الزواج الموقّت عند الصحابة والتابعين
http://www.al-shia.com/html/ara/books/zavaj/fehrest.htm
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبدالله(صلى الله عليه وآله)وأهل بيته الطاهرين.
كنتُ ـ ولاأزال ـ أرغب أن تطبع هذهِ البحوث «الزواج الموقت عند الصحابة والتابعين»، «صلاة التراويح بين السنّة والبدعة»، «الإرسال والتكفير بين السنّة والبدعة، كل على حده، إذ كلّما قلّ حجم الكتاب ـ في هذهِ الأزمان ـ كلّما كثر الإقبال عليه.
غير أنّ مكتب الأَعلام الاسلامي ـ الموقَّر ـ اقترح عليَّ أن أجعلها في مجموعة واحدة ـ دفعأ للتشتّت وإتماماً للفائدة..
فنزلتُ عند رغبتهم.
فهذه هي ثلاث رسائل من المسائل الفقهية الخلافية بين أتباع مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، والمذاهب الأخرى ـ و هي دراسة تحقيقية واستدلالية ـ بعيدة عن أيّ تعصّب وعناد.
توخّينا فيها تلمُس الحقيقة وإظهارها كما هي.
ثم ـ تليها ـ إن شاءالله تعالى ـ رسالتان: إحداهما في «تشريع الأذان وفصوله»، والأخرى «صوم عاشوراء بين السنّة والبدعة».
نسأل الله عز و جل أن ينفع المؤمنين بما فيها ويوفّقنا جميعاً لما يحبّ ويرضى.
نجم الدين الطبسى
قم المقدّسة ـ ذي القعدة / 1421
القسم الأوّل:
دراسة تتناول مَن تمتَّع أو كان رأيه الفقهي
جواز التمتُّع مِن الصحابة والتابعين والفقهاء
والمحدِّثين الذين لهم المكانة عند السنّة
1 ـ عمر بن الخطّاب: «متعتان كانتا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحجّ».
2 ـ عمران بن سوادة مخاطباً عمر بن الخطّاب: «عابتْ أُمّتُك منك أربعاً... ذكروا أنّك حرّمتَ متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث».
3 ـ الذهبي: «ابن جريج هو أحد الأعلام الثقات وهو في نفسه مجمع على ثقته، مع كونه قد تزوّج نحواً من سبعين امرأة نكاح متعة».
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبدالله وأهل بيته الطاهرين.
إنّ موضوع الزواج الموقّت ـ المتعة ـ من الأمور الّتي أخذت حجماً كبيراً في المسائل الخلافيّة بين المسلمين فهم بين مثبت له عن دليل، ومنكر له رغم تظافر النصوص الصحيحة الّتي تنصّ على الإباحة والجواز وأنّ الصحابة كانت ثابتة على جوازها بعد وفاة الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) إلى عصر الخلفاء وما بعدهم ـ كما سيأتي.
وقد صُنّف في هذا الحقل عشرات من الكتب، ونشرت مئات المقالات(1) كلّها تؤكّد على استمراريّة الجواز وعدم النسخ.
ولأجل عدم التكرار لما ألّف وأنجز ـ شكر الله مساعي المؤلّفين الجميلة ـ أحببت أن أتناول جانباً خاصّاً من الموضوع، وأعرض القضيّة بأسلوب جديد.
فرأيت أن أسرد قائمة بأسماء من تمتّع من الصحابة والتابعين والمحدّثين في عصر الخلفاء وما بعدهم، أو من كان رأيه الفقهي هو الجواز والحلّيّة.
وبعد التتّبع عثرت على عشرات الأسماء من كبار الصحابة والتابعين... فجمعت النصوص الدالّة على ذلك، مع الإشارة إلى مكانتهم العلميّة وموقعهم الاجتماعى،
1. سيأتي ذكرها في آخر الكتاب.
فالكتاب يحتوي على فصول ثلاثة:
الفصل الأوّل: في الصحابة الذين كانوا يرون حلّيّة المتعة بل كانوا يعملون بها.
الفصل الثاني: في التابعين والفقهاء الذين ثبتوا على حلّيّة المتعة، بل بعضهم لم يتزوّج إلاّ المتعة.
الفصل الثالث: تساؤلات ومناقشات ترتبط بشأن النسخ، وروايات مفادها النهي عن المتعة وأبحاث أخرى يقف عليها القاري حين المطالعة. وما توفيقي إلاّ بالله.
قم المقدّسة ـ 30 / ربيع الثاني / 1421
قبل أن نذكر أسماء الصحابة القائلين بالمتعة والثابتين عليها ينبغي الإشارة إلى تعريف المتعة أو الزواج الموقّت فنقول:
هو تقييد الزواج والنكاح الموقّت بوقت معيّن ومهر معلوم.
1 ـ قال ابن البرّاج: «فهو نكاح ينعقد بأجل معيّن ومهر معلوم»(1).
2 ـ وقال ابن قدامة: «معنى نكاح المتعة أن يتزوّج المرأة مدّة، مثل أن يقول: زوّجتك ابنتي شهراً، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاجّ، سواء كانت المدّة معلومة أو مجهولة»(2).
أقول: مع مجهوليّة المدّة تبطل المتعة ومع عـدم ذكـر المـدّة والأجل انعقد دائماً(3).
3 ـ وقال في النظم المستعذب: «المتعة: أصله من المتاع، وهو ما يتبلّغ به إلى حين، والتمتّع أيضاً الانتفاع بالشيء، كأنّه ينتفع صاحبه، ويتبلّغ بنكاحها إلى
1. المهذّب 2/179.
2. المغني 6/642.
3. شرائع الإسلام 2/306.
لقد ثبت تأريخيّاً ومن خلال نصوص معتبرة، وتصريحات لفقهاء العامّة، بأنَّ ثلّة من الصحابة كانوا يرون نكاح المتعة حتّى بعد وفاة الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم)، أي أيّام خلافة الخلفاء، وما بعدها طيلة حياته، وكان رأيهم الفقهي على الجواز والإباحة.
وفيما يلي نذكر أسماء بعضهم، وما يدلّ على التزامهم بالمتعة وموقعهم الاجتماعي والعلمي.
أ. البخاري: «عن عمران ـ رض ـ قال: نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرِّمه، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء...»(2).
قال العسقلاني: «إنّ الرجل المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطّاب»(3).
ب. أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده بإسناد رجاله كلّهم ثقات، عن عمران ابن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، وعملنا بها مع رسول الله، فلم تنزل آية تنسخها، ولم ينه عنها النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى مات»(4).
ج. قال الهاشمي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) عمران بن
1. النظم المستعذب 2/47، انظر: الفقه على المذاهب الأربعة 4/60.
2. صحيح البخاري 3/104، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم) سورة المائدة: 87 .
3. فتح الباري 8/34، انظر شرح النووي 8/205، إرشاد الساري 10/61، عمدة القاري 18/111، فسّره البعض بمتعة الحجّ، ولكنّه خلاف الظاهر. بل المراد نكاح المتعة كما عن الرازي وغيره.
4. مسند أحمد 4/436.
د. الرازي: «أمّا عمران بن الحصين فإنّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ولم ينزل بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وتمتّعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثمّ قال رجل برأيه ما شاء»(2).
أقول: مقصوده بالرجل: عمر بن الخطّاب. كما قاله الرازي.
هـ . القرطبي: «لم يرخّص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين وبعض الصحابة...»(3).
1 ـ قال الجزري: «أسلم عام خيبر، وغزا مع رسول الله غزوات، بعثه عمر بن الخطّاب إلى البصرة ليفقّه أهلها، وكان من فضلاء الصحابة، واستقضاه عبدالله بن عامر على البصرة فأقام قاضياً يسيراً، ثمّ استعفى فأعفاه.
قال محمد بن سيرين: لم نر في البصرة أحداً من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) يفضّل على عمران بن حصين، وكان مجاب الدعوة»(4).
2 ـ وقال الذهبي: «هو القدوة الإمام، صاحب رسول الله، أسلم سنة سبع، وله عدّة أحاديث، روى له أرباب الصحاح الستّة، واتّفق الشيخان له على تسعة أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بتسعة، ومسنده مائة وثمانون حديثاً»(5).
1. المحبّر/289، للعلاّمة النسّابة أبي جعفر محمد بن حبيب الهاشمي، المتوفّى عام 245 هـ .
قال الذهبي: «محمد بن حبيب صاحب ـ كتاب المحبّر ـ أخباري، صدوق، واسع الرواية، عارف بأيّام الناس، متبحّر في ذلك، وهو ابن ملاعنة، فنسب إلى أمّه حبيب، أخذ عن هشام بن محمد الكلبي وغيره، وتوفّى سنة خمس وأربعين ومائتين، ذكره الخطيب في الملخّص فقال: كان عالماً بالنسب، روى عنه محمد بن أحمد بن عرّابة الكوفي، وأبوسعيد الحسن بن الحسين الشكري، وأبورؤبة البغدادي، وغيرهم. تأريخ الإسلام، حوادث 241 ـ 250/423.
2. التفسير الكبير 10/53 .
3. تفسير القرطبي 5/133.
4. أسد الغابة 4/138.
5. سير أعلام النبلاء 2/30. وأمّا عندنا فمقبول كما عن التستري في القاموس 8/242.
أ. قال ابن حزم: «فيمن ثبت على تحليل المتعة، أبوسعيد الخدري»(1).
ب. عن أبي سعيد الخدري وجابر، قالا: تمتّعنا إلى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث»(2).
قال الذهبي: «هو الإمام المجاهد، مفتي المدينة.. شهد الخندق وبيعة الرضوان، حدّث عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فأكثر وأطاب، وكان أحد الفقهاء المجتهدين... قيل إنّه لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله أعلم من أبي سعيد!
روى عنه الصحاح الستّة، ومسنده ألف ومائة وسبعون حديثاً، ففي البخاري ومسلم ثلاثة وأربعون، وانفرد البخاري بستّة عشر حديثاً، ومسلم باثنينوخمسين»(3).
فهذا الصحابي الّذي تصدّر منصب الإفتاء تراه يصرِّح بالتزامه العملي بالنكاح الموقّت، وأنّ عمر هو الّذي نهى عنه، لا أنّه استند في ذلك إلى النسخ أو نهي الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم). وعندنا فقد عدّه المامقاني من الثقات ـ تنقيح المقال 2: 11.
أ. مسلم: «حدّثني محمد بن رافع، حدّثنا عبدالرزّاق، أخبرنا ابن جريج،
1. المحلّى 9/519 ، انظر شرح الزرقاني 3/154.
2. عمدة القاري 8/310.
3. سير أعلام النبلاء 3/172، انظر المحبّر/429، تأريخ بغداد/180، أسد الغابة 2/289، الوافي بالوفيات 15/148.
ب. وعنه: «حدّثنا الحسن الحلواني، حدّثنا عبدالرزّاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنـاه علـى عهد رسـول الله وأبي بكر وعمر»(2).
ج. الطبري: «عن جابر، قال: كانوا يتمتّعون من النساء حتى نهاهم عمر بن الخطّاب»(3).
قال الذهبي: «هو الإمام الكبير، المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، روى علماً كثيراً من النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان مفتي المدينة في زمانه، وقد بلغ مسنده ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً.
اتّفق له الشيخان على ثمانية وخمسين حديثاً وانفرد له البخاري بستَّة وعشرين حديثاً، ومسلم بمائة وستّة وعشرين حديثاً»(4).
أقول: إنّ من كان مفتي المدينة، ومن كبار الفقهاء، وراوية علم كثير عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، هل يخفى عليه تحريم المتعة ونسخها!!؟ فتراه يداوم الزواج الموقّت إلى حين نهى عمر عنه.
والجدير بالذكر، أنّ جابر يقول: «كنّا نستمتع» ـ بصيغة الجمع ـ ممّا يدلّ على أنّه كان سائغاً شائعاً معروفاً بين الصحابة إلى عهد الخليفة عمر.
1 و2. صحيح مسلم 1/623، انظر مصنّف عبدالرزّاق 7/499، مسند أحمد 3/380، بداية المجتهد 2/58 .
3. كنز العمّال 16/520 ح 45719، الحاوي الكبير 11/455، انظر شرح الزرقاني 3/154.
4. سير أعلام النبلاء 3/192.
قال الهاشمي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) زيدبن ثابت الأنصاري»(1).
قال الذهبي: «هو الإمام الكبير، شيخ المقرئين، مفتي المدينة، كاتب الوحي، وجامع القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).
عن ابن عمر: إنّ زيد بن ثابت كان عالم الناس في خلافة عمر وحبرها.
وعن سليمان بن يسار: ما كان عمر وعثمان يقدّمان على زيد أحداً في الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء.
قال مالك: كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت.
وعن ابن عباس: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وعن أبي هريرة: إنّه حبر الأمّة»(2).
إذن: يقول بحلّيّة المتعة من هو عالم الناس وحبرها، ومن هو مقدّم على الناس في الفتوى والقراءة و...، ومن هو من الراسخين في العلم، ولم يعتن ولا يعترف بنهي عمر بن الخطّاب، ولا يراه حاكياً عن النسخ وتحريم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، فتأمّل.
أمّا عندنا: قال المامقاني: وفي كونه عثمانيّاً كفاية في بيان حاله، أقول: أشار بذلك إلى قول ابن الأثير: كان عثمانيّاً، ولم يشهد مع علي(عليه السلام) شيئاً من حروبه.
وعن الباقر(عليه السلام): أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة وأما نسبة جمعه للقران فقد أجاب السيد الخوئي عنه بالتفصيل(3).
1. المحبّر/289.
2. سير أعلام النبلاء 2/430.
3. تنقيح المقال 1/462، قاموس الرجال 4/542، معجم رجال الحديث 7/336، أسد الغابة 2/222، البيان في تفسير القرآن/257.
أ. قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف، منهم من الصحابة... ابن مسعود»(1).
ب. روى المفيد عن المحبّر «إنّ ابن مسعود، كان يقول بالمتعة»(2).
قال الذهبي: «الإمام الحبر، فقيه الأمّة، كان من السابقين الأوّلين، ومن النجباء العالمين، شهد بدراً، وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل، ومناقبه غزيرة، روى علماً كثيراً.
وقال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فيه: إنّك غُلَيِّمٌ متعلّم، وهو أحد الأربعة الذين ثبتوا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يوم أُحُد.
وقال أبومسعود الأنصارى: والله ما أعلم النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ترك أحداً أعلم بكتاب الله من هذا القائم ـ ابن مسعود ـ .
وسئل علي(عليه السلام) عن ابن مسعود، فقال: قرأ القرآن، ثمّ وقف عنده، وكفى به، وعلم السنّة.
اتّفقا في الصحيحين على أربعة وستّين، وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين حديثاً، ومسلم بإخراج خمسة وثلاثين حديثاً، وله عند بقّي بالمكرّر ثماني وأربعون حديثاً»(3).
وأمّا عندنا: فقد والى القوم ومال معهم ولم يتبع عليّاً(عليه السلام)(4).
إذن، ثبت على تحليل المتعة من اعترفوا له بأنّه عالم الأمّة وفقيهها، والعالم بكتاب الله.
1. المحلّى 5/519، انظر شرح الزرقاني 3/154.
2. انظر مصنّفات الشيخ المفيد/9، الأعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة من الأحكام/36.
3. سير أعلام النبلاء 1/461، انظر طبقات إبن سعد 3/106، تأريخ خليفة/101، الجرح والتعديل 5/149، تذكرة الحفّاظ 1/43.
4. انظر معجم رجال الحديث 10/322، قاموس الرجال 6/604.
قال الهاشمي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبيّ، سلمة بن الأكوع الأسلمي»(1).
قال الذهبي: «قيل: إنّه شهد مؤتة (شهيد مؤتة)، وهو من أهل بيعة الرضوان.
يقول: بايعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) على الموت، وغزوت معه سبع غزوات.
ويقول أيضاً: أردفني رسول الله مراراً، ومسح على وجهي مراراً، واستغفر لي مراراً، عدد ما في يديّ من الأصابع.
عن زياد بن ميناء: كان ابن عبّاس و... وسلمة بن الأكوع مع أشباه لهم يفتون بالمدينة، ويحدّثون من لدن توفّي عثمان إلى أن توفّوا.. روى عنه الصحاح الستّة، وحديثه من عوالي صحيح البخاري»(2).
والملاحظ إنّ ابن الأكوع كان يفتي بالمدينة ويحدّث بعد وفاة عثمان وذلك هو بداية رفع الضغط عمّن يروي حديث رسول الله، فهذا المحدّث والمفتي يرى جواز المتعة ولا يرى أهميّة لنهي الخليفة، لأنّه صادر عن إجتهاد ورأي.
و اما عندنا: فعن المامقاني 2/48: ظاهره كونه إمامياً ويكون ما ذكر مدحاً مدرجاً له في الحسان.
أ. قال الهاشمي: «كان يقول بالمتعة من الصحابة... والصحيح عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)»(3).
1. المحبّر/289، انظر الحاوي الكبير 11/455، شرح الزرقاني 3/154، المسائل الصاغانيّة/38.
2. سير أعلام النبلاء 3/326، انظر تنقيح المقال 2/48، معجم رجال الحديث 8/201، قاموس الرجال 5/210. عن سلمة و جابر: إن النبى(صلى الله عليه وآله) أتانا، فأذن لنا فى المتعة. صحيح مسلم 9/182.
3. الأعلام/37، سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد، التذكرة، هذا ولكن الأيادى الأمينة حذفته من الطبعة الحديثة لكتاب المحبَّر.
ج. وقال أيضاً: «لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إمّا أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عبّاس، وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً»(2).
وهذا الكلام منه صريح في أنّ عليّاً(عليه السلام) كان يرى حلّ المتعة.
وروى الحرّ العاملي عن المفيد: أنّ عليّاً نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة(3).
وهذا النكاح وقع أيام خلافته بالكوفة.
ما أقول فيمن هو باب مدينة الحكمة والعلم، ومن هو مع القرآن والقرآن معه، ومن هو مع الحقّ والحقّ معه، ومن هو لولاه لهلك الخلفاء، بل لولاه لما قام للدين قائمة؟
ما أقول فيمن قال فيه الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحبّ أن ينظر إلى آدم في خلقه وإلى إبراهيم في خلّته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى يحيى في زهده، وإلى عيسى في سمته، فلينظر إلى على بن أبي طالب»(4).
ما أقول فيمن قال الرسول الأعظم في شأنه: «إِنَّ الأرضَ لا يخلو منّي مادام علي حيّاً، في الدنيا، بقيّة من بعدي، علي في الدنيا عوضٌ منّي بعدي، علي كجلدي، علي كلحمي، علي عظمي، علي كدمي، علي عروقي، علي أخي ووصيّي في أهلي وخليفتي في قومي ومنجز عداتي وقاضي ديني، قد صحبني عليّ في ملمِّات
1. التفسير الكبير 10/50، كنز العمّال 16/522 ح 45728، الدّر المنثور 2/140. ومثله عن سعيد.
2. التفسير الكبير 10/52 ، قال ابن حزم: واختلف فيها عن علي. المحلّى 9/520 .
3. وسائل الشيعة 21/10 ب 1 ح 23.
4. تأريخ دمشق 2/225.
إنّ هذا الصحابي ممّن ثبت أنّه استمتع في خلافة عمر بن الخطّاب بشهادة جابر بن عبدالله الأنصاري كما نقل ذلك عبدالـرزّاق في مصنّفه والطبـري في تفسيره.
أ. ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة عمرو بن حريث»(2).
ب. عبدالرزّاق، عن ابن جريح، عن عطاء، قال: لأوّل من سمعت منه المتعة، صفوان بن يعلى، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم.
فلم يقرّ في نفسي، حتى قدم جابر بن عبدالله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله، وأبي بكر وعمر، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سمّاها جابر فنسيتها ـ ، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت: نعم.
قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري. قالت: أمّي، أم وليّها...»(3).
يفهم من قول عمر: «من أشهد؟» أنّه لم ير في نكاح المتعة محذوراً لولا عدم
1. تفسير فرات الكوفي/154 ح 192، عنه بحار الأنوار 42/310.
2. المحلّى 9/519، انظر شرح الزرقاني 3/154، وفيه عمرو بن الحويرث.
3. مصنّف عبدالرزّاق 7/496، كنز العمّال 16/518 ح 45712، فتح الباري 9/141.
فهل كان ابن حريث الصحابي قد أتى بالفاحشة وارتكب الزنا، وولد له أولاد زنا أو شبهة؟
د. عبدالرزّاق، عن ابن جريح، قال: أخبرني أبوالزبير أنّه سمع جابر بن عبدالله يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة، فأتي بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو ابن حريث، فسأله، فأخبره بذلك أمراً ظاهراً، قال: فهلاّ غيرها؟ فذلك حين نهى عنها»(3).
إنّه من بقايا أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) الذين نزلوا الكوفة، مولده قبيل الهجرة، له صحبة ورواية، روى عنه أصحاب الصحاح الستّة، يقول عمرو بن حريث: انطلق بي إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنا غلام، فدعا لي بالبركة، ومسح رأسي، وخطّ لى داراً بالمدينة بقوس، ثمّ قال: ألا أزيدك؟
قال الواقدي: قبض النبيّ ولعمرو بن حريث اثنتاعشرة سنة»(4).
وعندنا; وليَ لبني أميّة بالكوفة وكانوا يميلون إليه ويتقوّون به وكان هواه معهم، خرجت كلمة كبيرة من فيه وله صحيفة سوداء نعوذ بالله من الشرك والنفاق(5).
1. المحلّى 9/519 .
2. كنز العمّال 16/518 ح 45712.
3. مصنّف عبدالرزّاق 7/500، فتح الباري 9/172 و11/76، تهذيب التهذيب 10/371، السنن الكبرى 7/237.
4. سير أعلام النبلاء 3/419، أسد الغابة 4/98، الاستيعاب 3/256.
5. تنقيح المقال 2/327، معجم رجال الحديث 13/84 .
أ. قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة... معاوية بن أبي سفيان»(1).
ب. قال أبوالزبير: «وسمعت جابر بن عبدالله يقول: استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمهُ من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها «معانة».
قال جابر: ثمّ أدركت معانة خلافة معاوية حيّة فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كلّ عام حتّى ماتت»(2).
ج. عبدالرزّاق، عن ابن جريح، عن عطاء قال: لأوّل من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى أنّ معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقرّ في نفسي حتى قدم جابر بن عبدالله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر...»(3).
قال العسقلاني: «إسناده صحيح»(4).
لا شكّ في أنّ هذه المتعة كانت من معاوية بعد وفاة النبيّ، إذ لا يتردّد أحد في جوازها على عهد رسول الله إلى يوم الفتح على حديث سبرة، أو الفتح وأوطاس على حديث جابر(5)، ثمّ لا معنى للسؤال من ابن عباس وجابر مع وجود النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وعطاء هذا ولد عام خمسين للهجرة(6). وأسلم معاوية عام الفتح.
1. المحلّى 9/519 ، والزرقاني أيضاً عدّ معاوية ممّن كان يقول بالمتعة في 3/154 ح 1178.
2. مصنّف عبدالرزّاق 7/499.
3. مصنّف عبدالرزّاق 7/496.
4. فتح الباري 9/79.
5. شرح الزرقاني 3/154.
6. سير أعلام النبلاء 6/143، يكفيه معاوية، قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: لا يصحّ عن النبيّ(عليه السلام) في فضل معاوية بن أبي سفيان شيء، انظر الموضوعات لابن الجوزي 2/24، اللآلي المصنوعة للسيوطي 1/388، الفوائد المجموعة للشوكاني/407.
أ. ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة رضى الله عنهم:... ومعبد وسلمة أبناء أميّة بن خلف»(1).
ب. عبدالرزّاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لم يرع عمر، إلاّ أمّ أُراكة قد خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها؟ فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة بن خلف، فلمّا أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك، قال: فسل عمّك هل استمتع(2)؟
أقول: لعلّ الصحيح، أنكر ابن صفوان، لا صفوان، وعمّه سلمة بن أميّة، وهو الّذي تمتّع بأُمّ أراكة على عهد عمر، وذلك لأنّ هذه المناقشات كانت في عهد ابن الزبير، وأمّا صفوان فقد توفيَّ أيّام عثمان، وابن صفوان هو المعترض، وقدقتل مع ابن الزبير بمكّة.
ج. ابن حزم: «ولْدِ ـ أي أبناء ـ أميّة بن خلف الجمحى: علي وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة.
فولد سلمة بن أميّة: معبد بن سلمة، أمّه أمّ أراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر، أو في عهد أبي بكر، فولد له منها»(3).
كما أورده عبدالرزّاق في مصنّفه مع تفاصيل لقصة تمتّع رجل من بنى جمح ـ وهو سلمة ـ .
د. عبدالرزّاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء.. وقال صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزنا، فقال ابن عباس: إنّى لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أمّ أراكة، فو الله إنّ
1. المحلّى 9/519، انظر شرح الزرقاني 3/154 ح 1178.
2. مصنّف عبدالرزّاق 7/499.
3. جمهرة أنساب ابن حزم/159.
أقول: والرجل ـ على ما عرفت ـ هو سلمة بن أميّة بن خلف الجمحي، كما أكّد كلّ من عمر بن شبّة وابن الكلبي وابن حزم على ذلك. وأشار العسقلاني أيضاً إلى ذلك في الإصابة(2).
هـ . عمر بن شبّة: «واستمتع سلمة بن أميّة من سلمى مولاة حكيم بن أميّة بن الأوقص الأسلمي، فولدت له، فجحد ولدها.
قلت: وذكر ذلك ابن الكلبي، وزاد فبلغ ذلك عمر، فنهى عن المتعة.
وروى أيضاً: أنّ سلمة استمتع بامرأة، فبلغ عمر، فتوعّده...»(3).
لا شكّ في أنّه من الصحابة وقد شهد تبوك، وقصّته معروفة.
قال ابن الأثير: «... عن صفوان بن يعلى، عن أبيه وعمّه سلمة بن أميّة أنّهما خرجا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتله رجل من الناس فعضّ بذراعه فاجتذَبها من فيه، فسقطت ثنيّتاه، فذهب إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يلتمس العقل(4)، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يذهب أحدكم إلى أخيه يعضّه عضّ الفحل ثمّ يأتي يلتمس العقل!! فأطلّها(5) رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)»(6).
وقد ذكره خليفة بن خيّاط فيمن سكن مكّة من الصحابة(7).
وقال المزّي: «له صحبة، روى عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، روى له النسائي، وابن ماجة...»(8). واما عندنا فعن المامقانى 2: 48 «لم أتحقق حاله».
1. مصنّف عبدالرزّاق 7/498.
2 و3. الإصابة 2/63 و4/333، انظر المحلّى 9/519، وشرح الزرقاني 3/154.
4. الدية على العاقلة. انظر النهاية في غريب الحديث و الأثر3/278.
5. أى أهدرها. انظر لسان العرب 11/405 مادة طَلَل.
6. أسد الغابة 2/224.
7. انظر الإصابة 2/63.
8. تهذيب الكمال 7/426 الرقم 2427.
أ. الموطّأ: «حدّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطّاب، فقالت: إنّ ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطّاب فزعاً يجرّ رداءه، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت»(1).
وإسناده عندهم صحيح، ورجاله كلّهم ثقات.
ب. عبدالرزّاق: «عن عروة: أنّ ربيعة بن أميّة بن خلف تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين: إحداهما خولة بنت حكيم وكانت امرأة صالحة فلم يفجأهم إلاّ الوليدة قد حملت، فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطّاب، فقام يجرُّ صنفة(2) ردائه من الغضب حتى صعد المنبر، فقال: إنّه بلغني أنّ ربيعة بن أميّة تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين، وإنّي لو كنت تقدّمت في هذ الرجمت»(3).
هو الذي كان ينادي يوم عرفة تحت لبّة(4) ناقة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) حينما قال له رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): اصرخ: أيها الناس، هل تدرون أيّ شهر هذا»(5).
أ. عبدالرزّاق، عن ابن جريج، قال: «أخبرنى عبدالله بن عثمان بن خثيم، أنّ
1. الموطّأ 2/542 ح 42، مسند الشافعي/132، الأمّ 7/235، السنن الكبرى 7/206، الدرّ المنثور 2/141، الإصابة 1/514.
2. أي طرفه انظر النهاية في غريب الحديث و الأثر 3/56 .
3. مصنّف عبدالرزّاق 7/503، مسند الشافعي/132، الإصابة 1/514 .
4. اللبّة بفتح اللام والتشديد: المنحر وموضع القلادة، مجمع البحرين مادّة لبب 2/164.
5. أسد الغابة 2/166.
قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره، سمعه حين يقوله، قال: فتلقّاه الناس منه»(1).
وهذا النصّ صريح في أنّ الخليفة لم يمنع المتعة بالمرّة، بل منع المتعة من دون الإشهاد ـ كما صرّح بهذا المعنى جمع من فقهاء السنّة ـ(2).
كما أنّ مفاد هذا النصّ هو أنّ المنع لم يكن في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، بل كان في عهد عمر بن الخطّاب وذلك حين تحقّقت المتعة من عمرو بن حوشب.
أقول: لعلّ عمرو بن حوشب تصحيف، والصواب: عمرو بن حريث ـ كما احتمله بعض المعلّقين على المصنّف ـ إذ لم يرد له ذكر في كتب الرجال والتراجم ـ حسب تتبّعنا ـ .
كان رأي أبيّ في قراءة الآية الكريمة بحيث يتناسب مع النكاح الموقّت ـ أي المتعة ـ
أ. الطبري: «حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا عبدالأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبيّ بن كعب (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى )»(3).
ب. السيوطي: أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن جبير قراءة أبيّ
1. مصنّف عبدالرزّاق 7/500 .
2. انظر: المنتقى 4/335، فتح الباري 11/76، المحلّى لابن حزم 9/519.
3. جامع البيان 4/19 الرقم 84/17، ومثله في أحكام القرآن للجصّاص 2/178.
ج. أبوحيّان الأندلسي: قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى )»(2).
قالوا فيه: «إنّه سيّد القرّاء، شهد العقبة وبدراً، وجمع القرآن في حياة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وعرض على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) وحفظ عنه علماً مباركاً، وكان رأساً في العلم والعمل.
قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) لأبيّ بن كعب: «إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن». ووصفه النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بسيّد الأنصار.
وله مائة وأربعة وستّون حديثاً: منها في البخاري ومسلم ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بسبعة، وله في الكتب الستّة نيّف وستّون حديثاً»(3).
وأمّا عندنا فقد أورده العلاّمة في الخلاصة وابن داود في قسم المعتمدين، ويرى المامقاني وثاقته وقوّة إيمانه...(4).
أ. ابن حزم: «وقد ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة... وأسماء بنت أبي بكر»(5).
ب. الطيالسي: «مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)»(6).
ج. قال عروة لابن عباس: «ألا تتّقي الله ترخّص في المتعة؟ فقال ابن عبّاس: سل
1. الدرّ المنثور 2/140.
2. تفسير المحيط 3/218، انظر الغدير 6/233.
3 . سير أعلام النبلاء 1/402.
4. انظر: تنقيح المقال 1/44، قاموس الرجال 1/352، معجم رجال الحديث 1/364.
5. المحلّى 9/519، انظر شرح الزرقاني 3/154.
6. مسند الطيالسي/227 الرقم 1637.
فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذِّبكم الله، نحدّثكم عن النبيّ وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر»(1).
د. الراغب: «عيّر عبدالله بن الزبير عبدالله بن عبّاس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك، فسألها، فقالت: ما ولدتك إلاّ في متعة»(2).
هـ . ابن عبدربّه: «قال ابن عباس: أوّل مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير»(3).
أقول: وقد حاول المعلّق ـ يائساً ـ توجيه وتفسير العبارة، بما يتنافى مع الظاهر، وأنّ المراد بها متعة الحجّ لا متعة النساء، ولكنّها محاولة يائسة، وكأنّه لم يتنبّه لأصل المحاورة، واعتراض ابن الزبير على ابن عباس، بقوله: وأفتيت بزواج المتعة!
إنّها أمّ عبدالله وعروة ابني الزبير بن العوّام، وهى أخت عائشة، وآخر المهاجرات وفاة ـ كانت أكبر من عائشة بعشر سنين وماتت بعد مقتل ابنها بأيّام، عام 73 هـ(4).
هاجرت وهي حامل بعبد الله، وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير، روى عنها الصحاح الستّة، ومسندها ثمانية وخمسون حديثاً، واتّفق لها البخاري ومسلم على ثلاثة عشر حديثاً، وانفرد البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم بأربعة»(5).
وأمّا عندنا، قال المامقاني: لم أستثبت حالها»(6).
1. زاد المعاد لابن القيّم 1/219، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 15/243.
2. المحاضرات 2/94.
3. العقد الفريد 4/13.
4 و3. سير أعلام النبلاء 2/295، انظر العبر 1/82، تهذيب التهذيب 12/398، الاستيعاب 4/1781، نساء مبشّرات بالجنّة 2/159.
6. تنقيح المقال 3/69.
أ. روى المتّقي الهندي عن ابن جرير: «عن سليمان بن يسار، عن أمّ عبدالله ابنة أبي خيثمة أنّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال: إنّ العزبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة أتمتّع معها.
قالت: فدللته على امرأة فشارطها، فأشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثمّ إنّه خرج.
فأُخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب، فأرسل إليّ، فسألني: أحقّ ما حُدّثت؟ قلت: نعم. قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلمّا قدم أخبرته، فأرسل إليه، فقال: ما حملك على الّذي فعلته؟
قال: فعلته مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثمّ لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثمّ معك، فلم تحدّث لنا فيه نهياً، فقال عمر: أما والّذي نفسي بيده، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك، بيّنوا حتى يعرف النكاح من السفاح»(1).
يفهم من النصّ أمور:
1 ـ إنّ هذا الشامي كان صحابيّاً، حيث قال: فعلته مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).
2 ـ إنّ الشهود لم ينكروا عليه هذا الأمر، بل شهدوا له.
3 ـ إنّ المتعة لم تنسخ ـ كما زعموا ـ مدّة حياة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّها كانت شائعة وثابتة مدّة خلافة أبي بكر، وشطراً من خلافة عمر، كما أنّ الخليفة عمر لم ينكر هذه الدعوى من الشامي.
4 ـ إنّ المتعة لو كانت محرّمة وزنا ـ كما يزعمون ـ لكانت أمّ عبدالله شريكة في هذه الجريمة، لأنّها هي الّتي دلّته على المرأة، وتوسّطت بينهما، فيصدق عليها أنّها
1. كنز العمّال 16/522 ح 45726.
إنّ الراوي لهذا الأثر هو سليمان بن يسار التابعي، ويكفيه وثاقة عند العامّة، رواية الصحاح الستّة عنه، بالاتّفاق.
قالوا فيه: «إنّه الفقيه الإمام، عالم المدينة ومفتيها، مولى أمّ المؤمنين ميمونة الهلاليّة، وقيل: كان مكاتباً لأمّ سلمة، ولد في خلافة عثمان. وكان من أوعية العلم بحيث إنّ بعضهم قد فضّله على سعيد بن المسيّب.
قال مالك: كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد سعيد بن المسيّب.
قال ابن معين: سليمان ثقة.
وقال أبوزرعة: ثقة، مأمون، فاضل، عابد.
وقال النسائي: أحد الأئمّة.
وقال ابن سعد: كان ثقة، عالماً، رفيعاً، فقيهاً، كثير الحديث، مات سنة سبع ومائة»(2).
وأمّا عندنا فلم يذكروه، وقد روى عن ابن عبّاس، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رواية شريفة عظيمة في فضائل أميرالمؤمنين(عليه السلام)(3).
أ. قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف،
1. قال البهوتي: «القوّادة الّتي تفسد النساء والرجال أقلّ ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغى شهرة ذلك». كشف القناع 6/127; ومثله عن ابن تيميّة. انظر الفروع للمقدسي 6/115، والفتاوى الكبرى 4/299، والنفي والتغريب/108، وموارد السجن/273.
2. سير أعلام النبلاء 4/444، انظر الطبقات الكبرى 5/175، وفيات الأعيان 2/399، تهذيب التهذيب 4/228.
3. مستدركات علم الرجال 4/154.
ب. قال عطاء: «سمعت ابن عبّاس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجلّ رحم بها أمّة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقيّ.
قال: كأنّي والله أسمع قوله: «إلاّ شقي» ـ عطاء القائل ـ ، قال عطاء: فهي الّتي في سورة النساء: (فما استمتعتم به منهنّ)(2) إلى كذا وكذا من الأجل»(3).
ج. قال أبوالزبير: «وسمعت طاوساً يقول: قال ابن صفوان: يفتي ابن عبّاس بالزنا..
قال: فعدّد ابن عبّاس رجالا كانوا من أهل المتعة.
قال: فلا أذكر ممّن عدّد غير ابن أميّة»(4).
د. حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضّل، قال: ثنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء؟ قال: أما تقرأ سورة النساء؟
قال: قلت: بلى.
قال: فما تقرأ فيها: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى)؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك!
قال: فإنّها كذا»(5).
هـ. حدّثنا أبوكريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أبيّ.
قال أبوكريب: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: (فما استمتعتم به
1. المحلّى 9/519 .
2. سورة النساء: 24.
3. مصنّف عبدالرزّاق 7/496 ح 14021.
4. مصنّف عبدالرزّاق 7/502.
5. جامع البيان 4/18 الرقم 7181 ـ 7182.
و. الذهبي: «عن ابن عبّاس، قال: تمتّع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال عروة: نهى أبوبكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: فما يقول عريّة!
