من مقالات الكاتب : المنــــار ...
الحلقة الثانية
في هذه الحلقة سنشرع بدراسة إحدى الفتاوى التي أوردها صاحب المعايير
المختلقة ونستشف من خلال ذلك الهدف الحقيقي لأمثال هؤلاء ...
أولاً : الفتوى الأولى التي طرحها .. هكذا يقول صاحب الملف :
الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر
الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....
وما هي الحقيقة ؟؟!
يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :
تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجو وطء الوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح
أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس
بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء
غير الإثم على الأقوى ... الخ .
وهنا ملاحظات :
أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد
بيان لواحق الواج بالوجة الصغيرة وهل يجو وطؤها أم لا ، فالجواب لا
يجو قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجو
الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الواج حتى الرضيعة
.
رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد
أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال :
دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :
1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه
يجي التمتع بالصغيرة !.
2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون
، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب ..
فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك
بالسيدة عائشة فتوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ،
وهذا يكشف عن جوا الواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جوا وطئها قبل
التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في وجته
والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .
3 - يُشم من شتمه للفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص
بتجوي الواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو
تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير
المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع
والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما
شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجو له
العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية
كإنسان كامل .
ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم
من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ،
ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم
إخواننا أهل السنة بما هم براء منه .
4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض
النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم
الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .
المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما
لو « توج رضيعة » صح النكاح )
فهذا نص صريح بجوا الواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا
معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال
.
وما تقول فيمن عنده وجة رضيعة أرضعتها وجته الكبيرة ؟؟
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجء 19) ، كتاب
تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :
قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن
من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق
لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل
هذا السبب تكون بغير طلاق .
أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في
الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلم ؟؟!!
وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية والجسدية ليتقرب البلوغ
البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!
أقرأ :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجيري : الجء الرابع ، مباحث
العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :
– « عدة الوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة – أو ... .
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجء 4) ، كتاب
النكاح.
وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن
المشاورة على ميان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و
بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يوجها أحد حتى تبلغ
فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ،
والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.
المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجء (17) ، كتاب الدعـوى ،
باب الولادة والشهادة عليها :
قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على
ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن
ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الوج أو فارقها ثبت
النسب من الوج )) ..
ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفقه كان لابد أن يعرف بأن في كتب الفقه
السنية أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في
غير الواج حتى يضير في الواج بناءاً على مبانيهم . فليقـرأ :
فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد
التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ
التَّْوِيجِ .
وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ
ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة
في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجء 10) ، كتاب
الاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :
وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس
بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر
والمس معنى خوف الفتنة .
وهل الصغيرة إذا فعلت النى تكون انية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما
أهم الواج من الصغيرة أم النا بالصغيرة ولا يعد نى ؟؟!
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجء 9) ، كتاب
الحدود ، باب الشهادة في القذف :
وقوله نيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون ناً شرعاً .
ألا ترى أنها لا تأثم به » .
وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!
اقرأ يا صاحبي الفهيم :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجيري : الجء الأول ، كتاب
الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة :
وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة
ويوجب القضاء بالإنال.
ومعناه أنه لو لم ينل لما وجب عليه حتى القضاء !! تحيــاتي ..
|