احكام أهل الذمة
الجزية
ومهندسو الترميم الشرعي
يحاول المسلمون من
خلال أبواق دعايتهم المختلفة تصوير الجزية على أنها نظام ضريبي مثلها مثل اي
ضريبة، تدفع مقابل الخدمات، خدمات الحماية ، حماية المسلمين للذميين
يقول الأستاذ
محمود ابو كته في مؤتمر التراث
العربي المسيحي والإسلامي الجزء الأول
صفحة 167.في تعريفه للجزية:
لم تفرض الجزية
على اهل الكتاب بمقدار موحد او محدد في جميع الظروف، بل روعي في مقدارها أحوال
الناس من ثري ومتوسط وفقير .
وأول من جعلها على
ثلاثة طبقات عمر بن الخطاب ، جعلها على الغني ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثنتي
عشر درهما، وكانت تؤخذ من كل ذي صنعة من جنس صنعته وتحصل عن السنة وتدفع آخر
الحول.
الجزية إنما تؤخذ
مقابل اجر حماية دافعيها وتامين الكفاية والرعاية لهم ، وان الضريبة التي تفرضها
الحكومات اليوم على مواطنيها لقاء ما تقدمه من خدمات ما هي ألا نموذج من نماذج
الجزية مع الفارق في القياس فالجزية محكومة باجتهاد الحاكم في ضوء الشرع بينما
الضرائب محكومة بمصلحة الدولة في ضوء تصرف الحاكم ولذلك يكون فيها الظلم وما ضرائب
اليوم الباهظة ألا صورة من صور التشريع
البشري الجائر الذي لا يقره الإسلام.
ثم ان المسلم ملزم
بضريبتين بينما لم يؤخذ من الذمي
ألا ضريبة واحدة يضاف إلى ذلك إلى ان الفقير يعفى منها.
راجع المصدر
المذكور سابق.
يقول د علي الوردي
في كتابه وعاظ السلاطين ص 42: " وهذه " كلها أمور ظاهرية لا تمس الواقع بشيء
.
فالجباة هم
الجباة، والجلاوزة هم الجلاوزة ، ولن تجد لطبيعة هؤلاء تبديلاً.
ان الخليفة كان
يعبد الله وينهب عباد الله ".
ويقول ابو يوسف ،
قاضي بغداد ، في عهد الرشيد في وصف جباة الخراج -الجزية- ( فانه بلغني انهم يقيمون
اهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار بما يمنعهم من
الصلاة ) كتاب الخراج 131.
وهناك بعض روايات
متفرقة تشير إلى ان اهل الذمة كانوا في بعض الأحيان يدفعون بأولادهم كجزية أو تسديدا عن الجزية راجع ألبلاذري 1/264
-265 .