن وقد جوَّد إسناده أبو أسامة لم يرو حديث أبى سعيد فى بئر بضاعة أحسن مما روى           أبو أسامة اهـ.

وقال  الدارقطنى فى العلل (11/288): وقال فى العلل: أحسنها إسناداً حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب وحديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى سلمة اهـ.

وقال قاسم بن أصبغ (2/111– الاستذكار): هذا أحسن شئ روى فى بئر بضاعة اهـ.

وقال ابن العربى فى عارضة الأحوذى (1/84): حديث بئر بضاعة لا بأس به اهـ.

والحديث حسنه القرطبى فى التفسير (13/50)، وصححه ابن القطان فى بيان الوهم (5/224)، وصححه النووى فى المجموع (1/124)، وصححه ابن تيمية فى المجموع (21/32، 37، 41). وقال ابن عبد الهادى فى المحرر (1/82): فى إسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه أحمد وروى من حديث أبى هريرة وسهل بن سعد وجابر اهـ.

وصححه ابن قيم الجوزية فى تهذيب السنن (1/67).

قال الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر (1/486) فى طريق أبى أسامة: هذا حديث حسن اهـ.

وصححه أحمد شاكر فى تحقيقه للمحلّى (1/156). وكذا صححه لغيره الألبانى فى الإرواء (1/45 رقم 14). فهذا الحديث كما ترى صحيح – ولله الحمد -.

شبهة مَن ضعفه:

وقد وقفت على قول لبعض الناس المعاصرين فى رسالة ألفها لرد هذا الحديث من جهة سنده – ولا مطعن فيه على ما سبق – ومن جهة متنه: فقال: كما أنه لا يُعقل أنّ النبى (صلعم) يتوضأ من هذا ويشرب منه أو يأمر أصحابه بذلك مع ما يُلقَى فيها من النجاسات:

 الرد على من استبعد وضوء النبى (صلعم) منها:

قال الماوردي (ت 450هـ) رادًّا على من استدلّ بعدم جواز إضافة الوضوء من هذا البئر للنبى (صلعم) وهو أولى بصيانة وضوئه فدل على وهاء الحديث: الدليل عليه من طريق المعنى أنه ماء كثير فوجب أن لا ينجس بوقوع نجاسة لم تُغيَّره قياساً على وقوع البعرة اليابسة فيه (الحاوى 1/331) اهـ.

وقال النووى (ت676هـ): قد رأيتُ من صُحُفِه واستبعد كون النبى (صلعم) توضأ منها وهذا غلط فاحش، وقد جاء التصريح بوضوء النبى (صلعم) منها فى هذا الحديث من طرق كثيرة (المجموع 1/124) اهـ.

وقال ابن تيمية (ت 728هـ): بئر بضاعة بئر كسائر الآبار وهى باقية إلى الآن بالمدينة من الناحية الشرقية.

وإذا كان النبى يتوضأ من تلك البئر التى يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فكيف يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبى (صلعم) وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله وقال: "ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخَّص فيها والله أنى لأخشاكم لله  وأعلمكم بحدوده".

ولو قال قائل نتنزه عن هذا لأجل الخلاف فيه فإن من أهل العراق من يقول الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيراً ألا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة ويقدِّرونه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الأخر وهل العبرة بحركة المتوضئ أو بحركة المغتسل على قولين وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع فى عشرة أذرع ويحتجون بقول النبى (صلعم): "لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه" ثم يقولون إذا تنجست البئر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة فى بعض النجاسات وفى بعضها تنزح البئر كلها وذهب بعض متكلميهم إلى أن البئر تطم فهذا الاختلاف يورث شبه فى الماء إذا لم تتبين سنة رسول الله فأما إذا تبينا أن النبى (صلعم) أرخص فى شئ وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه وقال لنا (صلعم): "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" رواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله والله ورسوله أحق أن نرضيه وليس لنا أن نغضب رسول الله(صلعم) لشبهه وقعت لبعض العلماء كما كان عام الحديبية ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هدياً أن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبى هريرة ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف عمر وابنه ومالك ولكنا نكره له أن يلبى إلى أن يرمى الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك وغيره ومثل هذا واسع لا ينضبط.

