احكام أهل الذمة
قالوا: لا تقبل
شهادة الكافر على المسلم لقوله تعالى
( واستشهدوا شهيدين
من رجالكم ) وقال عمر بن الخطاب:المسلمون عدول بعضهم على بعض- اي ان غير المسلم
ليس عدلاً، فلا تقبل شهادته على المسلم، قال عمر بن الخطاب: العبد والذمي اذا شهدا
ردت شهادتهما .راجع: موسوعة فقه عمر بن الخطاب 402 وسنن البيهقي 10/ 197 والمحلى
9/ 293 وأخبار القضاة 1/ 70و 283 .