اذا كان عندي اخت وافقت على واجك فاني موافقة مدام الشرع يجو هذا الشيء وفي مثل يقول (( اذا حكى الشرع الكل ياكل تبن )) واظن أن رسول الله (ص ) أحل واج المتعة ويأتي عمر لعنه الله بتحريمها

أدلّة جوا المتعة


   
    الاستدلال بالقرآن :
    هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلاميّة، قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(1) .
    هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي ذكرناه .
    القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في قراءة القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين .
____________
    (1) سورة النساء : 24 .
 

تعريف المتعة


   
    متعة النساء هي : أن توّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل، بمهر مسمّى، وبأجل معيّن، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم، أي لابدّ أن يكون العقد صحيحاً، جامعاً لجميع شرائط الصحّة، لابدّ وأن يكون هناك مهر، لابدّ وأن لا يكون هناك مانع من نسب، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً، وهكذا بقيّة الأُمور المعتبرة في العقد الدائم، إلاّ أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :
    أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدّة أو أن يهب الوج المدّة المعيّنة .
    وأيضاً : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم .
    وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم، وإنّما يكون نكاحاً كذاك النكاح، إلاّ أنّ له أحكامه الخاصّة .


 


( 13 )


    هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع، وحينئذ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلاميّة أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائ في الشريعة ؟
    نقول : نعم، عليه الكتاب، وعليه السنّة، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً، عليه الإجماع . وحينئذ إذا ثبت الجوا بالكتاب، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الأُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة، فيكون على القائلين بالقول الثاني، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل .
    حينئذ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجوا قراءةً عابرة حتّى ندخل في معرفة من حرّم، ولماذا حرّم، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل، وبالله التوفيق .


 


( 14 )


 

أدلّة جوا المتعة


   
    الاستدلال بالقرآن :
    هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلاميّة، قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(1) .
    هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي ذكرناه .
    القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في قراءة القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين .
____________
    (1) سورة النساء : 24 .

 


( 15 )


    ومن التابعين : سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدّي .
    فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الآية تدلّ على المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنى المذكور .
    وحتّى أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به، كتب الآية المباركة بهذا الشكل : « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل فآتوهنّ أجورهنّ »، أضاف « إلى أجل » إلى الآية المباركة، وهكذا كتب الآية في القرآن أو المصحف الموجود عنده .
    وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه، من حيث أنّ هذا هل يدلّ على تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل ؟
    بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : والله لأنلها الله كذلك، يحلف ثلاث مرّات : والله والله والله لأنلها الله كذلك، أي الآية نلت من الله سبحانه وتعالى وفيها كلمة « إلى أجل »، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف .
    وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الآية غير منسوخة، هذا أيضاً موجود .


 


( 16 )


    فلاحظوا هذه الأُمور التي ذكرت في : تفاسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية، وفي أحكام القرآن للجصّاص(1)، وسنن البيهقي(2)، وشرح النووي على صحيح مسلم(3)، والمغني لابن قدامة(4) .
    وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات، ونصوص كلمات، ليس لي دخل في تلك النصوص لا يادة ولا نقيصة، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات، ربّما يكون هناك بعض التوضيح، وإلاّ فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط .
____________
    (1) أحكام القرآن للجصّاص 2/147 .
    (2) السنن الكبرى 7/205 .
    (3) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7/126 هامش القسطلاني على البخاري .
    (4) المغني في الفقه الحنفي 7/571 .


 


( 17 )


    فهذا هو الاستدلال بالكتاب، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام(1).
    الاستدلال بالسنة :
    وأمّا السنّة، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين، هي :
    عن عبدالله بن مسعود قال : كنّا نغوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لنا نساء، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبدالله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبدالله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )(2) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه .
____________
    (1) الجامع لأحكام القرآن 5/130 .
    (2) سورة المائدة : 87 .


 


( 18 )


    هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي سورة المائدة أيضاً، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد(1) .

    الاستدلال بالإجماع :
    وأمّا الإجماع، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة نكاحاً ، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق .
    ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح(2)
    إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح .
   
____________
    (1) مسند أحمد بن حنبل 1/420 .
    (2) الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 .


 


( 19 )


فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل، والسنّة تدل، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره .
    وكذا تجدون في تفسير الطبري، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى، هذا في تفسير الطبري(1) .
    وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنّه نكاح إلى أجل، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما .
    وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح الموطأ(2) .
    إذن، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الإسلام، وعليه الكتاب والسنّة والإجماع .
   
____________
    (1) تفسير الطبري 5 / 9 .
    (2) التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد لابن عبدالبر القرطبي 4 / 317 .


 


( 20 )


 

منشأ الإختلاف فى مسألة المتعة


   
    إذن، من أين يبدأ الناع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما دليله ؟
    المستفاد من تحقيق المطلب، والنظر في أدلّة القضيّة، وحتّى تصريحات بعض الصحابة والعلماء، أنّ هذا الجوا، أنّ هذا الحكم الشرعي، كان موجوداً إلى آخر حياة رسول الله، وكان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلى آخرها، وأيضاً في من عمر بن الخطّاب إلى أواخر حياته، نظير الشورى كما قرأنا ودرسنا .
    وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّة، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما !! يعني متعة النساء ومتعة الحج، وبحثنا الآن في متعة النساء .