وأما من خالف فى شئ من هذا من السلف والأئمة (رض) فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم وهم إذا أصابوا فلهم أجران وإذا أخطئوا فلهم أجر والخطأ محطوط عنهم فهم معذورون لاجتهادهم ولأن السنة البينة لم تبلغهم ومن انتهى إلى ما عَلِمَ فقد أحسن فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم وتبين له حقيقة الحال فلم يبق له عذر فى أن يتنزه عما ترخّص فيه النبى (صلعم) ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره فإنه قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه بلغه أن أقواما يقول أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر ويقول الآخر فأنا أقوم ولا أنام ويقول الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء ويقول الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال (صلعم): "بل أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى".

ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين يرون إن المداومة على قيام الليل وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات أفضل من هذا وهم فى هذا إذا كانوا مجتهدين معذورون.

ومن علم السنة فرغب عنها؛ لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل وإن هذا الهدى أفضل من هدى محمد (صلعم) لم يكن معذورا بل هو تحت الوعيد النبوى بقوله: "من رغب عن سنتى فليس منى" (مجموع الفتاوى 21/60) أنتهى.

 وقال أيضا: أصل هذه المسألة من جهة المعنى أن اختلاط الخبيث وهو النجاسة بالماء هل يوجب تحريم الجميع أم يقال بل قد استحال فى الماء فلم يبق له حكم؟

فالمنجِّسون ذهبوا إلى القول الأول ثم من استثنى الكثير قال هذا يشقّ الاحتراز من وقوع النجاسة فيه فجعلوا ذلك موضع استحسان كما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وأما أصحاب أبى حنيفة فَبَنَوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها وقدروه بالحركة أو بالمساحة فى الطول والعرض دون العمق.

والصواب هو القول الأول وأنه متى عُلِم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر سواء كان قليلاً أو كثيراً وكذلك فى المائعات كلها وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث والخبيث متميز عن الطيِّب بصفاته فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيِّب دون الخبيث وجب دخوله فى الحلال دون الحرام وأيضا فقد ثبت من حديث أبى سعيد أن النبى (صلعم) قيل: له نتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: "الماء طهور لا ينجسه شئ".

قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح وهو فى المسند أيضا عن ابن عباس أن النبى (صلعم) قال: "الماء طهور لا ينجسه شئ". وهذا اللفظ عام فى القليل والكثير وهو عام فى جميع النجاسات وأما إذا تغيّر بالنجاسة فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففى استعماله استعمالها بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر فى ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخمر إذ لم يبق شئ من طعمها ولونها وريحها ولو صب لبن امرأة فى ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك وأيضا فإن هذا باق على أوصاف خِلقته فيدخل فى عموم قوله تعالى: "فلم تجدوا ماء" فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه   (مجموع الفتاوى 21/32).             انتهى كلام أحمد بن عمر بازمول.

الموضوع الثانى: إذا كان الحيض نجاسة وأذى - بحسب القرآن - فكيف نفسر مباشرة الرسول لنسائه الحُيَّض بالذات؟؟..

- عن ميمونة (زوج النبى) رضى الله عنها قالت: "كان (صلعم) إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهى حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها" رواه الإمام أحمد والبخارى وأبو داود.

(جمع الجوامع (الجامع الكبير) للسيوطى – ج5 (15 مجلد) – حديث رقم 16173 – دار الكتب العلمية - بيروت – الطبعة الأولى – 2000م)

- عن ميمونة (زوج النبى) رضى الله عنها قالت: "كان (صلعم) يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ" رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم  (المصدر السابق – حديث رقم 16602)

- عن عائشة (زوج النبى) قالت: "كانت احدانا، إذا كانت حائضاً أمرها النبى (صلعم) أن تأتزر فور حيضتها، ثم يباشرها، وأيكم يملك إرْبه كما كان رسول الله (صلعم) يملك إرْبه؟" رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه.

