احكام أهل الذمة

لمسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه
ونحن نذكر مذاهب الأئمة وما قاله أتباعهم في ذلك

ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه
قد ذكرنا نصوصه في انتقاض العهد بالزنى بالمسلمة .

ذكر قوله في انتقاض العهد بسب النبي
قال الخلال باب فيمن شتم النبي

كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1357.

أحكام أهل الذمة
أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله يقول كل من شتم النبي أو انتقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل .
أخبرني زكريا بن يحيى حدثنا أبو طالب أن أبا عبدالله سئل عن شتم النبي قال يقتل قد نقض العهد .
ثم ذكر من طريق حنبل وعبدالله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته أنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا
قال حنبل وسمعت أبا عبدالله يقول كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد والذمة .
ثم ذكر الخلال الآثار عن الصحابة في قتله .
ثم قال أخبرني محمد بن علي أن أبا الصقر حدثهم قال سألت

كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1358.

أحكام أهل الذمة

أبا عبدالله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ماذا عليه? قال إذا قامت البينه عليه يقتل من شتم النبي مسلما كان أو كافرا .
أخبرني حرب قال سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي فقال يقتل .

الصفحة الرئيسية