قال: نهى أبوبكر وعمر عن المتعة، قال: أراهم سيهلكون، أقول: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ويقولون: قال أبوبكر وعمر»(2).
علّق الذهبي على هذا الحديث بقوله: «ما قصد عروة معارضة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بهما، بل رأى أنّهما ما نهيا عن المتعة إلاّ وقد اطّلعا على ناسخ»(3).
أقول: وهو تعليق غريب، إذ لم يدّع الخليفة عمر هذه الدعوى!! أضف إلى ذلك، أنّ المنع حصل في حكومة عمر، لا فيخلافة أبي بكر.
ثمّ إنّ بعض المحشّين، ضعّف هذا الحديث لضعف شريك، ولكن شريك ممّن قوّاه الذهبي، فقال: «هو الحافظ الصادق، أحد الأئمة، قال يحيى بن معين صدوق. وقال أبوتوبة: رجل الأمّة شريك. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الذهبي: كان من أوعية العلم...» وقيل فيه غير ذلك(4).
ز. عبدالرزّاق عن معمّر، عن أيّوب، قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتّقي الله، ترخّص في المتعة!؟ فقال ابن عبّاس: سل أمّك عريّة.
فقال عروة: أمّا أبوبكر وعمر، فلم يفعلا.
فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذّبكم الله، أحدّثكم عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر.
فقال عروة: لهما أعلم بسنّة رسول الله وأتبع لها منك»(5).
قال المعلّق: ورجاله ثقات، أخرجه أبومسلم الكجي من طريق سليمان بن
1. جامع البيان 4/18 الرقم 7181 ـ 7182.
2. سير أعلام النبلاء 15/243.
3. سير أعلام النبلاء 15/243.
4. ميزان الاعتدال 2/274.
5. سير أعلام النبلاء 15/242.
ح. مسلم: «حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابنوهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنّ عبدالله بن الزبير قام بمكّة، فقال: إنّ ناساً أعمى الله(2) قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض برجل.
فناداه، فقال: إنّك لجلف جافّ(3) فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين ـ يريد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ .
فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فو الله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك»(4).
ط. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري (اسمه عبدالرحمن): مهلا. قال: ما هي والله، لقد فعلت في عهد إمام المتّقين.
قال ابن أبي عمرة: إنّها كانت رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثمّ أحكم الله الدين ونهى عنها»(5).
أقول: يظهر من رواية مسلم أنّ ابن عبّاس كان يرى المتعة ويفتي بجوازها إلى آخر عمره، بدليل أنّ هذا الحوار جرى بينه وبين ابن الزبير أيّام خلافته الّتي كانت بعد عام 65 هـ وكان مصرّاً على هذا الرأي ولم يتردّد فيه
1. سير أعلام النبلاء 15/242.
2. أراد به التعريض بابن عباس لتجويزه المتعة.
3. أي غليظ الطبع، قليل الفهم، قاله ابن عبّاس لابن الزبير منادياً له جهاراً في خلافته. شرح مسلم/625، تهذيب الكمال 5/414.
4. مسلم 1/625، مصنّف عبدالرزّاق 7/502، تهذيب الكمال 5/415، السنن الكبرى 7/205، الحاوي الكبير 11/453.
5. مسلم 1/625، مصنّف عبدالرزّاق 7/502، تهذيب الكمال 5/415، السنن الكبرى 7/205، الحاوي الكبير 11/453.
وأمّا رواية خالد بن المهاجر ـ ابن الوليد ـ ففيها أنّ قول ابن أبي عمرة الأنصاري «أنّها كانت رخصة ثمّ نهى عنها» اجتهاد محض وتخرّص من دون أيّ دليل وشاهد، إذ لم يكن عبدالرحمن بن أبي عمرة صحابيّاً، ولم يكن شهد مشهداً من المشاهد حتى يحتمل في حقّه السماع من النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، نعم، لعلّه يروي عمّن سمع من النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن غيره، ولكنّه مرسل إذ لم يذكره.
قال ابن حجر: «قال ابن أبي حاتم في المراسيل: ليست له صحبة»(1).
إنّه أجلى من أن يعرّف ويترجم له، فهو «حبر الأمّة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، صحب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) نحواً من ثلاثين شهراً(2)، وحدّث عنه بجملة صالحة، روى عنه عشرات الرواة، وكان مهيباً، كامل العقل، ذكيّ النفس، من رجال الكمال، وهو الّذي مسح النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) رأسه ودعا له بالحكمة، ودعا له بقوله: «اللهمّ علّمه تأويل القرآن»، وقال: «اللهمّ فقّهه في الدين».
وقال طاوس: ما رأيت أحداً أشدّ تعظيماً لحرمات الله من ابن عبّاس.
وأيضاً عن طاوس، عن ابن عبّاس; قال: «إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)»(3).
وعن عبيدالله بن عبدالله: «ما رأيتُ أحداً كان أعلم بالسنّة.. من ابن عباس»(4).
أقول: هذا من شدّة ورعه وتقواه في عدم نسبته شيئاً إلى الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)إلاّ بعد أن يتيقّن ويقطع به، وذلك بأنّ يسأل من ثلاثين شخصاً من الصحابة في تلك المسألة. كما ورد في هذا النصّ، وصحّح الذهبي إسناده.
1. انظر تهذيب التهذيب 6/220، تهذيب الكمال 11/319.
2. كان مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين.
3. سير أعلام النبلاء 3/342.
4. الاستيعاب 3/68 الرقم 1606.
ابن عباس هو الّذي قال فيه الخليفة عمر: «ذاكم فتى الكهول، إنّ له لساناً سؤولا، وقلباً عقولا».
وقال فيه أيضاً: «لقد عُلّمتَ علماً ما علّمناه».
وقد جمع محمد بن موسى ـ أحد الأئمة ـ فتاوى ابن عبّاس في عشرين كتاباً(1).
وقال سعد بن أبيوقّاص: «ما رأيت أحداً أحضر فهماً، ولا ألبّ لبّاً، ولا أكثر علماً، ولا أوسع حلماً من ابن عبّاس.
لقد كان عمر يدعوه للمعضلات، فيقول: قد جاءت معضلة، ثمّ لا يجاوز قوله، وإنّ حوله لأهل بدر.
وقال فيه ابن طاوس: «أدركت نحواً من خمسمائة من الصحابة إذا ذاكروا ابن عبّاس فخالفوه، فلم يزل يقرّرهم حتى ينتهوا إلى قوله».
ومسنده ألف وستّمائة وستّون حديثاً، وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون، وتفرّد له البخاري بمائة وعشرين حديثاً، وتفرّد مسلم بتسعة أحاديث(2).
أقول: إنّ من بلغ في التقوى والورع في الدين إلى حدّ يسأل ثلاثين من الصحابة ـ وهو صحابيّ جليل ـ في مسألة، ثمّ ينسبها إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى أنّ عمر بن الخطّاب عبّر عنه بالسؤول، ووصفه أيضاً: «عُلّم علماً لم يعلّمه عمر»، وأنّه كان يدعوه للمعضلات، ولم يتجاوز قوله، وبلغ حدّاً يحاور خمسمائة صحابياً وكلّهم يتراجع ويخضع لابن عبّاس، ياترى: هل ينسب من كان بهذه المثابة وهذا الموقع، شيئاً إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بدون علم ويقين(3)!!!
1. سير أعلام النبلاء 3/359.
2. سير أعلام النبلاء 3/344 ـ 351.
3. إنّ رجلا سأل ابن عمر عن شيء، فقال: سل ابن عباس فإنّه أعلم من بقي بما أُنزل على محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). وعن مجاهد: نفخر على الناس بأربعة: فقيهنا ابن عباس.. وعن ابن أبجر: إنّما فقه أهل مكّة حين نزل ابن عباس بأظهرهم. أخبار مكّة 2/341.
1 ـ قد يقال: «إنّ ابن عبّاس لم يعلم بالنسخ» كما ادّعاه العسقلاني في فتح الباري، وبعض شرّاح صحيح مسلم.
قال العسقلاني: «لعلّ جابراً ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي، ومما يستفاد أنّ عمر لم ينه عنه اجتهاداً وإنّما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)»(1).
أقول: إنّ إصرار ابن عبّاس واستمراره على القول والفتوى بالحلّيّة، لم يكن إلى حين نهي عمر عن المتعة، بل كان مستمرّاً إلى أيّام عبدالله بن الزبير عام 65 فما بعد، ممّا يدلّ على أنّ المتعة لم تكن منسوخة وأنّ منع عمر كان عن اجتهاده ورأيه لا عن استناده إلى نهي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، بل لم نعثر على تصريح من عمر ينسب فيه المنع إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).
قال بعض الشرّاح: «أمّا ما روي أنّهم كانوا يستمتعون على عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) و أبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر فمحمول على أنّ الّذي استمتع لم يكن بلغه النسخ، ونهي عمر كان لإظهار ذلك لشيوعها في عهده ممّن لم يبلغه النهي»(2).
أقول: لنا دلائل وشواهد على أنّ العمل بالمتعة كان رائجاً ومتداولا عند الصحابة والتابعين حتى بعد نهي عمر عنها ـ كما مرّ عن أمّ عبدالله، ويأتي عن سعيد وغيره ـ وهذا يفنّد دعوى نسخ جواز المتعة على عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).
2 ـ قد يدّعى رجوع ابن عبّاس عن القول بجواز المتعة، وقد نسبت هذه الدعوى إلى البيهقي، وأبي عوانة، والقفّال، وغيرهم.
أ. قال القفّال: «حكي عن عبدالله بن عبّاس ـ رضى الله عنه ـ أنّه أجازه، وهو قول
1. فتح الباري 9/77.
2. مسلم 1/626 (الهامش).
ب. النووي: «روى رجوع ابن عباس جماعة، منهم ابن خلف القاضي المعروف بوكيع، وروى الرجوع أيضاً البيهقي وأبوعوانة»(2).
وقد أجاب الذهني في شرحه على مسلم عن هذه الدعوى: «حكي عن ابن عبّاس أنّه رجع عن القول بحلّها حين قال له عليّ(عليه السلام) هذا القول: «إنّك رجل تائه»، ولكن سبق ما يدلّ على عدم رجوعه عن ذلك بعد قول عليّ(عليه السلام) له ذلك، فإنّ ما جرى بين ابن عبّاس وبين ابن الزبير من المكالمات العنيفة المتقدّمة، إنّما كان في خلافة عبدالله بن الزبير، وذلك بعد وفاة عليّ رضى الله عنهم. فالظاهر ـ كما في المرقاة ـ أنّ ابن عبّاس رجع عن الجواز المطلق وقيّد جوازها بحال الرخصة، نحو ما مرّ في قول ابن أبي عمرة، من تخصيص إباحتها للمضطرّين حال اضطرارهم»(3).
أقول: أوّلا: نطالب بالدليل على هذا التفصيل لابن عبّاس، وأنّه يراه حلالا في حال الاضطرار لا مطلقاً.
ثانياً: بالاضطرار يحلّ كلّ شيء، ولا خصوصيّة للمتعة.
ثالثاً: سبق منّا القول بأنّ كلام ابن أبي عمرة غير مقبول، لأنّه اجتهاد منه لا أنّه كلام وقول من النبيّ الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم).
رابعاً: ضعف النصوص الّتي مفادها رجوع ابن عبّاس كما صرّح بذلك ابن بطّال وغيره.
أ. قال ابن بطّال: «روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ»(4).
ب. وقال القرطبي: «وجزمت جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتها،
1. حلية العلماء 6/398.
2. انظر المجموع 15/407، السنن الكبرى 7/205.
3. مسلم 1/626 (الهامش)، انظر المبسوط للسرخسي 5/152.
4. نيل الأوطار 6/136.
ج. وقال ابن رشد: «اشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكّة وأهل اليمن»(2).
قال العسقلاني: «لعلّه سمرة بن جندب، روى ابن مندة من طريق مبشّر بن إسماعيل، عن جرير بن عثمان، عن سليمان بن سمير، عن أبيه، قال: كنّا نتمتّع على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)»(3).
إنّه من شرار من صحب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقد قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فيه: «آخر أصحابي موتاً في النار». فبقي سمرة بالبصرة وأبومحذورة بمكّة، وكان سمرة يسأل من يقدم من الحجاز عن أبي محذورة حتى مات أبومحذورة قبله، وسقط هو في قدر مملوءة ماءاً حارّاً فمات»(4).
وممّن كان يرى جواز المتعة من الصحابة هو أنس بن مالك كما نقله الشيخ المفيد عن محمد بن حبيب في المحبّر، ولكنّ الأيادي الأمينة حذفته ـ في الطبعة الحديثة للمحبَّر ـ كما حذفت أسماء أخرى ممّن كان يرى حلّيّة المتعة، وقد أشار إليها الشيخ المفيد.
قال: «وحكى أبوجعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف بـ «كتاب المحبّر»
1. نيل الأوطار 6/136.
2. بداية المجتهد 2/58 .
3. الإصابة 2/81 .
4. الأيّام المكّيّة/365، أنساب الأشراف 1/537، أسد الغابة 2/355، تأريخ الطبري 5/237.
ثمّ إنّا أخّرناه ولم نذكره في الأوّل، لأنّا لم نعثر على مصدر يشير إليه غيره(1).
قالوا فيه: «المفتي، المقرئ، المحدّث، راوية الإسلام. يقول أنس: قدم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين.
صحب أنس النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أتمّ الصحبة، ولازمه أكمل الملازمة، منذ هاجر.. بلغ مائة وثلاث أو سبع سنين من العُمر.
ومسنده ألفان ومائتان وستّة وثمانون; اتّفق له البخاري ومسلم على مائة وثمانين حديثاً، وانفرد البخاري بثمانين حديثاً، ومسلم بتسعين..»(2).
والملفت للنظر هو أنّ هذا الصحابيّ الّذي ادّعوا أنّه راوية الإسلام، وصحب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أيّام جهاده وفتوحاته، وروى عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) مئات الروايات، بحيث إنّه لم يبق شاردة إلاّ رواها، حتّى أنّه روى وصف هيئة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) حين وروده مكّة يوم الفتح، وروى أوامره ونواهيه في الفتح، كما روى أمره(صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل ابن الأخطل، مع ذلك لم يرد عنه حديث واحد في تحريم المتعة، عام الفتح ولا في غيره، رغم التساؤلات والصراعات الّتي حصلت بهذا الشأن بين الأمّة; منها الحوار الساخن بين ابن عبّاس وعبدالله بن الزبير، وبين ابن عبّاس وعروة بن الزبير، وبين ابن عبّاس وخالد بن المهاجر(3) وقد راجعنا مسنده وأحاديثه(4) فلم نعثر على رواية له في المقام.
هذا، وعندنا على أنس استفهامات وملاحظات; إذ هو الّذي ابتلي بالبرص، أصابه نتيجة لدعوة عليّ(عليه السلام)، حيث إنّه كتم الشهادة بشأن حديث الطير(5) أو الغدير(6)،
1. الأعلام/37، ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ج 9.
2. تهذيب الكمال 2/330، سير أعلام النبلاء 3/406، معجم الطبراني 1/238.
3. مسلم 1/625، تهذيب الكمال 5/414، وحوار مهمّ بين المأمون وابن أكثم.
4. مسند أحمد 3/82 ـ 292، معجم الطبراني 1/238.
5 و6. المعارف لابن قتيبة/580، تأريخ دمشق لابن عساكر 2/225 تحقيق المحمودي، قاموس الرجال 2/196، رجال الكشّي/45.
وهو الّذي نسب إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه سمل يد رَجُل إلى الحائط، ومن ثمّ استحلّ الأمراء تعذيب الناس(1).
وقد ورد في بعض النصوص أنّ ابن عمر أيضاً كان يرى حلّيّة المتعة.
أخرج إمام الحنابلة في مسنده، بإسناده عن عبدالرحمن بن نعم ـ نعيم ـ الأعرجي، قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده ـ متعة النساء ـ فقال: والله ما كنّا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) زانين ولا مسافحين(2).
وهذا ظاهر في صحّة تلك النسبة إلى ابن عمر وأنّه كان يقول بحلّيّة المتعة، ولكن لا نصرّ على ذلك لوجود المعارض.
1. انظر موارد السجن/530، علل الشرايع 2/541 ح 18، بحار الأنوار 76/203 ح 1.
2. مسند أحمد 2/225 ح 5661، وفي طبعة أخرى 2/195، انظر تأريخ خليفة/170 وسير أعلام النبلاء 3/156.
لقد تبنّى القول بالجواز جمع من التابعين وتابعي التابعين وثلّة من المحدّثين. الذين هم ممَّن اتّفق أرباب الصحاح الستّة وغيرهم على النقل منهم والاعتماد عليهم كابن جريج و.. ممّا يفنّد جانب القول بالحرمة وأنّها نُسِخت.
وفيما يلي اسماؤهم مع بيان موقعهم العلمي ومكانتهم الاجتماعيّة عندهم:
أ. قال السرخسي: «تفسير المتعة أن يقول لامرأة: أستمتع بكِ بكذا من المدّة بكذا من المال، وهذا باطل عندنا، جائز عند مالك بن أنس، وهو الظاهر من قول ابن عباس»(1).
ب. ويظهر من شرح الموطّأ للزرقاني: «أنّه أحد قولي مالك»(2).
ج. قال فخرالدين أبومحمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق: «قال مالك: هو ـ أي نكاح المتعة ـ جائز لأنّه كان مشروعاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه، واشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من
1. المبسوط 5/152.
2. شرح الزرقاني 3/155.
د. قال برهان الدين المرغيناني: «نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول لامرأة: أتمتّع بكِ كذا مدّة بكذا من المال. وقال مالك: هو جائز، لأنّه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. وقال زفر: هو صحيح لازم، لأنّ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة»(3).
هـ . قال الأميني: «يُنسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخرالدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفيّة تأليف القاضي جكن الحنفي، وفي كتاب الكافى في الفروع الحنفيّة، وفي العناية بشرح الهداية تأليف أكمل الدين الحنفي»(4).
قالوا فيه: «حجة الأمّة، إمام دار الهجرة، مولده عام ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، طلب العلم وهو حدث بُعيد موت القاسم وسالم، فأخذ عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبدالله بن الزبير، وابن المنكدر والزهري وجعفر بن محمد(عليهما السلام) وربيعة الرأي و...(5) كان عالم المدينة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وصاحبيه زيد بن ثابت... ثم مالك.
عن ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجّة زمانه.
قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم.
وأضاف الذهبي: لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيّب والفقهاء السبعة... فكان مالك هو المقدَّم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل
1. سورة النساء: 24.
2. انظر شرح الزرقاني 3/155 ح 1178، الغدير 6/315.
3. الهداية في شرح بداية المبتدي 1/190، انظر شرح فتح القدير 3/152.
4. انظر الغدير 6/315.
5. أوردهم الذهبي وهم عشرات من الأعلام.
وقال الشافعي: العلم يدور على ثلاثة: مالك والليث وابن عيينة.
وروي عن الأوزاعي أنّه كان إذا ذكر مالكاً يقول: عالم العلماء، ومفتي الحرمين.
وعن بقيّة أنّه قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنّة ماضية منك يا مالك.
وقال أبويوسف: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى.
وقال أحمد بن حنبل: هو إمام في الحديث وفي الفقه.
وقال القطّان: هو إمام يقتدى به.
وقال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه...»(2).
أقول: مالك بن أنس ليس بالرجل المجهول عند أهل السنّة، بل هو إمام من أئمّة مذاهبهم الأربعة المعروفة، وهو يرى حلّيّة المتعة كما صرّح بذلك السرخسي والزرقاني والزيلعي والفرغاني والقاضي جكن وأكمل الدين الحنفي.
وعليه فلا مسوّغ للقول بأنّ حلّيّة المتعة من متفرّدات الشيعة الإماميّة كما زعم ذلك بعض من لا علم له.
أمّا عندنا: فقد روى ابن أبي عمير عن مالك: «كنت أدخل على الصادق جعفر بن محمد(عليهما السلام) فيقدّم لي مخدّة ويعرف لي قدراً ويقول: «يا مالك إنّي أحبّك» فكنت أسرّ بذلك وأحمد الله عليه...»(3).
وروى التستري عنه أنّه كان يرى الغناء، ويعمل بالمصالح المرسلة، وله آراء سيّئة في عليّ بن أبي طالب(عليهما السلام)(4).
أ. قال ابن قدامة: «قال أبوبكر فيها رواية أُخرى أنّها مكروهة غير حرام، لأنّ
1. سير أعلام النبلاء 8/58 .
2. سير أعلام النبلاء 8/94.
3. تنقيح المقال 2/48، أمالي الصدوق/143.
4. قاموس الرجال 8/638.
ب. وحكى الساجي في كتابه «الاختلاف» عن أحمد بن حنبل أنّه سُئل عن نكاح المتعة، فقال: لا يعجبنى، وهذا يدلّ على أنَّه لم يكن عازماً على تحريمها ألبتَّة، وإنّما كان يكرهها لضرب من الرأي»(2).
هو أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي، خرجتْ به أُمه من مرو وهي حامل فولدته ببغداد، وبها طلب العلم، فروى عن بشربن المفضّل، وإسماعيل بن عليّة وسفيان بن عيينة وجرير... وروى عنه البخاري ومسلم وأبوداوود والباقون مع البخاري أيضاً بواسطة غيرهم(3).
أ. ابن حزم: «و من التابعين... وسعيد بن جبير...»(4).
ب. الكرابيسي: «قال بنكاح المتعة... جماعة من التابعين، منهم سعيد بن جبير»(5).
ج. عبدالرزّاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبدالله بن عثمان بن خُثيم، قال: كانت بمكّة امراة عراقيّة، تنسك(6)، جميلة، لها ابن يقال له: أبواُميّة، وكان سعيد بن
1. المغني 6/644.
2. الإعلام/37، سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ج 9.
3. تهذيب التهذيب 1/62، طبقات الفقهاء /75، تذكرة الحفّاظ 2/17 ـ تأريخ بغداد 4/412 ـ حلية الأولياء 9/161.
4. المحلّى 9/519.
5. المسائل الصاغانيّة/37، ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ج 3.
6. من النسك أي العبادة، أي كانت تتعبَّد.
قال: إنّا نكحناها ذلك النكاح ـ للمتعة ـ قال: وأخبرني أنّ سعيداً قال له: هي أحلُّ من شرب الماء ـ للمتعة ـ »(1).
أقول: وهو من الذين كانوا يقرؤون هذه الآية: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى »(2).
و هل يتأمّل أحد في جلالة سعيد وفضله وتقواه؟ فهو «الإمام، الحافظ، المقرئُ، المفسّر، الشهيد، أحد الأعلام، روى عنه الستّة»(3).
وعن أبي القاسم الطبري: «هو ثقة، إمام حجّة على المسلمين»(4).
وعن ابن حبان: «كان فقيهاً، عابداً فاضلا، ورعاً»(5).
ومولده في خلافة الإمام الحسن(عليه السلام)، ومقتله عام خمس وتسعين(6).
أ. قال الذهبي: «هو أحد الأعلام الثقات... وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوّج نحواً من سبعين امراة نكاح متعة. كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكّة في زمانه(7)».
ب. وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: «سمعتُ الشافعي يقول: استمتع
1. مصنّف عبدالرزّاق 7/496.
2. انظر تفسير ابن كثير 1/474، جامع البيان 4/18 الرقم 6786، الدرّ المنثور 2/140.
3. سير أعلام النبلاء 4/321.
4. تهذيب الكمال 7/154.
5. انظر تهذيب التهذيب 4/12.
6. انظر سير أعلام النبلاء 4/321، تذكرة الحفّاظ/90.
7. ميزان الاعتدال 2/659.
ج. قال جرير: «... أمّا ابن جريج فإنّه أوصى بنيه بستّين امراة، وقال لا تزوّجوا بهنّ فإنّهنّ اُمّهاتكم وكان يرى المتعة»(2).
د. الذهبي: «و قيل: إنّه عهد إلى أولاده في أسمائهنّ لئلاّ يغلط أحدٌ منهم ويتزوّج واحدة ممّا نكح أبوه بالمتعة»(3).
هـ . الماوردي: «و حكى عن... وابن جريج والإماميّة جوازه...»(4).
قال: «سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: القِ عبدالملك بن جريج فسلهُ عنها فإنّ عنده منها علماً، فلقيتُهُ فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج، أنّه ليس فيها وقت ولا عدد، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء، وصاحب الأَربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليٍّ ولا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدَّتها حيضتان، وإن كانت لاتحيض فخمسة وأربعون يوماً.
إنّه ممّن روى عنه أرباب الصحاح والعشرات من المعاريف، بمن فيهم ابن عليّة ويحيى بن سعيد القطّان.
1. سير أعلام النبلاء 6/333، وفي تهذيب التهذيب: «سبعين امرأة» 6/360.
2. تأريخ بغداد 7/255، شرح الزرقاني 8/76.
3. سير أعلام النبلاء 6/331.
4. الحاوي الكبير 11/449.
5. الكافي 5/451 ح 6، وسائل الشيعة 21/19 ح 8، مرآة العقول 20/231، وحسّنه المجلسي.
وعن عطاء بن أبي رباح: إنّه: سيّد شباب أهل الحجاز.
وعن علي بن المديني: الإسناد يدور على ستّة، فذكرهم وذكر ابن جريج وعن يحيى بن سعيد: كنّا نسمّي كتب ابن جريج كتب الأمانة.
وعن يحيى بن معين: ابن جريج ثقة في كلّ ما روي عنه في الكتاب.
أضاف الذهبي: الرجل في نفسه ثقة. وقد كان شيخ الحرم بعد الصحابة: عطاء ومجاهد،وخلفهما: قيس بن سعد وابن جريج، ثمّ تفرّد بالإمامة ابن جريج فدوّن العلم، وحمل عنه الناس، وعليه تفقّه مسلم بن خالد الزنجي، وتفقّه بالزنجي الإمام الشافعي.
وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستّة وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الأكبر، وفي الأجزاء.
قال عبدالرزّاق: كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنّه يخشى الله»(1).
«قدم ابن جريج إلى العراق قبل موته وحدّث بالبصرة وأكثروا عنه وعن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقاً»(2).
فابن جريج مجمع على ثقته عند السنّة، ومعتمد عليه عند المحدّثين والرواة، وانّه صدوق، وثقة، وأنّه يخشى الله، وهو كان يرى حلّيّة المتعة ويعمل بها، لم يكن يعمل ذلك إلاّ لعدم ثبوت النسخ، بل ثبوت خلافه.
وأمّا عندنا: إنّه من رجال العامّة إلاّ أنّ له ميلاً ومحبّة شديدة ـ كما عن الكشّي ـ وصرّح المفيد والمرتضى بأنّه من علماء العامّة، وأفتى بحلّيّة المتعة.
قال التستري: «وكما روى ـ اى ابن جريج ـ حلّيّة المتعة كالأماميّة، كذلك روى كون الأذان من وحي السماء لا من رؤيا عبدالله بن زيد»(3).
1. سير أعلام النبلاء 6/333.
2. تهذيب الكمال 12/55 .
3. قاموس الرجال 7/12.
ملاحظة: هل رجع ابن جريج عن رأيه؟
قد يقال برجوع ابن جريج عن رأيه، وإعلان ذلك في البصرة ـ كما نسبهُ الشوكاني إلى أبي عوانة ـ فقال: «فقد روى أبوعوانة في صحيحه عن ابن جريج أنّه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها»(1).
والجواب: أنّ هذاالنقل وهذه الرواية مرسلة، لأنّ ابن جريج توفّي عام (150 هـ) وأبوعوانة مولده عام (230 هـ) فكيف يمكنه الحديث عن ابن جريج بلا واسطة؟! فهذا النقل مرسل ولم يعرف ناقله.
أ. قال ابن حزم: «فيمن ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)... ومن التابعين... عطاء»(2).
ب. الكرابيسي: «قال بنكاح المتعة... جماعة من التابعين، منهم: عطاء»(3).
ج. الفاكهي «حدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبدالله بن الحارث المخزومي، قال: حدّثني غير واحد، أنّ محمد بن هشام سأل عطاء بن أبي رباح عن متعة النساء، فحدّثه فيها ولم يربها بأساً. قال (فقدم) القاسم بن محمد، قال: فأرسل إليه محمد بن هشام، فسأله. فقال: لا ينبغي هي حرام.
قال ابن هشام: عطاء حدّثني فيها. وزعم أن لا بأس بها!، فقال القاسم: سبحان الله، ما أرى عطاءً يقول هذا.
قال: فأرسل إليه ابن هشام، فلمّا جاءه قال: يا أبامحمد حدّثَ القاسم الذي حدّثتني في المتعة.
1. نيل الأوطار 6/136.
2. المحلّى 9/519، المغني لابن قدامة 7/571.
3. المسائل الصاغانيّة/37، ضمن سلسلة مؤلّفاتِ الشيخ المفيد ج 3.
فقال: ما فعلت، فلّما خرج القاسم. قال له عطاء:
صدقت أخبرتك، ولكن كرهت أن أقولها بين يدي القاسم، فيلعنني ويلعنني أهل المدينه»(1).
أنّه مفتي أهل مكّة ومحدّثهم، ولد في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عمر.
قالوا فيه: «الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم... ثقة، كان فقيهاً عالماً كثير الحديث... قطعت يده مع ابن الزبير.
قال أبوحازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكّة في الفتوى»(2).
وعندنا ـ فالظاهر ـ كما عن التستري ـ عامّيّته، ولم يذكر أحدٌ تشيّعه»(3).
أ. قال ابن حزم: «فيمن ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)... من التابعين: طاوس»(4).
ب. وذكر الكرابيسي: «أنّه قال بنكاح المتعة... جماعة من التابعين منهم طاوس»(5).
1. أخبار مكّة 3/14 ح 1718 كما أورد في /16 قصّة لابنوهب الشاعر وإقدامه على المتعة بدينار ليوم وليلة نقلها عن إسحاق بن إبراهيم. ونقلها ابن عبد ربّه في العقد الفريد 6/388 فراجع.
2. سير أعلام النبلاء 5/85 ، ميزان الاعتدال 3/70، تهذيب التهذيب 7/179، شذرات الذهب 1/147، تذكرة الحفّاظ/90، حلية الأولياء 3/188، المعارف/252.
3. قاموس الرجال 7/202، تنقيح المقال 2/253، مستدركات علم الرجال 5/238، سفينة البحار 6/295.
4. المحلّى 9/519 .
5. المسائل الصاغانيّة/37، ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ج 3.
هو أبوعبدالرحمن الفارسي الجَنَدي، الفقيه، القدوة عالم اليمن، الحافظ، وقد أدرك خمسين من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).
قال فيه ابن شهاب: «لو رأيت طاوساً علمت أنّه لا يكذب».
وقال الذهبي: «إن كان فيه تشيّع فهو يسير لا يضرّ إن شاء الله»(1).
وقال جعفر بن بُرقان: لا تحسبنّ فينا أحداً أصدق لهجة من طاوس.
وقال ابن معين وأبوزرعة: طاوس ثقة.
وقال ابن حبّان: كان من عبّاد أهل اليمن، ومن سادات التابعين، مستجاب الدعوة، روى له الستّة في صحاحهم»(2).
قال الكرابيسي: «قال بنكاح المتعة... وجماعة من التابعين، منهم... عمرو بن دينار»(3).
التعريف بعمرو بن دينار:
هو إمام الحرم، أبومحمد الجمحي، مولاهم المكّي، الأثرم، ولد سنة ستّ وأربعين، سمع ابن عبّاس وابن عمر وجابر بن عبدالله(4).
قال الذهبي: «الإمام الكبير، أحد الأعلام، وشيخ الحرم في زمانه. وقال الحاكم: هو من كبار التابعين، وكان من الحفّاظ المقدّمين، أفتى بمكّة ثلاثين سنة.
1. إشارة إلى دعوى سفيان الثوري كان طاوس يتشيّع. انظر سير اعلام النبلاء 5/43.
2. سير أعلام النبلاء 5/38 و43، النجوم الزاهرة 1/26. انظر القاموس 5/551، تذكرة الحفّاظ/90. وعندنا: أنّه من فقهاء العامّة.
3. المسائل الصاغانيّة/37 نقلا عن الأقضية للكرابيسي البغدادي.
4. تذكرة الحفّاظ/113، الطبقات الكبرى 5/471،تأريخ خليفة/240.
قال عبدالله بن أبي نجيع: ما رأيت أحداً أفقه من عمرو بن دينار...
وقال ابن عيينة: عمرو ثقة، ثقة، ثقة.
وقال ابن أبي نجيع: لم يكن بأرضنا أعلم من عمرو بن دينار، ولا في جميع الأرض.
وقال ابن عيينة ما كان عندنا أحدٌ أفقه من عمرو بن دينار، ولا أعلم، ولا أحفظ منه.
وقال النسائي: عمرو ثقة، ثبت»(1).
وأمّا عندنا فمختلف فيه وقد وثّقه البعض، ومجهول عند آخرين(2).
وروى عمرو بن ثابت أنّه سمع أباجعفر(عليه السلام) يقول: «إنّه ليزيدني في الحجّ رغبة لقاء عمرو بن دينار، فإنّه يحبّنا ويفيدنا»(3).
أ. الطبري: «حدّثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، عن عيسى عن ابن أبي نجيع، عن مجاهد: (فما استمتعتم به منهنّ) قال: يعني نكاح المتعة»(4).
ب. كما يظهر من أبي حيّان الأندلسي(5) المتوفّي عام (745 هـ) ومن ابن كثير الدمشقي(6) المتوفّي عام (774 هـ) في قراءة ابن عباس ومجاهد والسدّي: أنّ الآية في نكاح المتعة. ولم يرد عنه ما يدلّ على نسخها، كما لم ينسب إليه القول بالنسخ.
1. سير أعلام النبلاء 5/300.
2. قاموس الرجال 8/101، تنقيح المقال 2/330، مستدركات علم الرجال 6/38.
3. سير أعلام النبلاء 5/303.
4. جامع البيان 4/18 ح 7180.
5. تفسير أبي حيّان الأندلسي 3/218، الدرّالمنثور 2/140.
6. تفسير ابن كثير 1/474، انظر الغدير 6/329.
قالوا فيه: «هو الإمام، شيخ القرّاء والمفسّرين، أبوحجّاج المكّي، وهو الذي عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرّة، وقال «عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس، أقِفْه عند كلّ آية، أسأله فيم نزلت، وكيف كانت؟».
وقال خصيف وقتادة: أعلمهم بالتفسير مجاهد.
وقال يحيى بن معين وطائفة: إنّه ثقة. وروي له في الصحاح الستّة. ومات عام مائة(1).
وعندنا: قال التستري: «قال ابن أبي الحديد: كان مائلا إلى رأي الخوارج. وفي الميزان: «قيل للأعمش ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ قال: أخذها من أهل الكتاب»(2).
أ. ذكر أبوحيّان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفّي (745 هـ)
في تفسيره... وقال السدّي «إنّ الآية في نكاح المتعة»(3).
ب. الطبري: حدّثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضّل، قال: ثنا أسباط، عن السدّي «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ اُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليّها، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس
1. سير أعلام النبلاء 4/449، انظر الطبقات الكبرى 5/466، البداية والنهاية 9/224، تهذيب التهذيب 10/42.
2. قاموس الرجال 8/670.
3. جامع البيان 4/18 الرقم 7179، تفسير أبي حيّان 3/218.
هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، الإمام، المفسِّر، أبومحمد الحجازي، حدَّث عن أنس بن مالك وابن عباس وحدّث عنه شعبة وسفيان الثوري و...
وورد عنه أنّه رأى أباهريرة، والإمام الحسن بن علي(عليه السلام). قال النسائي: صالح الحديث. وقال يحيى بن سعيد القطّان: لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل: ثقه. وقال ابن عدي: هو عندي صدوق.
وقال الذهبي: كان السدّي أعلم بالقرآن من الشعبي(2).
أمّا عندنا فمختلف فيه; قال المامقاني في إسماعيل بن عبدالرحمن: «والمتحصّل من ذلك كلّه كون الرجل من الحسان»(3).
قد يقال: كون الآية في المتعة لا يلازم أنّ السدّي كان قائلا بالمتعة، فلعلّه يرى نسخها.
ولكن: أوّلا: لم يرد عن السدّي رأي مخالف لما فسَّر الآية به، وأنّها منسوخة.
ثانياً: أنّ كلّ من تحدَّث عن القائلين بالمتعة أورد اسم السدّي أيضاً، فهذه القرائن تكفي للمقام.
أ. الطبري: «حدّثنا محمد بن المثنّى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة; عن الحكم، قال: سألته عن هذه الآية:
(والمحصنات من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم ـ إلى هذا الموضع ـ فما
1. جامع البيان 4/18 الرقم 7179، تفسير أبي حيّان 3/218.
2. سير أعلام النبلاء 5/264.
3. تنقيح المقال 1/137.
ب. قال الحكم: قال علي ـ رضي الله عنه ـ لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقّي»(1).
قالوا فيه: «الإمام الكبير، عالم أهل الكوفة، حدّث عن أبي جحيفة وشريح وابن أبي ليلى والنخعي وسعيد بن جبير وعكرمة وطاووس ومجاهد...
وحدَّث عنه الأعمش وأبان بن تغلب والأوزاعي، وأبوعوانة...
قال الأوزاعي: فما بين لا بتيها أفقه منه.
وقال سفيان بن عيينة: ما كان بالكوفة مثل الحكم وحمّاد.
وقال العجلي: كان الحكم ثقة، ثبتاً، فقيهاً من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنَّة وأتباع»(2).
وأمّا عندنا فهو مذموم، ضعيف، بتريّ ـ كما في الخلاصة والتحرير الطاووسي وغيرهما(3).