(سنن ابن ماجه – ج1و2 – كتاب الطهارة – حديث رقم 636/2 – دار المعرفة – بيروت – الطبعة الأولى 1998)

والحديث رواه الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجا فى هذا الباب حديث منصور عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله (صلعم) يأمر احدانا إذا كانت حائضاً أن نتزر ثم يضاجعنا. وقال الذهبى فى الحديث: على شرطهما (أى البخارى ومسلم).

(المستدرك على الصحيحين للحاكم – ج1 (5مجلدات) – (3) كتاب الطهارة – حديث رقم 614/169 – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الثانية 2002م)

- عن أم سلمة (زوج النبى) قالت: كنت مع رسول الله (صلعم) فى لحافه، فوجدت ما تجد النساء من الحيضة، فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله (صلعم): "أنفستِ"، قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة، قال: "ذلك ما كتب الله على بنات آدم"، قالت: فانسللت، فأصلحت من شأنى، ثم رجعت، فقال رسول الله (صلعم) : "تعالى فادخلى معى فى اللحاف". قالت: فدخلت معه. رواه ابن ماجه وقال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

(سنن ابن ماجه – ج1و2 – كتاب الطهارة – حديث رقم 637/3 – مصدر سابق)

- عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبى (صلعم) مضطجعة فى خميلة حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتى، فقال: "أنفستِ؟" فقلت: نعم : فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة. رواه البخارى ومسلم.

(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (3) كتاب الحيض – حديث رقم (170) – دار الحديث – رقم الإيداع 3958/1994م)

- وروى أبو داود فى سننه عن عائشة أن الرسول أوجعه البرد فقال: أدنى منى. فقلت: إنّى حائض. فقال: وإن، اكشفى عن فخذَيكِ، فكشفت فخدى، فوضع خَدّه وصدره على فخدى، وحنيت عليه حتى دفئ ونام.

(تفسير ابن كثير -  ج1 (8 مجلدات) - ص 378 – سورة البقرة – طبعة دار الشعب – تحقيق عبد العزيز غنيم - محمد أحمد عاشور – محمد إبراهيم البنا)

وروى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبى (ص) كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.                             (المصدر السابق)

ولما كان الرسول هو الأسوة الحسنة للمسلمين.. لذلك جاء تحت باب "المستحاضة يجامعها زوجها":

[ - عن عكرمة عن ابن عباس فى المستحاضة لم ير بأساً أن يأتيها زوجها.

- سُئل سعيد بن جبير أتجامع المستحاضة فقال: الصلاة أعظم من الجماع.

- عن سعيد بن المسيب قال: يأتيها زوجها.

- عن الحسن فى المستحاضة قال: يغشاها زوجها.

- عن سعيد بن جبير قال: فى المستحاضة: يغشاها زوجها وإن قَطَرَ الدم على الحصير.

- قال بكر بن عبد الله المزنى: الصلاة أعظم حرمة، يغشاها زوجها.

- عن الحسن قال يأتيها زوجها.

- عن عطاء قال فى المستحاضة: يجامعها زوجها.

- عن الشعبى، عن على قال: المستحاضة يجامعها زوجها.

- عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا فى المستحاضة: تغتسل وتصلى وتصوم رمضان ويغشاها زوجها.]

( سنن الدارمى – ج1و2 – (86) باب من قال المستحاضة يجامعها زوجها – الأحاديث 821: 830 – دار الفكر – بيروت طبعة 2005م)

هذا .. ومعلوم أن القرآن يقول: ".. فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ.." (البقرة:222).

وقوله "حتى يطهرن" تعنى أن الحيض "نجاسة" والدليل على ذلك ما جاء فى فقة المرأة المسلمة تحت عنوان "النجاسات/ أنواع النجاسات" ومنها: الدم سواء كان دماً مسفوحاً أم دم الحيض والنفاس،...

