احكام أهل الذمة
فصل يوفى العهد إليهم ما لم ينقصونا شيئا
مما عاهدناهم عليه
الدليل الرابع عشر
قوله ( براءه من الله ورسوله إلى الذين
عاهدتم من المشركين . . ) إلى
قوله ( . . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم
أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) فأمر سبحانه أن يوفّى لهم مالم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم
عليه ومعلوم أن من فعل تلك الأفعال فقد نقصنا جل ما عاهدناه عليه ما خلا الدينار
الذي هو أهون شيء عوهد عليه فهو
كتاب
أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1396.
أولى بفسخ العهد من نقص الدينار ولا
كان باذله وقد جاهر بأعظم العداوة .
يوضحه أن الدينار لم
يأخذه منه المسلمون لحاجتهم إليه وقد فتح الله عليهم الدنيا وإنما أخذ منه إذلالا
له وقهرا حتى يكون صاغرا فإذا امتنع من بذله لم يكن صاغرا فاستحق القتل فإذا أتى
ما هو أعظم من منع الدينار مما ينافي الصغار فاستحقاقه للقتل أولى وأحرى وهذا يقرب
من المقاطع
كتاب
أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1397.