 


( 21 )


    تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية : المحلى لابن حم(1)، أحكام القرآن للجصّاص(2)، سنن البيهقي(3)، شرح معاني الآثار للطحاوي(4)، تفسير الراي(5)، بداية المجتهد لابن رشد(6)، شرح التجريد للقوشچي الأشعري في بحث الإمامة، تفسير القرطبي(7)، المغني لابن قدامة(8)، اد المعاد في هدي خير العباد لابن قيّم الجويّة(9)، الدر المنثور في التفسير
____________
    (1) المحلّى 7 / 107 .
    (2) أحكام القرآن 1 / 279 .
    (3) سنن البيهقي 7 / 206 .
    (4) شرح معاني الآثار : 374 .
    (5) تفسير الراي 2 / 167 .
    (6) بداية المجتهد 1 / 346 .
    (7) تفسير القرطبي 2 / 370 .
    (8) المغني 7 / 527 .
    (9) اد المعاد 2 / 205 .


 


( 22 )


بالمأثور(1)، كن العمّال(2)، وفيات الأعيان لابن خلّكان بترجمة يحيى بن أكثم(3)، وسنقرأ القضيّة .
    ومن هؤلاء من ينصّ على صحّة هذا الخبر، كالسرخسي الفقيه الكبير الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفيّة في مبحث المتعة(4) ومنهم أيضاً من ينصّ على ثبوت هذا الخبر، كابن قيّم الجويّة في اد المعاد، وسنقرأ عبارته .
    صريح الأخبار : أنّ هذا التحريم من عمر ـ كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ـ كان في أواخر أيّام حياته، ومن الأخبار الدالّة على ذلك : ما عن عطاء عن جابر قال : استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث بامرأة سمّاها جابر فنسيتها، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فذلك حين نهى عنها .
____________
    (1) الدر المنثور 2 / 141 .
    (2) كن العمال 8 / 293 .
    (3) وفيات الأعيان 5 / 197 .
    (4) المبسوط في فقه الحنفية 5 / 153 .


 


( 23 )


    في أواخر حياته، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر، هذا نصّ الحديث .
    وهو في المصنّف لعبد الرّاق(1)، وفي صحيح مسلم(2)، وفي مسند أحمد(3)، وفي سنن البيهقي(4) .
    وأمّا هذا التحريم فلم يكن تحريماً بسيطاً، لم يكن تحريماً كسائر التحريمات، وإنّما تحريم وعقاب، تحريم مع تهديد بالرجم .
    لاحظوا أنّه قال : لو أنّي بلغني أنّ أحداً فعل كذا ومات لأرجمنّ قبره .
    وأيّ المحرّمات يكون هكذا ؟
   
____________
    (1) المصنف لعبدالراق بن همام 7/469 .
    (2) صحيح مسلم بشرح النووي على هامش القسطلاني 6/127 .
    (3) مسند أحمد بن حنبل 3/304 .
    (4) السنن الكبرى 7/237 .


 


( 24 )


    وفي بعض الروايات أنّه هدّد برجم من يفعل، ففي المبسوط للسرخسي : لو أُوتى برجل توّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته، ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره(1) .
    وحينئذ نرى بأنّ هذا التحريم لم يكن من أحد، ولم يصدر قبل عمر من أحد، وكان هذا التحريم منه، وهذا من أوّليّات عمر بن الخطّاب .
    ويقال بأنّه جاء رجل من الشام، فمكث مع امرأة ما شاء الله أن يمكث، ثمّ إنّه خرج، فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهانا عنه حتّى قبضه الله، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهانا حتّى قبضه الله، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك(2) .
    فإلى هذه اللحظة لم يكن نهي، من هنا يبدأ النهي والتحريم .
   
____________
    (1) المبسوط في فقه الحنفية 5/153 .
    (2) كن العمال 8/298 .


 


( 25 )


    ولذا نرى أنّ الحديث والتاريخ وكلمات العلماء كلّها تنسب التحريم إلى عمر، وتضيفه إليه مباشرة .
    فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما نى إلاّ شقي .
    هذا في المصنّف لعبد الرّاق(1)، وتفسير الطبري(2)، والدر المنثور(3)، وتفسير الراي(4) .
    وعن ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر ما نى إلاّ شقي .
    هذا في تفسير القرطبي(5) .
   
____________
    (1) المصنف لعبد الراق 7/500 .
    (2) تفسير الطبري 5/17 .
    (3) الدر المنثور 2/40 .
    (4) تفسير الراي 3/200 .
    (5) الجامع لأحكام القرآن 5/130 .


 


( 26 )


    وفي بعض كتب اللغة يذكرون هذه الكلمة عن ابن عبّاس أو عن أمير المؤمنين، لكن ليست الكلمة : إلاّ شقي، بل : إلاّ شفى، ويفسرون الكلمة بمعنى القليل، يعني لولا نهي عمر لما نى إلاّ قليل .
    ولم أحقّق الموضوع أنّ اختلاف النسخة هذا من أين، ولم أتقصد ذلك، ولم يهمّني كثيراً .
    المهم أنّ تحريم المتعة من أوّليات عمر بن الخطّاب في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي(1) .
    فإلى هنا رأينا الجوا بأصل الشرع، بالكتاب والسنّة والإجماع، وإلى آخره، ورأينا التحريم من عمر بن الخطّاب وفي آخر أيّام خلافته إلى الآن، ولابد أنّ بعض الصحابة اتّبعوه في هذا التحريم، وفي مقابله كبار الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ كان موقف هؤلاء موقفاً صارماً واضحاً في هذه المسألة .
    أمّا كلمة أمير المؤمنين فقرأناها : لولا نهي عمر لما نى إلاّ شقي .
   