(فقه المرأة المسلمة – د. مصطفى مراد (عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر) – ص74 – دار الفجر للتراث – الطبعة الأولى 2000م – رقم الإيداع 15366/2000م)

وهناك أدلة أخرى:

أ) لا تقرأ القرآن (أثناء الحيض) كما جاء فى سنن الدارمى باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن.    (سنن الدارمى – ج1و2 – باب (103) – الأحاديث من 991: 1002 – مصدر سابق)

وكما جاء فى سنن الدارقطنى – كتاب الطهارة (44) باب النهى للجنب والحائض عن قراءه القرآن. (سنن الدارقطنى – ج1 –– الأحاديث 413: 428 - دار الفكر – بيروت – طبعة 2005م)

ب) لا تصلى أثناء الحيض.. فـ عن عدى بن ثابت عن أبيه، عن جده، عن النبى (صلعم): قال: "المستحاضة تدع الصلاة أمام أقرائها ثم تغتسل وتصلى". رواه أبو داود

(سنن أبى داود – كتاب الطهارة – باب فى المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة فى عدة الأيام التى كانت تحيض – حديث رقم 281 – دار الكتاب الحديث / دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة الثانية 2005م)

تعليق د. نيازى عز الدين على بعض الأحاديث السابقة:

قال: بهذا اكتملت شهادات عائشة التى أقرت "بنجاسة" رسولنا محمد (صلعم)، فهو بالتالى إذا كانت الروايات صحيحة لا يمكن أن يكون نبياً صادقاً، وبذلك حصن الحاقدون من أهل الكتاب أهليهم وأولادهم من النظر إلى محمد (صلعم) على أنه رسول حقيقى أو صاحب رسالة حقيقية، بل يقولون إنه من الأنبياء الدجالين الكاذبين بدليل عدم تمييزه القداسة الصحيحة،...

وعن حديث عائشة: ".. وأيكم يملك إرْبة كما كان النبى (صلعم) يملك إربه؟ قال تتمة الحديث محاولة لرتق الفتق وإصلاح الخطأ الذى يراه المسلم فى هذا العمل الذى يقال عن رسوله فيحاول الذين يحاولون إزالة النجاسة فيقولون أن الرسول كان يباشر نساءه فقط إلى الحد لما قبل الإنزال، فهل هذا مقبول شرعاً وكتاب الله وآياته تقول:

".. فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ.." (البقرة:222)

هل معنى تلك الآية، باشروا نساءكم أيها المسلمون فى الحيض ولكن يجب أن لا تنزلوا الماء بل تتوقفون قبل ذلك؟.

هل تجدون هذا تفسيراً كافياً لشرح الآية الكريمة؟...

لنفرض أن كتاب صحيح البخارى وهو كتاب مترجم إلى معظم لغات العالم أمسك به يابانى أو أمريكى، وقرأ تلك الأحاديث النبوية التى قرأناها قبل قليل، ألا يسألنا اليابانى أو الأمريكى أو أى إنسان يقرأ هذا الكلام المنافى للذوق العام قبل أن يكون منافياً لأخلاق النبوة: هل كان نبيكم مصاباً بشذوذ جنسى فكان لا يحب النساء إلا وهن فى الحيض؟. ألا تجدون أن هذا هو أول سؤال سوف يطرح علينا ويضعنا فى حرج أمام كل الناس، إن كنا قد توقفنا فعلاً من الحرج أما أنفسنا؟...

(دين الرحمن – الكتاب الثالث: المدخل إلى الحقيقة – ص 17 و18 – بيسان للنشر – بيروت – ص.ب 5261-13 -  الطبعة الأولى  1998م)

ويقول د. نضال عبد القادر الصالح: فأى تشويه لصورة الرسول الكريم هذا؟ هل يريدون منّا أن نصدق أن الرسول (ص) ينكح الحائض مخالفاً قول الله تعالى ".. فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ.." (البقرة:222).