قال الماوردي في باب نكاح المتعة: «وحكي عن ابن عباس وإبن أبي مليكة وابن جريج والإماميّة جوازه»(4).
قالوا فيه: «هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة، وُلِدَ في خلافة الإمام علي(عليه السلام) أو
1. جامع البيان 4/18 الرقم 7115.
2. سير أعلام النبلاء 5/208، الطبقات الكبرى لابن سعد 6/331، طبقات خليفة 162.
3. انظر تنقيح المقال 1/358، القاموس 3/614، التحرير الطاووسي/88 .
4. الحاوي الكبير 11/449.
روى عنه عطاء وابن جريج... وثّقه أبوزرعة وأبوحاتم، روى عنه أصحاب الصحاح الستّة»(1).
وأمّا عندنا فهو مهمل ولم نعثر عليه في كتبنا الرجاليّة رغم التتبّع والفحص.
وقد نسب إليه ابن نجيم، القول بالمتعة(2).
قال العسقلاني: «زفر بن أوس بن الحدثان النصري المدني، أخو مالك، روى عن أبي السنابل، وعنه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة.
قلت: ذكره ابن مندة وأبونعيم في كتاب الصحابة.
وقال: يقال: أدرك النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا تعرف له رواية ولا صحبة ولم يذكره البخاري ولا أبوحاتم»(3).
وأمّا عندنا: فهو عامّي، وروى له الكليني في باب إبطال العول: أنّه قال لابن عباس لمّا أنكر العول: فمن أوّل من أعال؟ قال: عمر، فقال له: فما منعك أن تشير برأيك على عمر؟ فقال له ابن عباس: هيْبتُهُ(4).
أقول: وهذا هو غير زفر بن الهذيل العنبري، تلميذ أبي حنيفة ـ بل أكبر تلامذته ـ
1. سير أعلام النبلاء 5/88 ، الطبقات الكبرى 5/473، التأريخ الكبير للبخاري 5/137.
2. البحر الرائق لابن نجيم 3/115، انظر الغدير 6/314.
3. تهذيب التهذيب 3/282 الرقم 611، تقريب التهذيب 1/261 الرقم 47، تهذيب الكمال 6/305، ميزان الاعتدال 2/71.
4. الكافي 7/79، قاموس الرجال 4/451.
فإنّ زفر هذا له رأياً خاصّاً في عقد المتعة، وهو انّه يقع عقداً لازماً كما أشار إلى ذلك، ابن قدامة والمرغيناني وغيرهما:
1 ـ قال ابن قدامة: «قال زفر: يصّح النكاح ويبطل الشرط»(2).
2 ـ وقال المرغيناني: «قال زفر: هو ـ أي العقد الموقّت ـ صحيح لازم، لأنَّ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة»(3).
إذن: ما نسب إليه من القول بالمتعة غير صحيح، ويؤيّده ما ورد في بعض رواياتنا(4).
أ. قال أبوعمرو ـ صاحب الاستيعاب ـ «أصحاب ابن عباس من أهل مكّة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس»(5).
ب. قال القرطبي: «أهل مكّة كانوا يستعملونها كثيراً»(6).
قال أبوحيّان ـ بعد نقل حديث إباحتها ـ «وعلى هذا جماعة من أهل البيت(عليهم السلام)والتابعين»(7).
1. ميزان الاعتدال 2/71، سير أعلام النبلاء 8/39.
2. المغني 6/644.
3. الهداية 1/190.
4. وسائل الشيعة 21/14 ح 9، انظر الهداية في شرح بداية المبتدي 1/190، وشرح فتح القدير 3/152، والمحلّى لابن حزم 9/520.
5. تفسير القرطبي 5/133، فتح الباري 9/173.
6. الجامع لأحكام القرآن 5/87 .
7. تفسير البحر المحيط 3/218.
ثمّ إنّ العلاّمة الأميني أورد أسماء آخرين من الصحابة والتابعين كانوا يقولون بالمتعة، مثل عبدالله بن عمر، وخالد بن مهاجر و...(1).
أمّا خالد بن مهاجر لعلّه أشار إلى حديث مسلم الذي ذكرناه فيما يتعلّق بابن عباس(2).
ومهاجر هو الراوي للواقعة، لا أنّه يقول بالمتعة.
وأمّا ابن عمر(3): فقد ورد عنه ما يخالف ذلك. كما أشرنا إليه قبل صفحات ويأتي أيضاً في الفصل الأخير.
كما أنّ الشيخ المفيد أورد في كتابيه أسماء من يقول بالمتعة نقلا عن كتاب الأقضية. وفيهم صفوان ويعلي ابنا اُميّة(4).
1. الغدير 6/222.
2. صحيح مسلم 1/625 ـ هذا وقد أوردنا لابن عباس ترجمة مفصّلة في كتابنا «الأيّام المكيّة من النهضة الحسينيّة» كما أوردنا ترجمة لأكثر من سبعين شخصاً، ممّن يتعلّق بالموضوع، فراجع.
3. مسند أحمد 2/95.
4. المسائل الصاغانيّة/36، الأعلام/36، سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد، انظر التأريخ الكبير للبخاري 8/44 و4/304.
1 ـ هل القائلون بالمتعة لم يبلغهم النسخ؟
حاول البعض التغطية على الموقف الإيجابي لبعض الصحابة من المتعة ـ خلافاً للخليفة عمر ـ ، فحمله على أنّه لم يبلغهم النسخ!
قال الشوكاني: «وقد أجيب عن حديث جابر: لم يبلغهُ النسخ، وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة... وهذا الجواب: وإن كان لا يخلو من تعسّف، ولكنّه أوجب المصير إليه حديثُ سبرة الصحيح المصرّح بالتحريم المؤبّد. وعلى كلّ حال.
فنحن متعبّدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صحّ لنا عنه التحريم المؤبّد ومخالفة طائفة من الصحابة غير قادحة في حجّيّته، ولا قائمة بالمعذرة عن العمل به»(1).
أقول: أوّلا: مع أنّ الشوكاني يعترف بأنّ هذا الجواب تعسّف وضعيف فكيف ياخذ به؟
لا يقال: إنّ مخالفة جمع من الصحابة مع النصّ الصريح توجب الإعراض عن رأيهم، فإنّه يقال: لا يوجد نصّ صريح، إذ العمدة حديث سبرة، وسيأتي النقاش فيه.
ثانياً: يا ترى أنّ الصحابة: أمثال جابر وأبي سعيد والإمام علي(عليه السلام) وابن عبّاس لم يتعبّدوا بما بلغهم من الشارع، ولكنّ الشوكاني متعبّد بما بلغه من الشارع!!؟
1. نيل الأوطار 6/136.
ثمّ إنّ المتتبّع لأحوال هؤلاء الصحابة وموقعهم العلمي والاجتماعي، حينما ينظر إلى كلام الشوكاني بأنّه لم يبلغهم النسخ!! تراه يقف موقف المتحيّر المتعجّب من زعمه وزعم من يحذو حذوه.
إذ إنّ مِن هؤلاء الصحابة مَن كان مفتي المدينَة والمرجع للأحكام الشرعيّة، ومنهم من هو جامع القرآن وكاتب الوحي، ومنهم من هو الأعلم بكتاب الله والسنّة النبويّة، ومنهم من هو حَبر الاُمّة وفقيه العصر، ولم يطمئنّ في مسألة حتى يسأل ثلاثين صحابيّاً وبعد ذلك ينسبها إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) كيف من كان بهذه الرتبة والمقام لم يطّلع على النسخ!! ويُصرّ على الحلّيّة والجواز إلى آخر حياته!!؟
وأمّا التابعون ففيهم من لا نقاش في جلالته وهم يفتون بالحلّيّة ويعملون بها، وهذا ممّا يثير الشبهة، بل يوجب الاطمئنان بأنّ القول بالحرمة هو رأي الخليفة عمر بن الخطّاب واجتهاده ـ كماستعرف ـ .
يكفينا في هذا المقام كلام الرازي قال: «الحجّة الثالثة: ما روي أنّ عمر قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما: متعة الحجّ، ومتعة النكاح. وهذا منه تنصيص على أنّ متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول، وقوله: «وأنا أنهى عنهما» يدلّ على أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ما نسخه، وإنّما عمر هو الّذي نسخه.
وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدلّ على أنّ حلّ المتعة كان ثابتاً في عهدالرسول، وأنّه ما نسخه وأنّه ليس ناسخ إلاّ نسخ عمر. وإذا ثبت هذا وجب أن لايصير منسوخاً، لأنّ ما كان ثابتاً في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وما نسخه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجّة الّتي احتجّ بها عمران بن الحصين حيث قال: إنّ الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية اُخرى، وأمَرَنا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)
وقد أجاب عنه بما لا يرجع إلى محصّل، فإنّ الحجّة والدليل قويّ ولا يعارضه هذا الردّ الضعيف.
وقال أيضاً: «لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إمّا أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر كان عليّ ابن أبي طالب(عليه السلام) وعبدالله بن عبّاس وعمران بن الحصين منكرين، لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً»(2).
والحاصل: إنّ جابر بن عبدالله وأباسعيد وعبدالله بن مسعود وابن عبّاس وعمران بن حصين وأمثالهم الّذين هم من مشاهير الصحابة ومعاريفهم، والمكثرين للحديث عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) تراهم يرون جواز المتعة، وعمل الصحابة على ذلك، فإنّهم ينسبون العمل والجواز، إلى جميع الصحابة. ـ لا إلى خصوص بعضهم
«وقال ابن قانع: فيه ضعف. وقال ابن حبّان: ضعيف»(3).
إذن لا اعتبار بهذا المعارض، لأنّه ساقط من أساسه. ولذا لم يخرّجه أحد من أصحاب الكتب الستّة سوى الترمذي. كما أشار المعلِّق أيضاً.
عن سعيد بن جبير أنّه قال: «قلت لابن عبّاس: أتدري ما صنعت وبما أفتيتَ؟ سارت بفتياك الركبان...
فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحللت منها إلاّ ما أحلّ الله من الميتة والدم ولحم الخنزير»(4).
وأضاف ابن قدامة: «فقام خطيباً وقال: إنّ المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير،
1. تهذيب التهذيب 10/319.
2. الكامل 6/337 الرقم 193/1814.
3. تهذيب التهذيب 10/320.
4. السنن الكبرى 7/205.
وفيه: أوّلا: إنّ سعيداً هو الّذي تمتّع بمكّة(2)، ومعه لا معنى لهذا النقل عنه.
ثانياً: إنّ أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عبّاس(3)، ولو كان ابن عبّاس قد رجع عن فتواه لما استمرّ أصحابه على ذلك(4).
ثالثاً: في السند ـ على رواية الطبراني ـ الحجّاج بن أرطاة، وهو مدلّس، كما صرّح بذلك الهيثمي(5).
وقال يعقوب بن أبي شيبة: واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير(6).
وأمّا طريق البيهقي، ففيه المنهال بن عمرو، فقد ترك شعبة الرواية عنه، لكونه سمع آلة الطرب من بيته. وقال ابن حزم ليس بالقويّ(7).
وفيه: أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني، وهو ليس بالقويّ ـ كما عن النسائي ـ(8).
وفيه أيضاً: ابنوهب، وهو عبدالله بن محمد الدينوري، وهو يضع الحديث ـ كما عن الدارقطني ـ ، وكان عمر بن سهل يرميه بالكذب(9).
في سنده الثاني مجاهيل، ومع ذلك لا أدرى كيف يستدلّ البعض بهذا الحديث!؟
ولعلّ هذا من أهمّ ما استدلّوا به على رجوع ابن عبّاس عن فتواه، وفيما يلي
1. المغني 7/573.
2. المصنّف لعبد الرزّاق 7/497.
3. تفسير القرطبي 5/133، فتح الباري 9/78.
4. المغني لابن قدامة 7/571 .
5. مجمع الزوائد 4/265.
6. تهذيب التهذيب 2/196.
7. سير أعلام النبلاء 5/184، انظر المغني في الضعفاء 2/689، الضعفاء والمتروكين 3/142.
8. تهذيب الكمال 1/140، انظر أخبار مكّة للفاكهي 3/12 و13.
9. سير أعلام النبلاء 14/400.
«عن ابن شهاب الزُهري، عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما أنّه سمع أباه عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) يقول لابن عباس: إنّك امرؤٌ تائه، انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة»(1).
وقد استدلّ به النووي(2) على بطلان القول بالمتعة، وبأدلّة أُخرى لا تزيد على كونها اجتهادات مقابل النصّ.
وفيه: أوّلا: لم يرد في غزوة خيبر تحريم متعة النساء، بل هذا لا يوافق الواقع التأريخي، وقد أبان ابن القيّم عن ذلك:
أ. قال: «قصّة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتّعون باليهود، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا نقله أحد قطّ في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر ألبتّة، لافعلا ولا تحريماً»(3).
وقال في موضع آخر: «فإنّ خيبر لم يكن فيها مسلمات، وإنّما كنّ يهوديّات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد، إنّما اُبحن بعد ذلك في سورة المائدة: ( اليوم اُحلّ لكم)(4) ; فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة(5).
ب. وقال ابن حجر: «وليس يوم خيبر ظرفاً لمتعة النساء، لأنّه لم يقع في غزوة خيبر تمتّع بالنساء»(6).
فالنهي ـ يوم خيبر ـ كان عن دخول بيوت أهل الكتاب إلاّ بإذنهم، وضرب نسائهم وأكل ثمارهم، وذلك بعد ما جاء صاحب خيبر إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا تمرنا، وتضربوا نساءنا...»؟ فغضب ـ يعني
1. مسلم (المتعة) 1/626، مصنّف عبدالرزّاق 7/501، البخاري 3/36.
2. المجموع 16/249.
3. زاد المعاد 2/158.
4. سورة المائدة: 5.
5. زاد المعاد 2/204.
6. فتح الباري 9/22.
فلم يكن في خطبة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ يوم خيبر ـ النهي عن المتعة، ولكنّ الأيدي الأمينة!!! أضافت إلى هذه الرواية، أو ابتكرت ـ كما هي عادتها في وضع الأكاذيب ـ رواية ونسبتها إلى ابني محمد، عن أبيهم، عن الإمام عليّ(عليه السلام)، ولعلّه لأجل أن يكون أوقع في النفوس، وكأنّه نسي قول الإمام علي(عليه السلام): «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة مازنى إلاّ شقيّ»(2). وإنكاره على عمر، لتحريمه المتعة.
ثانياً: اتّفق المسلمون على حلّيّة المتعة أثناء فتح مكّة(3)، فكيف يتقدّم زمان الناسخ على زمان المنسوخ؟!! وكيف يكون يوم خيبر زمان نسخ حلّيّة المتعة مع انّها كانت محلّلة يوم فتح مكّة!!؟
ثالثاً: لو كانت الرواية في سياق الردّ على ابن عبّاس ـ إذ وصفه بأنّه رجل تائه ـ لكان ينبغي أن يعدل عن رأيه، مع أنّه لم يثبت عدوله عن فتواه، وهذا يكشف عن أنّ عليّاً(عليه السلام) لم ينقل له رواية بتحريم المتعة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).
قال الذهني: «حكي عن ابن عبّاس أنّه رجع عن القول بحلّها حين قال له عليّ(عليه السلام) هذا القول ـ أي إنّك رجل تائه ـ ، ولكن سبق ما يدلّ على عدم رجوعه عن ذلك بعد قول عليّ(عليه السلام) له ذلك، فإنّ ما جرى بين ابن عبّاس وبين ابن الزبير من المكالمات العنيفة المتقدّمة إنّما كان في خلافة عبدالله بن الزبير وذلك بعد وفاة عليّ(عليه السلام)...»(4).
وحينئذ يتّضح ضعف ما قاله الخطّابي: «تحريم المتعة كالإجماع إلاّ عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي(عليه السلام) وآل بيته،
1. سنن أبي داود 3/170 ح 3050.
2. التفسير الكبير 10/50، تفسير الطبري 5/9، الدّر المنثور 2/140.
3. الكشّاف 1/498.
4. مسلم 1/626 (الهامش).
أين الحديث الصحيح عن علي(عليه السلام) الدالّ على تحريم متعة النساء؟؟
أمّا حديث سبرة الجهني فقد رواه مسلم عن سبرة بطرق متعدّدة، والصحيح منها: ما رواه عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة: «أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من كان عنده شيء من هذه النساء الّتي يتمتّع فليخلِّ سبيلها»(2).
ومعناه ـ والله العالم ـ أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهم بفراق النسوة اللاتي تمتّعوا بهنَّ استعداداً للرحيل من مكّة ثمّ ـ مع الأسف ـ جاء المعذِّرون للخليفة عمر بن الخطّاب وحرّفوا لفظ «فليخلِّ سبيلها» إلى «أنّها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة».
الطريق الثاني : رواه أيضاً مسلم بطريق آخر ـ بالنصّ ـ : عن عمارة بن غزيّة، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه.
وأمّا الطريق الثالث: فقد رواه عن عبدالعزيز بن عمر، حدّثني الربيع بن سبرة.
وفيه: عبدالعزيز بن عمر الأموي ـ وهو مختلف فيه ـ . فقد حكى الخطّابي، عن أحمد بن حنبل أنّه قال: ليس هو من أهل الحفظ والإتقان.
وقال ميمون بن الأصبغ، عن أبي مسهر: ضعيف الحديث»(3).
وأمّا الطريق الرابع: فقد رواه مسلم بسنده عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جدّه.
أمّا عبدالملك: قال أبوخيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبدالملك بن الربيع عن أبيه، عن جدّه، فقال: ضعاف.
1. فتح الباري 9/78.
2. مسلم ـ باب نكاح المتعة 1/624، السنن الكبرى 7/329، مجمع الزوائد 4/264. انظر مقدّمة مرآة العقول 1/304.
3. تهذيب التهذيب 6/312.
وقال أبوالحسن القطّان: لم يثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرجه له، فغير محتجّ به. انتهى.
ومسلم إنّما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة متابعة، وقد نبّه على ذلك المؤلّف»(1).
وأمّا الربيع بن سبرة، فقد وقع في سند حديث علّقه البخاري(2).
وأمّا سبرة(3)، وهو الراوي لهذا الحديث، وإليه تنتهي هذهِ الطرق، فهو وإن ذكروا له صحبة ولكن لم يترجموا له، ولا تعرّضوا لبيان شخصيّته وموقعه، فهو مجهول الهويّة، ولم يعرف عنه شيء إلاّ أنّه راوي لهذا الحديث أو الحديثين فقط.
فالتعرّف عليه إنّما حصل من خلال روايته لهما. فأين هو من معاريف الصحابة ومشاهيرهم; كأبي سعيد، وجابر بن عبدالله، وابن عبّاس، وعمران بن حصين؟!! فكيف يهمل هؤلاء ويترك أقوالهم ويؤخذ برواية مجهول الهويّة، مثل سبرة؟!
أضف إلى ذلك: الاختلاف في نقله الّذي يكشف عن الدخيل والتصرّف والتحريف بما يؤيّد ويبرِّر موقف الخليفة عمر بن الخطّاب.
هذا ولا نريد المناقشة في هذه الطرق، وإلاّ ففي الطريق الأوّل أيضاً تأمّل واضح، وذلك لأنّ ليثاً رُمي بالتساهل في السماع، والسهولة في الأخذ ـ كما قاله أحمد بن حنبل وابن معين والأزدي ـ(4).
وهكذا الطريق الثاني: إذ فيه عمارة بن غزيّة، وقد ذكره العقيلي في الضعفاء، وضعّفه ابن حزم والمتأخّرون ـ كما قاله عبدالحقّ ـ(5).
1. تهذيب التهذيب 6/350، تهذيب الكمال 12/36.
2. تهذيب التهذيب 3/212.
3. تهذيب الكمال 7/50 .
4. تهذيب التهذيب 3/212، تهذيب الكمال 6/138.
5. تهذيب الكمال 7/50، الإصابة 2/14.
روى إياس بن عامر، عن عليّ(عليه السلام) نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن المتعة، قال: وإنّما كانت لمن لم يجد، فلمّا أُنزل النكاح والطلاق والعدّة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت(1).
وفي السند: موسى بن أيّوب، ذكره العقيلي في الضعفاء(2).
وقال يحيى بن معين والساجى: منكر الحديث(3).
أضف إلى ذلك: أنّ في سنده سفيان بن عيينة الّذي كان مدلّساً.
قال يحيى بن سعيد: أشهد أنّ سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وسبعين ومائة، فمن سمع منه فيها، فسماعه لا شيء(4).
هذا وفي دلالته أيضاً كلام، إذ معناه أنّ النكاح والطلاق والعدّة والميراث لم يشرّع قبل المتعة ولمّا شرّع النكاح وحلّ محلّ المتعة نسخت، مع أنّهم ادّعوا أنّ المتعة اُحلّت مرّات; منها: ثلاثة أيّام في عام الفتح، وهل معناه: أنّ النكاح لم يشرّع إلى ذلك اليوم؟
عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة تبوك، فنزلنا بثنيّة الوداع، فرأى نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ قيل: نساء تمتّع بهنّ أزواجهنّ، ثمّ فارقوهنّ.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): حرّم ـ أو هدم المتعة ـ النكاح والطلاق والعدّة
1. السنن الكبرى 7/338.
2. الضعفاء الكبير 4/154 الرقم 1733.
3. تهذيب التهذيب 10/299 الرقم 589 .
4. ميزان الاعتدال 1/170.
وفي السند: مؤمّل بن إسماعيل، وهو أبوعبدالرحمن العدويّ.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال غيره: دفن كتبه، فكان يحدّث فكثر خطاؤه(2).
وقس على ذلك سائر ما ذكروه من الأحاديث المعارضة، فهي إمّا مخدوشة من حيث السند، وإمّا من حيث الدلالة والمتن.
ألّف الفقهاء قديماً وحديثاً عشرات الكتب، وكتبوا مئات المقالات بشأن مسألة المتعة، وأحكامها...
ونحن نكتفي بذكر أسماء بعض منها:
1 ـ كتاب المتعة لابن إسحاق النهاوندي، 269 هـ.
2 ـ رسالة في المتعة، للشيخ إبراهيم قفطان، 1264 هـ.
3 ـ كتاب المتعة، لأبي يحيى الجرجاني، المستبصر في الإمامة، حكاه الطوسي في الفهرست.
4 ـ كتاب المتعة، لأحمد بن يحيى القمّي، 350 هـ.
5 ـ كتاب المتعة، لأبي جعفر القميّ، ذكره النجاشي.
6 ـ رسالة في المتعة للعلاّمة المجلسي ت 1111 هـ، طبعت في مجموعة من رسائله.
7 ـ كتاب المتعة، لبندار بن عبدالله الإمامي، كما وصفه النجاشي.
8 ـ كتاب المتعة، للمحامي توفيق الفكيكي، وفيه الردّ على موسى جار الله، طبع عام 1356 هـ، مع تقريظ العلاّمة كاشف الغطاء(رحمه الله).
1. السنن الكبرى 7/337.
2. انظر: تهذيب التهذيب 10/339.
10 ـ كتاب المتعة، للحسن بن خرّزاد القميّ، ذكره النجاشي.
11 ـ كتاب المتعة، للحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، ذكره النجاشي.
12 ـ كتاب المتعة، لأبي محمد الحسن بن علي بن فضّال الكوفي، ذكره النجاشي.
13 ـ كتاب المتعة، لأبي عبدالله السعدي القمّي، ذكره النجاشي.
14 ـ كتاب المتعة، لأبي القاسم الأشعري، 299 هـ.
15 ـ كتاب المتعة، للشيخ نظام الدين الصهرشتي، بين القرن الرابع والخامس.
16 ـ كتاب المتعة، لأبي الفضل الورّاق، ذكره النجاشي.
17 ـ كتاب المتعة، للسيّد عبدالحسين شرف الدين العاملي.
18 ـ كتاب المتعة، لعلي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم الّتمار الكوفي، معاصر هشام بن الحكم.
19 ـ كتاب المتعة، لأبي الحسن المهلّبي الأزدي، ذكره النجاشي.
20 ـ كتاب المتعة، لأبي الحسن علي بن الحسن الفطحي، ذكره النجاشي.
21 ـ كتاب المتعة، لعليّ بن الحسن الطائي الطاطري، ذكره النجاشي.
22 ـ رسالة في المتعة، للسيّد علي بن السيّد النصيرآبادي، 1259 هـ.
23 ـ رسالة في المتعة، للشيخ علي بن عبدالله البحراني، ت 1318.
24 ـ رسالة في المتعة، للسيّد النقوي الجايسي، ت 1329 هـ.
25 ـ كتاب المتعة، لأبي أحمد الأزدي البغدادي، ت 217، ذكره النجاشي.
26 ـ كتاب المتعة، لأبي الفضل الصابوني الجعفي، ساكن مصر، ذكره النجاشي.
27 ـ كتاب المتعة، للصفواني، تلميذ الكليني، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست.
28 ـ كتاب المتعة، لأبي الحسين الرهني الشيباني.
29 ـ كتاب المتعة، للشيخ الصدوق، ت 381.
31 ـ كتاب المتعة، للشيخ مرتضى الأنصاري، ت 1218 هـ.
32 ـ كتاب المتعة، لأبي الحسين الترماشيري، ذكره النجاشي.
33 ـ كتاب المتعة، ليونس بن عبدالرحمن، وهو غير كتابه في علل النكاح وتحليل المتعة.
34 ـ كتاب المتعتين: متعة النساء ومتعة الحجّ، لأبي إسحاق الثقفي، ت 283 هـ.
35 ـ كتاب المتعتين، للفضل بن شاذان النيسابوري(1).
36 ـ كتاب الزواج الموقّت في مسائل المتعة وفوائدها للمجتمع البشري وإصلاح حال الإنسان، للسيّد هبة الدين الشهرستاني(2).
37 ـ كتاب عدّة المتمتّع بها، لمحمد تقي الداودي(3).
38 ـ كتاب المتعة بين الشريعة والبدعة لمرتضى الموسوي الأردبيلي.
3ـ كتاب المتعة ومشروعيّتها في الإسلام لمجموعة من العلماء.
40 ـ كتاب المتعة للسيد جعفر مرتضى.
41 ـ كتاب المتعة للسيد محمد تقي الحكيم.
42 ـ كتاب نكاح المتعة لنصر بن إبراهيم المقدسي.
43 ـ كتاب المتعة للشفائي.
44 ـ كتاب الزواج الموقّت لإسماعيل هادي.
وإلى هنا نختم الموضوع والبحث، ومن أراد التفصيل فليراجع موارده.
1. الذريعة إلى تصانيف الشيعة 19/63 ـ 67.
2. الذريعة إلى تصانيف الشيعة 12/60.
3. مرآة التحقيق، العدد الرابع/92.
الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد بن عبداللّه(صلى الله عليه وآله) وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين.
و بعد ، فنزولاً عند رغبة بعض السادة من أصحاب الفكر والقلم المهتمّين بالبحث والتحقيق في المسائل الخلافيّة، أُقدّم هذه الدراسة المتواضعة الموجزة حول صلاة التراويح، حيث طلب منّي أن أُقدّم بحثاً تحقيقيّاً حول مسألة من المسائل الفقهيّة المشتركة بين الشيعة والسنّة.
والحقّ أنّه اقتراح جميل، وابتكار جليل، فأُهنّئهم على هذه المبادرات المباركة.
وليعلم أنّه قلَّ أن توجد مسألة فقهيّة عند الإماميّة لم تطابق فتوى مذهب من مذاهب أهل السنّة، إذن: نقاط الاشتراك والالتقاء في الفروع، والفقه ـ فضلاً عن أصول الدين ـ أكثر من نقاط الاختلاف والافتراق.
فحبَّذا النظر إلى المسائل الاتّفاقية ـ بعين الاعتبار والأهمّيّة، وحبّذا احتمال وتحمّل المسائل الخلافيّة ـ إذ أنَّ هذا المقدار من الخلاف، بل أكثر من ذلك ـ ممّا لابدَّ منه وهو موجود حتى بين أئمّة المذاهب السنّيّة في الاعتقادات والفقه.
فالخير والصلاح في رعاية سعة الصدر، والانفتاح، والابتعاد عن العصبيّة في المحاورات، والتأدّب بالآداب الإسلاميّة، والتمسّك بالقيم الأخلاقيّة، وبالتالي للرأي الفقهي وأدلّته، ثم قبوله أو ردِّه اُو مناقشته، بعيداً عن التقوقع والرفض المسبق.
إنَّ الاطّلاع على نصوص تصريحات علماء أهل السنّة يكشف عن أنّ أهل السنّة يعترفون أيضاً بأنَّ هذه الصلوات المستحبّة لم تؤدَّ جماعة على عهد النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)، وعلى عهد الخليفة الأوّل أيضاً، وأنّها من إبداعاتِ الخليفة الثاني في السنة الرابعة عشرة من الهجرة النبويّة، ولعلماء أهل السنّة تبريرات لما أبدعه ـ وابتدعه ـ الخليفة الثاني، وسيوافيك...
وفي الختام نسألُ اللّه العليّ القدير أن يهدينا جميعاً لما اختُلِف فيه من الحقّ بإذنه، وأن يوفّقنا لما فيه الخير والصلاح، إنّه وليُّ التوفيق.
التراويح جمع ترويحة وهي في الأصل الجلسة مطلقاً، ثم سُميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي شهر رمضان، لاستراحة الناس بها، ثم سُمِّي كلّ أربع ركعات ترويحة، وهي أيضاً اسم لعشرين ركعة في الليالي نفسها.(1)
والترويحة: هي المرّة الواحدة من الراحة، كتسليمة من السلام.
قيل: سُمّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح، لأنّهم أوّلُ ما اجتمعوا عليها، كانوا يستريحون بين كلّ تسليمتين.(2)
1. انظر: بحار الأنوار 10: 363.
2. انظر: فتح البارى 4/ 294 ـ إرشاد السارى 4/ 654 ـ شرح الزرقاني 1/ 237.
2 ـ وقال ابن منظور: «التراويح جمع ترويحة، وهي المرَّة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها، مثل تسليمة من السلام.
والترويحة في شهر رمضان، سُمّيت بذلك لاستراحة القوم بعد كلّ أربع ركعات، وفي الحديث: صلاة التراويح، لأنّهم كانوا يستـريحـون بين كلّ تسليمتين».(2)
3 ـ وقال الفيروز آبادي: «ترويحة شهر رمضان، سُمّيت بها لاستراحة بعد كلّ أربع ركعات».(3)
4 ـ وقال الكحلاني: «وأمّا تسميتها بالتراويح، فكأنَّ وجهه ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يصلّي أربع ركعات في الليل ثمّ يتروّح، فأطال حتى رحمتُهُ، الحديث.. فإن ثبت فهو أصل في تروّح الإمام في صلاة التراويح».(4)
أقول: والإشكال في الحديث هو ما أشار إليه البيهقي من أنّه تفرّد به المغيرة بن دياب، وليس بالقوىّ.(5)
5 ـ وقال الطريحي: التراوح: تفاعل من الراحة، لأنّ كلاًّ من المتراوحين يريح صاحبه، وصلاة التراويح المخترعة، من هذا الباب، لأنّ المصلّي يستريح بعد كلّ أربع».(6)
1. النهاية 1/ 274.
2. لسان العرب 2/ 462.
3. القاموس 1/ 232 ـ انظر التوشيح 2/ 405.
4. سبل السلام 2/ 11.
5. السنن الكبرى 2/ 700.
6. مجمع البحرين 2/ 362.
وردت في الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع الحديثيّة، أحاديث كثيرة عن النبي الكريم(صلى الله عليه وآله) والأئمّة الطاهرين(عليهم السلام) بصدد نوافل ليالي شهر رمضان، في مشروعيّتها وعددها وكيفيّتها، بما يوحي الاتفاق والاشتراك في أصل المشروعيّة، وإنّما الخلاف في إقامتها جماعة، أم فرادى؟ كما يأتي البحث عنه بالتفصيل في هذه الدراسة.
ونحن هنا مراعاة للاختصار نكتفي من كتب السنّة ـ في المتن ـ بذكر ما أورده البخاري، ومن كُتب الإماميّة بما أورده الشيخ الطوسي في التهذيب. ونشير في الحاشية إلى المصادر الأخرى التي أوردت نفس الأحاديث المذكورة.
1 ـ حدّثنا يحيى بن بكير، حدّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبوسلمة، أنّ أبا هريرة قال: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: لرمضان: «من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه».(1)
2 ـ حدّثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال:«من قام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه».
قال الشوكاني: «عن النووي أنّ قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح يعني أنّه
1. البخاري 1/ 343 ـ أنظر: مسلم 1/ 523 ـ الموطّأ 1/ 113 ـ أبو داود 1/ 436 ـ النسائي 3/ 202 ـ الترمذي 3/ 171 ـ ابن ماجة 1/ 42 ـ أحمد 2/ 281 ـ الدارمي 2/ 26 ـ السنن الكبرى 2/ 492.
2. البخاري 1/ 343.
وأغرب الكرماني، فقال: اتّفقوا على أنَّ المراد بقيام رمضان صلاة التراويح».(1)
3 ـ حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوجة النبيّ أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) صلّى وذلك في رمضان.(2)
4 ـ حدّثنا يحيى بن بكير، حدّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني عروة أنّ عائشة أخبرته أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) خرج ليلة في جوف الليل فصلّى في المسجد وصلّى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدّثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلّوا معه، فأصبح الناس فتحدّثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فصلّى فصلّوا بصلاته، فلمّا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلمّا قضى الفجر أقبل على الناس فتشهّد ثمّ قال: أمّا بعد فإنّه لم يخف عليَّ مكانكم ولكنّي خشيتُ أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها ، فتوفّي رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)والأمر على ذلك.(3)
قال الشوكاني: «قال النووى: فيه جواز النافلة جماعة، ولكن الاختيار فيها الانفراد إلاّ نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور».(4)
وفيها: أوّلاً: لا دلالة فيها على أنّ النافلة كانت تراويح ـ وفي شهر رمضان ـ لكي يستدلّ بها على مشروعيّة التراويح.
ثانياً تأمّل فقهاء السنّة في الأخذ بمضمونها من الجماعة في النوافل بل اختاروا فيها الانفراد إلاّ في موارد مخصوصة كالعيد والاستسقاء و.. كما يأتي عن الشوكاني.
1. نيل الأوطار 3/ 51 .
2. البخاري 1/ 343.
3. البخاري 1/ 343.
4. نيل الأوطار 3/ 50 .
قال النسائي: ضعيف، وقال في مورد آخر: ليس بثقة.
وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولايُحتجَّ به.(1)
5 ـ حدّثنا إسماعيل قال: حدّثني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنّه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة يصلّي أربعاً فلا تسل عن حسنهنّ وطولهن، ثمّ يصلّي أربعاً فلا تسل عن حسنهنّ وطولهنّ، ثمّ يصلّي ثلاثاً، فقلت: يا رسول اللّه أتنام قبل أن توتّر؟ قال: يا عائشة: إنّ عينيَّ تنامان ولاينام قلبي ».(2)
هل المواظبة على الخير والاجتماع على الفعل المستحبّ يصير سبباً لأن يفترض عليهم ويوجبه اللّه عليهم؟
أليس تشريع الأحكام ـ وجوباً واستحباباً و... ـ تابعة للمصالح والمفاسد؟
فما دخل اجتماع الناس ومواظبتهم على الفعل المستحبّ في إيجاب ذلك المستحبّ وتبدّله إلى الوجوب؟
ثمّ لو كانت المواظبة ـ على الجماعة ـ فيها خوف الافتراض والإيجاب عليهم، فلماذا لم ينههم عن إتيان النوافل اليوميّة والمواظبة عليها، خوفاً من تبدّلها إلى الإيجاب؟!
ثمّ إنّ المواظبة على الجماعة ـ حسب التعليل ـ فيه خوف إيجاب الجماعة، لا إيجاب النوافل في رمضان.
وعليه لعلّ المراد بقوله(صلى الله عليه وآله): خشية أن يفترض ـ على فرض صدور الحديث ـ
1. تهذيب الكمال 20/ 40 و136 ـ سير أعلام النبلاء 10/ 612.
2. البخاري 1/ 343.
ففي الحديث دلالة واضحة على قبح هذا الفعل منهم، وحينئذ: لايجوز الجماعة بعد ارتفاع الوحي، بوفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله).
قال العلاّمة المجلسي(قدس سره): «إنّ المواظبة على الخير والاجتماع على الفعل المندوب إليه لايصير سبباً لأن يفرض على الناس، وليس الربّ تعالى غافلاً عن وجوه المصالح حتى يتفطّن بذلك الاجتماع ـ نعوذ بالله ـ ويظهر له الجهة المحسّنة لإيجاب الفعل...
وكيف أمرهم(صلى الله عليه وآله) مع ذلك الخوف بأن يصلّوها في بيوتهم؟ ولِمَ لمْ يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض؟
ثمّ إنّ المناسب لهذا التعليل أن يقول: خشيتُ أن تفرض عليكم الجماعة فيها، لا أن تفرض عليكم صلاة الليل كما في بعض رواياتهم. وقد ذهبوا إلى أنّ الجماعة مستحبّة في بعض النوافل كصلاة العيد، والكسوف، والاستسقاء، والجنازة ولم يصر الاجتماع فيها سبباً للافتراض، ولم ينه عن الجماعة فيها لذلك.
فلو صحّت الرواية لكانت محمولة على أنَّ المراد النهي عن تكلّف ما لم يأمر اللّه به، والتحذير من أن توجب عليهم صلاة الليل لارتكاب البدعة في الدين، ففيه دلالة واضحة على قبح فعلهم وأنـّه مظنّة العقاب. وإذا كان كذلك، فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضاً».(1)
ب ـ أحاديث الإماميّة:
1 ـ الطوسي بإسناده، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «ممّا كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كلّ ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصلّيها قبل ذلك منذ أوّل ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كلّ ليلة عشرين ركعة،
1. انظر: بحار الأنوار ج31، ص12.