____________
    (1) تاريخ الخلفاء : 137 .

 


( 27 )


    ويقول ابن حم : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم ـ من الصحابة ـ :
    1 ـ أسماء بنت أبي بكر .
    2 ـ جابر بن عبدالله .
    3 ـ وابن مسعود .
    4 ـ وابن عبّاس .
    5 ـ ومعاوية بن أبي سفيان .
    6 ـ وعمرو بن حريث .
    7 ـ وأبو سعيد الخدري .
    8 و 9 ـ وسلمة ومعبد ابنا أُميّة بن خلف .
    ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله [عبارة عامّة مطلقة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ]ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .
    هذه عبارة ابن حم ويقول : ومن التابعين :
    1 ـ طاووس .
    2 ـ وعطاء .
    3 ـ وسعيد بن جبير .


 


( 28 )


    4 ـ ... وسائر فقهاء مكّة أعّها الله(1) .
    أمّا القرطبي، فذكر بعض الصحابة منهم : عمران بن حصين، وذكر عن ابن عبد البر أنّ أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس(2) .
    إذن، ظهر الخلاف، ومن هنا يبدأ التحقيق في القضيّة، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من قبل .
    ولننظر في تلك الأحاديث والكلمات، لنرى أنّ الحقّ مع من ؟
    كان شيء حلالاً في الشريعة الإسلاميّة، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحرّمه، وأبوبكر لم يحرّمه، والصحابة لم يحرّموه، وعمر أيضاً لم يحرّمه إلى أواخر أيّام حياته، وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي، وطبّقوه في جميع هذه الأدوار، فماذا يقول العلماء في هذه القضيّة ؟
   
____________
    (1) المحلّى في الفقه 9/519 .
    (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/133 .


 


( 29 )


    أمّا علماء الإماميّة فيجعلون هذه القضيّة في جملة الموانع من صلاحيّة عمر بن الخطّاب للخلافة بعد رسول الله، لأنّ وظيفة الخليفة أن يكون حافظاً للشريعة لا مبدّلاً ومغيّراً لها .
    وقد قرأنا في كتاب المواقف وشرح المواقف وغير هذين الكتابين : أنّ من أهمّ وظائف الخليفة والإمام بعد رسول الله المحافظة على الدين من اليادة والنقصان، ودفع الشبه والإشكالات الواردة عن الآخرين في هذا الدين .
    فيقول الإماميّة بأنّ هذه القضيّة من جملة ما يستدلّ بها على عدم صلاحيّة هذا الصحابي للخلافة بعد رسول الله .
    أمّا علماء أهل السنّة القائلون بخلافته وإمامته بعد أبي بكر، فلابد وأن يجيبوا عن هذا الإشكال، فلنحقق في أجوبة القوم عن هذا الإشكال الموجّه إلى خليفتهم .


 


( 30 )




 


( 31 )


 

النظر في أدلّة تحريم المتعة


   
    لقد ذكروا في الدفاع عن عمر بن الخطاب وعن تحريمه للمتعة ثلاثة وجوه، ولم أجد أكثر من هذه الوجوه .
    الوجه الأوّل :
    إنّ المحرّم لمتعة النساء هو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فالمتعة كانت في حياته الكريمة محرّمة، إلاّ أنّه لم يقل بهذا الحكم الشرعي للناس ولم يعلنه، وإنّما أعلم به عمر بن الخطّاب فقط، فلمّا تولّى عمر الأمر ـ أي أمر الخلافة ـ أعلن عن هذا الحكم .
    هذا ما ينتهي إليه الفخر الراي(1) بعد أنْ يحقّق في المسألة، ويشرّق ويغرّب، لاحظوا نصّ عبارته : فلم يبق إلاّ أن يقال : ـ أي الأقوال الأُخرى والوجوه الأُخرى كلّها مردودة في نظره ـ كان مراده ـ أي مراد عمر ـ أنّ المتعة كانت مباحة في من الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنها، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها .
____________
    (1) تفسير الراي 2 / 167 .

 


( 32 )


    والأصرح من عبارته عبارة النووي(1) في توجيه هذا التحريم يقول : محمول ـ أي تحريمه للمتعة ـ على أنّ الذي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ، وإنّما بلغ النسخ عمر بن الخطّاب فقط .
    وكأنّ رسول الله همس في أُذن عمر بن الخطّاب بهذا الحكم الشرعي، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أيّام حياته .
    مناقشة الوجه الأوّل : أوّلاً : إنّه يقول : وأنا أنهى عنهما، ولا يقول بأنّ رسول الله نسخ هذا الحكم وحرّمه وإنّي أُحرّم المتعة لتحريم رسول الله، يقول : أنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما .
    وثانياً : هل يرتضي الفخر الراي ويرتضي النووي ـ لاسيّما الفخر الراي الذي يقول : لم يبق إلاّ أن يقال، الفخر الراي الذي يعترف بعدم تماميّة الوجوه الأُخرى وأنّ الوجه الصحيح عنده هذا الوجه، ولا طريق آخر لحلّ المشكلة ـ أن يكون الحكم الشرعي
____________
    (1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، على هامش القسطلاني 6 / 128 .

