الزواج في الإسلام

 

لكي نتبين من ملامح الشريعة أكثر? أريد أن أنقل إليكم ما يكتب الإمام عبد الله الموصلى في مؤلفه الاختيار لتعليل المختار . إن المثال الأول من كتاب النكاح? والثاني من كتاب الديات ? والأخير من كتاب الجهاد . هنا نص المختار عن كتاب النكاح:

النكاح حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة? وحالة التوَّقان واجب? وحالة الخوف من الجور مكروه? وركنه الإيجاب والقبول. وينعقد بلفظين ماضيين أو بلفظ أحدهما ماضٍ والآخر مستقبل. كقوله: زوّجني? فيقول:زوَّجتك . وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء? ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين? ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام? ولا تُشترط العدالة. وينعقد بشهادة العميان? وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز? ولا يظهر عند جحوده. ومن جمع امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى? ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام? ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل.

ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح? والسنَّة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح? ويذكر لها الزوج فيقول: إن فلاناً يخطبك أو يذكرك? فإذا سكتت فقد رضيت. ولو ضحكت فهو إذن? ولو بكت إن كان بغير صوت فهو رضاً. ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول? وإذْن الثَّيِّب بالقول? وينبغي أن يُذكر لها الزوج بما تعرفه? ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة? ثم إن كان المُزوِّج أباً أو جداً فلا خيار لهما بعد البلوغ? وإن زوَّجهما غيرهما فلهما الخيار. والكفاءة تعتبر في النكاح وتعتبر في النسب. وفي الدين والتقوى? وفي الصنائع? وفي الحرية? وفي المال? ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يُكافئ من له أبوان? والأبوان والأكثر سواء. وإذا تزوجت غير كفءٍ فللولي أن يفرق بينهما? فإن قبض الولي المهر أو جهَّز به أو طالب بالنفقة فقد رضي? وإن سكت لا يكون رضاً? وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض? وإن كان أقرب منه فله ذلك. والإذن في العزل لمولى الأمة? وإذا تزوج عبد أو أَمَة بغير إذن المولى ثم أُعتقا نفذ النكاح? ولا خيار للأَمَة.

تزوَّج ذميٌّ ذميةً على أن لا مهر لها أو على ميتة وذلك عندهم جائز - جاز ولا مهر لها. وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه? ولو أسلما أُقرّا عليه? ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك إن كانا عينين? وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير. وإذا أسلم المجوسي فُرِّق بينه وبين من تزوج من محارمه? ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة? والولد يتبع خير الأبوين ديناً? والكتابي خير من المجوسي? وإذا أسلمت امرأة الكافر عُرض عليه الإسلام: فإن أسلم فهي امرأته? وإلا فُرّق بينهما? وتكون الفرقة طلاقاً. وإن أسلم زوج المجوسية: فإن أسلمت? وإلا فُرّق بينهما بغير طلاق? وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر? وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلماً وقعت البينونة بينهما? وكذا إن سُبي أحدهما ولو سُبيا معاً لم تقع? وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها? وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفُرقة بغير طلاق? ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر? وقبله لا شيء لها ولا نفقة? وإن كان الزوج فالكل بعده? والنصف قبله? وإن ارتدا معاً ثم أسلما معاً فهما على نكاحهما.

أما عن عقوبة الزنا فيقول الإمام: إن كان الزاني مُحْصَناً يرجم حتى الموت. ويساق إلى ساحة عرصاء. يبدأ بالرجم الشهود? ثم الإمام? ثم الناس. إن ثبت الزنا بالإقرار بشهادة الشهود بدأ الإمامُ الفاجرَ لا يرجم بل يجلد الفاجر الحر مائة جلدة والعبد خمسين? لا يجلد الرأس ولا الوجه ولا العورات ولا يُركز على موضع دون أخر ولا تُجلد المقاتل من البدن.

يساق الزاني إلى عرصاء ويُجلد أولاً. ينزع من الرجل قميصه والمرأة ثيابها الغليظة كيلا تخفف عنها الوجع. يُجلد الرجل قائماً والمرأة في القعود. لا يُجلد المتزوجون. يجوز أن يُحفر لها إلى البطن كيلا تنكشف عوراتها وهي تهم بالفرار. تنفى الفاجرة من الموضع.

الصفحة الرئيسية