2 ـ وعنه بإسناده... عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: «يُصلّى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة.
قال: قلت: ومن يقدر على ذلك؟ قال: ليس حيث تذهب أليس تصلّي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة في تسع عشرة منه، في كلّ ليلة عشرين ركعة، وفي ليلة تسع عشرة، مائة ركعة وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة.
وتصلّي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة، فهذه تسعمائة وعشرون ركعة.. الحديث..»(2).
3 ـ وعنه بإسناده.. عن علي بن أبي حمزة قال: دخلنا على أبي عبدالله(عليه السلام) فقال له أبوبصير: ما تقول في الصلاة في رمضان؟
فقال له: «إنَّ لرمضان لحرمة وحقّاً لايشبهه شيء من الشهور، صلّ ما استطعت في رمضان تطوّعاً بالليل والنهار، وإن استطعت في كلّ يوم وليلة ألف ركعة فصلّ، إنّ عليّاً(عليه السلام) كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة. فصلّ يا أبامحمد زيادة في رمضان فقال: كم جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلة تمضي في كل ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة، واثنتي عشرة بعدها، سوى ما كنت تصلّي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الأواخر فصلّ ثلاثين ركعة كلّ ليلة، ثمان قبل العتمة واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك».(3)
1. التهذيب 3/ 62، ح6 ـ الاستبصار 1/ 462، ح 1796 ـ وسائل الشيعة 8/ 29 ب7 ح2.
2. التهذيب 3/ 68 ح21. وسائل الشيعة 8/ 29 ب7 ح1.
3. التهذيب 3/ 63 ح18 ـ الاستبصار 1/ 463 ح 1798 ـ وسائل الشيعة 8/31 ب7، ح4.
5 ـ وعنه... قال محمد بن سليمان: وسألت الرضا(عليه السلام) عن هذا الحديث فأخبرني به.
وقال هؤلاء ـ عدّة من أصحابنا ـ سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعلَ رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟ فقالوا جميعاً ـ الصادق والكاظم والرضا(عليهم السلام) ـ : إنّه لما دخل أوّل ليلة من شهر رمضان صلّى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) المغرب ثمّ صلّى أربع ركعات التي كان يصلّيهن بعد المغرب في كلّ ليلة، ثمّ صلّى ثماني ركعات، فلمّا صلّى العشاء الآخرة، وصلّى الركعتين اللتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كلّ ليلة، قام فصلّى اثنتي عشرة ركعة...».(2)
6 ـ وعنه أيضاً كتب رجل إلى أبي جعفر(عليه السلام) يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها، فكتب(عليه السلام) إليه كتاباً قرأته بخطّه: «صلّ في أوّل شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة، صلّ منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة. وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين ركعة إلاّ في ليلة إحدى وعشرين، فانَّ المائة تجزيك إن شاء الله...».(3)
7 ـ وعنه.. عن أحمد بن مطهَّر قال: كتبتُ إلى أبي محمد(عليه السلام) إنَّ رجلاً روى عن آبائك(عليهم السلام)، أنَّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصلّيه في سائر الأيّام.
فوقَّع(عليه السلام) : كذب، فضَّ الله فاه، صلِّ في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة
1. التهذيب 3/ 64 ح 19 ـ وسائل الشيعة 8/ 31 ب7 ح5.
2. التهذيب 3/ 64 ح20 ـ الاستبصار 1/ 464 ح1801 ـ وسائل الشيعة 8/ 32 ح6.
3. التهذيب 3/ 67 ح23 ـ الاستبصار 1/468 ح1800 ـ وسائل الشيعة 8/ 33 باب7، حديث 7.
وصلّ في كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة.(1)
8 ـ وعنه أيضاً... عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رمضان كم يُصلّى فيه؟ فقال: كما يُصلّى في غيره إلاّ أنّ لرمضان على سائر الشهور من الفضل ماينبغي للعبد أن يزيد في تطوَّعه فإنْ أحبَّ وقوي على ذلك أن يزيد في أوّل الشهر عشرين ليلة، كلّ ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلّي قبل ذلك.
من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثماني ركعات بعد العتمة، ثمّ يصلّي صلاة الليل...».(2)
هذا بعض ماورد عن أهل البيت(عليهم السلام) في نوافل ليالي شهر رمضان وأنَّها عشرون ركعة إلى عشرين ليلة وثلاثون في العشر الأواخر على التفصيل الذي مرَّ عليك في الروايات.
إنَّ من أنعم النظر في كُتُبنا الفقهيّة، وتصفَّح أبواب الصلوات المندوبة تراه يقف على باب فيها بعنوان نافلة شهر رمضان والبحث عن إثبات مشروعيّتها وعرض الأدلّة عليها، ممّا يفهم منه أنّه من الأُمور المسلّمة المفروغ عنها عند الأماميّة، وأنّه ممّا أجمعت الطائفة على شرعيّتها وجوازها. كما أجمعت السنّة على جوازها وشرعيّتها، ومن نسب إلى الأماميّة غير هذا الأمر، فهو قليل الباع وضعيف الاطّلاع(3)
1. التهذيب 3/ 68 ح24 ـ وسائل الشيعة 8/ 34 ح8 ب7 ـ الكافي 4/ 155 ح6.
2. التهذيب 3/ 63 ح17 ـ الاستبصار 1/ 462 ح1797 ـ وسائل الشيعة 8 / 30 باب7، حديث 3.
3. يقول السرخسي «الأمّة أجمعت على شرعيّتها ـ نوافل رمضان، صلاة التراويح ـ ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلاّ الروافض..» (المبسوط 2: 145).
يقول المحقّق النجفي: «نافلة شهر رمضان: والأشهر في الفتاوى والروايات استحباب هذه النافلة، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تكون إجماعاً وبالجملة لم نعثر على خلاف في ذلك عدا الصدوق، إذ اقتصار الإسكافي على زيادة الأربع ليلاً وترك التعرّض من ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه ليس خلافاً..».(جواهر الكلام 12: 182).
ويرى الزحيلي أنّها سُنّة مؤكّدة وأوّل من سنَّها رسول الله(صلى الله عليه وآله) (الفقه الإسلامي وأدلّته 2: 1088).
قال السيّد العاملي : «نافلة شهر رمضان: المشهور بين الأصحاب استحبابها كما في المختلف والمختصر وغاية المرام والروض ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح وغيرها.
بل كاد يكون إجماعاً كما في فوائد الشرائع ومجمع البرهان والرياض بل لايكاد يوجد منكر، لأنّ الصدوق موافق على الجواز.
فكان اتّفاقاً من الكلّ، كما في مصابيح الظلام وهو خيرة الأكثر كما في المعتبر.
وهو الأشهر في الروايات كما في الشرائع والنافع والذكرى والروضة.
وفي المختلف: الروايات به متظاهرة.
وفي البيان: نافلة شهر رمضان مشروعة على الأشهر والنافي لها معارض بروايات تكاد تتواتر وعمل الأصحاب.
وفي الذكرى: الفتاوى والأخبار متظافرة بشرعيّتها فلايضرّ معارضة النادر.
وفي المعتبر: عمل الناس في الآفاق على الاستحباب.
وفي المنتهى: اتّفق أكثر أهل العلم على استحباب زيادة نافلة شهر رمضان على غيره من الشهور.
وقال أيضاً: الإجماع واقع إلاّ مِمّن شذّ.
وفي السرائر: لاخلاف في استحباب الألف إلاّ ممّن عرف باسمه ونسبه هو أبوجعفر محمد بن علي بن بابويه، وخلافه لايُعتدّ به، لأنّ الإجماع تقدّمه وتأخّر عنه».(1)
1. مفتاح الكرامة 3/ 255.
أضف إلى كلامه في الأمالي: قال: «... فمن أحبَّ أن يزيد فليصلّ كلّ ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات بين المغرب والعشاء واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة إلى أن تمضي عشرون ليلة من شهر رمضان، ثمّ يصلّي كلّ ليلة ثلاثين ركعة...».(2)
اختلف أهل السنّة في عدد هذه النوافل اختلافاً شديداً(3) وذلك لأجل عدم ورود نصّ صريح من النبي الكريم(صلى الله عليه وآله) يعيِّن مقدارها.
فالمشهور عند الجمهور هو عشرون ركعة، وعن البعض ستٌّ وثلاثون ركعة، وعن ثالث: ثلاث وعشرون ركعة، وعن رابع: ستّ عشرة ركعة، وعن خامس: ثلاث عشرة ركعة، وعن سادس: أربع وعشرون ركعة، وعن سابع: أربع وثلاثون ركعة، وعن ثامن: إحدى وأربعون ركعة.
وأمّا عندنا: فالمشهور ـ برغم اختلاف الروايات ـ هو عشرون ركعة في كلّ ليلة إلى عشرين ليلة، ثمّ ثلاثون في كلّ من العشر الأواخر مع زيادة مائة ركعة في كلّ
1. انظر الحدائق الناضرة 10/ 509 .
2. أمالي الصدوق/ 747، المجلس الثالث والتسعون ـ عنه مفتاح الكرامة 3/ 255.
3. يرى بعض المعاصرين من أهل السنّة أنَّ الأقوال ترجع إلى ثلاثة ليس إلاّ:
حيث قال: «وللعلماء في عدد التراويح ثلاثة أقوال : قول كثير من العلماء إنّها عشرون وهو السنّة، لعمل المهاجرين والأنصار، وقول أخرين: إنّها ستّ وثلاثون غير الشفع والوتر وهو ما كان في زمن عمر بن عبدالعزيز، وعمل أهل المدينة القديم، وقالت طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة: أنَّ النبي(صلى الله عليه وآله)لم يكن يزيد في رمضان ولاغيره على ثلاث عشرة ركعة...» (الفقه الإسلامي وأدلّته 2/ 1088). ولكنّ الأمر ليس كما قال.
وفيما يلي كلمات الفقهاء من الفريقين لتحديد عدد النوافل:
1 ـ ابن قدامة: قال: «والمختار عند أبي عبدالله(رحمه الله) فيها عشرون ركعة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ستّة وثلاثون، وزعم أنّه الأمر القديم. وتعلّق بفعل أهل المدينة، فإنّ صالحاً مولى التوأمة قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعه يؤتون منها بخمس».(1)
أقول: ودليلهم على العشرين: هو فعل أُبيِّ بن كعب الذي جمع عمر الناس عليه، فإنّه كان يصلّي بهم عشرين ركعة. ممّا يفهم منه عدم وجود نصّ من النبي(صلى الله عليه وآله) على تعيين العدد.
بل الظاهر من بعض الأحاديث عدم زيادة نوافل رمضان على غير رمضان، أي إحدى عشرة ركعة.
وقد استدلّوا أيضاً ـ على العدد ـ بما نسب إلى عليّ(عليه السلام) أنّه أمر رجلاً أن يصلّي بهم في رمضان عشرين ركعة(2).
2 ـ محمد بن نصر المروزى: فإنّه حقّق ما يدَّعيه ابن قدامه وغيره من إجماع الصحابة على عشرين، فقال:
«فإنّه روي عنهم روايات كثيرة، والمتواترة عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أنّه ما كان يزيد في رمضان وغيره عن إحدى عشرة ركعة، فكيف يجمع الصحابة على خلاف فعل
1. المغني 2/ 167.
2. انظر المغني 2/ 167 ـ السنن الكبرى 2/ 699 وقال: في هذا الإسناد ضعف. أقول: وضعفه بأبى سعد: سعيد بن المرزبان، فإنّه متكلَّم فيه.
ومن جعلها نافلة حسب نشاطه، فإنّه يصلّي مرّة عشراً، ومرّة عشرين، ومرّة ثلاثين، وستّاً وثلاثين، وأربعين وأكثر من ذلك، وكلٌّ ورد عن السلف».(1)
3 ـ القسطلاني: قال: «المعروف وهو الذي عليه الجمهور أنّه عشرون ركعة بعشر تسليمات، وذلك خمس ترويحات، كلّ ترويحة أربع ركعات بتسليمتين غير الوتر وهو ثلاث ركعات.
أمّا قول عائشة:.. ما كان ـ أي النبيّ(صلى الله عليه وآله) ـ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، فحمله أصحابنا على الوتر.
قال الحليمي: والسرّ في كونها عشرين أنّ الرواتب في غير رمضان عشر ركعات، فضوعفت، لأنّه وقت جدّ وتشمير.
... وعن داوود بن قيس: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر، وأبان بن عثمان يصلّون ستّاً وثلاثين ركعة ويوتّرون بثلاث، وإنّما فعل أهل المدينة هذا، لأنّهم أرادوا مساواة أهل مكّة فإنّهم كانوا يطوفون سبعاً بين كلّ ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كلّ سبع، أربع ركعات!!!
وقد حكى الولي ابن العراقي أنّ والده الحافظ لمّا ولي إقامة مسجد المدينة أحيا سنّتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر، فكان يصلّي التراويح أوّل الليل بعشرين ركعة على المعتاد، ثمّ يقوم آخر الليل في المسجد ستّ عشرة ركعة، فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين، واستمرّ على ذلك عمل أهل المدينة.
وقال الشافعي والأصحاب: ولايجوز ذلك ـ أي صلاتها ـ ستّاً وثلاثين ركعة لغير أهل المدينة.
وقال الحنابلة: والتراويح عشرون، ولابأس بالزيادة نصّاً، أي عن الإمام أحمد»(2).
1. المغني لابن قدامه 2/167 (الهامش).
2. إرشاد الساري 4/ 657 ـ 659.
5 ـ العيني: «وقد اختلف العلماء في العدد المستحبّ في قيام رمضان على أقوال كثيرة: فقيل إحدى وأربعون.. مع الوتر وهو قول أهل المدينة... وعن الأسود بن يزيد كان يصلّي أربعين ركعة ويوتّر بسبع.. وقيل ثمان وثلاثون ثمّ يوتّر بهم بواحدة، رواه ابن نصر عن مالك... والمشهور عن مالك ستّ وثلاثون والوتر بثلاث.
وروى ابن وهب قال: سمعت عبداللّه بن عمر يحدّث عن نافع، قال: لم أدرك الناس إلاّ وهم يصلّون تسعاً وثلاثين ركعة(2) ويوتّرون منها بثلاث.
وقيل: أربع وثلاثون.. حكي عن زرارة بن أوفى في العشر الأخير وقيل: ثمان وعشرون وهو المروىّ عن ابن أوفى في العشرين الأوّلين من الشهر.
وقيل: أربع وعشرون، وهو مروىّ عن سعيد بن جُبير وقيل عشرون وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، فإنّه روي عن عمر وعليّ(عليه السلام) وغيرهما من الصحابة وهو قول أصحابنا الحنفيّة.
أمّا أثر عمر فرواه مالك في الموطّأ بإسناد منقطع.
فإن قلت: روى عبد الرزّاق.. عن السائب بن يزيد أنَّ عمر بن الخطّاب جمع الناس في رمضان على أُبىّ بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقومون بالمئين وينصرفون في بزوغ الفجر.
1. المبسوط 2/ 145.
2. قال مالك: بعث إليَّ الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة، قال ابن القاسم وهو تسعٌ وثلاثون ركعة بالوتر..
قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاً وقلت له: هذا ما أدركتُ الناس عليه وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه. (المدوّنة الكبرى 1/ 193).
وعن السائب بن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة. قال ابن عبدالبرّ هذا محمول على أنَّ الثلاث للوتر.
وقال شيخنا: وما حمله عليه من الحديثين صحيح بدليل ما روى محمد بن نصر... عن السائب أنّهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر...
وأمّا أثر عليّ رضي اللّه عنه فذكره وكيع عن حسن بن صالح... عن عليّ رضي اللّه عنه أنّه أمر رجلاً يصلّي بهم رمضان عشرين ركعة.
وأمّا غيرهما من الصحابة فروي ذلك عن عبداللّه بن مسعود... «كان عبداللّه بن مسعود يصلّي لنا في شهر رمضان» فينصرف وعليه ليل.
قال الأعمش: كان يصلّي عشرين ركعة ويوتّر بثلاث.
وأمّا القائلون به من التابعين فتشتير بن شكل، وابن أبي مليكة، والحارث الهمداني، وعطاء بن أبي رباح، وأبوالبختري، وسعيد بن أبي الحسن البصري أخوالحسن، وعبدالرحمن بن أبي بكر، وعمران العبدي... وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء وهو الصحيح عن أُبيّ بن كعب من غير خلاف من الصحابة...
وقيل: ستّ عشرة عن أبى مجلز.. وقيل: ثلاث عشرة واختاره إبن الحقّ.
وقيل: إحدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختاره أبوبكر العربي»(1).
6 ـ الموصلي الحنفي: «ينبغي أن يجتمع الناس في كلّ ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلّي بهم إمامهم خمس ترويحات كلّ ترويحة أربع ركعات بتسليمتين يجلس بين كلّ ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بعد الخامسة، ثمّ يوتّر بهم، هكذا صلّى أُبيُّ بالصحابة،(2) وهو عادة أهل الحرمين».(3)
1. عمدة القاري 11/ 127، (بتلخيص) ـ انظر: المجموع 4/ 32 ـ بداية المجتهد 1/ 202 ـ نيل الأوطار 3/ 53 .
3. الاختيار 1/ 95.
8 ـ الماوردي: «فالذي أختارُ عشرين ركعة، خمس ترويحات كلّ ترويحة شفعين».(2)
9 ـ الجزيري: «وتبيّن أيضاً أنّ عددها ليس مقصوراً على الثمان ركعات التي صلاّها بهم، بدليل أنّهم كانوا يكمّلونها في بيوتهم وقد بيّن فعل عمر أنّ عددها عشرون، حيث إنّه جمع الناس أخيراً على هذا العدد في المسجد.. وقد ثبت أنّ صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الوتر.
أمّا المالكيّة: قالوا: عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر».(3)
أقول: يستفاد من هذه الكلمات، أنّ الحاصل هو: أنّ القول بالعشرين هو المجمع عليه عند السنّة كما ادّعاه ابن قدامة وغيره، وهو رأي الجمهور كما ادّعاه العسقلاني، وهو رأي أبي عبداللّه، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي. ورأي الحنابلة وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وهو منقول عن عليّ(عليه السلام) وعمر وسائر الصحابة والتابعين مثل الأعمش وابن أبي مليكة والحارث الهمداني... والكوفيّين.
وستعرف أنّه موافق لرأي المشهور عند الإماميّة ـ فإنّهم أيضاً يقولون بالعشرين ـ ولكن في غير العشر الأواخر، إذ فيها بزيادة عشرة ركعات. وسيأتي عرض الأقوال.
أمّا عند الإماميّة، فالمشهور هو ألف ركعة، في كلّ ليلة عشرون ركعة إلى
1. التهذيب في فقه الشافعي 2/ 232.
2. الحاوي الكبير: 2/ 368.
3. في خصوص العشرين، جماعة، ويصلّي الباقي فرادى ـ انظر: عمدة القاري 11/ 127 و بداية المجتهد 1/ 210 ـ شرح الزرقاني 1/ 239.
1 ـ السيد المرتضى: «وممّا انفردت به الأماميّة ترتيب نوافل شهر رمضان على أن يصلّي في كلّ ليلة منه عشرين ركعة، منها ثمان بعد صلاة المغرب، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، فإذا كان في ليلة تسع عشرة صلّى مائة ركعة، ويعود في ليلة العشرين إلى الترتيب الذي تقدّم، ويصلّي في ليلة إحدى وعشرين، مائة ركعة، وفي ليلة اثنتين وعشرين، ثلاثين ركعة، منها ثمان بعد المغرب والباقي بعد صلاة العشاء الآخرة...».(1)
2 ـ الشيخ الطوسي: «يصلّي طول شهر رمضان ألف ركعة زائداً على النوافل المرتّبة في سائر الشهور، عشرين ليلة في كلّ ليلة عشرين ركعة، ثمان بين العشائين واثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة.
وفي العشر الأواخر كلّ ليلة ثلاثين ركعة، في ثلاث ليال وهي ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، كلّ ليلة مائة ركعة».(2)
3 ـ أبوالصلاح الحلبي: «ومن السنّة أن يتطوّع الصيام(3) في شهر رمضان بألف ركعة، يصلّي من ذلك في العشرتين الأوليتين كلّ ليلة عشرين ركعة: ثمان ركعات بعد نوافل المغرب واثنتى عشرة ركعة بعد عشاء الآخرة، وقبل الركعتين من جلوس، ويصلّي كلّ ليلة من العشر الأخيرة ثلاثين ركعة...».(4)
4 ـ أبوالحسن الحلبي: «وما يستحبّ من الصلاة عند سبب نافلة شهر رمضان، يزاد فيه على المرتب في اليوم والليلة ألف ركعة، يبتدئ بعشرين ركعة من أوّل ليلة
1. الانتصار/ 55 .
2. الخلاف 1/ 530، مسألة رقم 469.
3. وفي المختلف 2/ 349، قال ابوالصلاح: من السنّة أن يتطوّع الصائم.
4. الكافي في الفقه/ 159.
5 ـ العلاّمة الحلّي: «وهي ألف ركعة يصلّي كلّ ليلة عشرين ركعة، منها ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء».(2)
6 ـ الفاضل النراقي: «ألف ركعة نافلة شهر رمضان زيادة على النوافل المرتّبة، فإنّها مستحبّة على الأشهر رواية وفتوى، بل عليه الإجماع.
ثمّ في كيفيّة توزيع الألف على الشهر صورتان بكلّ منهما طائفة:
إحداهما: أن يصلّي في كلّ ليلة من الشهر عشرين ركعة، ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء، أو بالعكس، ويزيد في العشر الآخر في كلّ ليلة عشر ركعات بعد العشاء وفي الليالي الثلاثة القدريّة مائة زائدة على وظيفتها.
ثانيتهما: ما ذكر، إلاّ أنّه يقتصر في الليالي الثلاثة على المائة».(3)
7 ـ قال السيّد العاملي: «يصلّي كلّ ليلة عشرين إجماعاً كما في الانتصار والخلاف وكشف اللثام، وفي المنتهى لاخلاف فيه بين علمائنا القائلين بالوظيفة».(4)
8 ـ السيّد الطباطبائي: «وقد اختلفت الروايات في توظيفها واستحبابها إلاّ أنّ أشهر الروايات وأكثرها وأظهرها بين الأصحاب بحيث كاد أن يكون منهم إجماعاً كما يستفاد من جملة من العبارات، بل بانعقاده صرّح الحلّي والمرتضى والفاضل في المختلف حاكياً له عن الديلمي، وربّما احتمله عبارة الخلاف أيضاً.. يدلّ على استحباب ألف ركعة زيادة على النوافل المرتّبة اليوميّة.
وقول الصدوق بأنّه لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره(5) شاذّ.
وكيف كان، فالمذهب ما عليه الأصحاب، وقد اختلفوا في كيفيّة توزيع الألف
1. إشارة السبق/ 105.
2. قواعد الإحكام 1/ 40.
3. مستند الشيعة 6/ 379 ـ انظر: ذخيرة الصالحين للشيخ محمد رضا الطبسي 2/ 341.
4. مفتاح الكرامة 3/ 255.
5. من لايحضره الفقيه 2/ 139.
أقول: يرى بعض متأخّري المتأخّرين أنَّ كلام الصدوق في القضيّة لايدلّ على نفي المشروعيّة، بل الظاهر أنّه إنّما ينفي تأكّد الاستحباب لصراحته بأنّه لايرى بأساً بالعمل بما ورد فيها من الأخبار.(2)
هذا ولكن للكحلاني المعروف بالأمير مؤلّف سبل السلام رأي سلبي في خصوص العشرين وأنّه لم يرد به حديث صحيح، بل الحديث الصحيح، ورد بخصوص إحدى عشرة ركعة، فيرى أنّ التراويح على هذا الأسلوب الذي اتّفق عليه الأكثر بدعة، فالمحافظة على هذه الكمّيّة والكيفيّة وتسميتها بأنّها سنّة ليس لها أساس صحيح، بل يراها من مصاديق البدعة. وكذلك من الشوكاني في نيل الأوطار:
1 ـ كلام الكحلاني:(3) «... ليس في العشرين رواية مرفوعة، بل حديث عائشة
1. رياض المسائل 4/ 197 ـ انظر: جواهر الكلام 12/ 187.
2. انظر الحدائق 1/ 509 ـ وقد حاول البعض حمل حديث نفي النوافل على نفي كونها سنّة موقوتة موظّفة لاينبغي تركها كالرواتب اليوميّة. (انظر الحدائق 10/ 513 ـ الوافي 11/ 438).
3. السيّد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأميرالكحلاني ولد سنة 1059هـ بكحلان وهي من أشهر مخاليف اليمن، وفيه بينون ورُعين وهما قصران عجيبان، وبين كحلان وذمار ثمانية فراسخ، وبينه وبين صنعاء أربعة وعشرون فرسخاً. (معجم البلدان 4/ 439).
وانتقل إلى صنعاء فأخذ من علمائها ثمّ رحل إلى مكّة، وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة وبرع في العلوم المختلفة حتى بزّ أقرانه، وتفرّد بالرئاسة العلميّة في صنعاء، وأظهر الاجتهاد والوقوف مع الأدلّة، ونفّر من التقليد، وزيّف ما لادليل عليه من الآراء الفقهيّة... ولقد التفّ حوله كثيرون من الخاصّة والعامّة. وقرأوا عليه كتب الحديث وعملوا باجتهاداته (سبل السلام 1/6، المقدّمة)،...
وقالوا فيه: محدّث، فقيه، أصولي، مجتهد، متكلم، من أئمّة اليمن (معجم المؤلّفين 9/ 56)، وله نحو مائة مؤلّف، وهو مجتهد من بيت الإمامة، أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوامّ (الأعلام 6/ 263 و10/ 190 ـ انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبّي 3/ 396 ـ البدر الطالع 2/ 133 ـ إيضاح المكنون 1/ 51).
فعرفت من هذا كلّه أنَّ صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتّفق عليه الأكثر بدعة. نعم قيام رمضان سنّة بلاخلاف، والجماعة في نافلته لاتنكر... لكنّ جعل هذه الكيفيّة والكمّيّة سنّة، والمحافظة عليها هو الذي نقول: إنّه بدعة.
وهذا عمر، خرج أوّلاً والناس أوزاع متفرّقون، منهم من يصلّي منفرداً، ومنهم من يصلّي جماعة على ما كانوا في عصره(صلى الله عليه وآله) وخير الأمور ما كان على عهده...
«وأمّا حديث عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين بعدي... ومثله حديث اقتدوا بالذين من بعدي، فإنّه ليس المراد بسنّة الخلفاء الراشدين إلاّ طريقتهم الموافقة لطريقته(صلى الله عليه وآله) من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها. فإنَّ الحديث عامّ لكلّ خليفة راشد لايخصّ الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرّع طريقة غير ما كان عليها النبي(صلى الله عليه وآله)».
ثمّ عمر نفسه الخليفة الراشد سمّى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة. ولم يقل: إنّها سنّة، فتأمّل.
على أنّ الصحابة ـ رضي اللّه عنهم ـ خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل فدلَّ أنّهم لم يحملوا الحديث على أنَّ ما قالوه وفعلوه حجّة.
وقد حقّق البرماوي الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه مع أنّه قال: إنّما الحديث الأوّل يدلّ أنّه إذا اتّفق الخلفاء الأربعة على قول كان حجّة لا إذا انفرد واحد منهم، والتحقيق أنّ الاقتداء ليس هو التقليد، بل هو غيره كما حقّقناه في شرح نظم الكافل في بحث الإجماع»(1).
2 ـ كلام الشوكاني: «إنَّ الذي دلّت عليه أحاديث الباب وما يشابههما هو مشروعيّة القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى فقصر الصلاة المسمّاة
1. سبل السلام 2/ 11.
كما أنّ البعض منّا أيضاً لم يوافق على هذا الأسلوب السائد بين أهل السنّة، والمحافظة عليه، ويرى فيه قريباً من رأي الأمير الكحلاني: وإليك الرأي المغائر:
3 ـ كلام العلاّمة المجلسي: «إنّه يظهر من روايات أهل السنّة أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)لم يصلِّ عشرين ركعة تُسمى: التراويح، وإنّما كان يصلّي ثلاث عشر ركعة، ولم يدلّ شيءٌ من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد المخصوص، فضلاً عن الجماعة فيها.
والصلاة وإن كانت خيراً موضوعاً، يجوز قليلها وكثيرها، إلاّ أنّ القول باستحباب عدد مخصوص منها في وقت مخصوص على وجه الخصوص بدعة وضلالة، ولاريب في أنّ السنّة يرونها سنّة وكيدة، ويجعلونها من شعائر دينهم».(2)
يظهر من بعض النصوص، أنّ أوّل من سنَّ الجماعة في نوافل رمضان هو الخليفة عمر بن الخطّاب. فلم يكن ذلك في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله) ولا في زمن الخليفة الأوّل، بل رأي استحسنه الخليفة الثاني، وحرّض الناس عليه، وقد اعترف هو بأنّ ذلك بدعة منه حيث قال: نعم البدعة! وإن لم يلتزم به هو بل كان يصلّي فرادى وفي البيت لافي المسجد.
وقد صرّح بذلك القسطلاني، والقلقشندي وابن قدامة والعيني وغيرهم، وسيأتي كلماتهم.
«عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدالقاري، أنّه قال:
1. نيل الأوطار 3/ 53 .
2. انظر: البحار ج29، ص15.
1 ـ القسطلاني: «سمّاها ـ أي عمر بدعة لأنّه(صلى الله عليه وآله) لم يبيِّن لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصدّيق ولا أوّل الليل ولاكلّ ليلة ولا هذا العدد»(2).
2 ـ ابن قدامة: «ونسبت التراويح إلى عمر بن الخطّاب لأنّه جمع الناس على أُبيّ بن كعب، فكان يصلّيها بهم».(3)
3 ـ العيني: «وإنّما دعاها بدعة، لأنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لم يسنّها لهم ولا كانت في زمن أبي بكر...
ثمّ البدعة على نوعين: إن كانت ممّا يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت ممّا يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة».(4)
أقول: سيأتي البحث في البدعة وأنّها نوعاً واحداً وهي ضلال ومحرّم.
4 ـ القلقشندي: «في أوّليات عمر: هو أوّل من سنَّ قيام شهر رمضان وجمع الناس على إمام واحد في التراويح وذلك في سنة أربع عشرة»(5).
هذا وقد نصّ الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم أيضاً على أنّ أوّل من
1. البخاري 1/ 342; عبدالرزّاق 4/ 258، ح7723.
2. إرشاد الساري 4/ 657.
3. المغني 2/ 166.
4. عمدة القاري 11/ 126.
5. مآثر الأنافة في معالم الخلافة 2/ 337 ـ عالم الكتب، بيروت.
وصرّحوا أيضاً: بأنّ إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات عمر.(1)
وعن ابن سعد والطبري وابن الأثير: أنّ ذلك كان في شهر رمضان سنة أربع عشرة، وجعل للناس بالمدينة قارئين، قارئاً يصلّي بالرجال، وقارئاً يصلّي بالنساء.(2)
5 ـ الباجي وابن التين و...: «استنبط عمر ذلك من تقرير النبي(صلى الله عليه وآله) من صلّى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم، فإنّما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلمّا مات أمن ذلك».(3)
أقول: تراهم لايخفون الأمر، وأنّ ذلك كان من محدثات عمر بن الخطّاب واستنباطاته. ولكنّهم في مقام التبرير لفعله، يدّعون أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان راضياً بهذه البدعة!!
6 ـ ابن عبدالبرّ: قال «لم يسنّ عمر إلاّ ما رضيه(صلى الله عليه وآله) ولم يمنعه من المواظبة عليه إلاّ خشية أن يفرض على أمّته.. فلمّا أمنَ ذلك عمر، أقامها وأحياها في سنة أربع عشرة من الهجرة».(4)
7 ـ الزرقاني: قال بعد قوله: نعمت البدعة: وهذا تصريح منه بأنّه أوّل من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد لأنّ البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدّمه غيره، فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والناس إلى هلَّم جرّاً، وهذا يبيِّن صحّة القول بالرأي والاجتهاد.
1. محاضرات الأوائل/ 149 ط عام 1311 ـ وص98 ط عام 1300 وشرح المواهب للزرقاني7/ 149ـ طرح التثريب 3/ 92.
2. طبقات ابن سعد 3/281 ـ تأريخ الطبري 5/ 22 ـ الكامل لابن الأثير 2/41 ـ تأريخ عمر بن الخطّاب لابن الجوزي/ 54.
3. شرح الزرقاني 1/ 237 ـ مصنّف عبدالرزّاق 7/ 262، ح7735.
4. شرح الزرقاني 1/ 237 ـ 238.
وهو لغة ما أحدث على غير مثال سبق، وتطلق شرعاً على مقابل السُنَّة، وهي مالم يكن في عهده».(1)
8 ـ الكحلاني: «إنّ عمر هو الذي جعلها جماعة على مُعيَّن وسمّاها بدعة وأمّا قوله: نعمت البدعة فليس في البدعة ما يمدح بل كلّ بدعة ضلالة».(2)
وهذه الكلمات كلّها شواهد على أنّ التراويح جماعة تكون بدعة مقابل السنّة النبويّة، قد ابتدعها الخليفة الثاني.
وهذا هو الذي دعا الفقهاء ـ من الفريقين ـ للبحث في حكمها جماعة، وهل أنّ الجماعة فيها مشروعة أم لا، وسيأتي البحث عنها.
إنّ عدم تشريع النوافل الرمضانيّة جماعة على عهد النبي(صلى الله عليه وآله) وابتداع ذلك من قِبل الخليفة الثاني، هو الذي صار منشأً للخلاف الفقهي العميق، ومحطّاً للنزاع والتضارب العلمي بين علماء الإسلام، فترى شريحة من المسلمين ـ وهم الإماميّة ناقشت أصل مشروعيّة الجماعة فيها، ونفتْ جوازها، مستندة إلى إثباتات وأدلّة قويّة، ولكنّ المؤسف أنّ البعض لم يتفهّم موقف الإماميّة ومبناهم،فزعم أنّهم ينكرون أصل نوافل شهر رمضان مع أنَّ الأمر ليس كذلك. بل المردود والمنفي عندهم إقامة النوافل جماعة، ويرونه بدعة، كما صرّح الخليفة الثاني نفسه بذلك أيضاً.
هذا ولبعض السنّة ـ أيضاً ـ رأي ليس ببعيد عن الموقف الإمامي. فالشافعي كرهها جماعة، وبعضهم حبّبها فرادى وفي البيت.
فالمسألة غير متّفق عليها تماماً حتى عند أهل السنّة وإن كان رأي الكثير منهم إقامتها جماعة.
1. شرح الزرقاني 1/ 237.
2. سبل السلام 2/ 10 ـ انظر: بداية المجتهد 1/ 210.
1 ـ عبدالرزّاق: «عن ابن عمر أنّه كان لايقوم خلف الإمام في رمضان».(1)
وعنه أيضاً: «.. عن مجاهد، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، قال: اُصلّي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: أفتنصت كأنّك حمار، صلِّ في بيتك».(2)
2 ـ السرخسي: «قال الشافعي: لابأس بأداء الكلّ جماعة كما قال مالك ـ رحمه اللّه ـ . بناء على أنّ النوافل بجماعة مستحبّ عنده وهو مكروه عندنا.
قال السرخسي: والشافعي ـ رحمه اللّه ـ قاس النفل بالفرض لأنّه تبعُ له، فيجري مجرى الفرض فيعطى حكمه، ولنا أنَّ الأصل في النوافل الإخفاء فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن، وفيما قاله الخصم إشهار، فلا يعمل به بخلاف الفرائض لأنّ مبناها على الإعلان والإشهار، وفي الجماعة إشهار فكان أحقّ».(3)
وقال أيضاً: «الفصل الثاني، أنها تؤدّى بجماعة أم فرادى: ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن المعلّى وأبي يوسف رحمهما اللّه. وذكر أيضاً عن مالك ـ رحمه اللّه ـ أنّهما قالا: إن أمكنه أداؤه في بيته صلّى كما يصلّي في المسجد من مراعاة سنّة القراءة وأشباهه فيصلّي في بيته.
وقال الشافعي ـ رحمه اللّه ـ في قوله القديم: أداء التروايح على وجه الانفراد، لما فيها من الإخفاء أفضل.
وقال عيسى بن أبان وبكّار بن قتيبة والمزني من أصحاب الشافعي وأحمد بن
1. المصنّف 5/ 264، ح7743 و7742.
2. المصنّف 5/ 264، ح7743.
3. المبسوط 2/ 144 ـ قال الشافعي: وأمّا قيام شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحبُّ إليَّ منه»، (الحاوي الكبير 2/ 368).
ثمّ قال ـ بعد استدلاله بحديث أبي ذرّ ـ والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد، فأداؤها بالجماعة جُعل شعاراً للسنّة كأداء الفرائض بالجماعة شرع شعار الإسلام».(1)
أقول: لا أدري بمن يعرّض ـ السرخسي ـ ومن يذمّ! ومن يقصد بالمبتدع مع أنّ الخليفة هو قال: نعم البدعة ـ نعمت البدعة.
وقد كره الشافعي إقامتها جماعة نظراً إلى أنّ الأصل في النوافل الإخفاء.
أم يعرّض بأمثال البغوي الذي نقل وجه أفضليّة الانفراد واستدلّ بفعل النبي(صلى الله عليه وآله)وقوله: صلّوا في بيوتكم.
