مكانة المرأة عند بعض الاسلاميين

.. والنظرة الجنسية لها

 

 

مكانة المرأة المسلمة أمام القانون :

 

     جاء في سورة البقرة آية 282 (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين …) .  إن شهادة المرأة المسلمة أمام القانون هي نصف شهادة الرجل .  وهذا أيضا ينطبق على حقها في الميراث . (جاء في سورة النساء والآية 11-12) .

 

     (للذكر مثل حظ الأنثيين) فالأنثى في الإسلام لها نصف ما للرجل في الميراث الشرعي ، وقد قيل : إن الحكمة من ذلك مرادها ، إلى أن الرجل هو المطالب بتوفير الإنفاق واللوازم البيتية الأخرى ، وبالتالي من حقه أن يأخذ ضعف الأنثى ، ونحن هنا نسألهم ، هل الأنثى هي التي طلبت حرمانها من المشاركة في العمل وكسب الرزق ؟  أم أن اسلامكم هو الذي جعل منها عضوا ضعيفا وعنصرا هامشيا في مجتمعه ؟؟؟ .

 

     يقول صاحب كتاب الثالوث المحرم :

 

     في مجال الحديث عن قانون الأحوال الشخصية بقي أخيرا أن نتطرق بإيجاز إلى موضوع الإرث ، أن الأحكام الناظمة للإرث التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية ، تتبع بالنسبة للمسلمين الشريعة الإسلامية تبعية تامة .  كما نعلم ، التوزيع الإسلامي للتركة يفتت الثروة ، فتركة المتوفي توزع على عدد كبير من الورثة ، يتجاوز حدود الأب والأم والزوجة والأبناء والبنات ولا مجال لحصرهم هنا .

 

     وقد كانت هذه الخصية في النظام الإسلامي مدعاة قديما وحديثا إلى تجاوزات كثيرة ومتنوعة ، منها إبقاء بنات المتوفي دون زواج (عوانس) لتعود حصصهن إلى الأبناء (إخوتهن الذكور) وذريتهم ، ومنها أيضا : وقف الأملاك لصالح فريق من الورثة على حساب الفريق الآخر ، وخاصة النساء .  والتوزيع الإسلامي للميراث هو في الأصل لغير صالح النساء إذ أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، والمادة 287-2 والمادة 297-1 من قانون الأحوال الشخصية ينص : للإبنة نصف حصة الإبن ، والزوجة نصف حصة الزوج ، والأخت نصف حصة الأخ ، هذه هي اللامساواة الأولى .  أما اللامساواة الثانية نجدها في تفضيل قرابة الأب على قرابة الأم ، كما هو منتظر من مجتمع رجالي .  أما اللامساواة الثالثة فهي تصيب زوجة المتوفي .  فجأة تجد الزوجة نفسها وقد انتقلت من موقع صاحبة البيت وشريكة الرجل في السراء والضراء إلى موقع وارث من الورثة الكثر : فهي تنال ربع سهم إذا لم يكن لها أولاد ، وتنال الثمن إذا كان لها أولاد ، وبذلك يكون نصيبها نصف نصيب ابنة المتوفي أو شقيقته في الحالة الأولى ، وربع نصيب الابنة أو الشقيقة في الحالة الثانية .  وهكذا تجد الزوجة نفسها وهي التي ساهمت في تجميع ما خلفه زوجها المتوفي من ثروة ، غريبة تؤول الأشياء التي كانت لها في حياة زوجها إلى الآخرين .

الصفحة الرئيسية