(هموم مسلم – ص 121 - دار الطليعة للنشر- بيروت- ص. ب: 111813- الطبعة الأولى (حزيران) يونيو 1999)

ويقول صالح الوردانى: ".. ولكن السؤال هنا هو: هل فعل الرسول ذلك حقاً؟

وهل بلغت به الشهوة مبلغاً إلى الدرجة التى تجعله لا يطيق صبراً فيواقع عائشة فى المحيض...؟"

(دفاع عن الرسول.. – صالح الورداني – ص 91 -  الطبعة الاولي 1418 هـ - 1997 م تريد نكو للنشر – بيروت – لبنان – ص ب 5316 /14)

الموضوع الثالث: كيف نفسر سلوك النبى فى وضع رأسه فى حجر كل حائض من زوجاته وقراءة القرآن؟؟

- عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله (صلعم) "يضع رأسة فى حجرى وأنا حائض ويقرأ القرآن". رواه البخارى ومسلم وأبو داود وإبن ماجه.

(سنن ابن ماجه – كتاب الطهارة – حديث رقم 634/3 – مصدر سابق)

- عن ميمونة (زوج النبى) قالت: "كان رسول الله يدخل على إحدنا وهى حائض فيضع رأسه فى حجرها فيقرأ القرآن وهى حائض" رواه الإمام أحمد.

(مُسند الإمام أحمد – ج10 (12 مجلد) – حديث رقم 26873 – دار الفكر – الطبعة الثانية 1994م)

والسؤال: لماذا لم يقرأ القرآن بجوارها مثلا بعيداً عن الحجر حيث موضع دم الحيض؟؟

وقد علق د. نيازى عز الدين على هذه الرواية أيضا بقوله:

هذا الحديث بالنسبة لبعض أهل الكتاب كافٍ للإقناع بأن الرسول محمد هو نبى كاذب وليس مرسلاً من قِبل الله لثبوت الدناسة عليه والابتعاد عن القداسة. وبالتالى لا يمكن أن يكون القرآن من عند الله بل هو كتاب شيطانى كما قال سلمان رشدى.

(دين الرحمن – الكتاب الثالث – (المدخل إلى الحقيقة) – ص 16 – مصدر سابق)

الموضوع الرابع: لماذا ترك ثوبه الذى كان يصلى فيه ويأخذ ثوب عائشة الذى به آثار دم الحيض ويصلى فيه؟؟

روى الإمام أحمد عن عائشة زوج النبى (صلعم) أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله (صلعم) يصلى فأشارت إلى رسول الله (صلعم) بثوب وفيه دم، فأشار إليها رسول الله (صلعم) وهو فى الصلاة إغسليه، فغسلت موضع الدم، ثم أخذ رسول الله ذلك الثوب فصلى به.                 (مسند الإمام أحمد – ج9 – حديث رقم 24424 – مصدر سابق)

واضح من الحديث أن الرسول كان يصلى وفى الصلاة أشارت إليه عائشة بثوب فيه دم الحيض، فترك الصلاة ليأخذ هذا الثوب المغسول تواً من الدم ويصلى فيه (ثوب عائشة وبه آثار الدم).. كيف نفسر هذا؟ ولماذا لم يكمل الصلاة دون تغيير ثوبه بثوب به دم الحيض ومغسول تواً؟؟

كل هذه تساؤلات يطرحها العقل متحيراً فى علاقة الرسول بدم الحيض!!

أخيراً: الإسراف فى الجنس يقلل فترات الطهارة (الجسدية).. فهل كان النبى مُسرف فى الجنس؟؟

هذا موضوع طويل جاء فيه كلام كثير .. ولذلك سنعطى بعض النقاط وبعضها بدون شواهد لأنها معلومة لا تُنكر بغرض الاختصار على أن نفرد له بحث خاص فيما بعد إن شاء الله.

- رُوى عن أنس أن رسول الله (صلعم) تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده احدى عشرة، ومات عن تسع. وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله (صلعم) دون غيره من الأمة.