 


( 33 )


هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة، ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد منهم، وإنّما باح (صلى الله عليه وآله وسلم) به إلى عمر بن الخطّاب فقط، وبقي عنده، وحتّى أنّ عمر نفسه لم ينقل هذا الخبر عن رسول الله في تمام هذه المدّة ؟ وما الحكمة في إخفاء هذا الحكم عن الأمّة إلاّ عن عمر، حتى أظهره في أُخريات أيّامه ؟
    مضافاً، إلى أنّ رجلاً اسمه عمران بن سواده، يخبر عن عمر بن الخطّاب عمّا يقول الناس فيه، أي عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم على عمر، يبلّغه بتلك الأُمور، يقول له : عابت أُمّتك منك أربعاً : ... وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .
    فالناس كلّهم كانوا يتكلّمون فيه، وقد أبلغ هذا الرجل كلام الناس إليه، فانظروا إلى جوابه :
    قال عمر : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحلّها في مان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة .
    فكان رأياً منه ولم يكن رأياً من رسول الله حتّى يقول الفخر الراي بأنّ هذا الحكم الشرعي ما سمع به إلاّ هذا الشخص وبقي عنده حتّى أعلن عنه .


 


( 34 )


هذه الرواية في تاريخ الطبري في حوادث سنة 23 هـ(1).
    ولكن الأُمّة لم تقبل هذا العذر من عمر الذي قال بأنّ رسول الله أحلّها في مان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة، لم تقبل الأُمّة هذا العذر من عمر، وبقي الاختلاف على حاله إلى يومنا هذا .
    الوجه الثاني :
    إنّ التحريم كان من عمر نفسه وليس من رسول الله، هذا التحريم كان منه، وهو مقتضى نصّ عبارته : وأنا أنهى عنهما .
    ولكن تحريم عمر يجب اتّباعه وامتثاله وإطاعته وتطبيقه، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : « عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ » . هذا حديث نبوي، وينطبق هذا الحديث على فعل عمر، وحينئذ يجب إطاعة عمر فيما قال وفعل، فيما نهى وأمر .
    يقول ابن القيّم : فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق
____________
    (1) تاريخ الطبري 4 / 225 .

 


( 35 )


الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتّى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ؟
    قيل في الجواب : الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون [ إشارة إلى الحديث الذي ذكرته ] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سمرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنّه من رواية عبدالملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جدّه، وقد تكلّم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه .
    يقول ابن القيّم : إنّ هذه الطائفة لم تعتبر هذا الحديث والبخاري لم يخرّجه في صحيحه، وتكلّم فيه ابن معين، لو كان صحيحاً لأخرجه البخاري مع شدّة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول الإسلام، ولو صحّ عنده ـ عند البخاري ـ لم يصبر عن إخراجه والإحتجاج به، قالوا : ولو صحّ هذا الحديث لم يخف على ابن مسعود، حتّى يروي أنّهم فعلوها ويحتج بالآية [ الآية : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا ... ) ] وأيضاً لو صحّ لم يقل عمر إنّها كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها وأُعاقب، بل كان يقول :


 


( 36 )


إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حرّمها ونهى عنها . قالوا : ولو صحّ لم تفعل على عهد الصدّيق وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً .
    فظهر أنّ هذا القول ـ أي القول بأنّ التحريم منه لا من الرسول ـ قول طائفة من العلماء، وهؤلاء لا يعتبرون الأحاديث الدالّة على تحريم رسول الله المتعة في بعض المواطن، كما سنقرأ تلك الأحاديث في القول الثالث، وقالوا بأنّ المحرِّم هو عمر، لكنّ تحريمه لا مانع منه وأنّه سائِغ وجائ، بل هو سنّة، ورسول الله أمر باتّباع سنّة الخلفاء الراشدين من بعده وهو منهم .
    مناقشة الوجه الثاني :
    في هذا الوجه اعتراف وإقرار بما يدلّ عليه كلام عمر حيث يقول : وأنا أنهى، وليس فيه أيّ تمحّل وتكلّف، أخذ بظاهر عبارته الصريحة في معناها، لكن في مقام التوجيه لابدّ وأن ينتهي الأمر إلى رسول الله، وقد انتهى الأمر إلى رسول الله على ضوء الحديث المذكور .
    فرسول الله يقول : كلّ ما سنّه الخلفاء من بعده، فتلك السنّة واجبة الإتّباع، واجبة الامتثال والتطبيق، فحينئذ يتمّ التحريم، إذ أنّه ينتهي إلى التشريع، إلى الله والرسول .
    لكن يتوقف هذا الاستدلال على تماميّة حديث : « عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أنْ يتمّ هذا الحديث سنداً ودلالة .


 


( 37 )


    أمّا سنداً، فلابدّ أن يتمّ سنده ويكون معتبراً وتوثّق رجاله على أساس كلمات علماء الجرح والتعديل من أهل السنّة على الأقل .
    وأمّا دلالةً، فلابد وأن يراد من الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث، أن يراد الأربعة من بعده، أو الخمسة من بعده الذين يسمّونهم بالخلفاء الراشدين وهم : أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعي أو الحسن المجتبى على خلاف بينهم .
    إذا كان المراد من هذا الحديث هؤلاء، فحينئذ يتمّ الاستدلال بعد تماميّة السند .
    ولكنّي وُفّقت ـ ولله الحمد ـ بتحرير رسالة مفردة(1) في هذا الحديث، وأثبتّ أنّه من الأحاديث الموضوعة في من معاوية، هذا أوّلاً .
    وثانياً : هذا الحديث إنْ تمّ سنده على فرض التنّل عن المناقشة سنداً، فإنّ المراد من الخلفاء في هذا الحديث هم الأئمّة
____________
    (1) مطبوعة ضمن (الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنّة) .

 


( 38 )


الإثنا عشر في الحديث المعروف المشهور المتفق عليه بين المسلمين، وعليكم بمراجعة تلك الرسالة، ولو كان لنا وقت ومجال لوسّعت الكلام في هذا الحديث، ولكن أُحيلكم إلى تلك الرسالة .

