احكام أهل الذمة

 

لا يجوز للمسلمين ممالأة المشركين

قالوا لا يجوز للمسلمين ممالأة الكفار ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق اهل العلم الذين هم أهله. هذا ما قد صرح به الفقهاء أصحاب المذاهب الاربعة في كتبهم. راجع: أحكام اهل الذمة 2/ 156 -157.

قال ابو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري : ولا يجوز للمسلمين ان يحضروا أعيادهم لانهم على منكر وزور وإذا خلط اهل المعروف اهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم ، فيعم الجميع .ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله : لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين الا ان تكونوا باكين  فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ،.  ولقد قال عمر بن الخطاب  (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم) ذكره البيهقي في سننه. راجع:.أحكام اهل الذمة 2/158 .

وقد ذكر البيهقي بإسناد صحيح عن ابى أسامه: عن آبى المغيرة عن آبت عمرو قال(  من مره ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة.). وقال ابو الحسن الامدي: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود.

وقال ابو القاسم : لا يهدي مسلم  الى نصراني  في عيده مكافأة له، 000 لان هذا من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك. وقي كتب أصحاب ابو حنيفة : من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر.راجع المصدر السابق.

الصفحة الرئيسية