أم يعرّض بالإماميّة الذين لايرون مشروعيّة الجماعة في النوافل إلاّ ما أخرجه الدليل.(2)
ثمّ كيف يكون أداؤها جماعة شعاراً للسنّة، مع أنّ الخليفة الثاني أقرَّ بأنّها بدعة، وأنّها مفضولة، وكان يصلّيها وحده، وقد تركتْ طيل عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وشطر من خلافة عمر، وكرهها جمع من أكابر السنّة، مثل مالك وأبي يوسف وبعض الشافعيّة تبعاً للشافعي حيث أنّ الانفراد كان عنده أحبّ من الجماعة، فهولاء ليسوا من السنّة ـ بزعم السرخسي ـ حيث أنّهم تركوا ما هو شعار السنّة!!
فلو لم يجعلها النبيّ(صلى الله عليه وآله) شعاراً للإسلام والسنّة، ولم يجعله الصحابة شعاراً للسنّة، فكيف وبأىّ دليل، ومن أين صار هذا شعاراً للسنّة؟ يميّز به عن سائر المذاهب الإسلاميّة؟ أليس هذا من مصاديق البدعة ومن أبرزها؟
1. المبسوط 2/ 145.
2. قال العلاّمة الحلّي: «ومحلّ الجماعة الفرض دون النفل إلاّ في الاستسقاء والعيدين.. (تذكرة الفقهاء 4/ 235).
3 ـ الموصلي: «والسنّة إقامتها بجماعة لكن على الكفاية فلو تركها أهل المسجد أساؤوا، وإن تخلّف عن الجماعة أفراد وصلّوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين».(1)
4 ـ البغوي: «والأفضل أن يصلِّيها جماعة أو منفرداً، نظر، إن كان الرجل لايحسن القرآن، أو تختلّ الجماعة بتخلّفه، أو يخاف النوم والكسل ففعلها جماعة أفضل.
وإن لم يكن شيء من ذلك ففيه وجهان:
أحدهما: الجماعة أفضل، لأنّ عمر بن الخطّاب جمعهم على أُبيّ بن كعب.
والثاني: منفرداً أفضل، لأنّ النبي(صلى الله عليه وآله) صلّى ليالي في المسجد ثمّ لم يخرج باقي الشهر.
وقال: صلّوا في بيوتكم، فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة.(2)
والأوّل أصحّ، وإنّما لم يخرج النبي(صلى الله عليه وآله) خشية أن تفرض عليهم».(3)
5 ـ المدوّنة الكبرى: «سألت مالكاً عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحبّ إليك أم في بيته؟ فقال: إنْ كان يقوى في بيته فهو أحبّ إليَّ، وليس كلّ الناس يقوى على ذلك. وقد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله، وكان ربيعة وعدَّد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس.
قال مالك: وأنا أفعل مثل ذلك»(4).
1. الاختيار 1/ 95.
2. البخاري 2/ 214 ـ مسلم 1/ 539 ـ الترمذي 1/ 279.
3 ـ التهذيب في فقه الشافعي 2/233.
4. المدوّنة الكبرى 1/ 193.
قال الزهري: فتوفّي رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك أنّ كلّ أحد يصلّي قيام رمضان في بيته منفرداً حتى جمع عمر الناس على أُبيّ بن كعب، فصلّى بهم جماعة واستمرّ العمل على ذلك».(1)
7 ـ الشوكاني: «قال مالك وأبويوسف وبعض الشافعيّة وغيرهم، الأفضل فرادى في البيت لقوله(صلى الله عليه وآله): أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة. متّفق عليه. وقالت العترة: إنّ التجمّع فيها بدعة».(2)
1 ـ السيّد المرتضى: قال «أمّا التراويح فلا شبهة أنّها بدعة، وقد روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: أيّها الناس، إنَّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة..
وقد روي أنَّ عمر خرج في شهر رمضان ليلاً، فرأى المصابيح في المسجد، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إنَّ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع.
فقال: بدعة، فنعمت البدعة!.
فاعترف، كما ترى بأنّها بدعة، وقد شهد الرسول(صلى الله عليه وآله) أنَّ كلّ بدعة ضلالة.
وقد روي أنَّ أميرالمؤمنين(عليه السلام) لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان زجرهم وعرَّفهم أنَّ ذلك خلاف السنّة».(3)
1. إرشاد الساري 4/ 659 ـ 661.
2. نيل الأوطار 3/ 50 ـ انظر: مسند الإمام زيد (الهامش/ 139).
3. تلخيص الشافي 1/ 193.
فإنْ ادّعى أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) صلاّها جماعة في أيّامه فإنّها مكابرة ما أقدم عليها أحد، ولو كان كذلك ما قال عمر: إنّها بدعة!
وإنْ أراد غير ذلك فهو ممّا لاينفعه، لأنّ الذي أنكرناه غيره».(1)
وقال أيضاً: «وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر رمضان وكراهية ذلك، وأكثر الفقهاء يوافقهم على ذلك. لأنّ المعلّى روى عن أبي يوسف أنّه قال: من قدر على أن يصلّي في بيته كما يصلّي مع الإمام في شهر رمضان فأحبّ إليَّ أن يصلّي في بيته.
وكذلك قال مالك، قال: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون، ولايقومون مع الناس، وقال مالك: أنا أفعل ذلك. وما قام النبي(صلى الله عليه وآله) إلاّ في بيته.
وقال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحبّ إليَّ وهذا كلّه حكاه الطحاوي في كتاب الاختلاف.
فالموافق للإماميّة في هذه المسألة أكثر من المخالف.
والحجّة لنا الإجماع المتقدّم، وطريقة الاحتياط، فإنّ المصلّي للنوافل في بيته غير مبدع ولا عاص بإجماع، وليس كذلك إذا صلاّها في جماعة.
ويمكن أن يعارضوا في ذلك بما يروونه عن عمر بن الخطّاب من قوله ـ وقد رآى اجتماع الناس في صلاة نوافل شهر رمضان ـ بدعة، ونعمت البدعة هي!
فاعترف بأنّها بدعة وخلاف السنّة وهم يروون عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: كلُّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار..»(2)
2 ـ الشيخ الطوسي: «نوافل شهر رمضان تصلّى منفرداً، والجماعة فيها بدعة،
1. شرح ابن أبي الحديد 12/283 عن الشافي ـ تلخيص الشافي 4/ 52 .
2. الانتصار/ 55 .
3 ـ البحراني: «لا ريب أنّ الجماعة في هذه النافلة محرّمة عند أصحابنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ وقد تكاثرت به أخبارهم».(3)
موقف النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته(عليهم السلام) من التراويح (جماعة)
1 ـ رواية الكليني: «عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي العباس البقباق، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: كان رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يزيد في صلاته في شهر رمضان، إذا صلّى العتمة صلّى بعدها، فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثمّ يخرج أيضاً فيجيؤون ويقومون خلفه فيدعهم ويدخل مراراً.
قال: وقال لاتصلّ بعد العتمة في غير شهر رمضان»(4).
قال المجلسي: «الحديث صحيح ويدلّ على عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ولاخلاف فيه بين أصحابنا، وقد اعترفت العامّة بأنّه من بدع عمر.
وأمّا قوله: لا تصلِّ بعد العتمة، فلعلّه محمول على غير النوافل المرتّبة».(5)
وفي رواية أُخرى له أيضاً: «علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أميرالمؤمنين(عليه السلام)فحمداللّه وأثنى عليه، ثمّ صلّى على النبي(صلى الله عليه وآله) ثمّ قال: .. واللّه لقد أمرتُ الناس أن لايجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادي بعض أهل عسكري، ممّن يقاتل معي: يا أهل الاسلام غُيّرت سنّةُ عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً، ولقد خفتُ أن يثوروا في ناحية
1. انظر: المجموع 4/ 5 .
2. الخلاف 1/ 528 الرقم 268.
3. الحدائق الناضرة 10/ 521 .
4. الكافي 4/ 154 ح2 ـ التهذيب 3/ 61 ـ وسائل الشيعة 8/46 ب10 ح3 و 8/22 ح1.
5. مرآة العقول 16/ 378 ـ وقال في ملاذ الأخيار 5/ 15 «الحديث صحيح».
قوله: يثوروا: أي يهيجوا(2).
2 ـ رواية الصدوق: «محمد بن علي بن الحسين بأسانيده، عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل: أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر وأباعبداللّه الصادق(عليهما السلام) عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة؟ فقالا: إنَّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثمّ يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي، فاصطفّ الناسُ خلفه، فهرب منهم إلى بيته وتركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال، فقام في اليوم الثالث على منبره، فحمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس إنَّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل،(3) ولاتصلّوا صلاة الضحى فإنّ تلك معصية، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار، ثمّ نزل وهو يقول: قليل في سنّة خير من كثير في بدعة».(4)
قال الشيخ الطوسي معلّقاً على الرواية: «ألا ترى أنّه(عليه السلام) لمّا أنكر الصلاة في شهر
1. الكافي 8/ 62 ـ عنه وسائل الشيعة 8/ 46 ب10 ح2 ومستدرك الوسائل 6/ 217.
قال المجلسي: الخبر مختلف فيه بسليم، وعلى هذه النسخة لعلّ فيه إرسالاً إذ لم يعهد برواية إبراهيم بن عثمان وهو أبوأيّوب الخزّاز عن سليم.
وقد مرَّ مثلُ هذا السند مراراً، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم.
ولعلّه سقط من النساخ، فالخبر ضعيف على المشهور. لكن عندي معتبر، لوجوه ذكرها محمد بن سليمان في كتاب منتخب البصائر وغيره». (مرآة العقول 25/ 131).
أقول: أضف إلى وجود قرائن خارجيّة ومؤيّدات من الروايات الموثّقة والصحيحة تؤيّد مضمون هذا الخبر.
2. مجمع البحرين 2/ 337.
3. أقول: يرى المجلسي أنّ هذا الحديث مرتبط بصلاة الليل لانوافل رمضان حيث قال: «الحديث صحيح، ولايخفى أنّ ظاهر هذا الخبر نافلة الليل لاصلاة ليالي شهر رمضان.
قوله خير: كأنّه على سبيل المماشاة، أي لوكان في البدعة خير فالاقتصار على السنّة خير منه، وفي القرآن مثله كثير. ملاذ الأخيار 5/ 29.
ولكن هذا الاستظهار منه ـ رحمه اللّه ـ بعيد وخلاف الظاهر. إذ لاخصوصيّة لنوافل الليل.
4. الفقيه 2/ 87 ـ وسائل الشيعة 8/ 45 ـ انظر: تهذيب الأحكام 3/ 69 ح226 ـ والاستبصار 1/ 467.
ويؤيّد ذلك أيضاً ما رواه على بن الحسن بن فضّال..»(1).
3ـ رواية الطوسي: «علّي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة من رمضان في المساجد؟
فقال: لمّا قدم أمير المؤمنين(عليه السلام) الكوفة أمَر الحسن بن علي(عليه السلام) أن ينادي في الناس: لاصلوة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي(عليه السلام) بما أمره به أميرالمؤمنين(عليه السلام)، فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن علي(عليه السلام)صاحوا: واعمراه، واعمراه، فلمّا رجع الحسن(عليه السلام) إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) قال له: ما هذا الصوت؟
قال: يا أمير المومنين(عليه السلام)، الناس يصيحون: واعمراه، واعمراه.
فقال أميرالمؤمنين(عليه السلام): قل لهم صلّوا».(2)
والحديث وثّقه المجلسي.(3)
قال الطوسي: «فكأنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) أيضاً لمّا أنكر، أنكر الاجتماع ولم ينكر نفس الصلاة، فلما رآى أنّ الأمر يفسد عليه ويفتتن الناس أجاز أمرهم بالصلاة على عادتهم، فكلّ هذا واضح بحمد اللّه».(4)
4 ـ رواية العلاّمة الحلّي: «عن الصادق والرضا(عليهما السلام): لمّا دخل رمضان اصطفّ الناس خلف رسول اللّه(صلى الله عليه وآله). فقال: أيّها الناس هذه نافلة فليصلّ كلٌّ منكم وحده وليعمل ما علّمه اللّه في كتابه. واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة، فتفرّق الناس».(5)
1. تهذيب الأحكام 3/ 70 ـ وحديث ابن فضّال يأتي بعده.
2. تهذيب الأحكام3/70 ح227 ـ عنه وسائل الشيعة 8/46 ب10 ح2 ـ انظر: شرح نهج البلاغة12/282.
3. ملاذ الأخيار 5/ 29.
4. تهذيب الأحكام 3/ 70.
5. تذكرة الفقهاء 4/ 235 ـ نقله المحقّق الحلّي في المعتبر/ 238.
لمّا كان أمير المؤمنين(عليه السلام) بالكوفة أتاه الناس فقالوا له: اجعل لنا إماماً يؤمّنا في رمضان، فقال لهم: لا، ونهاهم أن يجتمعوا فيه، فلمّا أمسوا جعلوا يقولون: ابكوا رمضان، وارمضاناه. فأتى الحارث الأعور في أُناس، فقال: يا أمير المؤمنين، ضجَّ الناس وكرهوا قولك.
قال: فقال عند ذلك: دعوهم ومايريدون ليصلِّ بهم من شاؤوا، ثمّ قال: (ومن يتَّبِع غير سبيل المؤمنين نُوَلّه ما تَولَّى ونُصلِه جهنّم وساءت مصيراً(1)).(2)
6 ـ رواية القاضي نعمان: روى القاضي نعمان عن أبي عبداللّه جعفر بن محمد(عليهما السلام) أنّه قال: صوم شهر رمضان فريضة، والقيام في جماعة، في ليله بدعة، وما صلاّها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ]في لياليه بجماعة التراويح[، ولو كان خيراً ما تركها، وقد صلّى في بعض ليالي شهر رمضان وحده(صلى الله عليه وآله)، فقام قوم خلفه فلمّا أحس بهم دخل بيته، ففعل ذلك ثلاث ليال. فلمّا أصبح بعد ثلاث ليال صعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، لاتُصَلّوا غير الفريضة ليلاً في شهر رمضان ولا في غيره في جماعة، إنَّ الذي صنعتم بدعة، ولا تُصلّوا ضُحىً، فإنّ الصلوة ضُحىً بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار، ثمّ نزل وهو يقول: عمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة».(3)
قال: وقد روت العامّة مثل هذا عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، وإنَّ الصلاة نافلة في جماعة في ليل شهر رمضان لم تكن في عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، ولم تكن في أيّام أبي بكر ولا في صدر من أيّام عمر، حتى أحدث ذلك عمر فاتّبعوه عليه. وقد رووا نَهْيَ
1. سورة النساء/ 115.
2. السرائر/ المستطرفات 3/ 639 ـ وسائل الشيعة 8/ 47 ب 10 ح5; ورواه العياشي في تفسيره 1/ 275 عن حريز، عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام).
3. دعائم الإسلام 1/ 213 ـ عنه بحار الأنوار 97/ 381 ومستدرك الوسائل 6/ 217 ب7 ح2.
قال النوري: قال أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: إنَّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) استنَّ على المصلّين النوافل في ليل رمضان فرادى، وهي التي تسمّى التراويح، فاجتمعت الأمّة: أنَّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لم يرخّص في صلاتها جماعة، فلمّا ولي عمر، أمرهم بصلاتها جماعة، فصلّوا كذلك وجعلوها من السنن المؤكّدة ثمّ والوا عليها وواظبوا وهم في ذلك مُقرُّون بأنّها بدعة ثمّ يزعمون أنّها بدعة حسنة».(2)
7 ـ رواية الحرّاني: عن الإمام الرضا(عليه السلام): «ولايجوز التراويح في جماعة».(3)
قال الشيخ الطوسي: «فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أنّه لم يكن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يصلّي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان، ولو كان فيه خيراً لما تركه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ولم يرد أنّه لايجوز أن يصلّى على الانفراد».(4)
أمّا دليل القول بعدم جواز الجماعة في التراويح فلعلّ الروايات السابقة التي ذكرناها في موقف النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته من التراويح بما فيها الصحيحة والموثّقة، وهي العمدة في المقام وبها الغنى والكفاية لنفي مشروعيّة الجماعة في نوافل شهر رمضان. وإن كانت لهم أدلّة أخرى منها:
أ ـ عمومات النهي عن الجماعة في النافلة، إلاّ الاستسقاء والعيد والإعادة:
1 ـ عن جعفر بن محمد(صلى الله عليه وآله)... ولايصلّى التطوّع في جماعة، لأنّ ذلك بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار».(5)
2 ـ عن الامام الرضا(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: لايجوز أن يصلّى تطوّعٌ في
1. المصادر السابقة.
2. مستدرك الوسائل 6/ 218 عن الاستغاثة/ 41.
3. تحف العقول/ 313 ـ بحار الأنوار 10/ 363 ـ وسائل الشيعة 8/ 47.
4. تهذيب الأحكام 3/ 69 ذيل ح28.
5. وسائل الشيعة 8/ 334، باب20 ح6 و 5 .
وعن العلاّمة الحليّ: «ولاتجوز (أي الجماعة) في النوافل إلاّ الاستسقاء والعيدين المندوبين».(2)
وعن المحقّق النجفي: «لاتجوز في شيء من النوافل على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في الذكرى نسبته إلى ظاهر المتأخّرين... وعن كنز العرفان: الإجماع عليه».(3)
ب ـ الإجماع على أنَّ الجماعة فيها بدعة.
ج ـ رواية زيد بن ثابت عن النبي(صلى الله عليه وآله): «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلاّ المكتوبة».(4)
د ـ تصريح الخليفة عمر بن الخطّاب بأنّها بدعة(5). وقد قال النبي(صلى الله عليه وآله): «فإنّ كلّ بدعة ضلالة».(6)
هـ ـ ما روت عائشة: أنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) صلّى في المسجد، فصلّى بصلاته ناس، ثمّ صلّى في القابلة، فكثر الناس، ثمّ اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فلمّا أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أنّي خشيتُ أن تفرض عليكم.(7)».
أقول: وإن كان لنا نقاش في بعض هذه الأدلّة خصوصاً حديث عائشة ـ وقد مرَّ البحث عنه ـ ولكنّ المجموع من حيث المجموع، يوجب العلم بعدم مشروعية الجماعة فيها.
1. وسائل الشيعة 8/ 334، باب 20، ح6 و5 .
2. قواعد الأحكام 1/ 316.
3. جواهر الكلام 13/ 140.
4. سنن أبي داود 2/ 69.
5. البخاري 1/ 343.
6. سنن ابن ماجة 1/15 ح42 ـ سنن أبي داوود 4/ 200 ـ سنن الدارمي 1/44 ـ والكافي 1/ 56 ـ وفيه: كلّ ضلالة في النار.
7. البخاري 1/ 343 ـ مسلم 1/ 524 ح177.
استدلّوا للقول بجواز الجماعة في نوافل شهر رمضان بما يلي:
1 ـ إجماع الصحابة على ذلك.
2 ـ جمع النبي(صلى الله عليه وآله) أصحابه وأهله فصلّى بالناس جماعة كما في الحديث المنسوب إلى أبي ذرّ.
3 ـ قوله(صلى الله عليه وآله): «إنّ القوم إذا صلّوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة»، وهذا خاص في قيام رمضان فيقدّم على عموم ما احتجّوا به.
4 ـ قول النبي(صلى الله عليه وآله) فإنّه لم يخفَ عليَّ مكانكم ولكنّي خشيتُ أنْ تفترض عليكم فتعجزوا عنها، ولهذا ترك النبي(صلى الله عليه وآله)القيام بهم معلّلاً بذلك، أو خشية أن يتّخذه الناس فرضاً.
5 ـ جاء عن عمر أنّه كان يصلّي في جماعة.
6 ـ إنَّ فيها التشدّد في حفظ القرآن والمحافظة على الصلاة.
7 ـ ما قد روي عن أبي عبدالرحمن السلمي أن عليّاً(عليه السلام) قام بهم في رمضان.
8 ـ وعن إسماعيل بن زياد قال: مرَّ ـ أي علي بن أبي طالب(عليه السلام) ـ على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان. فقال: نوَّر اللهُ على عمر قبره، كما نوّر علينا مساجدنا.(1)
أقول: أمّا الرواية الاخيرة فقد رويت مرسلة، لأنّ إسماعيل بن زياد، كان من معاصري ابن جريج، ويروي عن التابعين أو تابع التابعين، فكيف يمكنه الرواية عن عليّ(عليه السلام)؟!
أضف إلى ذلك، التأمّل في إسماعيل، فعن ابن عدي أنّه منكر الحديث فإنّ
1. المغني لابن قدامة 2/ 169.
وقال ابن حبّان: شيخ دجّال لايحلُّ ذكره في الكتب إلاّ على سبيل القدح فيه».(1)
أمّا الرواية التي قبلها ـ رواية أبي عبدالرحمن السلمي ـ وروايات أُخرى بمفادها أنَّ علياً(عليه السلام) صلىّ بهم النوافل جماعة: أو أمر بذلك فكلّها مخدوشة سنداً وهي كما يلي:
1 ـ أخبرنا أبوالحسين، ثنا موسى بن محمد بن علي بن عبداللّه، ثنا أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي ببغداد، ثنا هشام بن عمّار، ثنا مروان بن معاوية، عن أبي عبداللّه الثقفي، ثنا عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب ـ رضي اللّه عنه ـ يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً. قال عرفجة:
فكنت أنا إمام النساء»(2).
وفي السند كلام، فإنّ مروان بن معاوية كثير النقل عن المجاهيل.(3)
2 ـ أنبأ أبو عبداللّه بن فنجويه الدينوري، ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق بن عيسى السنّي، أنبأ أحمد بن عبداللّه البزار، عن سعدان بن يزيد، عن الحكم بن مروان السلمي، أنبأ الحسن بن صالح، عن أبي سعد البقّال، عن أبي الحسن أنَّ علي بن أبي طالب(عليه السلام) أمر رجلاً أن يصلّي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة.
وفيه ضعف وصرّح به البيهقي، ولعلّ ضعفه من جهة أبي سعد، سعيد بن المرزبان البقّال، فإنّه متكلَّم فيه، كما قاله التركماني.(4)
3 ـ أنبأ أبوعبداللّه الحافظ، ثنا الحكم بن عبدالملك، عن قتادة عن الحسن، قال: أمّنا علي بن أبي طالب(عليه السلام) في زمن عثمان بن عفّان عشرين ليلة ثمّ احتبس، فقال بعضهم: قد تفرَّغ لنفسه، ثمّ أَمَّهُم أبو حليمة معاذ القاري فكان يقنت.(5)
1. تهذيب الكمال 2/ 172 ـ تهذيب التهذيب 1/ 262 ـ الكامل في الضعفاء 1/ 315.
2. السنن الكبرى 2/ 695.
3 ـ سير أعلام النبلاء 9/53.
4. السنن الكبرى 2/ 699.
5. السنن الكبرى 2/ 702.
وأمّا رواية أبي عبدالرحمن السلمي عن علي(عليه السلام) قال: دعا القُرّآء في رمضان فأمر منهم رجلاً يصلّي بالناس عشرين ركعة، قال: وكان علي (رضوان اللّه عليه) يؤثر بهم.(2) ففيه: عطاء وهو مختلط وسيّء الحفظ وضعيف.(3) وفيه أيضاً: حمّاد بن شعيب، وضعَّفه الأزدي.(4)
فهذه الروايات التي مفادها أنَّ عليّاً صلّى التراويح جماعة أو أمر بالجماعة فيها، كلّها مورد للإشكال السندي، أضف إلى ذلك ما مرّ من المعارض لها إن تمَّ التعارض بما فيه صحيح السند منها الرواية برقم 3 و4 والرواية الثانية للكليني في ص58 من هذا الكتاب ويؤيّده:
ما روي عن ابن أبي الحديد أنَّ الإمام(عليه السلام) بعث الحسن(عليه السلام) ليفرّقهم عن الجماعة في نافلة رمضان. ففي شرح النهج: «روي أنَّ أمير المؤمنين(عليه السلام) لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان، زجرهم وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم، فبعث إليهم ابنه الحسن(عليه السلام)، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب، وصاحوا: وا عمراه».(5)
وأمّا حديث أبي ذرّ فضعيف: إذ في السند مسلمة بن علقمة وهو المازني، أبومحمد البصري، إمام مسجد داوود بن أبي هند. كما يقال: في حفظه شيء، وقدسُئل أبو داوود عنه؟ فقال: ترك عبدالرحمن حديثه، وقال النسائي: ليس
1. تهذيب الكمال 5/ 93.
2. السنن الكبرى 2/ 699.
3. سير أعلام النبلاء 6/ 112.
4. تهذيب التهذيب 3/ 16.
5. شرح نهج البلاغة 12/ 283 ـ تلخيص الشافي 4/ 52 .
وإليك نصّ الحديث:
«حدّثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، ثنا مسلمة بن علقمة، عن داوود ابن أبي هند، عن الوليد بن عبدالرحمن الجُرشي، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذرّ قال: صُمنا مع رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) رمضان فلم يقم بنا شيئاً منه، حتى بقي سبع ليال، فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلثِ الليل، ثمّ كانت الليلة السادسة التي تليها، فلم يقمها، حتى كانت الخامسة التي تليها، ثمّ قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل، فقلت: يا رسول اللّه، لو نفلتنا بقيّة ليلتنا هذه.
فقال: إنّه من قام مع الإمام حتى ينصرف، فإنّه يعدل قيام ليلة، ثمّ كانت الرابعة التى تليها فلم يقمها، حتى كانت الثالثة التي تليها.
قال: فجمع نساءه وأهله، واجتمع الناس، قال: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور، قال ثمّ لم يقم بنا شيئاً من بقيّة الشهر».(2)
وأمّا الجواب عن الدليل السادس: فإنَّ هذا الكلام ـ وهو أنَّ فيه التشدّد في حفظ القرآن والمحافظة على الصلاة ـ ليس بشيء لأنّ اللّه تعالى ورسوله بذلك أعلم. ولو كان كما قالوه لكانا يسنّان هذه الصلاة ويأمران بها، وليس لنا أن نبدع في الدين بما نظنّ أنَّ فيه مصلحة، لأنّه لاخلاف في أنَّ ذلك لايحلّ ولايسوغ».(3)
وأمّا الجواب عن الباقي فيظهر بأدنى تأمّل.
ممّا يؤيّد كون الجماعة في نوافل شهر رمضان مرغوب عنها هو ترك النبي(صلى الله عليه وآله)
1. تهذيب الكمال 18/ 102.
2. سنن ابن ماجة 1/420 ب173 ح1326 ـ سنن أبي داوود 2/50 .
هذا وقد صرّح أعلام السنّة كالعسقلاني، والعيني، وغيرهما أنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) لم يُصَلِّ جماعة ولاشجّعهم عليها في رواية قويّة.
وإليك كلماتهم:
1 ـ رأي العسقلاني: قال: فتوفّي رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) والناس ـ وفي رواية: والأمر ـ على ذلك: أي على ترك الجماعة في التراويح، ولأَحمد من رواية أبي ذئب، عن الزهري في هذا الحديث «ولم يكن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) جمع الناس على القيام.
وأمّا ما رواه ابن وهب، عن أبي هريرة: خرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد، فقال: ما هذا؟
فقيل: ناس يصلي بهم أُبيُّ بن كعب، فقال: أصابوا ونعم ما صنعوا، ذكره ابن عبدالبرّ، وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أنَّ عمر هو الذي جمع الناس على أُبيِّ بن كعب».(1)
2 ـ رأي العيني: «قوله: والأمر على ذلك، ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، يعني على ترك الجماعة في التراويح.
قوله: «إني أرى هذا»، من اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلّون خلفه ليلتين، وقاس ذلك على جمع الناس على واحد في الفرض».(2)
أقول: ومقصوده: إنّ الخليفة عمر اجتهد واستنبط جواز الجماعة في نوافل رمضان من إقرار ـ ورضاء ـ النبيّ(صلى الله عليه وآله) بصلاة الناس خلفه ـ في الليلتين أو الأربعة ـ
1. فتح الباري 4/ 296; انظر: الوشيح 2/ 405 ـ قال الكشميهني: والأمر على ذلك: أي ترك الجماعة في التروايح. وما روي عن عائشة :«كان الناس يصلّون في المسجد أوزاعاً فأمرني رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فضربت له حصيراً فصلّى فيه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وصلّى بصلاته الناس. (أبو داوود 2/ 67) فهي غريبة كما قاله بهاءالدين ابن شدّاد. (انظر: دلائل الأحكام 1/ 435).
2. عمدة القاري 11/ 125.
اذ لم يَنههم عن الاجتماع حينما رآهم اجتمعوا وصلّوا خلفه ـ وهذا هو الدليل الأوّل لعمر.
والدليل الثاني: هو القياس، حيث إنّه قاس جواز الجماعة في نوافل رمضان، بجواز الجماعة في الفرائض، فكما أنّه يشرع في الثاني، كذلك يشرع في الأوّل.
إذن: دليل الخليفة عمر على جواز التراويح هو إقرار النبيّ(صلى الله عليه وآله) والقياس.
أمّا الإقرار فقد عرفت أنّه لم يقرّرهم على ذلك بل نهاهم وأظهر الانزجار ـ كما في بعض الروايات على أنّه لا دلالة فيه على أنّ النافلة كانت في شهر رمضان. هذا أوّلاً. وثانياً وجود التأملّ، والنقاش في السند، وثالثاً: تأمّل فقهاء السنّة في الأخذ بمضمونها.
وأمّا دليل القياس: فهو مع الفارق، إذ كيف يقاس الفرض بالنفل على فرض تسلّم المبنى وقبول القياس.
3 ـ رأي السرخسي: «يوضّح ما قلنا أنَّ الجماعة لو كانت مستحبّة في حقّ النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل لأنّ كلّ صلاة جوّزت على وجه الانفراد وبالجماعة، كانت الجماعة فيها أفضل، ولم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره(صلى الله عليه وآله)ولا في زمن الصحابة ـ رضوان اللّه عليهم أجمعين ـ ولا في زمن غيرهم من التابعين فالقول بها مخالف للأمّة أجمع وهذا باطل».(2)
4 ـ رأي محمد الذهني: وجاء في شرح حديث أبي هريرة: «فتوفّي رسول اللّه والأمر على ذلك، أي على الحال التي كان الناس عليها في زمنه(صلى الله عليه وآله) من إحيائهم ليالي رمضان بالتراويح منفردين في بيوتهم.
وبعضهم في المسجد إمّا لكونهم معتكفين، أو لأنّهم من أهل الصفّة المفردين، أو لأنّ لهم في البيت ما يشغلهم عن العبادة فيكونون في المسجد من المغتنمين
1. يراجع الحديث الرابع من الصفحة رقم 13 من هذا الكتاب.
2. المبسوط 2/ 144 ـ أظنّه عن الشافعي.
قوله: ثمّ كان الأمر على ذلك: أي على وفق زمانه(صلى الله عليه وآله) في جميع خلافة الصدّيق. وقوله: صدراً من خلافة عمر: أي أوّل خلافته.
قال النووي: ثمّ جمعهم عمر على أبىّ بن كعب».(1)
هل صلّى عمر بن الخطّاب جماعة؟
وقد استدلّوا على جواز التراويح جماعة بصلاة الخليفة عمر، ولكن لم يثبت ذلك. وفيما يلي بعض التصريحات من أهل السنّة.
1 ـ جواب أبي طاهر: قال: «إنّ الثابت في رواية عبدالرحمن بن عبد القاري: أنَّ الذي كان يصلّي بالناس، اُبيُّ، وأنّ عمر كان يصلّي في بيته، ولو صلّى مع الجماعة لكان هو الإمام بلا شكّ.
وقد تقدّم تفضيل النبي(صلى الله عليه وآله) النفل في البيت على الصلاة في مسجده إلاّ أن يكون هناك فائدة لايحصلّها في بيته كسماع القرآن من الإمام الحافظ».(2)
2 ـ جواب العيني: قال: في شرح قوله: ثمّ خرجت معه ـ أي مع عمر ليلة أخرى ـ وفيه إشعار بأنّ عمر كان لايواظب الصلاة معهم، وكأنّه يرى أنّ الصلاة في بيته أفضل، ولاسيّما في آخر الليل.
وعن هذا قال الطحاوي: التراويح في البيت أفضل»(3).
هل البدعة تنقسم إلى أقسام؟
بعد أن اتّضح من خلال هذه الأبحاث أنّ التراويح لم تكن على عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ولاعهد أبي بكر، بل هي من إبداعات الخليفة الثاني، كما صرّح هو
1. مسلم (الهامش 1/ 293) ـ الشيخ محمد ذهني.
2. المغني 2/ 168.
3. عمدة القاري 11/ 126.
يبقى سؤال يطرح نفسه وهو هل أنّ البدعة أقسام وأنّها تنقسم إلى الأحكام الخمسة كما عن القسطلاني وابن عابدين، وأنّ البدعة على نوعين حسنة ومستقبحة، كما عن العيني، تبريراً لموقف الخليفة الثاني وقوله.
أم أنّ البدعة تساوي الضلالة والنار، كما ورد في الحديث الشريف وعليه الكثيرون، كالشاطبي وغيره.
1 ـ قال القسطلاني : بعد قول عمر ـ نعم البدعة هذه: «وهي ـ أي البدعة ـ خمسة: واجبة ومندوبة ومحرّمة ومكروهة و مباحة، وحديث «كلّ بدعة ضلالة» من العام المخصوص، وقد رغَّب فيها عمر بقوله: نعم البدعه، وهي كلمة تجمع المحاسن كلّها، كما أنّ بئسَ تجمع المساوئ كلّها، وقيام شهر رمضان ليس بدعة، لأنّه(صلى الله عليه وآله) قال: اقتدوا(1) بالّذين من بعدي: أبي بكر وعمر» وإذا أجمع الصحابة مع عمر على ذلك زال
1. لنا مناقشة في هذا الحديث سنداً ومتناً فنقول:
أوّلاً: لم يخرَّجه البخاري ولامسلم في صحيحيهما، وقد ذهب غير واحد من أعلام القوم إلى عدم قبول ما لم يخرّجه الشيخان من المناقب.
وكثيرون منهم إلى عدم صحّة ما أعرض عنه أرباب الصحاح.
ثانياً: قد ورد هذا الحديث بطرق ستّة، والعمدة فيه طريق حذيفة وابن مسعود. ولنركّز النقاش على هذين الطريقين فنقول: إمّا طريق حذيفة: ففيه الضعاف والمجاهيل: إذ فيه: عبدالملك بن عمير وهو أوّلاً مدلّس ضعيف جدّاً، كثير الغلط، مضطرب الحديث جدّاً (تهذيب التهذيب 6/ 47 ـ ميزان الاعتدال 2/ 660 ـ تقريب التهذيب 1/ 521).
وهو الذي ذبح عبداللّه بن يقطر، أو قيس بن مسهِّر رسول الحسين(عليه السلام) إلى أهل الكوفة. فإنّه لمّا رُمي ـ بأمر ابن زياد ـ من فوق القصر وبقي به رمق، أتاه عبدالملك بن عمير، فذبحه فلمّا عيب ذلك عليه، قال: إنّما أردتُ أن أريحه. (تلخيص الشافي 3/ 35 ـ روضة الواعظين/ 177 ـ مقتل الحسين/ 185).
ثانياً: لم يسمعه من ربعي بن خراش، ولاسمعه ربعي من حذيفة. انظر فيض القدير 2/ 56.
وفي السند: سالم بن العلاء المرادي وهو أيضاً ضعيف، انظر: (ميزان الاعتدال 2/ 112 ـ الكاشف 1/ 344 ـ الضعفاء الكبير 3/ 70).
وفي السند: عمرو بن هرم: وقد ضعّفه القطّان: انظر ميزان الاعتدال 3/ 291.
وفي أكثر طرقه: مولى ربعي، وهو مجهول. انظر الأحكام 2/ 243.
أمّا الطريق الثاني: وهو طريق ابن مسعود:
ففيه: يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف، انظر تهذيب الكمال 20/ 113 ـ الكاشف 3/ 251، تهذيب التهذيب 11/ 225 ـ ميزان الاعتدال 4/ 254.
وفيه أيضاً: إسماعيل بن يحيى، وهو متروك، ميزان الاعتدال 1/ 254.
ولذا قد أعلّهُ كثير من أهل السنّة: وإليك بعضهم:
1 ـ قال العقيلي: حديث منكر لا أصل له، الضعفاء الكبير 4/ 95.
2 ـ وقال ابن حزم: حديث لايصحّ، أصول الأحكام 2/ 241.
3 ـ وقال أيضاً: ولو أنّنا نستجيز التدليس لاحتججنا بما روي: اقتدوا باللذين من بعدي، ولكنّه لم يصحّ ويُعيذنا اللّه من الاحتجاج بما لايصحّ. (الملل والنحل 4/ 88).
4 ـ وقال البزار: لايصحّ، فيض القدير 2/ 52.
5 ـ وقال الترمذي: حديث غريب، ومسلّمة يضعف في الحديث (الجامع الصحيح 5/ 630).
6 ـ وقال الذهبي: سنده واه جدّاً، تلخيص المستدرك 3/ 75.
7 ـ وقال ابن حجر: واه جدّاً. (لسان الميزان 1/ 188).
8 ـ وقال الهروي: باطل. (الدرّ النضيد/ 97).
هذا أوّلاً وثانياً: على فرض صحّة الحديث، فهو صادر في واقعة خاصّة: وذلك أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان سالكاً بعض الطرق، وكان أبوبكر وعمر متأخّرين عنه جائيين على عقبه، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله) لبعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في اتّباعه واللحوق به: اقتدوا باللذين بعدي.