    الوجه الثالث :
    إنّ التحريم كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا شيء أعلنه رسول الله وأبلغه رسول الله إلى الناس، إلاّ أنّ الذين قالوا بجواه وبقوا على حليّته لم يبلغهم تحريم رسول الله ...
    إنّ رسول الله أعلن عن هذا الحكم الشرعي، إلاّ أنّ عليّاً لم يدرِ بهذا الحكم، وابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وجابر بن عبدالله الأنصاري وغيرهم، كلّ هؤلاء لم يطّلعوا على هذا التحريم من رسول الله، وأيضاً : عمر يقول : أُحرّمهما، وقد كان عليه أن يقول رسول الله حرّم، لكن أصحاب هذا القول يقولون بأنّ رسول الله هو الذي حرّم المتعة .
    يقول ابن القيّم ـ بعد الكلام السابق الذي أوردناه ـ : الطائفة الثانية رأت صحّة حديث سمرة، ولو لم يصح فقد صحّ حديث علي أنّ رسول الله حرّم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر، حتّى كان من عمر، فلمّا وقع فيها الناع ظهر تحريمها واشتهر .


 


( 39 )


    يقول ابن القيّم : وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة في المتعة(1).
    وخلاصة هذا القول : أنّ رسول الله هو الذي حرّم، وقول عمر : أنا أُحرّمهما، غير ثابت، والحال أنّه ثابت عند ابن القيّم، وقد نصَّ على ذلك، هذا والصحابة القائلون بالحليّة بعد رسول الله لم يبلغهم التحريم .
    مناقشة الوجه الثالث :
    لنرى متى حرّم رسول الله المتعة ؟ ومتى أعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت في الشريعة ؟
    هنا أقوال كثيرة .
    القول الأوّل : إنه كان عام حجة الوداع .
    فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)حرّم المتعة عام حجّة الوداع، والناس لم يعلموا، أي القائلون بالحليّة لم يعلموا ولم يطّلعوا على هذا التحريم ، فكان شيء حلالاً في الشريعة بالكتاب والسنّة ثم إنّ رسول الله نسخ هذا الحكم في حجّة الوداع .
    هذا هو القول الأوّل .
____________
    (1) اد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .

 


( 40 )


    يقول ابن القيّم : هو وَهمٌ من بعض الرواة .
    فهذا القول غلط .
    القول الثاني : إنّه حرّم المتعة في حنين .
    قال ابن القيّم : هذا في الحقيقة هو القول بكونه كان عام الفتح، لاتصال غاة حنين بالفتح .
    إذن، ينتفي القول بتحريم رسول الله المتعة في عام حنين، هذا القول الثاني .
    القول الثالث : إنّه كان في غوة أوطاس .
    يقول السهيلي الحافظ الكبير : من قال من الرواة كان في غوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح .
    فانتفى هذا العنوان، عنوان أنّ التحريم كان في أوطاس . تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر(1) .
    القول الرابع : قيل في عمرة القضاء .
    قال السهيلي : أرغب ما روي في ذلك ـ أي في التحريم ـ رواية من قال في غوة تبوك، ثمّ رواية الحسن إنّ ذلك كان في عمرة القضاء، هذا أرغب ما قيل .
____________
    (1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138 .

 


( 41 )


    ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال : أمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها، لكونه من مرسل الحسن [ الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة، لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد، وعلى تقدير ثبوته، لعلّه ـ أي الحسن ـ أراد أيّام خيبر، لأنّهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء(1) .
    فهذه أربعة أقوال بطلت بتصريحاتهم .
    فمتى ؟ وأين حرّم رسول الله المتعة ؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الأصحاب ؟
    القول الخامس : إنّه في عام الفتح .
    وهذا القول اختاره ابن القيّم، واختاره ابن حجر، ونسبه السهيلي إلى المشهور، فلاحظوا اد المعاد(2)، وفتح الباري(3).
   
____________
    (1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138 .
    (2) اد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .
    (3) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/138 .


 


( 42 )


    يقول ابن حجر الطريقة التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها في من الفتح أرجح، فتعيّن المصير إليها .
    فإذا كان رسول الله قد حرّم في عام الفتح، إذن المتعة حرام وإنْ لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة، وعلم بها عمر ومن تبعه .
    قال ابن حجر بعد ذكر أدلّة الأقوال الأُخرى : فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً سوى غوة خيبر وغوة الفتح، وفي غوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم .
    إذن، إنحصر الأمر في موطنين، إمّا في الفتح وإمّا في خيبر، لكن في غوة خيبر يعارضه كلام أهل العلم فهذا أيضاً يبطل، ويبقى القول بأنّه في عام الفتح .
    وسنقرأ كلمات أهل العلم في غوة خيبر .
    أقول : دليل كون التحريم في غوة الفتح ما هو ؟ هو ذاك الحديث الذي لم يخرّجه البخاري، هو الحديث الذي أبطله ابن معين، هو الحديث الذي قال النووي وقال ابن قيّم وغيرهما : بأنّ هذا الحديث غير معتبر وإنْ أخرجه مسلم في صحيحه .


