احكام أهل الذمة
ولا
يقتل مسلم بكافر
قال : ( ولا يقتل
مسلم بكافر ) أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر , أي كافر كان
.روي ذلك عن عمر , وعثمان , وعلي , وزيد بن ثابت , ومعاوية , , وبه قال عمر بن عبد
العزيز , وعطاء , والحسن , وعكرمة , والزهري , وابن شبرمة , ومالك , والثوري ,
والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد , وأبو ثور , وابن المنذر , وقال
النخعي , والشعبي , وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة ./50 قال أحمد :
الشعبي والنخعي قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني , مثل دية المسلم , وإن
قتله يقتل به . هذا عجب , يصير المجوسي مثل المسلم , سبحان الله , ما هذا القول !
واستبشعه . وقال : النبي يقول : " لا يقتل مسلم بكافر " . وهو يقول :
يقتل بكافر. " . رواه الإمام أحمد وأبو داود ./85 وفي لفظ : " لا يقتل
مسلم بكافر " . رواه البخاري , وأبو داود ./85 وعن علي قال : من السنة أن لا
يقتل مسلم بكافر .رواه الإمام أحمد ./85 ولأنه منقوص بالكفر , فلا يقتل به المسلم
.,