ثالثاً: وقوع التحريف فيه: وذلك لأنّ هذا الحديث روي بالنصب أي جاء بلفظ :«ابابكر وعمر». فهما مناديين مأمورين بالاقتداء (تلخيص الشافي 3/ 35).
ومعناه: أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) أمر المسلمين عامّة بقوله: اقتدوا مع تخصيص لأبي بكر وعمر بن الخطّاب أمرهم بالاقتداء باللذين من بعده وهما الكتاب والعترة. وهما ثقلاه، اللذان طالما أمر(صلى الله عليه وآله) بالاقتداء والتمسّك والاعتصام بهما. (المختصر في أخبار البشر 1/ 156).
رابعاً: للحديث تكملة وهي: واهتدوا بهدى عمّار وسيرته وهداه معروف: وهو الذي قال: يوم بويع عثمان: يا معشر قريش أمّا إذا صدفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم هاهنا مرّة وهاهنا مرّة فما أنا بآمن من أن ينزعه اللّه، فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله. (مروج الذهب 2/ 342). انظر: الغدير 5/ 552 ـ تراثنا العدد 52/ ص15.
جواب الكحلاني: وقد أجاب الكحلاني على الفقرة الأخيرة من كلام
1. إرشاد الساري 4/ 657.
وأمّا الجواب عن الفقرة الأُولى من كلام القسطلاني حول تقسيم البدعه، فسيجيء من خلال عرض كلام الشاطبي والحافظ ابن رجب الحنبلي.
2 ـ قال ابن عابدين: ذيل قوله: أنّ كلّ صاحب بدعة لايكون كافراً، أنّ البدعة أقسام: «قوله: صاحب بدعة أي محرّمة، وإلاّ فقد تكون واجبة كنصب الأدلّة للردِّ على أهل الفرق الضالّة، وتعلُّم النحو المفهم للكتاب والسنّة.
ومندوبة: كأحداثِ نحو رباط ومدرسة، وكلّ إحسان لم يكن في الصدر الأوّل.
ومكروهة: كزخرفة المساجد.
ومباحة: كالتوسيع بلذيد. المآكل والمشارب والثياب».(2)
3 ـ العيني: «ثمّ البدعة على نوعين: إن كانت ممّا يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت ممّا يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة».(3)
1 ـ الكحلاني: «قوله ـ أي قول عمر ـ نعم البدعة، فليس في البدعة ما يمدح بل
1. سبل السلام 2/ 11.
2. ردّ المختار على الدرِّ المختار 1/ 560 .
3. عمدة القارىء 11/ 126.
2 ـ الشاطبي: «أنّها ـ أي نصوص كلّ بدعة ضلالة ـ جائت مطلقة عامّة على كثرتها لم يقع فيها استثناء ألبتّة، ولم يأتِ فيها ما تقتضي أنَّ منها ما هو هدى، ولاجاء فيها: كلّ بدعة ضلالة إلاّ كذا وكذا. ولاشيء من هذه المعاني فلو كان هناك محدثة تقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنّها لاحقةٌ بالمشروعات لذُكر في آية أو حديث لكنّه لايوجد...
على أنّ مُتعقّل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لأنّه من باب مضادّة الشارع واطّراح الشرع، وكلّ ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حُسن، وقبح، وأن يكون منه ما يُمدح وما يذمّ».(2)
3 ـ ابن رجب الحنبلي: فإنّه يرى أنّ قوله(صلى الله عليه وآله) كلّ بدعة ضلالة(3) يشمل جميع أقسام البدعة ولايستثنى منه شيء.
قال: «فقوله: كلّ بدعة ضلالة من جوامع الحكم. لايخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو تشبيه بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ، فكلُّ من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له من أصل الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريءٌ منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة، والباطنة».(4)
4 ـ الغامدي: قال في مناقشة التحسين البدعي «ويراد به عند معتقديه والقائلين به: أنّ البدع الشرعيّة ليست مذمومة كلّها، بل فيها ماهو حسن ممدوح مثاب عليه من اللّه، فيقسمون البدع إلى حسن وقبيح.
وهذا التقسيم اغترّ به كثير من أهل الفضل والعلم وضلَّ به كثير من المبتدعة،
1. سبل السلام 2/ 10.
2. الاعتصام 1/ 141.
3. مسند أحمد بن حنبل 3/ 310.
4. البدعة مفهومها وحدودها/ 48 ـ انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي/ ص252 ـ دار المعرفة، بيروت.
أوّلاً: القول بحسن بعض البدع مناقض للأدلّة الشرعيّة الواردة في ذمّ عموم البدع، ذلك أنّ النصوص الذامّة للبدعة والمحذِّرة منها جاءت مطلقة عامّة، وعلى كثرتها لم يرد فيها استثناء ألبتّة، ولم يأت فيها ما يقتضي أنّ منها ما هو حسن مقبول عند اللّه، ولاجاء فيها: كلّ بدعة ضلالة إلاّ كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني، ولو كانت هنالك محدثات تقتضي النظر الشرعي فيها أنّها حسنة أو مشروعة، لذكر ذلك في نصوص الكتاب أو السنّة، ولكنّه لايوجد مايدلّ على ذلك بالمنطوق أو المفهوم، فدلَّ ذلك على أنّ أدلّة الذمّ بأسرها متضافرة، على أنّ القاعدة الكّليّة في ذمّ البدع لايمكن أن يخرج عن مقتضاها فرد من الأفراد...(1)
ثانياً: من الثابت في الأصول العلميّة أنّ كلّ قاعدة كلّيّة أو دليل شرعي كلّي إذا تكرّرت في أوقات شتّى وأحوال مختلفة، ولم يقترن بها تقييد ولاتخصيص فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العامّ المطلق. وأحاديث ذمّ البدع والتحذير منها من هذا القبيل، فقد كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) يردّد على ملإ المسلمين في أوقات وأحوال كثيرة ومتنّوعة أنّ: «كلّ بدعة ضلالة»:
ولم يرد في آية ولاحديث ما يقيّد أو يخصّص هذا اللفظ المطلق العامّ. بل ولم يأت ما يُفهم منه خلاف ظاهر هذه القاعدة الكلّيّة، وهذا يدلّ دلالة واضحة على أنَّ هذه القاعدة على عمومها وإطلاقها.
ثالثاً: عند النظر في أقوال وأحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم، نجد أنّهم مجتمعون على ذمّ البدع وتقبيحها، والتنفير عنها، وقطع ذرائعها الموصلة إليها، وذمّ المتلبّس بالبدعة، والمتِّسم بها، والتحذير من مجالسته وسماع أقواله، ولم يرد عنهم في ذلك توقّف، ولا استثناء فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت
1. حقيقة البدعة وأحكامها 1/ 138 ـ انظر: الاعتصام 1/ 141 ـ اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 588 .
رابعاً: من تأمّل البدع بعيداً عن هوى النفس ورغبتها يجد أنّها مضادّة للشرع مستدركة على الشارع متّهمة له بالتقصير، وكلّ ما كان بهذه المثابة فمُحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، أو أن يكون منه ما يمدح ومنه ما يُذمّ.(2)
خامساً: لو افترض أنّ في النصوص أو في أقوال السلف ما يقتضي حسن بعض البدع الشرعيّة، فإنّ ذلك لايخرج النصّ العام الذامّ للبدعة عن عمومه، لأنّ ما وصف بالحسن إمّا أن يكون غير حسن أصلاً فيحتاج إثبات حسنه إلى دليل، فأمّا ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى عموم الذمّ للبدع محفوظاً لاخصوص فيه.
وإمّا أن يقال: ما ثبت حُسنهُ فهو مخصوص من العموم.
والعامّ المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أنّ بعض البدع مخصوص من عموم الذمّ وجب عليه الإتيان بالدليل الشرعي الصالح للتخصيص من الكتاب والسنّة أو الإجماع.(3)
سادساً: من ادّعى حسنَ شيء من المحدثات لزمه اتّهام الدين بالنقص وعدم الكمال. واقتضاه ذلك مخالفة الخبر المنزل من عند اللّه: «اليوم اكملتُ لكم دينكم»(4).
سابعاً: القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين ويفتح المجال للمتلاعبين فيأتي كلّ من يريد بما يريد تحت ستار البدعة الحسنة وتتحكّم حينئذ أهواء الناس وعقولهم وأذواقهم في شرع اللّه، وكفى بذلك إثماً وضلالاً مبيناً.
ثامناً: عند النظر في بعض المحدثات التي يسميها أصحابها بدعاً حسنة يجد أنّها قد جلبت على المسلمين المفاسد العظيمة وأوبقتهم في المهالك الجسيمة.. (ثمّ
1. انظر الاعتصام 1/ 142.
2. المصدر السابق.
3. حقيقة البدعة وأحكامها 2/ 140 ـ انظر اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 584 ـ مجموع الفتاوى 10/ 371.
4. المائدة/ 3.
ثمّ قال: وهذا المذكور هنا إنّما هو لمجرّد التمثيل على أنّ البدع التي يطلق عليها أصحابها حسنة، هي عين القبح والضلال والفساد، وإلاّ فلو استعرضت سائر البدع العلميّة والعمليّة لوجدتها من هذا القبيل...».
تاسعاً: يقال لمعتقد حسن بعض البدع، إذا جوّزتَ الزيادة في دين اللّه باسم البدعة الحسنة، جاز أن يستحسن مستحسنٌ حذف شيء من الدين باسم البدعة الحسنة أيضاً ولافرق بين البابين، لأنّ الابتداع يكون بالزيادة والنقصان، والاستحسان الذي تراه يكون كذلك بالزيادة والنقصان وكفى بهذا قبحاً وذمّاً وضلالاً.
عاشراً: يقال لمحسني البدع: أنتم تقولون بانقسام البدع إلى حسن وقبيح، فكيف نفصّل بين البدعتين وبأىّ ميزان نفرّق بين المحدثين إذا كان التشهّي والاستحسان هو الفاصل، والذوق والرأي هو المفرّق.
الحادي عشر: قول النبيّ(صلى الله عليه وآله): «كلّ بدعة ضلالة» قاعدة كلّيّة عامّة تستغرق جميع جزئيات وأفراد البدع وبرهان ذلك ما يلي:
أوّلاً: لفظ «كلّ»من ألفاظ العموم، وقد جزم أهل اللغة بأنّ فائدة هذا اللفظ هو رفع احتمال التخصيص إذا جاء مضافاً إلى نكرة، أو جاء للتأكيد.
ثانياً: من أحكام لفظ «كلّ» عند أهل اللغة والأُصول، أنّ «كلّ» لاتدخل إلاّ على ذي جزئيات وأجزاء، ومدلولها في الموضعين الإحاطة بكلّ فرد من الجزئيات أو الأجزاء.
ثالثاً: ومن أحكامها أيضاً عندهم أنّها إذا أُضيفت إلى نكرة ـ «كلّ امرئ بما كسب رهين»(1) ـ فإنّها تدلّ على العموم المستغرق لسائر الجزئيات، وتكون نصّاً في كلّ فرد دلّت عليه تلك النكرة، مفرداً كان أو تثنية أو جمعاً، ويكون الاستغراق للجزئيات بمعنى أنّ الحكم ثابت لكلّ جزء من جزئيات النكرة، وقد يكون مع ذلك
1. الطور/ 21.
وعند تطبيق هذا الحكم اللغوي الأصولي على الحديث النبوي: كلّ بدعة ضلالة، نجد أنّ «كلّ» أُضيفت إلى نكرة، وهو «بدعة» فيطبق عليها المعنى الذي ذكره أهل الأُصول وأهل اللغة وعليه فلايمكن أن تخرج أىّ بدعة عن وصف الضلال، و«كلّ» الواردة على لفظ بدعة هي نفسها الواردة على لفظ امرئ في الآية السابقة فهل يستطيع المحسن للبدع أن يزعم وجود فارق بين «كلّ» في قوله «كلّ بدعة ضلالة» ولفظ «كلّ» في الآية السابقة...
وهل يستطيع أن يقول بخروج شيء من عموم قوله سبحانه «إنّ اللّه على كلّ شيء قدير» كما يقول بخروج البدعة الحسنة. ـ على حدّ زعمه ـ من عموم قوله(صلى الله عليه وآله): «كلّ بدعة ضلالة».(1)
وفي الختام نقول: هذا هو الجواب المقنع ـ رغم التأمّل في بعض المناقشات ـ على أمثال القسطلاني وابن عابدين وغيرهما ـ في مقام تبرير قول الخليفة عمر بن الخطّاب ـ «نعمت البدعة» ودعواهم أنّ البدعة على أقسام خمسة ـ وأنّ حديث «كلّ بدعة ضلالة» من العامّ المخصوص.
فنقول لهم: إنّ القول بأنّ في البدعة ماهو حسن، يناقض الأدلّة الشرعيّة الواردة في ذمّ عموم البدع. ولم يرد دليل يقيد الإطلاق، فمحال انقسامها إلى حسن وقبيح. ودعوى حسن شيء من البدع معناه: اتّهام النقص وعدم الكمال إلى الدين، وفتح باب الزيادة والنقيصة فيه للمتلاعبين وعدم التمييز بين البدعة الحسنة من القبيحة.
إذن حديث «كلّ بدعة ضلالة» قاعدة كلّيّة عامّة تستغرق جميع أفراد البدعة فلايشذّ منها شيء فما هو الحلّ حينئذ لما صرّح به الخليفة في صلاة التراويح حيث إنّه قال: «نعم البدعة» بعد أن جمعهم على قارئ واحد.
ولم يرد ما يدلّ على أنَّ هذه كانت مشروعة ومأذوناً فيها شرعاً. بل من المسلّم
1. حقيقة البدعة وأحكامها 2/ 140 ـ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 94 ـ تحذير المسلمين/ 76.
هل فعل الخليفة وقوله حجة؟
يرى البعض من أتباع مدرسة الخلفاء، أنّ قول الصحابي، أو مذهبه حجّة، بعضهم خصّ الحجّيّة بقول أبي بكر وعمر، ولكنّ الغزالي(1) في المستصفى أنكر هذا المبنى وعدّه من الأصول الموهومة، فقال:
«الأصل الثاني من الأصول الموهومة: قول الصحابي، وقد ذهب قوم إلى أنّ مذهب الصحابي حجّة مطلقاً، وقوم إلى أنّه الحجّة إن خالف القياس، وقوم إلى أنّ الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصّة لقوله(صلى الله عليه وآله): «اقتدوا باللذين من بعدي» وقوم إلى أنّ الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتّفقوا.
والكلّ باطل عندنا، فإنّ من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته(2) عنه، فلا حجّة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز(3) الخطاء؟(4)
1. قال الذهبي: «هو الإمام البَحر، حجّة الإسلام، أُعجوبة الزمان.. راجَعَ العلوم وخاض في الفنون الدّقيقة والتقى بأربابها حتّى تفتّحت له أبوابها...». (سير أعلام النبلاء 19/ 343).
2. قال ابن أبي الحديد: «نصَّ أبومحمد بن متَّويه في كتاب الكفاية، على أنَّ عليّاً معصوم وأدِّلة النصوص قد دلَّت على عصمته وأنّ ذلك أمرٌ اختصَّ هو به دون غيره من الصحابة». (شرح نهج البلاغة 6/ 376).
3. قال الفخر الرازي في أدلّة القول بالجهر بالسملة: «السابع: أنّ الدلائل العقليّة موافقة لنا، وعمل علي بن ابي طالب(عليه السلام) معنا ومن اتخَّذ عليّاً إماماً لدينه، فقد إستمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه» (التفسير الكبير 1/ 207).
4. المستصفى 1/ 260.
المقدّمة
اتّصل بي بعض الإخوة ـ من السادة العلماء من إفريقيا، أن اُقدِّم بحثاً موجزاً حول الإرسال و وضع اليمين على الشمال ـ دراسة فقهيّة و روائيّة وتأريخيّة ـ تستوعب جوانب الموضوع، وبعد التتبّع والدراسة العاجلة ورغم ضيق الوقت وكثرة المشاغل وفّقت لجمع وتدوين هذا الكتيب المختصر، وهو ضمن سلسلة الأبحاث التي شرعنا فيها سابقاً بعنوان «بين السنّة والبدعة» منها:
1 ـ صلاة التراويح بين السنّة والبدعة.
2 ـ صوم عاشوراء بين السنّة النبويّة والبدعة الأمويّة.
3 ـ الزواج الموقّت عند الصحابة والتابعين.
4 ـ الإرسال و التكفير بين السنّة والبدعة.
وهو البحث الموجز الذي بين يديك، نسأل الله عزّوجلّ أن يوفّقنا لخدمة الدين الحنيف، ولمذهب أهل البيت(عليهم السلام).
إن وضع اليد اليمنى على الشمال في الصلاة هو المعبّر عنه عند أهل البيت(عليهم السلام)بالتكفير، وهو مأخوذ من تكفير العلج للملك ـ أو الدهقان ـ بمعنى وضع يده على صدره والتطأمن له(1).
1. مجمع البحرين 2/477، انظر النهاية 4/189 ـ وفيه معاني أخرى فراجع.
وأمّا عند السنّة فهو مكروه عند الإمام مالك وبعض الفقهاء السابقين على تأسيس المذاهب الأربعة بل ولادة بعض ائمّتهم.
كما ورد الإرسال أيضاً عن بعض التابعين بل وبعض الصحابة.
ومنشأ الخلاف عندهم هو ورود روايات صحيحة عن فعل صلاة النبي(صلى الله عليه وآله)ولم يضع فيها يده اليمنى على اليسرى كما صرّح بذلك ابن رشد القرطبي(6).
ولذا يرى إبراهيم النخعي(7) ـ الذي توفّي قبل ولادة أئمّة أكثر المذاهب الأربعة ـ الإرسال في الصلاة. وكذا الحسن البصري(8) التابعي ـ الذي يعدوّنه سيّد أهل زمانه
1. الخلاف في مجرّد الفقه والفتوى 1/109.
2. غنية النزوع /81 .
3. الدروس الشرعيّة /185.
4. الانتصار/41.
5. هذا ولكن عن ابن الجنيد: أنّ تركه مستحبّ، انظر مختلف الشيعة 1/100 وعن الحلبي في الكافي/125، وعن المحقّق الحلّي في المعتبر/196: إنّ فعله مكروه، انظر جواهر الكلام 11/15، ذخيرة الصالحين للشيخ الوالد ـ كتاب الصلاة/200، مرآة العقول 15/160.
6. بداية المجتهد 1/136 ـ قال الذهبي: «هو العلاّمة... برع في الفقه... لم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلماً وفضلاً... كان يفزع إلى فتياه في الطبّ كما يفزع إلى فتياه في الفقه...»، سير أعلام النبلاء 21/308.
7. هو من أعلام القرن الأوّل وقد ادرك جماعة من الصحابة، وتوفّي عام ست وتسعين للهجرة.
قال الذهبي: «هو الإمام الحافظ، فقيه العراق، أحد الأعلام، وروى عن جماعة... وروى عنه الحكم بن عتيبة وسليمان بن مهران... وخلق سواهم... وكان يرى أنّ كثيراً من حديث أبي هريرة منسوخ. وقال العجلي: كان مفتي أهل الكوفة... وكان رجلاً صالحاً فقيهاً... وعن أحمد بن حنبل: كان إبراهيم ذكيّاً حافظاً صاحب سنّة»، سير أعلام النبلاء 4/520، وأمّا عندنا فهو مختلف فيه، فعن المامقاني: الميل إلى كونه حسن الحال، وعن التستري: أنّ نصبه ـ أى عدائه لأهل البيت ـ مشهور، انظر تنقيح المقال 1/43، وقاموس الرجال 1/343.
8. ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وحضر الجمعة مع عثمان... قيل كان سيّد زمانه علماً وعملاً، وعن ابن سعد: كان جامعاً، عالماً، رفيعاً، فقيهاً، ثقة، حجّة، مأموناً، عابداً، ناسكاً، كثير العلم، انظر: سير اعلام النبلاء 4/571. وأمّا عندنا فالروايات فى ذمّه كثيرة.
والحاصل: اختلف رأي العامّة في ذلك إلى ثلاثة أقوال ـ مع اتّفاقهم على عدم وجوب ذلك:
1 ـ إنّ ذلك مكروه 2 ـ إنّه جائز: لا يكره فعله ولا يستحبّ تركه 3 ـ يستحبّ فعله(3) ولم نعثر على من يرى وجوبه. بل ذلك منسوب إلى العوامّ منهم(4).
أمّا الأحاديث المنقولة في كتب السنّة ـ فهي مع قطع النظر عن الضعف في السند
1. هو محمد بن سيرين، ولد في أُخريات خلافة عمر، ومات عام عشرة ومائة للهجرة، أدرك ثلاثين صحابيّاً. قال العجلي: ما رأيت أحداً أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين.
وقال الطبري: كان ابن سيرين فقيهاً، عالماً، ورعاً، كثير ا لحديث صدوقاً، شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجّة، انظر: سير أعلام النبلاء 4/606.
وهذا ممّن يرى الإرسال ـ لاوضع اليمنى على اليسرى ـ في الصلاة.
ثمّ إنّ علماءنا السلف لم يتعرّضوا له، نعم نقلت عنه كلمات فيها دفاع ـ أو مدح ـ عن الحجاج بن يوسف.
قال التستري: فإن صحّت أحاديثه كفاه جهلاً. انظر: قاموس الرجال 9/322، تنقيح المقال 3/130.
2. الليث بن سعد. قالوا فيه: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام عالم الديار المصريّة، ولد عام 94 هـ ومات عام 175 هـ قال فيه أحمد بن حنبل: ليث كثير العلم، صحيح الحديث.. ثقة ثبت.. ليس في المصريين أصحّ حديثاً من ليث.
وقال ابن سعد: استقلّ الليث بالفتوى وكان ثقة وكثير الحديث وقال العجلي والنسائي: الليث ثقة. وقال ابن خراش: صدوق صحيح الحديث، وقال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلاّ أنّ أصحابه لم يقوموا به، سير أعلام النبلاء 8/136 وهذا أيضاً يرى إرسال اليدين في الصلاة. وأمّا عندنا: فقد أدرك الصادق(عليه السلام)وروى له منقبة عظيمة، لم يهتد بها وعن الخطيب: إنّ أهل مصر كانوا ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث فحدَّثهم بفضائل عثمان، فكفّوا عنه. قال التستري بعد ذلك: الرجل ـ علم الله ـ لم يكن له غير رذائل، وإنّما حدَّثهم بجعائل وضعها له معاوية، وما أسفه أهل مصر! حيث تركوا ما رأوا بعينهم من عمل عثمان وغرُّوا بقول زور فيه. قاموس الرجال 8/632، تنقيح المقال 2/46.
3. البيان والتحصيل 1/394.
4. الفقه الإسلامي وأدلّته 4/874 .
ولكن فيه شبهة الإرسال والانقطاع كما صرّح بذلك العيني(2) والشوكاني(3)وغيرهما.
وكذلك حديث مسلم(4) عن أبي وائل. وهذا الحديث أيضاً مصاب بآفة الإرسال، لأنّ أحاديث علقمة عن أبيه مرسلة. كما صرّح بذلك ابن حجر(5).
وأمّا باقي الأحاديث فهي ضعاف عندهم لا يعتمد عليها بإقرار من أصحاب السنن والجوامع وعلماء الرجال.
فلم يبق إلاّ أنّه فعل ـ عمل ـ لا دليل على جوازه في الصلاة، فإتيانه بقصد المشروعيّة وأنّه من السنّة والآداب الموظّفة في الصلاة حرام بلا شبهة، لأنّ عدم ثبوت مشروعيّته يكفى في حرمة الإتيان بهذا الوجه كيف إذا ثبت خلافه والنهي عنه شرعاً(6) ولذا ورد النهي عن العترة الطاهرة، تارة لأنّه عمل ولا عمل في الصلاة، كما أشار إليه ابن رشد أو قريب منه.
وأُخرى: تسميته بالتكفير وأنّه فعل المجوس(7) وممّا يؤيّد بل يؤكّد موقف العترة الطاهرة هو الاختلاف عند فقهاء العامّة في كيفيّته وهل هو تحت السُرّة أو فوقه وهل هو وضع اليمنى على اليسرى أو بالعكس! إذ كيف يكون سنّة مؤكّدة ولم يعلم كيفيّته! وكيف خفيت الكيفيّة على الصحابة مع مواظبتهم على صلاة الجماعة خلف
1. البخاري 1/135.
2. عمدة القاري 5/280.
3. نيل الأوطار 2/187 .
4. مسلم 1/150.
5. تهذيب التهذيب 8/314.
6. انظر مصباح الفقيه 1/401.
7. ورد في كتاب طريقة عبادة الزراتشت «آينه آئين مزديسني ص 20» بقلم كيخسرو، الطبعة الثانية. أن طريقة العبادة والصلاة عندهم هي الوقوف أمام الله وجعل يد العبوديّة على الصدر، ومن ثمّ عبادة الله عزّوجلّ.
وردت روايات متعدّدة عن أهل البيت(عليهم السلام) تنهى عن التكفير وتراه من فعل المجوس:
1 ـ عن أحدهما(عليهما السلام): قلت: الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعل(1).
2 ـ عن أبي جعفر(عليه السلام): وعليك بالإقبال على صلاتك... ولا تكفِّر فإنّما يفعل ذلك المجوس(2).
3 ـ علي بن جعفر قال: قال أخي: قال علي بن الحسين(عليه السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل(3).
4 ـ علي بن جعفر ]عن أخيه موسى بن جعفر[ وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له(4).
5 ـ عن علىّ(عليه السلام) في حديث الأربعمائة: قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّوجلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس(5).
1. الوسائل 7/266 بـ 16 ـ مؤسّسة آل البيت.
قال المجلسي بعد نقل الحديث الأوّل: حسن كالصحيح، والمراد من التكفير وضع اليمين على الشمال وهو الذي يفعله المخالفون والنهي فيه للتحريم عند الأكثر، مرآة العقول 15/74.
2 ـ 4. المصدر.
5. المصدر.
7 ـ عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى... وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشتبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك... ولا تكفِّر فإنّما يفعل ذلك المجوس(2).
8 ـ البحار عن الجامع البزنطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: فإذا قمت في صلاتك فاخشع فيها... ولا تكفّر...(3).
9 ـ دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري «عن جعفر بن محمد(عليه السلام) أنّه قال: إذا كنت قائماً في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى; فإنّ ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالاً، فإنّه أحرى أن لا يشغل نفسك عن الصلاة»(4).
10 ـ عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)؟ قال: النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره. وقال: لا تكفِّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس..(5).
1 ـ الشيخ المفيد: اتّفقت الإماميّة على إرسال اليدين في الصلاة وأنّه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب، وأنّ من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنّة رسول الله(صلى الله عليه وآله) والأئمّة الهادين من أهل بيته(عليهم السلام)(6).
2 ـ السيّد المرتضى: وممّا ظنّ انفراد الإماميّه به المنع من وضع اليمين على
1. الوسائل 7/511 باب 17 و ص463.
2. الوسائل 7/511 باب 17 و ص 463.
3. بحار الأنوار 84/186، ذيل ح 1، المستدرك 5/420.
4. دعائم الإسلام 1/159، المستدرك 5/420.
5. الكافي 3/337.
6. الأعلام/22 المطبوع ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ج9 كتاب التذكرة.
وحكى الطحاوي أيضاً عن الليث بن سعد أنّه قال: سَبْل اليدين في الصلاة أحبّ إليّ أن يطيل القيام فيعيأ فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى...(1).
3 ـ الشيخ الطوسي: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين في الصلاة... وعن مالك روايتان إحداهما: مثل قول الشافعي، وضع اليمين على الشمال، وروى عنه ابن القاسم أنّه ينبغي أن يرسل يديه. وروى عنه أنّه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد: إن عيي فَعلَ ذلك، وإن لم يعي لم يفعل وهو مثل قول مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ ذلك يقطع الصلاة. وأيضاً: أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدلّ على كون ذلك مشروعاً وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنّه لاخلاف أنّ من أرسل يده فإنّ صلاته ماضية واختلفوا إذا وضع يده إحداهما على الأخرى، فقالت: إنّ صلاته باطلة فوجب بذلك الأخذ بالجزم...(2).
4 ـ قال الشيخ البهائي: التكفير هو وضع اليمين على الشمال وهو الذي يفعله المخالفون، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر. وهل تبطل الصلاة به؟ أكثر علمائنا على ذلك، بل نقل الشيخ والمرتضى الإجماع عليه(3).
قيل: إنّه من إبداعات الخليفة عمر بن الخطّاب، أخذه من أسرى العجم.
1. الانتصار/ 41.
2. الخلاف 1/109.
3. الحبل المتين/214، انظر ملاذ الأخيار 3/553 .
1 ـ المدوّنة الكبرى (رأي مالك بنقل ابن القاسم):
قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس...(2).
2 ـ قال القرطبي: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأُخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل ورأى قوم أنّ هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور، والسبب في اختلافهم أنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضاً أنّ الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد ذلك أيضاً من صفة صلاته في حديث أبي حميد فرآى قوم أنّ الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأنّ الزيادة تجب أن يصار إليها ورأى قوم أنّ الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنّها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنّما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض...(3).
3 ـ وقال فى البيان والتحصيل: سألته عن وضع إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة المكتوبة، يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟
1. جواهر الكلام 11/19، انظر مصباح الفقاهة ـ كتاب الصلاة /402.
2. المدوّنة الكبرى 1/76.
3. بداية المجتهد 1/136 لابن رشد القرطبي المتوفّى عام 595 هـ .
4 ـ قال النووي في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى: قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّه سنَّة... وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنّه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأُخرى وحكاه القاضي أبو الطيب أيضاً عن ابن سيرين وقال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وَضَعَ اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الأوزاعي: هو مخيّر بين الوضع والإرسال، وروى ابن عبدالحكم عن مالك: الوضع، وروى عنه ابن القاسم: الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم واحتجّ لهم بحديث المسيء صلاته بأنّ النبي(صلى الله عليه وآله) علَّمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى...(2).
فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّ ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحبّ تركه وهو قوله في هذه الرواية.
الثاني: أنّ ذلك مكروه، يستحبّ تركه في الفريضة والنافلة إلاّ إذا طال القيام في
1. البيان والتحصيل 1/394 ـ انظر مرقاة المفاتيح للقاري 2/508 .
2. المجموع 3/313.
الثالث: أنّ ذلك مستحبّ فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون(1).
5 ـ العيني: وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنّه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما، وإن طال ذلك عليه وضَع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الليث بن سعد: وقال الأوزاعي هو مخيّر بين الوضع والإرسال(2).
6 ـ الشوكاني: قال الدارقطني: روى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنّه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد، ونقله المهدي في البحر عن القاسميّة والناصريّة والباقر ونقله ابن القاسم عن مالك(3).
7 ـ الزحيلي: قال الجمهور غير المالكيّة: يسنّ بعد التكبير أن يضع المصلّي يده اليمنى على ظهر كفّ ورسغ اليسرى..
وقال المالكيّة: يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار لا بقوّة ولا يدفع بهما من أمامه لمنافاته للخشوع ويحوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ويكره القبض في صلاة الفرض لما فيه من الاعتماد.
وقال في بيان حقيقة مذهب مالك: مع حقيقة مذهب مالك الذي قرّره لمحاربة عمل غير منسوب وهو قصد الاعتماد.. أو لمحاربة اعتقاد فاسد وهو ظنّ العامّي وجوب ذلك...(4).
1. البيان والتحصيل 1/394، انظر مرقاة المفاتيح للقاري 2/508 .
2. عمدة القاري 5/278.
3. نيل الأوطار 2/186، انظر المجموع 3/311، المغني 1/549، الشرح الكبير 1/549، المبسوط للسرخسي 1/23، الفقه على المذاهب الأربعة 1/151.
4. الفقه الإسلامي وأدلّته 2/874 .
1 ـ البخاري: «... عن أبى حازم عن سهل بن سعد: قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ أن ينمى ذلك إلى النبى(صلى الله عليه وآله) قال إسماعيل: يُنمى ذلك، ولم يقل يَنمى(1).
أقول: ولم يعلم من الذي أمرهم بوضع اليمنى على اليسرى كما أنّ الراوي لهذا الحديث ـ وهو أبو حازم ـ لم يجزم بأنّ الآمر بذلك هو النبي(صلى الله عليه وآله) ولذا يقول: لا أعلمه إلاّ ينمى ذلك إلى النبي(صلى الله عليه وآله).
فالرواية مرسلة وغير واضحة الدلالة بل غامضة الدلالة كما يفهم ذلك من العيني والشوكاني وسائر شرّاح هذا الحديث:
ألف ـ قال العيني: يُنمى بضم الياء وفتح الميم على صيغة المجهول، ولم يقل: يَنمى بفتح الياء على صيغة المعلوم.
فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلاً، لأنّ أبا حازم لم يعيِّن من أنماه له. وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متّصلاً(2).
فهذا النصّ الذي هو مثار للاحتمالات لا تثبت به سنّة ولا يمكن أن يسند إلى النبي الكريم بنحو القطع والجزم.
ب ـ السيوطي: قال إسماعيل يُنمى، أي بضمّ أوّله وفتح الميم بلفظ المجهول، ولم يقل: يَنمى، أي: بلفظ المعلوم، وإسماعيل هو ابن أبي أويس(3).
1. البخاري 1/135.
2. عمدة القاري 5/278.
3. التوشيح على الجامع الصحيح (البخاري) 1/463.
2 ـ رواية صحيح مسلم: زهير بن حرب، حدّثنا عفّان، حدّثنا همام، حدّثنا محمد بن جحادة، حدّثني عبد الجبّار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنّهما حدّثاه عن أبيه وائل بن حجر أنّه رآى النبي(صلى الله عليه وآله) رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر ـ وصفّ همام حيال أذنيه ـ ثم التحف بثوبه، ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى...(2).
أقول: وهي واضحة الدلالة إلاّ أنّها مرسلة لأنّ علقمة بن وائل ـ راوي الحديثولد بعد وفاة أبيه فلم يسمع منه .
قال ابن حجر: حكى العسكري عن ابن معين أنّه قال: علقمة بن وائل عن أبيه مرسل(3). ويرى البعض أنّه كان غلاماً لا يعقل صلاة أبيه(4).
ولكن النتيجة واحدة إذ كيف يستطيع أن يتحمّل الحديث من أبيه من كان غلاماً لا يعقل صلاة أبيه! أضف إلى ذلك مجهوليّة «مولى لهم» إذ لم يعرف من هو.
3 ـ حدّثنا نصربن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبدالرحمن، قال: سمعت ابن الزبير يقول: صَفُّ القدمين وَوَضع اليد على اليد من السنّة(5).
وثانياً: لم يسنده إلى النبي(صلى الله عليه وآله).
ثالثاً: في السند علاء بن صالح وهو التميمي الأسدى الكوفي.
قال البخاري: لا يتابع. وقال ابن المديني: روى أحاديث مناكير...(6).
1. نيل الأوطار 2/187.
2. صحيح مسلم 1/150، الدار قطني 1/286 ح8 و11.
3. تهذيب التهذيب 7/247، انظر تهذيب الكمال 13/193 الهامش.
4. تهذيب التهذيب 8/314.
5. سنن أبي داوود 1/201.
6. تهذيب التهذيب 8/164 ـ سنن أبي داود 1/201.
وفي السند هشيم وهو هشيم بن القاسم الواسطي، رموه بالتدليس، وأنّه تغيّر في آخر عمره، وقال يحيى بن معين: ما أدراه ما يخرج من رأسه(2). إذن فيه كلام. فلا يؤخذ بروايته وفي السند: أيضاً الحجّاج بن أبي زينب السلمي (أبو يوسف الصيقل الواسطي) وهو ضعيف عندهم، قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال علي بن المديني: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوىّ. وقال الدار قطني: ليس بالقوىّ ولا حافظ(3).
5 ـ حدّثنا محمد بن محبوب، ثنا حفص بن غياث، عن عبدالرحمن بن اسحق عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أنّ عليّاً(رضي الله عنه) قال: السُنَّة وَضعُ الكفّ على الكفّ في الصلاة تحت السرّة(4).
وفي السند زياد بن زيد وهو مجهول كما صرّح بذلك العسقلاني عن أبي حاتم.
قال في تهذيب التهذيب: زياد بن زيد السوائي الأعسم الكوفي. قال أبو حاتم مجهول، روى له أبو داود حديثاً واحداً عن علي أنّ من السنّة في الصلاة وضع الأكفّ على الأكفّ تحت السرّة(5). وقال البخاري: فيه نظر.
وفيه عبدالرحمن بن اسحق، وهو ضعيف بالأتفاق.
6 ـ حدّثنا محمد بن قدامة (يعني ابن أعين، عن أبي بدر، عن أبي طالوت عبدالسلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: رأيت عليّاً(رضي الله عنه) يمسك شماله بيمينه على الرسْغ فوق السرّة.
1. أبو داود 1/200 ـ ورواه ابن ماجة القزويني 1/266.
2. تهذيب التهذيب 11/56 .
3. تهذيب التهذيب 2/177.
4. أبو داود 1/201 الدار قطني 1/286 ح10 ـ انظر السنن الكبرى 2/43.
5. تهذيب التهذيب 3/318.
وفي السند ابن جرير الضبي، وهو غزوان بن جرير الضبي. قال ابن حجر: قرأت بخطّ الذهبي في الميزان: لا يعرف(2).
7 ـ حدّثنا مسدّد... عن عبدالرحمن بن اسحق الكوفي، عن سيّار أبي الحكم عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكفّ على الأكفّ في الصلاة تحت السرّة(3).
ورواه الدار قطني باختلاف: وضع الكفّ على الكفّ في الصلاة من السنّة(4).
أقول وفي السند: عبدالرحمن بن اسحق الكوفي وهو ضعيف عند الرجاليّين فعن ابن معين: ضعيف ليس بشيء وعن ابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبي داود والنسائي وابن حبان: ضعيف. وعن البخاري: فيه نظر(5).
أضف إلى أنّ أبا هريرة لم ينسب هذا الفعل إلى النبي(صلى الله عليه وآله).
8 ـ أبو توبة، عن الهيثم ـ يعني ابن حميد، عن ثور. عن سليمان بن موسى، عن طاووس، قال: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يَضَعُ يده اليمنى على يده اليسرى ثمَّ يَشُدُّ بينهما على صدره، وهو في الصلاة(6).
وفيه أوّلاً: إنّ طاووس لم يدرك النبي(صلى الله عليه وآله) وهو تابعي فالرواية مرسلة.
ثانياً: وفي السند: الهيثم بن حميد، وقد ضعّفه أبو داود وأبو مسهر. قال أبومسهر: لم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ. وقد كنتُ أمسكتُ عن الحديث عنه، استضعفتُهُ(7).
1. أبو داود 1/201 ـ انظر نيل الأوطار 2/188.
2. تهذيب التهذيب 2/67.
3. أبو داود 1/201 ـ انظر نيل الأوطار 2/188.
4. سنن الدارقطني 1/284.
5. تهذيب التهذيب 6/124.
6. أبو داود 1/201.
7. تهذيب التهذيب 11/82 .
أقول: وفي السند قبيصة بن هُلب وهو قبيصة بن يزيد الطائي، وهو مجهول كما عن ابن المديني والنسائي(2).
10 ـ ابن ماجة: حدّثنا علي بن محمد، ثنا عبدالله بن إدريس. وحدّثنا بشر بنُ معاذ الضرير حدّثنا: بشربن المفضّل، قالا: ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: قال رأيت النبي(صلى الله عليه وآله) يُصلّي، فَأخذ شماله بيمينه(3).
أقول: إنّ كتاب سنن ابن ماجة غالب رواياته عليها صبغة الضعف.
قال ابن حجر: كتابه في السنن جامع جيّد الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدّاً حتى بلغني أنّ السرىّ كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه، هو ضعيف غالباً... وعن ابن زرعة:... ليس فيه إلاّ نحو سبعة أحاديث...(4).
11 ـ الدارمي: أخبرنا أبو نعيم، حدّثنا زهير، عن أبي اسحق، عن عبدالجبّار بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يضع يده اليمنى على اليسرى قريباً من الرُّسْغ(5) و (6).
لكنّه لم يسمع من أبيه، لأنّه ولد بعد موت أبيه.
قال ابن حبان في الثقات: من زعم أنّه سمع أباه فقد وهم، لأنّ أباه مات وأمّه حامل به. وقال البخاري: لا يصحّ سماعه من أبيه مات أبوه قبل أن يولد. وقال ابن سعد: ... يتكلّمون في روايته عن أبيه ويقولون لم يلقه.
وبمعنى هذا، قال أبو حاتم وابن جرير الطبري والجريري ويعقوب بن سفيان
1. الجامع الصحيح 2/32، الدارقطني 1/286 ح 8 و11.
2. تهذيب التهذيب 7/247 انظر تهذيب الكمال 13/193 (الهامش).
3. ابن ماجة 1/266.
4. تهذيب التهذيب 9/468.
5. المفصل بين الساعد والكفّ. فتح الباري 2/224.
6. الدارمي 1/312 ح1241.
12 ـ الدار قطني: حدّثنا أبو محمد صاعد ثنا على بن مسلم، ثنا إسماعيل بن أبان الورّاق، حدّثني مندل عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة(2).
وفي السند: مندل وهو ابن على العنزي: وهو ضعيف عند أهل السنّة كان البخاري أدخل مندلاً في الضعفاء. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن سعد: فيه ضعف وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال الساجي: ليس بثقة روى مناكير. وقال ابن قانع والدار قطني: ضعيف.
وقال ابن حبان: كان ممّن يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فاستحقّ الترك.
وقال الطحاوي: ليس من أهل التثبّت في الرواية بشيء ولا يحتجّ به(3).
13 ـ الدار قطني: حدّثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز ثنا: شجاع ابن مخلد ثنا هشيم، قال منصور: ثنا عن محمد بن الأنصاري عن عائشة قالت: ثلاثة من النبوّة:... ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة(4).
وفيه محمد بن أبان الأنصاري ولا يمكنه الرواية عن عائشة. فهى مرسلة(5).
وفي السند أيضاً هشيم وهو ابن منصور، وقد مرّ الكلام في ضعفه(6).
14 ـ الدار قطني حدّثنا ابن صاعد، حدّثنا زياد بن أيّوب، حدّثنا النضر بن إسماعيل، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) أُمرنا
1. تهذيب التهذيب 6/96.
2. الدارقطني 1/283 ح1.
3. تهذيب التهذيب 10/266.
4. الدار قطني 1/284 ح2.
5. الدار قطني 1/284.
6. أنظر: تهذيب التهذيب 11/56 .
وفى السند: النضر بن إسماعيل، هو أبو المغيرة: قال أحمد والنسائي وأبو زرعة ليس بالقوىّ. وعن ابن معين ـ في قول ـ ضعيف.
قال ابن حبان: فَحَشَ خطاه وكثُر وهمه فاستحقّ الترك. وقال الحاكم ليس بالقوىّ عندهم. وقال الساجي: عنده مناكير(2).
15 ـ الدار قطني: حدّثنا ابن السكين حدّثنا عبدالحميد بن محمد، حدّثنا مخلّد بن يزيد، حدّثنا طلحة، عن عطاء عن ابن عباس عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال: إنا معاشر الأنبياء أُمِرنا... أن نمسك بأيماننا على شمائلنا فى الصلاة(3).
وفي السند: طلحة، هو بن عمرو بن عثمان الحضرمي الكوفي:
وهو ضعيف عند الكلّ.
قال أحمد: لا شيء متروك الحديث، قال ابن معين: ليس بشيء ضعيف. وقال الجوزجاني: غير مرضي في حديثه. وقال أبو حاتم ليس بالقوىّ ليّن عندهم. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي متروك الحديث. وقال البخاري: ليس بشيء، كان يحيى بن معين سيّء الرأى فيه.
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفاً جدّاً. وقال ابن المديني: ضعيف ليس بشيء. وقال أبو زرعة والعجلي والدار قطني ضعيف. وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنه.
وقال ابن حبان: كان ممّن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحلُّ كتب حديثه ولا الرواية عنه إلاّ على جهة التعجّب(4).
16 ـ الدار قطني: حدّثنا محمد بن مخلّد، حدّثنا محمد بن إسماعيل الحساني، حدّثنا وكيع، حدّثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عاصم الجحدري عن عقبة بن
1. سنن الدار قطني 1/284 ح3.
2. تهذيب التهذيب 10/388.
3. سنن الدار قطني 1/284 ح3.
4. تهذيب التهذيب 5/21.
وفيه: وكيع: وقالوا فيه أنّه أخطأ في خمسمائة حديث(2) وقال المروزي: كان يحدّث بآخره من حفظه فيغيّر ألفاظ الحديث كأنّه كان يحدّث بالمعنى ولم يكن من أهل اللسان(3).
17 ـ الدار قطني: أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي حدّثنا مضر بن محمد حدّثنا يحيى بن معين حدّثنا محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجّاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر قال: مرّ رسول الله برجل وضع شماله على يمينه... مثله(4).
وفيه الحجّاج بن أبى زينب، وقد مرّ ضعفه.
18 ـ الدار قطني أيضاً عن الحجّاج بن أبي زينب عن ابن مسعود مثله وهو ضعيف أيضاً بابن أبي زينب(5).
19 ـ حدّثنا الحسن بن الخضر بمصر، حدّثنا محمد بن أحمد أبو العلاء حدّثنا محمد بن سوار، حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس: قال كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا قام في الصلاة قال: هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله...(6).
وفيه أبو خالد الأحمر: وهو سليمان بن حيّان الأزدي وقد تكلّموا في حفظه. قال ابن معين: ليس بحجّة، وقال أبو بكر البزّار في كتاب السنن: ليس ممّن يلزم زيادته، حجّة، لاتّفاق أهل العلم بالنقل، أنّه لم يكن حافظاً وأنّه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها(7).
1. الدار قطني 1/285.
2. تهذيب التهذيب: 11/110.
3. تهذيب التهذيب 11/114.
4. الدارقطني 1/287 و13 ح 14.
5. الدار قطني 1/287 و13 ح 14.
6. الدار قطني 1/287 ح15.
7. تهذيب التهذيب 4/160.
والحاصل: أنّ مجموع هذه الأحاديث التي مفادها التكفير. لا تخلو عن إشكال دلالي أو ضعف سندي.
أمّا الحديث الأوّل: وهو عن البخاري: ففيه إشكال دلالي، و لايخلو من شبهة الإرسال وأنّه غير ثابت الإسناد إلى النبي(صلى الله عليه وآله) كما صرّح بذلك العيني والشوكاني.
أمّا الحديث الثاني: عن مسلم وفيه علقمة بن وائل عن أبيه، فهو مرسل لأنّه ولد بعد موت أبيه.
أمّا الحديث الثالث: عن أبي داود، وفي السند: علاء بن صالح وأحاديثه لا يتابع عليها، كما صرّح بذلك البخاري. أضف إلى ذلك، معارضته بحديث آخر لابن الزبير.
أمّا الحديث الرابع: عن أبي داود. وفي سنده هشيم. وهو مدلّس وقد تغيّر.
وفيه الحجّاج. وهو ضعيف أيضاً.
أمّا الحديث الخامس: عن أبي داود وفيه زياد بن زيد وهو مجهول وفيه أيضاً عبدالرحمن بن اسحق: وهو ضعيف بالاتّفاق.
أمّا الحديث السادس: عن أبي داود: وفيه طالوت: وهو ضعيف الحديث.
وفيه: الضبي. وهو أيضاً: لا يعرف ـ أي مجهول.
أمّا الحديث السابع: عن أبي داود: وفيه عبدالرحمن بن اسحق وهو ضعيف.
أمّا الحديث الثامن: عن أبي داود: وفيه هيثم وهو ضعيف، أضف إلى ذلك أنّه مرسل لأنّ طاووساً التابعي لم يسمع من النبي ولم يره.
أمّا الحديث التاسع: رواية الترمذي: وفيه قبيصة، وهو مجهول.
أمّا الحديث العاشر: حديث ابن ماجة: وغالب رواياته ضعيفة إلاّ سبعة منها.
أمّا الحديث الحادى عشر: حديث الدارمي: وفيه عبدالجبّار عن أبيه، فهو مرسل لأنّه ولد بعد موت أبيه، فلم يسمعه من أبيه.
أمّا الحديث الثالث عشر: عن الدار قطني: وفيه محمد بن أبان الأنصاري ولا يمكنه الرواية عن عائشة ـ فهو مرسل ـ وفيه أيضاً هشيم وهو ضعيف.
أمّا الحديث الرابع عشر: عن الدار قطني. وفيه النضر بن إسماعيل وهو ضعيف.
أمّا الحديث الخامس عشر: وفيه طلحة وهو ضعيف عند الكلّ.
أمّا الحديث السادس عشر: عن الدار قطني ـ أيضاً ـ وفيه وكيع وقد أخطأ في خمسمائة حديث.
أمّا الحديث السابع عشر والثامن عشر: عن الدار قطني: وفيهما الحجّاج بن أبي زينب، وهو ضعيف.
أمّا الحديث التاسع عشر: عن الدار قطني، وفيه أبو خالد الأحمر، وفيه كلام وأنّه ليس بحجّة في الحديث.
إذن لم يبق في المقام مستند يركن إليه وينسب إلى النبي الكريم وأنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة أضف إلى ذلك أنّ بعض الصحابة وأئمّة المذاهب كانوا يكرهون ذلك ويقولون بالإرسال كابن الزبير والإمام مالك وابن سيرين والحسن البصري والنخعي و....
ومذهب أهل البيت(عليهم السلام) على عدم الجواز وأنّه غير مشروع كما عرفت من الروايات والفتاوى.
1. فهرس الآيات
2. فهرس أوّل الحديث
3. فهرس الآثار
4. فهرس الأسماء المعصومين(عليهم السلام)
5 . فهرس الأعلام
6. فهرس القبائل و المذاهب
7. فهرس الأماكن
8 . فهرس الأيام و الحوادث
9. فهرس مصادر الكتاب
10. فهرس المواضيع
سورة النساء
( فما استمتعتم) 24/ 28، 29، 33، 44، 47، 53، 54
(والمحصنات من النساء) 24/ 55
(ومن يتَّبع غير سبيل المؤمنين) 115/120
سورة المائدة
( اليوم أكملت لكم دينكم) 3/1
(اليوم أُحلَّ لكم) 5/77
(يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا) 24/14
سورة المؤمنون
( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) 6/14
سورة الطور
كلّ امرئ بما كسب رهين 21/136
آخر أصحابي موتاً النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 40
أخذ الأكفِّ على الأكفِّ تحت السُّرة أبوهريرة 154
إذا قُمتَ إلى الصلاة فلا تلصق أبوجعفر(عليه السلام) 146
إذا كنتَ قائماً في الصلاة الصادق(عليه السلام) 146
أشهدُ على زيد بن ثابت لقد الباقر(عليه السلام) 18
اصرخْ أيّها الناس النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 27
أفضل صلاة المرءِ في بيته النبيّ(صلى الله عليه وآله) 114
اقتدوا باللذين من بعدي النبيّ(صلى الله عليه وآله) 107، 130، 131، 132
ألا أزيدك النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 23
الْقِ عبدالملك بن جُريج فَسَلْهُ الصادق(عليه السلام) 48
اللهمَّ علِّمهُ تأْويل القرآن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 36
اللهمَّ فقِّهه في الدّين النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 36
أُمرنا معاشر الأنبياء.. ونضرب النبي(صلى الله عليه وآله) 156
أمّنا عليٌّ في زمن عمر الحسن البصري 124
إنَّ الأرضَ لا تخلو منِّي النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 21
إنّ أميرالمؤمنين لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة مرسل 115
إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) خرج ليلة في جوف الليل عائشة 91
إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) كان إذا صلّى الصادق(عليه السلام) 188
إنّ عليّاً أمر رجلاً أن يصلي بالناس أبوالحسن 124
إنّ القوم إذا صلّوا مع الإمام النبيّ(صلى الله عليه وآله) 123
إنَّ الله أمرني أن أقرأَ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 29
إنّ النبيّ لم يكن يزيد في رمضان عائشة 98، 100
إنَّك امرؤٌ تائه الإمام علي(عليه السلام) 77
إنَّكَ رجلٌ تائِه الإمام علي(عليه السلام) 39
إنَّكَ غُليِّم متعلِّم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 19
إنّ لرمضان لحرمة حقّاً الصادق(عليه السلام) 94
إنّه أمَرَ رجلاً يصلّي بهم الحسن البصري 99
أنّه رأى النبي(صلى الله عليه وآله) رفع يديه حين وائل بن حجر 152
إنّه لمّا دخلت أوّل ليلة الصادق، الكاظم، الرضا(عليهم السلام) 95
أنّه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة الصادق(عليه السلام) 146
إنَّه ليزيدني في الحجِّ الباقر(عليه السلام) 53
بلغ عمر أنَّ أهل العراق الصادق(عليه السلام) 69
ثلاثٌ من النبوّة عائشة 156
حرم ـ هدم ـ النكاح والطلاق النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 81
خرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وإذا الناس أبوهريرة 127
خشية أن يتّخذهُ الناس النبيّ(صلى الله عليه وآله) 123
رأيتُ الذي صنعتم النبيّ(صلى الله عليه وآله) 122
رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يضع يده اليمنى وائل 155
رأيت عليّاً يمسك شماله بيمينه الضبي 153
رأيت النبي(صلى الله عليه وآله) يصلّي فَأَخذ شماله وائل 155
روي أنّ أميرالمؤمنين لمّا اجتمعوا ابن أبي الحديد 125
سمل يدَ رجُل إلى الحائط منسوب إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 42
السنُّة وضع الكفِّ على الكفِّ علي(عليه السلام) 153
صلاة المرء في بيته أفضل النبيّ(صلى الله عليه وآله) 122
صلِّ في العشرين من شهر رمضان الصادق(عليه السلام) 95
صلِّ في أوّل شهر رمضان أبوجعفر(عليه السلام) 95
صُمنا مع رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) رمضان أبوذرّ 126
صوم شهر رمضان فريضة الصادق(عليه السلام) 120
عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء النبيّ(صلى الله عليه وآله) 107، 132
فإذا قمتَ في صلاتك فاخشع الصادق(عليه السلام) 146
فإنّه لم يخف عليَّ مكانكم النبيّ(صلى الله عليه وآله) 123
فرآه النبي(صلى الله عليه وآله) فوضع يده اليمني ابن مسعود 153
فصلِّ لربّك.. وضع اليمنى علي(عليه السلام) 158
فقال لهم: لاونهاهم الباقر والصادق(عليهما السلام) 120
قَرَأَ القرآن ثمَّ وقف عنده الإمام علي(عليه السلام) 19
كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا قام أنس 158
كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يؤمُّنا فيأخذ شماله هُلب 155
كان رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يزيد في صلاته الصادق(عليه السلام) 117
كان رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يصلّي أربع عائشة 89
كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يضع يده اليمنى طاوس 154
كان علي(عليه السلام) يأمر النّاس بقيام عرفجة 70
كان الناس يؤمرون سهل بن سعد 151
كان النبي(صلى الله عليه وآله) يأخذ شماله بيمينه ابن مسعود 156
كذب فضَّ اللّه فاه أبومحمد(عليه السلام) 21
كما يُصلّى في غيره إلاّ أنّ لرمضان سماعة 21
لاتصلِّ بعد العتمة الصادق(عليه السلام) 58
لا يجمع المسلم يديه علي(عليه السلام) 145
لايجوز أن يصلّى تطوّع الرضا(عليه السلام) 66
لايجوز التراويح الرضا(عليه السلام) 65، 66
لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود موسى بن جعفر(عليه السلام) 145
لايصلّى التطوّع في جماعة الصادق(عليه السلام) 66
لرمضان من قامه إيماناً واحتساباً النبيّ(صلى الله عليه وآله) 12
لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة عليّ(عليه السلام) 55
لمّا دخل رمضان اصطفَّ الصادق والرضا(عليهما السلام) 62
لمّا قدم أميرالمؤمنين(عليه السلام) الكوفة الصادق(عليه السلام) 61
لمّا كان أميرالمؤمنين(عليه السلام) بالكوفة الباقر والصادق(عليهما السلام) 63
لو لا أن عمر نهى عن المتعة الإمام علي(عليه السلام) 56
لو لا أن عمر نهى الناس الإمام علي(عليه السلام) 21
لو لا ما سَبَق من رأي عمر الإمام علي(عليه السلام) 67، 69، 78
ما كان يزيد في رمضان ولا.. عائشة 14
ممّا كان يصنع رسول اللّه في شهر رمضان الصادق(عليه السلام) 17
من أحبَّ أن ينظر إلى آدم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 21
من قام رمضان إيماناً واحتساباً النبيّ(صلى الله عليه وآله) 90
من كان عنده شيء من هذه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 97
نوّر اللهُ على عمر قبره منسوب إلى عليّ(عليه السلام) 123
نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن المتعة منسوب إلى علي(عليه السلام) 81
واللّه لقد أمرتُ الناس عليّ(عليه السلام) 117
وصفهُ النبي بسيدِّ الأنصار النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 29
وعليك بالإقبال في صلاتك أبوجعفر(عليه السلام) 145
يابن عوف اركب وناد الإمام علي(عليه السلام) 97
يا مالك إنّي أُحبُّكَ الصادق(عليه السلام) 45
يذهب أحدكم إلى أخيه يعضُّهُ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 26
يصلّى في شهر رمضان زيادة ألف الصادق(عليه السلام) 94
أنا أنهى عنهما / عمر بن الخطّاب 69
إن عليّاً نكح امرأةً بالكوفة / الشيخ المفيد 21
تمتّع رسول الله وأبوبكر وعثمان وعلي / ابن عباس 68
تمتَّعَنا إلى نصف من خلافة عمر / أبوسعيد 16
تمتّعنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) / جابر بن عبدالله 65
ثلاث كنَّ على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) / عمر بن الخطّاب 67
كنّا نستمتع بالقبضة / جابر بن عبدالله 17، 40
متعتان كانتا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) / عمر بن الخطّاب 10، 68
نزلت آية المتعة / عمران بن الحصين 14، 15، 62
نعم استمتعناه على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) / جابر بن عبدالله 17، 22، 24
آدم(عليه السلام) 21
إبراهيم(عليه السلام) 21
أبومحمد الحسن العسكري(صلى الله عليه وآله) 95
الإمام الباقر(عليه السلام) 18، 53
الإمام الحسين(عليه السلام) 47، 55
الإمام(جعفر)الصادق(عليه السلام) 44، 45، 48، 69، 93 ـ 95، 118 ـ 121، 143، 146
الإمام علي(عليه السلام) (علي بن أبي طالب) 20، 21، 56، 61، 63، 67 ـ 70، 73، 77 ـ 79، 94، 99، 101، 103، 115، 117، 119، 120، 123-125، 127، 145، 153، 158
الحسن بن علي(عليهما السلام) 119، 125
الحسين بن علي(عليهما السلام) 130
جبرائيل(عليه السلام) 22
علي بن الحسين(عليه السلام) 145
علي بن موسى الرضا(عليه السلام) 95، 119، 121
عيسى(عليه السلام) 21
محمد بن عبد الله(صلى الله عليه وآله وسلم) (الرسول الأعظم) 4، 10، 11، 13، 15، 87 ـ 93، 95، 97 ـ 100، 111، 142، 145، 149، 151 ـ 157، 159
محمد بن علي الباقر ـ أبوجعفر(عليه السلام) ـ 95، 118، 120، 145، 146
موسى(عليه السلام) 21
موسى بن جعفر(عليه السلام)(الكاظم) 95، 145
يحيى(عليه السلام) 21
أبان بن أبي عياش 118
أبان بن تغلب 56
إبراهيم النخعي 56، 142
إبراهيم بن عثمان 117، 118
إبراهيم بن عمراليماني 118
ابن أبجر 38
ابن أبي حاتم 36
ابن أبي شيبة 68
ابن أبي الحديد 54، 125
ابن أبي عقيل 97
ابن أبي عمرة 35، 39
ابن أبي عمير 45
ابن أبي ليلى 45، 56، 156
ابن أبي مليكة 35، 56، 70، 102، 103
ابن إدريس 120
ابن إسحاق النهاوندي 82
ابن الأنباري 28
ابن البرّاج 13
ابن بشّار 28
ابن بطّال 39
ابن التين 110
ابن جريج 10، 16، 22، 24، 25، 27، 46، 48 ـ 50، 56، 67، 123
ابن جرير 21، 155
ابن جرير الضبّي 153
ابن الجنيد 142
ابن الجوزي 80، 110
ابن حبّان 47، 52، 75، 154 ـ 157
ابن حجر 36، 77، 131، 144، 152، 154، 155
ابن حريث 23
ابن الحقّ 102
ابن الحكم 149
ابن حيّان 124
ابن خلف (وكيع) 39
ابن داود 29
ابن رجب الحنبلي 132، 133
ابن الزبير 25، 35، 39، 51، 71، 78، 152، 160
ابن زرعة 155
ابن زياد 130
ابن سعد 32، 36، 56، 58، 110، 143، 154، 156
ابن سكّين 157
ابن سيرين 143، 149، 150، 160
ابن شهاب 27، 35، 77، 90، 91، 108
ابن صاعد 156
ابن صفوان 25، 33
ابن طاووس 37
ابن عابدين 130، 137
ابن عباس 157
ابن عبدالبرّ 40، 102، 110، 127
ابن عبدربه 30، 51
ابن عليّة 48
ابن علي العتري 156
ابن عينية 44، 53
ابن القاسم 147 ـ 150، 153
ابن قدامة 13، 45، 58، 75، 99، 103، 108، 109
ابن كثير الدمشقي 53
ابن الكلبي 26
ابن ماجة 26
ابن مسعود 153، 18
ابن معين 32، 45، 52، 75، 80
ابن مندة 40، 57
ابن المنذر 149، 150
ابن منصور 46
ابن منظور 89
ابن المنكدر 44
ابن نجيم 57
ابن نصر 101
ابن وهب 35، 76، 101، 127
ابن وهب (الشاعر) 51
ابن يسار 32
أبوأحمد 152
أبو أحمد الأزدي 80، 83
أبوإسحاق الثقفي 84
أبوالبختري 102
أبوبدر 153
أبوبصير 94، 95
أبوبكر (المحدث) 45
أبوبكر بن أبي قحافة 17، 22، 23، 29، 31، 34، 65، 90، 109، 113، 201
أبوتوبة 34، 154
أبو جحيفة 56، 153
أبو جعفرالقمي 82
أبوجعفر محمد بن علي بن بابويه 97، 120
أبوحاتم 57، 92، 125، 153، 155، 157
أبوحازم 151، 152
أبوالحسن 124
أبوالحسن الحلبي 104
أبوالحسن الفطحي 83
أبوالحسن القطّان 80
أبوالحسن المهلبي 83
أبوالحسين 124
أبوالحسين الترماشيري 84
أبوالحسين الرهين 83
أبوحليمة معاذالقاري 124
أبو حميد 148
أبوحيّان الأندلسي 29، 53، 54، 58
أبوخالد الأحمر 158، 160
أبوخالدالأحمر 158، 160
أبوداود 46، 74، 125، 126، 153، 154، 159
أبوذئب 127
أبوذرّ 113، 123، 125
أبورؤبة البغدادي 15
أبوالزبير 17، 23، 24، 33
أبوزرعة 32، 52، 57، 157
أبوسعد 99
أبوسعدالبقّال 124
أبوسعيد 61، 63، 72، 80
أبوسعيدالخدري 16
أبوسلمة 90
أبوسلمة بن عبدالرحمن 92
أبوالسنابل 57
أبوالصلاح الحلبي 104
أبوطالوت 154
أبوطاهر 129
(القاضي) أبوالطيّب 149
أبوعاصم 53
أبوالعبّاس البقباق 117
أبوعبدالله 99، 103، 124
أبوعبداللّه بن منجويه الدينوري 124
أبوعبداللّه بن الثقفي 124
أبوعبداللّه السعدي 104
أبوعثمان النهدي 153
أبوعلي الحسين بن علي بن زيد 73
أبوعمر 70
أبوعمرو 58
أبوعوانة 39، 50، 56
أبوالفضل الصابوني 83
أبوالفضل الورّاق 83
أبوالقاسم الأشعري القمي 83
أبوالقاسم الطبري 47
أبوالقاسم الكوفي 121
أبوكريب 33
أبومجلز 102
أبو محذورة 40
أبومحمد 94
أبومحمد البصري 125
أبومحمد بن متويه 138
أبو محمد بن صاعد 156
أبومسعود الأنصاري 19
أبومسلم الكجىّ 34
أبوالمغيرة 157
أبونضرة 33
أبونعيم 57
أبوهريرة 18، 55، 65، 81، 149، 154، 156
أبووائل 144، 154
أبويوسف 45، 112، 114، 116
أبويوسف الصيقل 153
أبي بن كعب 28، 33، 99، 101، 102، 109، 115، 127، 129
أحمد 100، 127
أحمد 42، 49، 74، 75، 157
أحمد امين 71
أحمد بن حنبل 14، 45، 46، 55، 79، 80، 143
أحمدبن سعيد بن بشر الهمداني 76
أحمدبن عبداللّه البزار 124
أحمدبن علوان 112
أحمدبن عيسى بن ماهان 124
أحمدبن محمد بن إسحاق بن عيسى السُنّي 124
أحمد بن محمدبن جعفر الجوزي 158
أحمدبن مطهِّر 95
أحمد بن يحيى القمي 82
الأزدي 125
أسباط 54
إسحاق بن إبراهيم 51
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 24
أسعد وحيد الفلسطيني 63، 84
الإسكانى 97
أسماء بنت أبي بكر 29، 30، 57، 71، 72
إسماعيل 91، 82
إسماعيل بن أبي أُويس 151
إسماعيل بن زياد 123
إسماعيل بن الفضل الهاشمي 48
إسماعيل بن يحيى 131
إسماعيل هادي 84
الأسودبن يزيد 101
الأعمش 54، 59، 102، 103، 158
أكمل الدين الحنفي 44، 45
الأكوع 74
أمّ أراكة 25
أمّ سلمة 32، 57
أمّ عبداللّه أبي خيثمة 31، 38
أميّة بن خلف 25
الأميني 44، 59
الأوزاعي 45، 56، 149، 150
أياس بن عامر 81
أيّوب 34
أيّوب السختياني 35
الباجي 109، 110
البحراني 117
البخاري 14، 15، 19، 37، 46، 57، 144، 152، 154ـ157
البرماوي 107
البزاز 131
البزنطي 146
بشربن المفضَّل 33، 46، 155
بشربن معاذ الضرير 155
البغدادي (الخطيب) 143
البغوي 103، 113، 114
بقىّ 19
بقيّة 45
بكّاربن قتيبة 112
بنداربن عبداللّه 82
بهاء الدين بن شدّاد 127
البهائي 147
البهوتي 32
البيهقي 39، 89، 124
الترمذي 74، 75، 101، 103، 131، 155
التستري 15، 45، 49، 51، 54، 142، 143
تشتير بن شكل 102
تميم الداري 101
توفيق الفكيكي 82
ثور 154
الثوري 99، 103
جابر 16، 17، 24، 37، 91
جابربن عبداللّه 22، 24، 52، 63، 65، 71، 72
جابربن يزيد 73
جبيربن نصيرالحضرمي 126
جرير 46، 48
الجريري 155
الجزري لابن الأثير 152، 89، 110
الجزيري 66، 103، 133
جعفربن برقان 52
جعفر مرتضى 84
جكن 44، 45
الجوزجاني 157
الجهني 74
الحارث الهمداني 102، 103
الحاكم 52، 156، 157
حبيب بن أبى ثابت 33
الحجّاج 159
الحجّاج بن أبي زينب 153، 159، 160
الحجّاج بن أرطاة 86
الحجّاج بن يوسف 143
حذيفة 130
الحرّاني 21
الحرّ العاملي 21
حرملة بن يحيى 35
حريز 120
الحسن 102، 124
الحسن البصري 141، 142، 149، 150
الحسن بن الحسين الشكري 15
الحسن الحلواني 17
الحسن بن الخضر 158
الحسن بن صالح 124
الحسن بن علي بن أبي حمزة 83
الحسن بن محمدبن الحنفيّة 77
حفص بن غياث 153
الحكم 56
الحكم بن عبدالملك 124
الحكم بن عتيبة 55
الحكم بن مروان السلمي 124
الحلبي 142
الحلّي (العلاّمة) 29، 104، 105، 113، 119، 122
الحلّي (المحقّق) 142
الحليمي 100
حمّاد 56، 125
حمّادبن زيد 35
حمّاد بن عيسى 117
حميد 158
حميدبن عبدالرحمن 90
حميدبن سعدة 33
خالدبن عبداللّه الأنصاري 70
خالدبن المهاجر 35 36، 41، 59
خصيف 54
الخطّابي 78، 79
الخلاّف 69
خليفة بن خيّاط 26
الخوئي (آية اللّه) 182
خولة بنت حكيم 27
الدارقطني 76، 150، 152 ـ 158، 160
الدارمي 155، 159
داود 33
داود بن قيس 100
الذهبي 10، 15ـ20، 34، 36، 44، 47، 49، 52، 53، 55، 65، 131، 142
الرازي 15، 21، 62
ربعي بن خراش 130
ربيعة 25، 116
ربيعة بن أميّة 27
ربيعة الرأي 44
الربيعة بن سبرة 79، 80
الزبير بن العوامّ 30
الزحيلي 97، 150
زرارة بن أوفى 101
زرعة بن عبدالرحمن 152
الزرقاني 24، 43، 45، 72، 110
زفر 44
زفربن أوس 57
زفربن الهذيل 57
الزهرى 44، 64، 76، 115، 127
زهير بن حرب 152
زياد بن أيّوب 156
زياد بن زيد 153، 159
زياد بن ميناء 20
زيد بن ثابت 18، 44، 70، 73
الزيلعي 43، 45
السائب بن يزيد 102
الساجى 46، 81، 156، 157
سالم 44، 64
سالم بن العلاء المرادي 130
سبرة 61، 63، 79
السدّي 53 ـ 55
السرخسي 96، 101، 112، 113، 128، 150
السري 155
سعدان بن يزيد 124
سعد بن أبيوقّاص 37
سعيد 21، 28، 38
سعيد المقبري 44، 92
سعيد بن أبي الحسن البصري 102
سعيد بن المرزبان البقّال 99، 124
سعيد بن المسيّب 23، 32، 44
سعيد بن جبير 29، 46، 47، 56، 73، 75، 76
سعيد بن جبير 101
سفيان الثوري 52، 55
سفيان بن عيينة 46، 56، 81
السكتواري 109
سلمة بن الأكوع 20، 70، 72
سلمة بن أميّة 25، 26، 71
سلمة بن علقمة المازني 125
سليم 118
سليمان بن حرب 34
سليمان بن حيّان الأزدي 158
سليمان بن موسى 154
سليمان بن مهران 142
سليمان بن يسار 18، 31
سليم بن قيس الهلالي 117
سماعة بن مهران 96
سماك بن حرب 155
سمير (سمرة) 40
سهل بن سعد 151
سيّار بن الحكم 154
السيّد جواد العاملي 104، 105
السيّدالمرتضى 104، 105، 146، 147
السيوطي 28، 109، 151
الشاطبي 132، 133
الشافعي 44، 47، 49، 99، 100، 102، 111 ـ 113، 116، 117، 143، 147
الشبلي 68
شجاع بن مخلَّد 156
شريك 34
شعبة 55، 76
الشعبي 55
الشفائي 84
الشوكاني 50، 61، 72، 90، 91، 107، 115، 144، 150 ـ 152
الشهيد الثاني 74
(الشيخ) إبراهيم قفطان 82
الشيخ المفيد 146
صالح مولى التوأمة 99
الصدوق 35، 97، 98، 105، 118
صفوان 22، 25، 59
صفوان بن أميّة 72
صفوان بن بعلي 22
الصفواني 83
طالوت 159
طاووس 25، 33، 36، 51، 52، 56، 71، 73، 154، 159
الطباطبائى 104، 105
الطبري 21، 22، 28، 53، 55، 66، 76، 110، 143
الطبسي، آية اللّه الشيخ محمد رضا (الوالد) 105، 138، 142
الطريحي 89
طلحة بن عمرو 157
الطوسي (شيخ الطائفة) 82، 83، 90، 93، 147
الطيالسي 29
عائشة 30، 57، 97، 91، 92، 98، 106، 122، 127، 156، 160
عاصم الجحدري 157
عاصم بن كليب 155
عامر بن عبدالله بن الزبير 44
عبدالأعلى 28
عبدالجبّار 152، 155، 159
عبدالحميد بن محمد 157
عبدالرحمن 125
عبدالرحمن بن أبي بكر 102
عبدالرحمن بن إسحق 153، 154، 159
عبدالرحمن بن عبدالقاري 108
عبدالرحمن بن نعيم 42
عبدالرّزاق (الصنعاني) 16،22 ـ 25، 27، 34، 46، 49، 64، 109، 112
عبدالستّار أحمد فراج 68
عبدالسلام النهدي 154
عبدالعزيز بن عمر 79
عبدالله بن الحارث المخزومي 50
عبدالله بن الزبير 30، 143، 149، 150
عبدالله بن أبي نجيع 53
عبدالله بن جعفر 57
عبدالله بن زيد 49
عبدالله بن عامر 15
عبدالله بن عباس 18، 20، 21، 24، 25، 29، 30، 32 ـ 35، 38، 39، 43، 52، 53، 55، 56، 57، 58، 76، 78
عبدالله بن عثمان بن خثيم 27، 46
عبدالله بن عمر 18، 37، 42، 52، 59، 64، 101، 112
عبدالله بن محمد الدينوري 76
عبدالله بن محمد بن عبدالعزير 156
عبدالله بن مسعود 19، 63، 71، 72، 102، 130، 131، 156
عبداللّه بن يقطر 130
عبداللّه بن يوسف 90
عبدالملك بن الربيع 79
عبدالملك بن عمير 130
عبيدالله بن عبدالله 36
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 57
عبيد بن زرارة 117
عثمان بن عفّان 18، 20، 25، 32، 51، 64، 124، 131
العجلي 56، 142، 143، 157
عرفجة الثقفي 124
عروة بن الزبير 27، 29، 30، 34، 91، 108
عريّة 30، 34
العسقلاني 14، 24، 26، 38، 57، 103، 127، 153
العسكري 152
عطاء 17، 22، 24، 24، 33، 50، 51، 57، 71، 73، 102، 125، 156، 157
عطاء بن أبي رباح 49، 50
عفّان 152
عقبة بن ظهير 158
عقيل 90، 91
العقيلي 81، 131
عكرمة 56
علقمة بن وائل 152، 159
العلاءبن صالح 152، 159
علي بن إبراهيم 117
علي بن أبي حمزة 94
علي بن إسماعيل بن شعيب 83
علي بن الحسن البطائي 83
علي بن السيد النصيرآبادي 83
علي بن المديني 49، 75، 152، 153، 155 ـ 157
علي بن بابويه 97
علي بن جعفر 145
علي بن عبدالله البحراني 83
علي بن محمد 155
علي بن مسلم 156
عمّار 119
عمّار بن ياسر 131
عمارة بن غزيّة 79
عمران العبدي 102
عمران بن الحصين 14، 15، 21، 63، 69، 70، 73
عمران بن سوادة 10، 66
عمر بن الخطّاب 99 ـ 101، 103، 109، 110، 116، 120، 122، 123، 131
عمر بن الخطّاب 143، 147
عمر بن سهل 76
عمر بن شبّة 26
عمر بن عبدالعزيز 98
عمرو بن الحويرث 72
عمرو بن ثابت 53
عمرو بن حوشب 27، 28
عمرو بن دينار 25، 52، 53، 73
عمرو بن سعيد المدايني 119
عمرو بن هرم 131
عيسى بن أبان 112
العيني 101، 108، 109، 127، 144، 150، 151، 159
الغامدي 133
الغزالي 138
غزوان الضبي 153، 154
الفاكهي 50
فخرالدين الفرغاني 44، 45
الفسوي 157
الفضل 69
الفضل بن شاذان النيسابوري 84
الفيروز آبادي 89
القاسم 44
القاسم بن عبدالرحمن 156
القاسم بن محمد 61، 62
قاضي القضاة 116
قبيصة 159
قبيصة بن هُلب 155
قتادة 28، 54
قتيبة 155
قتيبة بن سعيد 79
القرطبي 15، 39، 58، 70
القرطبي (ابن رشد) 40، 109، 142، 144، 148
القسطلاني 100، 108، 109، 103، 132، 137
القطّان 45، 131
القفّال 38
القلقشندي 68، 108
القوشجي 67
قيس بن سعد 49
قيس بن مسهّر 130
كاشف الغطاء (العلاّمة) 82
الكحلاني 47، 89، 106، 108، 131، 132
الكرابيسي 49، 50 ـ 52، 73
الكرماني 91
الكشميهنى 127
الكليني (ثقة الإسلام) 57، 117، 125
كيخسرو 144
الليث 90، 91
ليث 45، 79، 80
الليث بن سلام 143، 147، 149، 150
مالك بن أنس 18، 27، 32، 43 ـ 45، 90 ـ 92، 99، 101، 112، 113، 114، 116
مالك بن أوس 57
المامقانى (آية اللّه) 18، 29، 30، 55، 145
الماوردي 48، 56، 70 ـ 73، 103
المأمون 121
المجلسي (العلاّمة) 93، 108، 117 ـ 119
المجلسي (شيخ الإسلام) 48، 82، 145 المحبّي 107
مجاهد 38، 49، 53، 54، 56، 112
محمد التونجي 68
محمد الذهني 36، 128
محمد بن أبان (الأنصاري) 154، 160
محمد بن أحمد بن أبي العلاء 158
محمد بن أحمد بن عرّابة الكوفي 15
محمد بن إسماعيل الحساني 157
محمد بن الأسود (بن خلف) 28
محمد بن بكّار بن الريّان 153
محمد بن جحادة 152
محمد بن جعفر 55
محمد بن حبيب 15، 40، 73
محمد بن الحسيني 54
محمد بن رافع 16
محمد بن سليمان 95، 118
محمد بن سوّار 158
محمد بن سيرين 15
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم 47
محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب 126
محمد بن علي 77
محمد بن علي بن الحسين 118
محمد بن عمرو 53
محمد بن عيسى بن عبيد 117
محمد بن قدامة (ابن أعين) 153
محمد بن كعب 74
محمد بن المثنّى 55
محمد بن محبوب 153
محمد بن مخلّد 157
محمد بن موسى 37
محمد بن نصر 102
محمد بن نصر المروزي 99
محمد بن هشام 50
محمدتقي الحكيم 84
محمدتقي الداودي 84
مخلّد بن يزيد 157
مرتضى الأردبيلي 84
مرتضى الأنصاري (آية الله) 84
الرغيناني (برهان الدين) 44، 58، 71
مروان بن معاوية 124
المروزي 158
المزني 112
المزىّ 26
مسدّد 154
مسعدة بن صدقة 93
مسعود 25
مسلم 130، 144، 159
مسلم القرشي 39
مسلم بن الحجّاج 15، 16، 35، 46
مسلم بن خالد 127
مسلم بن خالد الزنجي 49
مصدّق بن صدقة 119
مضر بن محمد 158
مطرف بن الماجشون 150
معانة 24
معاوية بن أبي سفيـان 24، 68، 72
معبد بن أميّة 25، 71
المعلّى 112، 116
معمّر 34، 64
المنعلّ بن عمر 94
المفيد (العلاّمة) 19، 20، 40، 46، 49 ـ 51، 59، 72 ـ 84
مندل 156، 160
منصور 156
المنهال بن عمرو 76
المهدي 150
موسى بن أيّوب 81
موسى بن عبيدة 74، 75
موسى بن محمد بن علي بن عبدالبّر 124
موسى جارالله 82
الموصلي 102، 114
مولاة ابن الحضرمي 24
مولاة حكيم بن أميّة الأوقص الأسلمي 26
مولى ربعي 130
ميمون بن الأصبغ 79
ميمونة الهلاليّة 32
مؤمّل بن إسماعيل (أبوعبدالرحمن العدوي) 82
نافع 44، 64
نافع 101
النجاشي 82، 83
النجفي (صاحب الجواهر) 96، 122، 148
النخعي 41، 56، 149، 150
النراقي 104، 105
النسائي 26، 32، 34، 53، 55، 75، 92، 125، 143، 153 ـ 155، 157
نصر بن إبراهيم المقدسي 84
نصر بن علي 152
نصير بن أبي الأشعث 33
النضربن إسماعيل 157، 160
نظام الدين الصهرشتي 83
(القاضي) نعمان (المصري) 120، 146
النقوي الجايسي 83
النوري 121
النووي 39، 77، 90، 91، 121، 149، 150
وائل بن حجر 152، 155
الواقدي 23
وكيع 102، 157، 160
الولي بن العراقي 100
الوليدبن عبدالرحمن الجرشي 126
الهاشمي 14، 18، 20، 70
هبة الدين الشهرستاني (آية الله) 84
الهروي 131
هشام بن الحكم 83
هشام بن عمّار 124
هشيم بن بشير 153، 159، 160
هشيم بن منصور 156
همام 152
الهندي (المتَّقي) 23، 31
الهيثم 154، 159
الهيثمي 76
يحيى بن بكير (يحيى بن عبداللّه بن بكير) 90، 91، 92
يحيى بن سعيد 48، 49، 81
يحيى بن سعيد القطان 48، 55
يحيى بن سلمة بن كهيل 131
يحيى بن عيسى 33
يحيى بن معين 34، 49، 54، 81، 125، 153، 154، 157، 158
يزيد بن أبي زياد 157
يعقوب ابن أبي شيبة 76
يعقوب بن حميد 50
يعقوب بن سفيان 154، 155
يعقوب بن شيبة 156
يعلي بن أميّة 72
يونس 35
يونس بن عبدالرحمن 84
آل الزبير 30
أنبارى المعجم 148
الإماميّه 111، 113، 116، 146
الأنصار 98
أهل بدر 37
أهل البيت (العترة الطاهرة)(عليهم السلام) 58، 70، 96، 144
أهل الحجاز 44
أهل الحرمين 102
أهل السنة 45، 111
أهل العراق 69
أهل الكتاب 77، 146
أهل المدينة 51، 98
أهل المغرب 143، 149
أهل مكّة 38 ـ 40، 44، 47، 58
أهل اليمن 39، 40، 44، 52، 58، 70
بترى 56
بنو جُمح 25، 26
بنو عامر 28
بنونهشل 21
التابعون (التابعين) 58، 62، 103
التشيّع 52
ثقيف 24
الجمهور 100، 103، 148، 150
الحنابلة 100، 103
الخوارج 54
الروافض 99
الزراتشت 144
السلف 100
الشافعى 47، 111، 116
الشيعة الإمامية 39، 45، 49، 56، 70، 72
الصحابة 103
عثماني 18
المجوس 44 ـ 146، 148
مذهب أهل البيت(عليهم السلام) 160
مذهب عمر 65
المهاجرون 98
اليهود 77
يهوديّات 77
إفريقيا 141
الأندلس 142
أوطاس 24، 84
بدر 29
البصرة 15، 40، 49
بغداد 46، 124
بيروت 67
بينون 106
تبوك 26، 73
الحجاز 40، 53
حيدرآباد 70
الخندق 16
خيبر 15، 73، 74، 77
ذُمار 106
رُعين 106
صنعاء 106
الطائف 24
العراق 49، 100، 142
قم 12،41، 84
الكوفة 21، 23، 56، 67، 119، 125، 130، 142
كحلان 106
الكويت 68
مؤتة 20
المدينة 16 ـ 18، 20، 23، 27، 41، 44، 100، 101، 106
مرو 46
مسجد داود بن أبي هند 125
مصر 37، 83، 143
المغرب 143
مكّة (المكرّمة) 25، 26، 35، 40، 41، 44، 46، 49، 52، 73، 74، 76، 100، 106
اليرموك 30
اليمن 40، 44، 52، 76، 106
بيعة الرضوان 16، 17، 20
عام خيبر 15
يوم أحد 19
يوم خيبر 77، 78
يوم الفتح 24، 41، 78
يوم اليرموك 19
1 ـ القران الكريم
2 ـ آئينه آئين مزديسنى، كيخسرو .