 


( 43 )


    لاحظوا تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني بترجمة عبدالملك بن الربيع يقول : قال أبو خيثمة سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبدالملك ابن الربيع عن أبيه عن جدّه فقال : ضعاف . وحكى ابن الجوي عن ابن معين أنّه قال : عبدالملك ضعيف . وقال أبوالحسن ابن القطان : لم تثبت عدالته وإنْ كان مسلم أخرج له فغير محتجّ به [يعني إنّ مسلماً أخرج هذا الحديث عن هذا الرجل، إلاّ أنّه لا يحتجّ مسلم به، لماذا ؟ ] لأنّه أخرجه متابعة .
    والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح فمعناه أنّه ليس هو مورد الإحتجاج، وإنّما ذكر لتقوية حديث آخر، ومسلم إنّما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة، هو نفس هذا الحديث، متابعةً، وقد نبّه على ذلك المّي صاحب كتاب تهذيب الكمال، ولاحظوا تهذيب التهذيب(1) .
    فظهر أنّ هذا الحديث ساقط سنداً عند الشيخين، وابن معين، وغيرهم، من أعلام المحدّثين وأئمّة الجرح والتعديل .
    وخلاصة البحث إلى الآن : إن أمر القوم يدور بين أمرين كما ذكر ابن قيّم الجويّة :
    إمّا أن ينسبوا التحريم إلى عمر ويجعلوا سنّته سنّةً شرعيّة يجب اتّباعها على أساس الحديث الذي ذكرناه .
   
____________
    (1) تهذيب التهذيب 6/349 .

 


( 44 )


    وأمّا إذا كان التحريم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلماذا نسبه عمر إلى نفسه ؟ ولماذا نسب كبار الصحابة إلى عمر التحريم ؟
    ثمّ حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم، وقد ظهر أنّه ليس في أوطاس، ولا في فتح مكّة، ولا في حجّة الوداع، ولا، ولا، ولا ، فأين كان هذا التحريم الذي بلغ عمر ولم يبلغ سائر الصحابة أجمعين ؟
    هنا يضطربون ـ لاحظوا ـ يقولون : إنّ التحريم والتحليل تكرّرا ، حلّلها رسول الله في موطن، ثمّ في الموطن اللاحق حرّمها ، في الموطن الثالث حلّلها، في الموطن الرابع حرّمها ... وهكذا، حتّى يجمع بين هذه الأقوال والروايات .
    لاحظوا عنوان مسلم يقول : باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نسخ ثمّ أبيح ثمّ نسخ واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة .
    لكنّ الروايات والأقوال هي أكثر من مرّتين، تبلغ السبعة، ولذا اضطرّ بعضهم أن يقول : أحلّ الرسول المتعة وحرّمها، أحلّها وحرّمها إلى سبعة مواطن، وهذا ما التمه القرطبي في تفسيره(1) .
   
____________
    (1) الجامع لأحكام القرآن 5 / 130 .

 


( 45 )


    لكنّ ابن القيّم يقول : هذا لم يعهد في الشريعة(1) ولا يوجد عندنا حكم أحلّه الله سبحانه وتعالى وحرّمه مرّتين، فكيف إلى سبعة مرّات ؟!
    فيظهر أنّها محاولات فاشلة، ولم يتمكّنوا من إثبات تحريم رسول الله، وكان الأجدر بهم أن يلتموا بالقول الثاني، أي القول بأنّ التحريم من عمر وأنّ سنّته سنّة شرعيّة وتعتبر سنّته من سنّة رسول الله، وعلى المسلمين أن يأخذوا بها .
    كان الأجدر بهم جميعاً أن يلتموا بهذا، إن أمكنهم تصحيح حديث « عليكم بسنّتي .... » وتماميّة هذا الحديث في دلالته
    وإلى الآن ... بقيت ذمّة عمر مشغولة، والمشكلة غير محلولة .
   
____________
    (1) اد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .

 


( 46 )




 


( 47 )


 

الإفتراء على عليّ (عليه السلام) في مسألة المتعة


    حينئذ يضطرّون إلى الافتراء، لأنّ المخالف الأوّل عليّ ، وعليّ هو الإمام العالم بالأحكام الشرعيّة، الحريص على حفظها وتطبيقها بحذافيرها، فالأولى أن يفتروا على علي، ويضعوا على لسانه أحاديث في أنّ رسول الله حرّم المتعة، فخرج عمر عن العهدة وشاركه في الحكم بالتحريم والنقل عن رسول الله علي (عليه السلام).
    وهذه طريقة أُخرى بعد أن فشلت المحاولات في إثبات أنّ الرسول هو الذي حرّم، وإثبات أنّه حرّم ولم يعلم بهذا التحريم إلاّ عمر، وأيضاً فشلوا في نسبة التحريم إلى عمر، لعدم تمكّنهم من إثبات حديث عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين، فماذا يفعلون ؟ حينئذ يفترون على من ؟ على عليّ بن أبي طالب، فلو أنّ عليّاً وافق عمر في فتواه في التحريم في قول، حينئذ ينتفي الخلاف ولا يبقى ناع في البين .


 


( 48 )


    لكن المشكلة هي أنّ المفترين على علي لمّا تعدّدوا، تعدّد الوضع عليه والافتراء، فجاء أحدهم فنقل عن علي أنّ التحريم من رسول الله، وكان في الموطن الكذائي، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية ـ وافترى عليه أنّ رسول الله حرّم في موطن آخر، وجاء ثالث وهو لا يعلم بأنّ قبله من افترى على علي في موطنين، فوضع موطناً ثالثاً، وهكذا عادت المشكلة وتعدّدت الروايات، فمتى حرّم رسول الله المتعة ؟ عادت المشكلة من جديد، عندما يتعدّد المفترون، وكلٌّ لا علم له باختلاق غيره، حينئذ يتعدّد الاختلاق، وإذا تعدّد الاختلاق حصل الاختلاف، حتّى لو كانت الأحاديث موجودة في الصحيحين، إذ الخبران حينئذ يتعارضان، لأنّ التحريم من رسول الله واحد .
    فمنهم من ينقل عن علي أنّ رسول ألله حرّم المتعة في تبوك، ومنهم من ينقل عن علي أنّ رسول الله حرّم المتعة في حنين، ومنهم من ينقل عن علي عن رسول الله أنّه حرّم المتعة في خيبر، عادت المشكلة من جديد، وقد أرادوا أن يجعلوا عليّاً موافقاً لعمر في التحريم، فتورّطوا من جديد !!
    لاحظوا الأسانيد بدقّة، فالسند واحد، السند الذي يقول عن علي التحريم في تبوك هو نفس السند الذي يقول عنه أنّ التحريم في خيبر، وهو نفس السند الذي يقول أنّ التحريم في حنين، فلاحظوا كيف يكون !! .


