اذا كان عندي اخت وافقت على واجك فاني موافقة مدام الشرع يجو هذا الشيء وفي مثل يقول (( اذا حكى الشرع الكل ياكل تبن )) واظن أن رسول الله (ص ) أحل واج المتعة ويأتي عمر لعنه الله بتحريمها
أدلّة جوا المتعة
الاستدلال بالقرآن :
هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة
الإسلاميّة، قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(1) .
هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي
ذكرناه .
القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء
القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس،
وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في
قراءة القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين .
____________
(1) سورة النساء : 24 .
تعريف المتعة
متعة النساء هي : أن توّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل، بمهر
مسمّى، وبأجل معيّن، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم، أي لابدّ
أن يكون العقد صحيحاً، جامعاً لجميع شرائط الصحّة، لابدّ وأن يكون هناك مهر، لابدّ
وأن لا يكون هناك مانع من نسب، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً، وهكذا
بقيّة الأُمور المعتبرة في العقد الدائم، إلاّ أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع
الدائم :
أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون
بانقضاء المدّة أو أن يهب الوج المدّة المعيّنة .
وأيضاً : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم .
وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم، وإنّما يكون
نكاحاً كذاك النكاح، إلاّ أنّ له أحكامه الخاصّة .
( 13 )
( 14 )
أدلّة جوا المتعة
الاستدلال بالقرآن :
هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة
الإسلاميّة، قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(1) .
هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي
ذكرناه .
القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء
القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس،
وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في
قراءة القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين .
____________
(1) سورة النساء : 24 .
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
منشأ الإختلاف فى مسألة المتعة
إذن، من أين يبدأ الناع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما دليله ؟
المستفاد من تحقيق المطلب، والنظر في أدلّة القضيّة، وحتّى تصريحات بعض الصحابة
والعلماء، أنّ هذا الجوا، أنّ هذا الحكم الشرعي، كان موجوداً إلى آخر حياة رسول
الله، وكان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلى آخرها، وأيضاً في
من عمر بن الخطّاب إلى أواخر حياته، نظير الشورى كما قرأنا ودرسنا .
وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّة، قال كلمته المشهورة : متعتان
كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما !! يعني متعة النساء ومتعة
الحج، وبحثنا الآن في متعة النساء .
( 21 )
( 22 )
( 23 )
( 24 )
( 25 )
( 26 )
( 27 )
( 28 )
( 29 )
( 30 )
( 31 )
النظر في أدلّة تحريم المتعة
لقد ذكروا في الدفاع عن عمر بن الخطاب وعن تحريمه للمتعة ثلاثة وجوه، ولم أجد
أكثر من هذه الوجوه .
الوجه الأوّل :
إنّ المحرّم لمتعة النساء هو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فالمتعة
كانت في حياته الكريمة محرّمة، إلاّ أنّه لم يقل بهذا الحكم الشرعي للناس ولم يعلنه،
وإنّما أعلم به عمر بن الخطّاب فقط، فلمّا تولّى عمر الأمر ـ أي أمر الخلافة ـ أعلن
عن هذا الحكم .
هذا ما ينتهي إليه الفخر الراي(1) بعد أنْ يحقّق في المسألة،
ويشرّق ويغرّب، لاحظوا نصّ عبارته : فلم يبق إلاّ أن يقال : ـ أي الأقوال الأُخرى
والوجوه الأُخرى كلّها مردودة في نظره ـ كان مراده ـ أي مراد عمر ـ أنّ المتعة كانت
مباحة في من الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنها، لما ثبت عندي أنّه ـ أي
النبي ـ نسخها .
____________
(1) تفسير الراي 2 / 167 .
( 32 )
( 33 )
( 34 )
( 35 )
( 36 )
( 37 )
( 38 )
( 39 )
( 40 )
( 41 )
( 42 )
( 43 )
( 44 )
( 45 )
( 46 )
( 47 )
الإفتراء على عليّ (عليه السلام) في مسألة المتعة
حينئذ يضطرّون إلى الافتراء، لأنّ المخالف الأوّل عليّ ، وعليّ
هو الإمام العالم بالأحكام الشرعيّة، الحريص على حفظها وتطبيقها بحذافيرها، فالأولى
أن يفتروا على علي، ويضعوا على لسانه أحاديث في أنّ رسول الله حرّم المتعة، فخرج
عمر عن العهدة وشاركه في الحكم بالتحريم والنقل عن رسول الله علي (عليه السلام).