(تفسير ابن كثير – ج2 (8 مجلدات) – ص 182 – طبعة دار الشعب – تحقيق عبد الغزيز غنيم – محمد أحمد عاشور – أحمد إبراهيم البنا)

هذا عدا ملك اليمين مثل مارية القبطية، وعدا اللاتى وهبن أنفسهن له مثل ميمونة بنت الحارث.

فيقول ابن كثير: زوجاته (صلعم) هن غير ما ملكت يمينه من السرارى (تسرى الرجل: أى اتخذ لفراشة أمة)، وغير النساء اللاتى وهبن أنفسهن له (صلعم).

(المصدر السابق – ج6 – ص 433، 436)

- يقول الإمام السيوطى فى تفسير (الرعد:38): نزلت لّما عيروه بكثرة النساء.

(تفسير الجلالين – سورة الرعد)

فـ هل كانت زيجات النبي إنسانية وسياسية * أم كانت من أجل المُتعَة؟! ..

        -جاء في الصحيح عن عائشة: "لم يكن شيء أحب إلى رسول الله (صلعم) من النساء إلاّ الخيل ، وفي رواية: من الخيل إلاّ النساء".  (تفسير ابن كثير (2/14) - مصدر سابق)

        - وروى الإمام أحمد في مسنده عن النبي قوله: "حُبِّب إليَّ النساء والطِّيْب، وجُعِلَت قُرّة عيني في الصلاة".                             (المصدر السابق)

        وفي لفظ: "حبب إليّ من دنياكم الطيب والنساء .....". رواه النّسائي وابن ماجة والإمام أحمد.

(الإجابة للزركشي- ص28، 29- تحقيق د. رفعت عبد المطلب (أستاذ الشريعة) – الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة – طبعة أولى 2001- رقم الإيداع: 17307/2000-  الترقيم الدولي: 3-79-5046-977)

        لذلك تقول بنت الشاطئ**: ".. وليغفر الله لمن زعموا أن النبي لم يخفق قلبه بحُب، ولا كان لعاطفته دخل في زواجه من نسائه (رض)".       

(نساء النبي تأليف د . عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) – ص 23 – طبعة دار المعارف – رقم الايداع 1944 / 1979  الترقيم الدولي 6 – 636 – 247 – 977)

        وفي موضع آخر تقول عنه: إنه كان يصطحب زوجاته في معاركه ومغازيه، ليهيّئن له ما يُرضي بشريته                (المصدر السابق ص22)

        وفي موضع ثالث تقول: إن الرسول كان يتزوج لحكمة، وإن لم تبرأ بشريته من رغبة.                               (المصدر السابق – ص94)

        ويقول حسين حسن سلامة***: استمتع النبي (صلعم) بأزواجه ومتّعهُنّ..

(في رحاب القرآن- ص231-مكتبة الأسرة 1999-الهيئة المصرية العامة للكتاب- رقم الإيداع: 9816/99 – الترقيم الدولي: x-6271-01-977)

        ويقول عبد الرحمن الشرقاي: إنّه عندما خرج إلى بدر أخذ اثنتين من نسائه لأن الحرب قد تطول.

(محمد رسول الحرية – ج1 - ص277- مهرجان القراءة للجميع 94 – مكتبة الاسرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – رقم الايداع 4981 / 1994 الترقيم الدولي 5 – 3835 – 01 – 977)

        وقد ذكرت د. بنت الشاطئ مدى حُسن وجمال زوجاته فقالت: كانت فيهن "زينب بنت جحش" الشابّة الجميلة، و"أم سَلَمَة بنت أبي أُمَيّة زاد الرّكب" الحسناء الأَبِيَّة المُتَرَفِّعَة، و"جويرية بنت الحارث" التي تأخذ العين بملاحتها، و"صفية بنت حُيَي" سليلة اليهود الناعمة الساحرة، و"مارية" المصرية الجذابة، و"ريحانة بنت عمرو" حسناء بني قريظة، لم يتزوجها الرسول، لكنها أقامت في مِلْكِه ما عاش. هذا بالإضافة إلى حبيبة المصطفى عائشة وكانت صغيرة وحسناء.                  (نساء النبي- ص93، 69، 248- مصدر سابق)

ومن الأدلة على إسراف النبى فى الجنس انه كان يُقبل ويباشر وهو صائم..