 


( 49 )


    الحديث الأول : قال النووي : وذكر غير مسلم عن علي أنّ النبي نهى عنها في غوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد عن الهري عن عبدالله بن محمّد بن علي عن أبيه عن علي : أنّ رسول الله حرّم المتعة في تبوك .
    إذن، الراوي من ؟ الهري، عن عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة، عن أبيه محمد بن الحنفية، عن علي : إنّ رسول الله حرّم المتعة في تبوك(1) .

    الحديث الثاني :
    أخرج النسائي : أخبرنا عمرو بن علي ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثنّى ثلاثتهم قالوا : أنبأنا عبدالوهّاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني مالك بن أنس، أنّ ابن شهاب ـ أي الهري ـ أخبره أنّ عبدالله والحسن ابني محمّد بن علي أخبراه، أنّ أباهما محمّد بن علي بن الحنفيّة أخبرهما أنّ علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله يوم خيبر عن متعة النساء، قال ابن المثنّى [ هذا أحد الثلاثة الذين روى عنهم النسائي، لأنّه قال عمرو بن علي ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثنّى ثلاثتهم ] قال ابن المثنّى : حنين بدل خيبر .
____________
    (1) المنهاج في شرح صحيح مسلم 6/119 هامش القسطلاني .

 


( 50 )


    نفس السند ابن المثنّى يقول : حنين، قال : هكذا حدّثنا عبدالوهّاب من كتابه .
    ففي سند واحد ابن المثنّى يقول : حنين، الآخران يقولان خيبر ، في سند واحد، والسند ينتهي إلى الهري، الهري عن ابني محمّد بن الحنفيّة، ومحمّد عن أبيه علي عن رسول الله(1) .
    وأمّا أخبار خيبر، ففي الصحيحين، أخرج البخاري : حدّثنا مالك بن إسماعيل، حدّثنا ابن عُيينة : إنّه سمع الهري يقول : أخبرني الحسن بن محمّد بن علي وأخوه عبدالله، عن أبيهما : إنّ عليّاً قال لابن عباس .
    لاحظوا أيضاً قول علي لابن عباس، هذه عبارة علي يخاطب ابن عباس، لأنّ ابن عباس إلى آخر لحظة من حياته كان يقول بحليّة المتعة، هذا ثابت، وعلي كان من القائلين بالحرمة كما يعمون .
    فقال لابن عباس : إنّ النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة من خيبر(2) .
____________
    (1) سنن النسائي 6/126 .
    (2) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/136 .


 


( 51 )


    وأخرج مسلم : حدّثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك على ابن شهاب [ عاد إلى الهري ] عن عبدالله والحسن ابني محمّد ابن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب : أنّ رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسيّة .
    هنا لايوجد خطاب لابن عباس، فلاحظوا بقيّة الأحاديث :
    وحدّثناه عبدالله بن محمّد بن أسماء الربيعي، حدّثنا الجويرية ، عن مالك بهذا الإسناد [ نفس السند ] وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان [ لا يوجد اسم ابن عباس ] : إنّك رجل تائه، نهانا رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر .
    لاحظتم الفرق بين العبارات .
    حديث آخر : حدّثنا أبوبكر ابن أبي شيبة وابن نمير وهير بن حرب، جميعاً عن ابن عيينة . قال هير : حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الهري، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي : إنّ رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهليّة .
    هنا أيضاً لا يتعرض إلى ذكر ابن عباس .


 


( 52 )


    وحدّثنا محمّد بن عبدالله بن نمير، حدّثنا أبي حدّثنا عبيدالله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي : إنّه سمع ابن عباس يليّن في متعة النساء فقال : مهلاً يابن عباس [ في هذا اللفظ مهلاً يابن عباس، كان هناك : إنّك رجل تائه، في لفظ آخر : قال لفلان ] : مهلاً يابن عباس، فإنّ رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسيّة .
    وأيضاً حديث آخر : حدّثني أبوالطاهر وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمّد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما : إنّه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : يابن عباس نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة(1) .
    إذن، لاحظتم أنّهم يروون عن علي بسند واحد أنّ رسول الله حرّم المتعة، تارة ينقلون حرّمها في خيبر، وتارة في تبوك، وتارة
____________
    (1) صحيح مسلم بشرح النووي، هامش القسطلاني 6/129، 130 .