وهذه طريقة أُخرى بعد أن فشلت المحاولات في إثبات أنّ الرسول هو الذي حرّم،
وإثبات أنّه حرّم ولم يعلم بهذا التحريم إلاّ عمر، وأيضاً فشلوا في نسبة التحريم
إلى عمر، لعدم تمكّنهم من إثبات حديث عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين، فماذا
يفعلون ؟ حينئذ يفترون على من ؟ على عليّ بن أبي طالب، فلو أنّ عليّاً وافق عمر في
فتواه في التحريم في قول، حينئذ ينتفي الخلاف ولا يبقى ناع في البين .
( 48 )
( 49 )
( 50 )
( 51 )
( 52 )
( 53 )
( 54 )
جوا المتعة في
أول الاسلام ثم حرم |
|
الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الإصدار 1,34 للإمام جلال الدين السيوطي وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن السفاح؟ قال: النا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} يقول: إذا توج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله "والاستمتاع" هو النكاح. وهو قوله (وآتو النساء صدقاتهن نحلة) (النساء الآية 4).وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه، فيتوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} نسختها {محصنين غير مسافحين} وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى..) ) الآية. فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) (النساء الآية 23) إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن (إلا على أواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (المؤمنون الآية 6) وما سوى هذا الفرج فهو حرام.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال ابن عباس: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). فقلت ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس: والله لأنلها الله كذلك.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ).وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال: في قراءة أبي بن كعب ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ).وأخرج عبد الراق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن" وقال ابن عباس: في حرف أبي ( (إلى أجل مسمى) ).وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد {فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة.وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث. ليس يرث واحد منهما صاحبه. وأخرج عبد الراق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: "كنا نغو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن نتوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (المائدة الآية 87) ". وأخرج عبد الراق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: "أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد، أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا، قالت وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا". وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها". وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال: نسختها (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (الطلاق الآية 1). (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة الآية 228). (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) (الطلاق الآية 4).الآية 24.... ... وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة. وأخرج عبد الراق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث. وأخرج عبد الراق وابن المنذر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة. وأخرج عبد الراق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا. وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما نا إلا شقي. وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها. فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس: نعم. وأخرج البيهقي عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الوج والمرأة نسخت". وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة". وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال: "إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال: "ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته. وأخرج مالك وعبد الراق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". وأخرج مالك وعبد الراق عن عروة بن البير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فعا فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. وأخرج عبد الراق عن خالد بن المهاجر قال: أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس...؟! فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا.! إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنير، ثم أحكم الله الدين بعد. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: "نهى عمر عن متعتين: متعة النساء، ومتعة الحج". وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام... فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها! قال: فهلا ترمرم بها في مان عمر؟. وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل، إنها امرأته، فإن مات أحدهما لم يتوارثا. وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت، ذهب الركاب بفتياك؟ وقالت فيه الشعراء؟! قال: وما قالوا؟! قلت: قالوا: أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللتها إلا للمضطر، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنير. وأخرج عبد الراق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى النا إلا شقي قال: وهي التي في سورة النساء {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا... قال: وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم... وليس بينهما نكاح. وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا.وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟! قال: هي المتعة كما قال الله. قلت هل لها من عدة؟ قال: نعم. عدتها حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فآتوهن أجورهن فريضة} قال: ما تراضوا عليه من قليل أو كثير.وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق علي عن ابن عباس في قوله {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} قال: التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها. وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية قال: نل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجا صداقها قليل أو كثير. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ربيعة في الآية قال: إن أعطت وجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال. وأخرج ابن جرير عن ابن يد في الآية قال: إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ. وأخرج عن السدي في الآية قال: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا... قبل أن يستبرئ رحمها والله أعلم |
|