3 ـ اختيار معرفة الرجال المعروف بـ ( رجال الكشّي )، أبوعمرو الكشّي، ت 385 هـ ، نشر جامعة مشهد المقدّس.
4 ـ إرشاد الساري ، للقسطلاني، ت 923 هـ، دار التراث العربي، بيروت.
5 ـ إشارة السبق ، علاء الدين الحلبي، ت 708هـ ، جماعة المدرسين، قم المقدسة.
6 ـ اقتضاء الصراط المستقيم ، للحرّانى، ت728 هـ .
7 ـ الإبهاج، شرح المنهاج ، للسُبكي.
8 ـ الاختيار ، للموصلي، ت 590 هـ ، عالم المعرفة، بيروت.
9 ـ الاستبصار ، للطوسي، ت 460هـ ، المكتبة المرتضوية، طهران.
10 ـ الاستيعاب ، لابن عبدالبَرّ القرطبي، ت 463 هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت.
11 ـ الإصابة ، لابن حجر العسقلاني، ت 852 هـ ، دار الكتاب، بيروت.
12 ـ الاعتصام ، للشاطبي، ت790 هـ ، دارالتحرير، القاهرة.
13 ـ الأعلام ، للزركلي، دارالعلم للملايين، بيروت.
14 ـ الأعلام ، للشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، ت 413 هـ ، دار المفيد،
بيروت.
16 ـ الاُمّ ، لمحمد بن إدريس الشافعي، ت 204 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
17 ـ الانتصار ، للسيد المرتضى، ت 436 هـ ، نشر الرضى، قم المقدسة.
18 ـ الأنساب ، لعبدالكريم التميمي السمعاني، ت 562 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
19 ـ الأيّام المكّيّة ، لنجم الدين الطبسى، مركز الدراسات الإسلاميّة، قم المقدّسة.
20 ـ البحر الرائق ، زين العابدين بن نجيم، ت 970 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
21 ـ البداية والنهاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير، ت 774 هـ ، دار الفكر، بيروت.
22 ـ البدر الطالع ، للشوكاني.
23 ـ البيان والتحصيل ، للقرطبي، ت 520هـ ، دارالمغرب الاسلامي، بيروت.
24 ـ التأريخ الكبير ، لإسماعيل بن إبراهيم البخاري، ت 256 هـ ، دار الفكر، بيروت.
25 ـ التحرير الطاووسي ، للشيخ حسن بن الشهيد الثاني، ت 1011 هـ ، الأعلمي، بيروت.
26 ـ التذكرة ، محمّد بن محمّد بن النعمان ـ المفيد، ت 413 هـ ، دار المفيد، بيروت.
27 ـ التفسير الكبير ، للفخر الرازي، ت 606 هـ ، مطبعة البهيّة المصريّة.
28 ـ التوشيح على الجامع الصحيح ، للسيوطي، 911 هـ ، دارالكتب العلمية بيروت.
29 ـ التهذيب ، للبغوي، ت 516 هـ ، دارالكتب العلمية، بيروت.
30 ـ الجامع الصحيح ، محمد بن عيسى الترمذي، ت 297 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
31 ـ الجامع لأحكام القرآن ، أبوعبدالله القرطبي، ت 671 هـ ، دار الكاتب العربي، القاهرة.
32 ـ الجرح والتعديل ، عبدالرحمن التميمي الرازي، ت 327 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
33 ـ الحاوي الكبير ، لأبي الحسن الماوردي، ت 450 هـ ، دار الفكر، بيروت.
35 ـ الحدائق الناضرة ، للبحراني، ت 1107 هـ ، جماعة المدرسين، قم المقدسة.
36 ـ الخلاف ، للطوسي، ت 460 هـ ، جماعة المدرسين، قم المقدسة.
37 ـ الدراري المضيئة ، للشوكاني، ت 1255 هـ ، دارالمعرفة، بيروت.
38 ـ الدرّ المنثور ـ تفسير ـ جلال الدين السيوطي، ت 911 هـ ، محمدأمين دمج، بيروت.
39 ـ الدروس الشرعيّة ، للشهيد الاول، ت 786 هـ ، جماعة المدرسين، قم المقدسة.
40 ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، ت 1389 هـ ، المكتبة الإسلامية، طهران.
41 ـ السرائر ، لابن إدريس الحلّي، ت 598 هـ ، نشر جماعة المدرسين، قم المقدسة.
42 ـ السنن الكبرى ، أبوبكر البيهقي، ت 458 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
43 ـ السنن ، لابن ماجة، ت 275 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
44 ـ السنن ، للدارمي، ت 255 هـ ، دارالفكر، بيروت.
45 ـ السنن ، للنسائي، ت 303 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
46 ـ السنن للدارقطني ، ت 385 هـ ، عالم الكتب، بيروت.
47 ـ السنن لأبي داود ، ت 275 هـ ، دارإحياء السنّة النبوية، بيروت.
48 ـ السنن للطيالسي ، ت 204 هـ ، دارالمعرفة، بيروت.
49 ـ الشرح الكبير ، لأحمد الدردير، ت 1201 هـ ، طبع عيسى الحلبي، مصر.
50 ـ الضعفاء الكبير ، محمد بن عمر العقيلي، ت 322 هـ ، الدار العلميّة، بيروت.
51 ـ الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منيع البصري، ت 230 هـ ، دار صادر، بيروت.
52 ـ الطبقات ، لخليفة بن خيّاط، ت 240 هـ ، تحقيق سهيل زكار، مطابع وزارة الثقافة، دمشق.
53 ـ العبر في خبر من غبر ، شمس الدين الذهبي، ت 748 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
54 ـ العقد الفريد ، ابن عبدربّه الأندلسي، ت 327 هـ ، دار الكتاب العربي، بيروت.
57 ـ الفتاوى الكبرى ، ابن تيميّة، ت 728 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
58 ـ الفروع ، محمد بن مفلح المقدسي، ت 763 هـ ، عالم الكتب، بيروت.
59 ـ الفقه الإسلامي وأدلّته ، وهبة الزحيلي، دارالفكر، بيروت.
60 ـ الفقه على المذاهب الأربعة ، عبدالرحمن الجزيري، ت 1360 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
61 ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، للشوكاني، ت 1250 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
62 ـ القاموس المحيط ، للفيروز آبادى، ت 817 هـ ، دار الجيل، بيروت
63 ـ الكافي في الفقه ، لأبي الصلاح الحلبي، ت 447 هـ ، مكتبة الإمام أميرالمؤمنين(عليه السلام)، اصفهان.
64 ـ الكافي ، محمد بن يعقوب الرازي الكليني، ت 328 هـ ، المطبعة الإسلاميّة، طهران.
65 ـ الكامل في التأريخ ، لابن أثير، ت 630 هـ ، نشردارصادر، بيروت.
66 ـ الكامل في الضعفاء ، عبدالله بن عدي الجرجاني، ت 365 هـ ، دار الفكر، بيروت
67 ـ الكشّاف ـ في تفسير القرآن ، محمود بن عمر الزمخشري، ت 538 هـ ، دارالكتب العلميّة، بيروت.
68 ـ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للسيوطي، ت 911 هـ ، دارالكتب العلميّة، بيروت.
69 ـ المبسوط ، شمس الدين السرخسي، ت 490 هـ ، دار الفكر، بيروت.
70 ـ المتعة بين الشريعة والبدعة ، مرتضى الموسوي الأردبيلي ـ معاصر.
71 ـ المجموع ، محي الدين بن شرف النووي، ت 676 هـ ، دار الفكر، بيروت.
72 ـ المحاضرات ، للراغب، أبوالقاسم بن محمد الأصبهاني، ت 565 هـ .
74 ـ المحلّى ، ابن حزم الأندلسي، ت 456 هـ ، دار الافاق الجديدة، بيروت.
75 ـ المدوّنة الكبرى ، لمالك بن أنس الأصبحي، دارصادر، بيروت.
76 ـ المسائل الصاغانـيّة ، محمد بن محمد بن النعمان، الملقّب ـ بالمفيد، ت 413 هـ ، دار المفيد، بيروت.
77 ـ المستصفى ، للغزالي، ت 505 هـ .
78 ـ المسند ، لأحمد بن حنبل، ت 241 هـ ، دارالفكر، بيروت.
79 ـ المسند ، للإمام زيد، جمع عبدالعزيز البقال، ت 313 هـ ، دارالكتب العلمية
بيروت.
80 ـ المصنّف ، ابن أبي شيبة العبسي، ت 235 هـ ، دار الفكر، بيروت.
81 ـ المصنّف ، عبدالرزّاق الصنعاني، ت 211 هـ ، المكتب الإسلامي، بيروت.
82 ـ المعارف ، لابن قتيبة الدينوري، ت 276 هـ ، نشر الشريف الرضي، قم المقدّسة.
83 ـ المعتبر ، للمحقّق الحلّي، هـ 676 هـ ، مدرسة الإمام أميرالمؤمنين، قم المقدسة.
84 ـ المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد الطبراني، ت 360 هـ ، وزارة الأوقاف العراقيّة.
85 ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، جمع من المستشرقين.
86 ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبدالباقي.
87 ـ المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث بحار الأنوار ، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.
88 ـ المغني ، أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة، ت 541 هـ ، عالم الكتب، بيروت.
89 ـ المغني في الضعفاء ، أبوعبدالله الذهبي، ت 748 هـ ، دار المعارف، حلب.
90 ـ الملل والنحل ، لابن حزم، 456 هـ .
91 ـ المنتقى ، أبوالوليد الباجي، ت 494 هـ ، طبع السعادة، مصر، عام 1332 هـ.
92 ـ الموضوعات لابن الجوزي ، ت 597 هـ ، دار الفكر، بيروت.
94 ـ المهذّب ، أبوإسحاق الشيرازي، ت 476 هـ ، عيسى البابي، مصر.
95 ـ المهذَّب ، لابن البرّاج الطرابلسي، ت 481 هـ ، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
96 ـ النجوم الزاهرة ، يوسف بن تغري ألاتابكي، ت 874 هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت.
97 ـ النفي والتغريب ، نجم الدين الطبسي، مجمع الفكر الإسلامي، قم المقدّسة.
98 ـ النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير الجزري، ت 606 هـ ، مؤسّسة إسماعيليان، قم المقدّسة.
99 ـ النهاية في مجرَّد الفقه والفتوى ، للشيخ الطوسي، ت 460 هـ ، نشر قدس، قم المقدسة.
100 ـ الوافي بالوفيات ، صلاح الدين الصفدي، ت 764 هـ ، جمعيّة المستشرقين الألمانيّة.
101 ـ الوافي ، للكاشاني، ت 1091 هـ ، مكتبة الامام اميرالمؤمنين، اصفهان.
102 ـ الهداية في شرح البداية ، برهان الدين المرغيناني الحنفي، ت 593 هـ .
103 ـ إيضاح المكنون ، للباباني البغدادي، ت 1339 هـ ، دارإحياء التراث العربي، بيروت.
104 ـ أحكام القرآن ، لأبي بكر ابن العربي، ت 543 هـ ، طبع عيسى الحلبي، قاهرة.
105 ـ أحكام القرآن ، للجصّاص، ت 370 هـ ، دار الكتاب العربي، بيروت.
106 ـ أخبار مكّة ، لأبي عبدالله الفاكهي، كان حيّاً 240 هـ ، دراسة وتحقيق دهيش.
107 ـ أسد الغابة ، لابن الأثير الشيباني، 630 هـ ، المكتبة الإسلاميّة، طهران.
108 ـ أصول الفقه ، محمد الخضرى بك، الاتّحاد العربي، مصر 1389 هـ.
109 ـ أنساب الأشراف ، لأحمد بن يحيى البلاذري، ت 279 هـ ، دار الفكر، بيروت.
110 ـ بحار الأنوار ، محمدباقر المجلسي ـ شيخ الإسلام، ت 1111 هـ ، دار الوفاء، بيروت.
111 ـ بداية المجتهد ، ابن رشد القرطبي، ت 595 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
113 ـ تاريخ الأمم والملوك ، أبوجعفر الطبري، ت 310 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
114 ـ تاريخ بغداد ، للخطيب أبي بكر البغدادي، ت 463 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
115 ـ تأريخ خليفة بن خيّاط ، أبوعمر العصفري، ت 240 هـ ، دار الباز، مكّة المكرّمة.
116 ـ تأريخ دمشق ، لابن عساكر، ت 571 هـ ، دار الفكر، بيروت.
117 ـ تأريخ عمر ، لابن الجوزي.
118 ـ تحف العقول ، للحرّاني الحلبي، ت 381 هـ ، المكتبة الإسلامية.
119 ـ تذكرة الحفّاظ ، شمس الدين الذهبي، ت 748 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
120 ـ تذكرة الفقهاء ، للحلّي، ت 726 هـ ، مؤسسة آل البيت، قم المقدسة.
121 ـ ترتيب مسند الشافعي ، للشيخ عابد السندي، ت 204 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
122 ـ تفسير البحر المحيط ، لأبي حيّان الأندلسي، ت 749 هـ ، دار الفكر، بيروت.
123 ـ تفسير العيّاشي ، لأبى النصر، محمدبن مسعود، ت بين القرن الثالث والرابع، المكتبة العلمية طهران.
124 ـ تفسير القرآن العظيم ، لإسماعيل بن كثير الدمشقي، ت 774 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
125 ـ تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني، ت 852 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
126 ـ تلخيص الشافي ، للطوسي، ت 460، مكتبة العلمين، النجف الاشرف.
127 ـ تنقيح المقال ، للشيخ عبدالله المامقانى، ت 1315 هـ ، المطبعة المرتضويّة، النجف الأشرف.
128 ـ تهذيب الأخبار ، للطوسي، ت 460 هـ ، دارالكتب الاسلامية، طهران.
129 ـ تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني، ت 852 هـ ، دار الفكر، بيروت.
130 ـ تهذيب الكمال ، لأبي الحجّاج المزّي، ت 742 هـ ، دار الفكر، بيروت.
131 ـ جامع البيان ، لابن جرير الطبري، ت 310 هـ ، مكتبة نزار مصطفى، الرياض.
133 ـ جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم الظاهري، ت 456 هـ ، دار المعارف، مصر، تحقيق عبدالسلام هارون.
134 ـ جواهر الفقه ، لابن البّراج الطرابلسي ت 481 هـ ، جماعة المدرسين، قم المقدسة.
135 ـ جواهر الكلام ، للنجفي، ت 1266 هـ ، دارالكتب الاسلامية طهران.
136 ـ حقيقة البدعة وأحكامها ، للغامدي، مكتبة الرشد، الرياض.
137 ـ حقيقة الشيعة الإثني عشريّة ، أسعد وحيد الفلسطيني، معاصر.
138 ـ حلية الأولياء ، لأبي نعيم الأصبهاني، ت 430 هـ ، دار الفكر، بيروت.
139 ـ حلية العلماء ، لأبي بكر الشاشي، ت 507 هـ ، مكتبة الرسالة الحديثة، الأُردن.
140 ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، للحموي الدمشقي.
141 ـ خلاصة الأقوال ، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي، ت 726 هـ ، منشورات الرضي، قم المقدّسة.
142 ـ دعائم الإسلام ، للقاضي نعمان المصري، ت 363 هـ ، مؤسسة آل البيت، قم المقدسة.
143 ـ دلائل الأحكام ، لابن شدّاد.
144 ـ ذخيرة الصالحين ، للطبسي، ت 1405، و مخطوط.
145 ـ ردّ المختار على الدّر المختار ، لابن عابدين، ت 1252 هـ ، مصر، بولاق.
146 ـ روضة المتّقين ، للمجلسي الأوّل، ت 1070 هـ ، نشر فرهنگ اسلامى، طهران.
147 ـ رياض المسائل ، للطباطبائي، ت 1231 هـ ، آل البيت، قم المقدسة.
148 ـ زاد المعاد ، ابن قيم الجوزية، ت 751 هـ ، عبدالرؤف طه، طبع مصطفى الحلبي، مصر، 1390 هـ .
149 ـ سبل السلام ، للكحلاني، ت 1182 هـ ، دارالريّاه، القاهرة.
150 ـ سير أعلام النبلاء ، شمس الدين الذهبي، ت 748 هـ ، الرسالة، بيروت.
151 ـ شذرات الذهب ، أبوالفلاح، ابن عماد، ت 1089 هـ ، المكتب التجاري، بيروت.
153 ـ شرح الزرقاني ، عبدالباقي الزرقاني، ت 1099 هـ ، طبع عيسى الحلبي، مصر.
154 ـ شرح فتح القدير ، محمد المعروف بابن الهمام، ت 681 هـ ، طبع مصطفى الحلبي، مصر، 1389 هـ.
155 ـ شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد المعتزلي، ت 656 هـ ، دار إحياء الكتب العربيّة، بيروت.
156 ـ صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري، ت 256 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
157 ـ صحيح مسلم ، مسلم بن الحجّاج القشيري، ت 261 هـ ، مصطفى البابي الحلبي، مصر، طبع 1377.
158 ـ طبقات الحفّاظ ، للسيوطي، ت 911 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
159 ـ طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، ت 476 هـ ، دار الرائد العربي، بيروت.
160 ـ طرح التثريب ، للحافظ العراقي، ت 806 هـ .
161 ـ عمدة القاري ، بدرالدين العيني، ت 855 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
162 ـ غنية النزوع ، لابن زهرة، ت 585 هـ ، مؤسسة الامام الصادق(عليه السلام) قم المقدسة.
163 ـ فتح الباري بشرح البخاري ، ابن حجر العسقلاني، ت 852 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت
164 ـ فهارس بحار الأنوار ، للخاتمي، مؤسسة البلاغ، بيروت.
165 ـ قاموس الرجال ، للشيخ محمدتقي التستري، ت 1415 هـ ، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
166 ـ قواعد الأحكام ، للعلاّمة الحلّي، ت 726 هـ ، مؤسسة آل البيت، قم المقدسة.
167 ـ كشف الظنون ، مصطفى بن عبدالله الشهير بـ (الحاج خليفة)، ت 1067 هـ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
168 ـ كشف القناع ، منصور بن يونس البهوتي، ت 1051 هـ ، عالم الكتب، بيروت.
170 ـ لسان العرب ، لابن منظور، ت 711 هـ ، ادب الحوزة، قم المقدسة.
171 ـ لسان الميزان ، للعسقلاني، ت 852 هـ ، دارالمعرفة، بيروت.
172 ـ مآثر الأنافة في معالم الخلافة ، أحمد بن عبدالله القلقشندي، ت 821 هـ ، تحقيق عبدالستّار أحمد، وزارة الإرشاد الكويت، 1964 هـ .
173 ـ مجلّة تراثنا ، إصدار مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، قم المقدّسة.
174 ـ مجلّة مرآة التحقيق ، إصدار مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.
175 ـ مجمع البحرين ، فخرالدين الطريحي، ت 1085 هـ ، المكتبة المرتضويّة، طهران.
176 ـ مجمع الزوائد ، علي بن أبي بكر الهيثمي، ت 807 هـ ، دار الكتب العلميّة،
بيروت.
177 ـ مجموع الفتاوى ، للحرّاني ت 758 هـ .
178 ـ محاضرات الأوائل ، للشيخ علي دده.
179 ـ مختلف الشيعة ، للعلاّمة الحلّي ت 726 هـ ، مكتب الاعلام الاسلامي، قم المقدسة.
180 ـ مرآة العقول ، محمدباقر المجلسي، ت 1111 هـ ، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.
181 ـ مرقاة المفاتيح ، للقاري.
182 ـ مروج الذهب ، للمسعودي، ت 346 هـ ، دارالكتب العلمية، بيروت.
183 ـ مسالك الأفهام ، زين الدين الجبعى (الشهيد الثاني)، ت 965 هـ ، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم المقدّسة.
184 ـ مستدركات علم الرجال ، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ت 1405 هـ ، المطبعة الحيدريّة، طهران.
185 ـ مستدرك الوسائل ، للنوري، ت 1320 هـ ، آل البيت قم المقدسة.
186 ـ مستند الشيعة ، للنراقي، ت 1244 هـ ، آل البيت، قم المقدسة.
187 ـ مسند الشافعي ، لمحمد بن إدريس، ت 204 هـ ، رتّبه سنجر بن عبدالله، ت 745 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
189 ـ مسند أحمد ، أحمد بن حنبل، ت 241 هـ ، دار الفكر، بيروت.
190 ـ مصباح الفقيه ، للهمداني، ت 1322 هـ .
191 ـ معجم البلدان ، للحموي، ت 626 هـ ، داراحياء التراث العربي، بيروت.
192 ـ معجم المؤلّفين ، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
193 ـ معجم رجال الحديث ، السيد أبوالقاسم الخوئى، ت 1413 هـ ، دار الزهراء، بيروت.
194 ـ مفتاح الكرامة ، للسيّد العاملي، ت 1266 هـ ، مؤسسة ال البيت، قم المقدسة.
195 ـ مفتاح كنوز السنّة ، أي، فنسك، دار الباز، مكّة المكرّمة.
196 ـ مقدّمة مرآة العقول ، للسيد مرتضى العسكري، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.
197 ـ ملاذ الأخيار ، للعلاّمة المجلسي، ت 1111 هـ ، مكتبة النجفى، قم المقدسة.
198 ـ منجد الطّلاب ، للأب لويس معلوف اليسوعي، دار المشرق، بيروت.
199 ـ من لايحضره الفقيه ، للصدوق، ت 381 هـ ، دارالكتب الاسلامية، بيروت.
200 ـ موارد السجن ، نجم الدين الطبسي، مركز الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.
201 ـ ميزان الاعتدال ، شمس الدين الذهبي، ت 748 هـ ، دار المعرفة، بيروت.
202 ـ نساء مبشّرات بالجنّة ، أحمد خليل جمعة، دار ابن كثير، دمشق.
203 ـ نيل الأوطار ، محمد بن علي الشوكاني، ت 1255 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت.
204 ـ وسائل الشيعة ، محمد بن الحسن الحرّ العاملي، ت 1104 هـ ، مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، قم المقدّسة.
205 ـ وفيات الأعيان ، أحمد بن محمد بن خلكان، ت 681 هـ ، دار الثقافة، بيروت.
الفهرس الاجمالى 5
المقدّمة 7
القسم الأوّل: الزواج الموقّت عند الصحابة والتابعين
المقدّمة 11
الفصل الأوّل: الصحـابة 13
تعريف المتعة ـ الزواج الموقّت 13
الزواج الموقّت عند الصحابة 14
1 ـ عمران بن الحصين الخزاعي، ت 52 هـ 14
التعريف بعمران 15
2 ـ أبوسعيد الخدري، ت 74 هـ 16
التعريف بأبي سعيد الخدري 16
3 ـ جابر بن عبدالله الأنصاري، ت 78 هـ 16
التعريف بجابر بن عبدالله 17
4 ـ زيد بن ثابت الأنصاري، ت 55 هـ 18
التعريف بزيد بن ثابت 18
التعريف بابن مسعود 19
6 ـ سلمة بن الأكوع، ت 74 هـ 20
التعريف بابن الأكوع 20
7 ـ على بن أبي طالب(عليه السلام)، ت 40 هـ 20
التعريف بعلي بن أبي طالب(عليه السلام) 21
8 ـ عمرو بن حريث، ت 85 هـ 22
التعريف بعمرو بن حريث 23
9 ـ معاوية بن أبي سفيان، ت 60 هـ 24
10 ـ سلمة بن أميّة 25
التعريف بسلمة بن أميّة 26
11 ـ ربيعة بن أميّة 27
التعريف بربيعة بن أميّة 27
12 ـ عمرو بن حوشب 27
13 ـ أبيّ بن كعب، ت 30 هـ 28
التعريف بأبيّ بن كعب 29
14 ـ أسماء بنت أبي بكر، ت 73 هـ 29
التعريف بأسماء بنت أبي بكر 30
15 ـ أمّ عبدالله ابنة أبي خيثمة 31
التعريف بابن يسار 32
16 ـ عبدالله بن عباس بن عبدالمطّلب، ت 68 هـ 32
التعريف بابن عباس 36
دعاوي وردود 38
17 ـ سمير، ت 59 هـ 40
18 ـ أنس بن مالك، ت 93 هـ 40
التعريف بأنس بن مالك 41
19 ـ ابن عمر، ت 74 هـ 42
الفصل الثاني: في التابعين والفقهاء 43
1 ـ مالك بن أنس، ت 179 هـ 43
التعريف بمالك بن أنس 44
2 ـ أحمد بن حنبل، ت 241 هـ 45
التعريف بابن حنبل 46
3 ـ سعيد بن جبير، ت 95 هـ 46
التعريف بسعيد بن جبير 47
4 ـ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، ت 150 هـ 47
رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي 48
التعريف بابن جريج 48
ملاحظة: هل رجع ابن جريج عن رأيه؟ 50
5 ـ عطاء بن أبي رباح، ت 115 هـ 50
التعريف بعطاء 51
6 ـ طاوس اليماني، ت 106 هـ 51
التعريف بطاوس 52
7 ـ عمرو بن دينار، ت 126 هـ 52
التعريف بعمرو بن دينار 52
8 ـ مجاهد بن جبر، ت 100 هـ 53
التعريف بمجاهد 54
9 ـ السدّي، ت 127 هـ 54
10 ـ الحَكَم بن عتيبة، ت 125 هـ 55
التعريف بالحَكَم 56
11 ـ ابن أبي مليكة، ت 117 هـ 56
التعريف بابن أبي مليكة 56
12 ـ زفر بن أوس بن الحدثان المدني 57
التعريف بزفر 57
ملاحظة: زفر بن الهذيل 57
13 ـ أهل مكّة واليمن 58
14 ـ أهل البيت(عليهم السلام) والتابعون 58
لائحة بأسماء آخرين 59
الفصل الثالث: إثارات ومناقشات 61
1 ـ هل القائلون بالمتعة لم يبلغهم النسخ؟ 61
2 ـ المنع أمر حكومي وصادر من الخليفة عمر 64
تعليق الذهبي 65
الشاهد الثاني ـ تصريح جابر 65
الشاهد الثالث ـ محاورة عمران بن سوادة 66
الشاهد الرابع ـ تصريح الإمام عليّ(عليه السلام) 67
الشاهد الخامس ـ تصريح المؤلّفين والأعلام 68
3 ـ هل ادّعى عمر النسخ؟ 69
4 ـ كلمات فقهاء العامّة ومفسّريهم 70
5 ـ لا إجماع على تحريم المتعة 71
6 ـ الاضطراب في أحاديث التحريم 73
1 ـ حديث الترمذي 74
2 ـ حديث سعيد بن جبير 75
3 ـ حديث الزُهري 76
4 ـ حديث سبرة 79
5 ـ حديث إياس 81
6 ـ حديث أبي هريرة 81
8 ـ ما كتب حول جواز المتعة 82
القسم الثاني: صلاة التراويح بين السنّة والبدعة
المقدّمة 87
معنى التراويح 88
قيام شهر رمضان في أحاديث الفريقين 90
أ ـ أحاديث أهل السنّة 90
تفسير قوله(عليه السلام) «خشية أن يفترض» 92
ب ـ أحاديث الإماميّة 93
رأي فقهائنا في مشروعيّة نافلة شهر رمضان 96
عدد نوافل شهر رمضان 98
أ ـ كلمات الفقهاء السنّة 99
ب ـ كلمات فقهاء الإماميّة 103
ج ـ موقف مغائر للجمهور 106
صلاة التراويح جماعةً من بِدَع الخليفة عمر 108
أ ـ حديث البخاري 108
ب ـ كلمات الأعلام 109
أ ـ رأي فقهاء السنّة 112
تعليقة على كلام السرخسي 113
ب ـ رأى فقهاء الإماميّة 115
موقف النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته(عليهم السلام) من التراويح (جماعة) 117
أدلّة القول بعدم جواز الجماعة في التراويح 121
أدلّة القول بجواز الجماعة فيها 123
مناقشة أدلّة الجواز 123
كلمات الأعلام في ترك النبي(صلى الله عليه وآله) للتراويح 126
هل صلّى عمر بن الخطّاب جماعة؟ 129
هل البدعة تنقسم إلى أقسام؟ 129
أنصار الرأي الأوّل 130
أنصار الرأي الثاني 132
هل فعل الخليفة وقوله حجة؟ 138
القسم الثالث: الإرسال والتكفير بين السنّة والبدعة
المقدّمة 141
المدخل 141
ما ورد عن أهل البيت(عليهم السلام) 145
كلمات الفقهاء الإماميّه 146
منشأ التكفير 147
كلمات فقهاء السنّة وأئمّتهم 148
الروايات من طرق السنّة 151
التأمّل في معنى الرواية 151
حصيلة البحث 159
الفهارس الفنية 161