احكام أهل الذمة

 

فصل مذهب الإمام أبو حنيفة فيما ينقض العهد


وأما أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فقالوا لا ينتقض العهد إلا بأن يكون لهم منعه فيمتنعون من الإمام ويمنعون الجزية ولا يمكنه إجراء الأحكام عليهم .
فأما إذا امتنع الواحد منهم عن أداء الجزية أو فعل شيئا من هذه الأشياء التي فيها ضرر على المسلمين أو غضاضة على الإسلام لم يصر ناقضا للعهد لكن من أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقّل والتلوط وسب الذمي لله ورسوله وكتابه ونحو ذلك إذا تكرر فعلى الإمام أن يقتل فاعله تعزيرا .

كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1375.

أحكام أهل الذمة


وله أن يزيد على الحد المقدر فيه إذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة وكان حاصله أن للإمام أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلطت بالتكرار وشرع القتل في جنسها ولهذا أفتى أكثر أصحابهم بقتل من أكثر من سب النبي من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه .
وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم .
قال القاضي في التعليق والدلالة على أن نقض العهد يحصل بهذه الأشياء وإن لم يشترطه في عقد الذمة أن الإمام يقتضي الكف عن الإضرار وفي هذه الأشياء إضرار فيجب أن ينتقض العهد بفعلها كما لو شرط ذلك في عقد الأمان .
قال ولأن عقد الذمة عقد أمان فانتقض بالمخالفة من غير شرط كالهدنة .

كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1376.

أحكام أهل الذمة

ا

الصفحة الرئيسية