- عن عائشة قالت: كان رسول الله (صلعم) يباشرنى وهو صائم وكان أملككم لإرْبه. رواه البخارى ومسلم والترمذى ووضعه الألبانى فى السلسلة الصحيحة.

(سنن الترمذى – كتاب الصوم (32) باب ما جاء فى مباشرة الصائم – حديث رقم 728 – دار ابن الهيثم – رقم الإيداع 14777/2004م)

- عن عائشة قالت: كان رسول الله (صلعم) يُقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإرْبه. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح ومعنى لإرْبه يعنى لنفسه. ووضعه الألبانى فى السلسلة الصحيحة.         (المصدر السابق – حديث رقم 729)

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان رسول الله (صلعم) ليُقبل بعض أزواجه، وهو صائم ثم ضحكت. رواه البخارى فى كتاب الصوم ومسلم فى كتاب الصيام.

(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - (13) كتاب الصيام – حديث رقم 675 – مصدر سابق)

- وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله (صلعم) يُقبلها وهو صائم ويمص لسانها.          (مسند الإمام أحمد – الجزء 10 – حديث رقم 26025 - مصدر سابق)

وهذه الروايات جاءت فى كتب أخرى للسنن مثل سنن ابن ماجه.

الروايات السابقة وغيرها تبين بوضوح أن الرسول لم يستطع صبراً عن التمتع الجنسى حتى وهو صائم دون الانتظار حتى يفطر!!

كذلك سبب نزول (التحريم:1) ووطئ مارية القبطية عندما لم يجد حفصة فى يومها وقد ذهبت لزيارة أبوها عمر.

والاخبار عن أنه أوتى قوة ثلاثين رجل فى الجماع وأكله الكفيت التى تنزل له من السماء، وإثارته جنسيا عندما يرى امرأة مارة فيسرع إلى أهله (زينب بنت جحش) ليرد ما فى نفسه. وزواج ميمونة وهو حرام (وهو محرم)، ووقوع شهوة زينب بنت جحش فى قلبه والذى جعله يقول: "سبحانه مقلب القلوب" وزواجه من صفية اليهودية قبل انتهاء فترة عدتها، وإرادته تطليق سودة بنت زمعة عندما كبرت فى السن ، وطلبه من الخاطبة أن تشم عوارض من يريد أن يخطبها وأن تنظر إلى عرقوبها، كل ذلك وغيره من الأخبار التى جعلت عائشة تقول له عبارتها الشهيرة: "ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك" ليدل على إسراف فى الجنس الأمر الذى لا يتفق مع الطهارة. (أرجع لبحث لبحث المرأة بين الإسلام وبعض الحضارات، تحت عنوان النبى والنساء).

فبما أن الجماع يستلزم الغُسل للتطهير (بحسب الإسلام) فيكون الإسراف فيه هو كثرة فترات النجاسة، والاقتصاد فيه هو كثرة فترات الطهارة.

والسؤال: إذا لم يكن الرسول كثير الجماع ألا يكون قد ظلم كل أولئك النسوة اللاتى ارتبط بهن؟؟ ولماذا أُعطى قوة ثلاثين فى الجماع كما فى الحديث الصحيح؟؟

والعجيب بعد كل ذلك أن نسمع ما يقول أن الرسول هو أطهر الخلق أجمعين!!

..انتهى..

------------------------------


* حيث يقول البعض إنها كانت شفقة وكانت تحمل الطابع الإنساني أو الطابع السياسي.

** بنت الشاطئ هى أستاذ التفسير والدراسات العليا بكليات الشريعة. ( الأهرام 13 / 5 / 1986م ).

*** مفكّر إسلامي معروف بدفاعه عن الإسلام.

الصفحة الرئيسية