احكام أهل الذمة
يقول القاضي عياض في
( الشفا ) 2/1072-1073 " وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا
من كافر، وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك كالسعي إلى الكنائس والبيع مع
أهلها بزيهم، من شد الزنانير – ما يشهده الذمي على وسطه - ، وفحص الرؤوس – حلق وسطها وترك جوانبها - فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا
من كافر ".
يقول الخرشي على
( مختصر خليل ) 7/63 " وكذلك يكون مرتداً إذا شد الزنار في وسطه لأن
هذا فعل يتضمن الكفر، ومثله فعل شيء مما يختص بزي الكفار، ولا بد أن ينضم إلى ذلك
المشي إلى الكنيسة ونحوه، وقُيّد أيضاً بما إذا فعله في بلاد الإسلام " .
وقال ابن نجيم في ( البحر الرايق ) 5/133 " ويكفر
بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر أو البرد، وبشد
الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب ".
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في ( فتاوى اللجنة
الدائمة ) 2/78 في حكم لبس الصليب " إذا تبيّن له حكم لبس الصليب وأنه شعار
النصارى، ودليل على أن لا بسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على
ذلك، حكم بكفره لقوله عزوجل ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم
الظالمين ) والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، وفيه إظهار لموافقة النصارى على
ما زعموه من قتل عيسى عليه السلام، والله سبحانه قد نفى ذلك في كتابه { وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم }".