احكام أهل الذمة

 

ما يتعلق بتمييز لباسهم ونحوه عن المسلمين

قيل: الغيار مصدر غاير أي خالف. ويطلق في العرف على العلامات والقيود التي وضعت على اهل الذمة لتشهيرهم وتمييزهم فيتناول كل ما خالف زي المسلمين من أزياء النصارى واليهود. كالزنار والعمامة  ورقع  الدراريع ، والخيوط  الملونة  الموضوعة  على   الكتف، وكل ما خيط على الثياب  الظاهرة  مما يخالف  لونه  لونها،وما  كان  يعلق في الرقاب  عند دخول الحمامات من الدراهم المكتوب عليها (ذمي)، والخواتم، والاطواق من الحديد او رصاص، ويجعل  أحيانا  في الأعناق من الجلاجل ،وما كان  يمتاز الرجال به من النعال، والنساء من الأخفاف، وبالأجمال  كل  ما  خالف العادات  والألوان  المختصة بالمسلمين وملابسهم وقد قيل ان الغيار هو علامة الكفار.

هذا اصل الغيار .

وربما شمل الغيار ما خالف  بعض  العادات  والهيئات  كجز النواصى وعدم إرسال الذوائب  والركوب  على  الحمير بالاكف.

وهناك فوائد اكثر من ذلك منها: انه لا يقوم له، ولا يصدره في المجالس ، ولا يقبل يده، ولا يقوم  لدى  رأسه، ولا  يخاطبه بأخي ولا سيدي  وولي  ونحو ذلك،  ولا  يدعى  له  بما  يدعى  به  للمسلم  من النصر والعز ونحو ذلك، ولا يصرف إليه من أوقاف المسلمين  ولا  من

زكوا تهم ، ولا يستشهد  تحملاً ولا  أداء،  ولا يبيعه عبداً  مسلماً ،ولا يمكن ه من  المصحف،  ولا  تقبل  شهادتهم  وغير ذلك  من الأحكام  والأفعال المتخصصة  بإذلال الذميين راجع: أحكام اهل الذمة ص2/ 177

والغيار- اي التفرقة  - سنة سنها محمد وجرى عليها الصحابة والتابعين والأئمة  وولاة  أمور المسلمين في كل عصر وكل مصر

قال ابو القاسم الطبري  في  سياق  ما روى  عن  النبي  مما يدل  وجوب استعمال  الغيار لأهل  الملل  الذين خالفوا  شريعته  صغاراً وذلاً، وشهرة وعلماً عليهم، ليعرفوا من المسلمين في زيهم ولباسهم، ولا يتشبهوا  بهم . وكتب  عمر بن الخطاب الى  الأمصار بان  تجز  نواصيهم، ولا يلبسوا لبسة المسلمين  حتى  يعرفوا.راجع المصدر السابق ص 2/165 والجهاد لابن تيمية 2/223.

الصفحة الرئيسية