 


( 53 )


في حنين، وهذه الأحاديث وهي بسند واحد، أليست تتعارض ويكذّب بعضها بعضاً ؟ وقد وجدتم الخبر عند النسائي بسند واحد وفيه خيبر وحنين، كلاهما بسند واحد !
    حديث التحريم في تبوك، نصّ الحافظ ابن حجر بأنّه خطأ هذا واحد .
    وحديث التحريم في خيبر خطّأه كبار الأئمّة وكذّبه أعلام الحديث والرجال والسير، لاحظوا السهيلي يقول : هذا غلط هذا كذب .
    فابن عبد البر، والبيهقي، وإبن حجر العسقلاني، والقسطلاني صاحب إرشاد الساري، والعيني صاحب عمدة القاري، وابن كثير في تاريخه، وإبن القيّم كلّهم قالوا : هذا غلط وخطأ(1)، بل قالوا : النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر .
    إذن، فماذا يبقى ؟ وما الفائدة من الافتراء على علي، وبقي عمر في تحريم المتعة وحده .
   
____________
    (1) فتح الباري 9 : 138، عمدة القاري 17 : 246، ارشاد الساري 6 : 536 و 8 : 41، اد المعاد 2 : 184، البداية والنهاية 4 : 193 .

 


( 54 )


    وهذه الأحاديث كلّها ـ كما قرأنا ـ تنصّ على أنّ عبدالله بن عباس كان يقول بالحليّة، وهناك أحاديث أُخرى أيضاً لم أقرأها، وعلي قال له : إنّك رجل تائه، لأنّه كان يقول بالحليّة .
    فإذن، يكون ابن عباس مخالفاً لعمر، وماذا فعلوا ؟ لابد من الافتراء على ابن عباس أيضاً، فرووا أنّ ابن عباس رجع عن القول بالحلّيّة ...
    يقول ابن حجر في فتح الباري : كلّ أسانيد رجوع عبدالله بن عباس ضعيفة .
    ينصّ الحافظ ابن حجر وينصّ ابن كثير على أنّ ابن عباس بالرغم من أنّه خاطبه عليّ بأنّك رجل تائه، وقال له : مهلاً يابن عباس ... وإلى آخره، لم يرجع عن القول بالحليّة إلى آخر حياته، فوضعوا على لسانه أحاديث بأنّه رجع، وابن حجر يقول : هذه الأحاديث كلّها ضعيفة سنداً، وابن كثير أيضاً يكذّب الرجوع(1).
    وبقي عمر وحده، ولم يتمكّن أولياؤه من توجيه تحريم عمر وتبرير مقولته، وماذا نفعل ؟ وما ذنبنا ؟ أرأيتم إنّنا نقلنا شيئاً عن أصحابنا ؟ أوجدتم رواية ذكرناها عن طرقنا ؟ وهل اعتمدنا في هذا البحث على كتاب من كتبنا ؟

 

جوا المتعة في أول الاسلام ثم حرم

 

 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الإصدار 1,34

للإمام جلال الدين السيوطي

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن السفاح؟ قال: النا.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} يقول: إذا توج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله "والاستمتاع" هو النكاح. وهو قوله (وآتو النساء صدقاتهن نحلة) (النساء الآية 4).

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه، فيتوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} نسختها {محصنين غير مسافحين} وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.

وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى..) ) الآية. فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) (النساء الآية 23) إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن (إلا على أواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (المؤمنون الآية 6) وما سوى هذا الفرج فهو حرام.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال ابن عباس: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). فقلت ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس: والله لأنلها الله كذلك.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ).

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال: في قراءة أبي بن كعب ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ).

وأخرج عبد الراق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن" وقال ابن عباس: في حرف أبي ( (إلى أجل مسمى) ).

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد {فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة.

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث. ليس يرث واحد منهما صاحبه.

وأخرج عبد الراق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: "كنا نغو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن نتوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (المائدة الآية 87) ".

وأخرج عبد الراق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: "أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد، أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا، قالت وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها".

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال: نسختها (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (الطلاق الآية 1). (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة الآية 228). (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) (الطلاق الآية 4).

الآية 24.... ...

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.

وأخرج عبد الراق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.

وأخرج عبد الراق وابن المنذر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة.

وأخرج عبد الراق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا. وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما نا إلا شقي.

وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها. فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس: نعم.

وأخرج البيهقي عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الوج والمرأة نسخت".

وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة".

وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال: "إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال: "ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.

وأخرج مالك وعبد الراق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".

وأخرج مالك وعبد الراق عن عروة بن البير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فعا فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.

وأخرج عبد الراق عن خالد بن المهاجر قال: أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس...؟! فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا.! إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنير، ثم أحكم الله الدين بعد.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: "نهى عمر عن متعتين: متعة النساء، ومتعة الحج".

وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام... فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها! قال: فهلا ترمرم بها في مان عمر؟.

وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل، إنها امرأته، فإن مات أحدهما لم يتوارثا.

وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت، ذهب الركاب بفتياك؟ وقالت فيه الشعراء؟! قال: وما قالوا؟! قلت: قالوا:

أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس.

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللتها إلا للمضطر، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنير.

وأخرج عبد الراق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى النا إلا شقي قال: وهي التي في سورة النساء {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا... قال: وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم... وليس بينهما نكاح. وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا.

وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟! قال: هي المتعة كما قال الله. قلت هل لها من عدة؟ قال: نعم. عدتها حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فآتوهن أجورهن فريضة} قال: ما تراضوا عليه من قليل أو كثير.

وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق علي عن ابن عباس في قوله {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} قال: التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها.

وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية قال: نل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجا صداقها قليل أو كثير.

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ربيعة في الآية قال: إن أعطت وجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال.

وأخرج ابن جرير عن ابن يد في الآية قال: إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ.

وأخرج عن السدي في الآية قال: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا... قبل أن يستبرئ رحمها والله أعلم

الصفحة الرئيسية