احكام أهل الذمة
في شروط عقد الذمة
يشترط لعقد الذمة حتى ينتج آثاره
المترتبة عليه ما يلي:
1- ان يكون المعقود له مما يقر بالجزية
فلا يعقد للمرتد باتفاق العلماء.راجع: بدائع الصنائع للكاساني 7/110.
2- يشترط ان يكون العقد مؤبدا وذلك ان
عقد الذمة للدم وللمال وغيرهما كالإسلام، فالإسلام يعصم الدم والمال ولا يصح ألا
مؤبداً وكذلك بديله وهو العقد.راجع: آثار الحرب في الفقه الإسلامي 729.
3- يشترط ان يكون العاقد من جانب
المسلمين الامام او نائبه وذلك لخطورة العقد؛ ولأنه مؤبد يمس المسلمين في عصور
طويلة؛ ولأنه من المصالح العظام. راجع الشرح الكبير10/587.
4- ان يلتزم المعقود لهم ببذل الجزية
في كال عام. راجع نفس المصدر السابق، وكتاب الشرح الصغير للدردير 2/310
5- قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق
او ترك محرم.راجع الشرح الكبير 10/587.
ويؤخذ اهل الذمة بأحكام الإسلام في
النفس والمال والعرض. راجع: الزوائد في فقه احمد1/357.
وقد أوضح هذه الالتزامات لطرفي العقد-
الماوردي في الأحكام السلطانية 145.
فقال: يشترط عليهم في عقد الجزية شرطان مستحق ومستحب اما
المستحق فستة:
الشرط: الأول: ان لا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف له
الثاني: ان لا يكذبوا رسول الله بتكذيب له ولا ازدراء
الثالث: ان لا يذكروا دين الإسلام بذم أو قدح فيه
الرابع: ان لا يصيبوا مسلمة بزنى أو باسم نكاح
الخامس: ان لا يفتنوا مسلما عن دينه أو يتعرضوا لماله.
السادس: ان لا يعينوا اهل الحرب ولا يودوا أغنيائهم.
(فهذه الحقوق الستة) ملتزمة، فتلزمهم
بغير شرط وانما تشترط أشعارا لهم وتأكيدا ؛ لتغليظ العهد عليهم ويكون
ارتكابها بعد الشرط ناقضاً لعهدهم.
ثم ذكر - الماوردي- بعد ذلك الشروط
المستحبة وهى ستة ايضاً تتعلق بلباس
والبنيان ونحو ذلك، لكنها لا تلزمهم بعقد الذمة حتى تشترط ولا يكون ارتكابها بعد
الشرط ناقضاً لعهدهم لكن يؤخذون بها ويؤدبون عليها زجرا.
راجع الأحكام السلطانية للماوردي.